Madzhab Empat: Dzikir dan Doa Bersama Setelah Shalat
Hukum Dzikir dan Doa Setelah Shalat berjamaah atau sendirian, bagi laki-laki atau perempuan, bagi mukim atau musafir
Hukum Dzikir dan Doa Setelah Shalat berjamaah atau sendirian, bagi laki-laki atau perempuan, bagi mukim atau musafir
فإن مشروعية الدعاء بعد الصلاة المفروضة جهراً قد تكلم في جوازها كثير من ائمة الاسلام وفقهائه مستدلين بما ورد من صريح الايات ومجموع الاحاديث النبيوية، وقد ذهب جمهور أهل العلم وعليه المذاهب الأربعة وحكي اتفاقاً - إلى مشروعية الدعاء بعد السلام من المكتوبات وهذه بعض أقوالهم في ذلك:
فقد قال الله تعالى: (فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب)، قال كثير من المفسرين: المراد به إذا فرغت من الصلاة فانصب إلى الله بالدعاء ففي الدر المنثور 6/364 : وروى الترمذي 5/526 : (عن أبي أمامة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه سلم : أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات) اهـ قال الترمذي : هذا حديث حسن
وروى البخاري في تاريخه الكبير 6/80 : (عن المغيرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر صلاته) اهـ ، ووردت أحاديث كثيرة في : دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دبر المكتوبات، وهذه بعض أقوالهم في ذلك:
من أقوال الحنفية :
في البحر الرائق لأبن نجيم 1/349 : (وعن أبي إمامة قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي وحسنه، والدبر يطلق على ما قبل الفراغ منها أي الوقت الذي يليه وقت الخروج منها وقد يراد به وراءه وعقبه أي الوقت الذي يلي وقت الخروج ولا يبعد أن يكون كل من الوقتين أوفق لاستماع الدعاء فيه وأولى باستحبابه) اهـ.
من أقوال المالكية :
في مواهب الجليل 2/126 : ( ولا خلاف في مشروعية الدعاء خلف الصلاة فقد قال عليه الصلاة والسلام اسمع الدعاء جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبات ) اهـ ، وفي المدخل لابن الحاج 2/280: ( والسنة الماضية ألا يترك الذكر والدعاء عقيب الصلاة..)اهـ.
من أقوال الشافعية :
قال الإمام النووي في المجموع 3/448 : (اتفق الشافعي والأصحاب وغيرهم رحمهم الله على أنه يستحب ذكر الله تعالى بعد السلام، ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر وغيره ، ويستحب أن يدعو أيضا بعد السلام بالاتفاق وجاءت في هذه المواضع أحاديث كثيرة صحيحة في الذكر والدعاء قد جمعتها في كتاب الأذكار ) اهـ.
وقال الإمام النووي في المجموع أيضا 3/452 : (قد ذكرنا استحباب الذكر والدعاء للإمام والمأموم والمنفرد وهو مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف ، وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتي الصبح والعصر فلا أصل له، وإن كان قد أشار إليه صاحب الحاوي فقال : إن كانت صلاة لا يتنفل بعدها كالصبح والعصر واستدبر القبلة واستقبل الناس ودعا، وإن كانت مما يتنفل بعدها كالظهر والمغرب والعشاء فيختار أن يتنفل في منزله، وهذا الذي أشار إليه من التخصيص لا أصل له ، بل الصواب استحبابه في كل الصلوات ، ويستحب أن يقبل على الناس فيدعو . والله أعلم ) اهـ.
من أقوال الحنابلة :
وفي الفروع لابن مفلح 1/399 : (ويدعو الإمام بعد الفجر والعصر لحضور الملائكة فيهما فيؤمنون على الدعاء والأصح وغيرهما جزم به صاحب المحرر وغيره ولم يستحبه شيخنا بعد الكل لغير أمر عارض كاستسقاء واستنصار ) اهـ
مشروعية الرفع في الدعاء بعد السلام
وإن من المشروع أيضاً رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ، وقد ورد فيه من الأحاديث ما بلغ حد متواتر، وقد صنفت في ذلك المصنفات منها رسالة السيوطي (فض الوعاء) ذكر فيها نحو مئة حديث في ذلك، وقال في تدريب الراوي 2/280 : ( ومنه ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو مائة حديث فيه رفع يديه في الدعاء وقد جمعتها في جزء لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع) اهـ
وأما مشروعية الدعاء الجماعي بعد السلام، وهو مرادنا في الجواب عليه هنا:
ومعناه أن الإمام أو غيره يدعو بعد السلام والآخرون يؤمنون وقد وردت في ذلك أحاديث وآثار فمنها: في تفسير ابن كثير 1/52، وفي مسند الديلمي 2/225 : (عن ابن عباس مرفوعاً: الداعي والمؤمن شريكان في الأجر، والقارىء والمستمع في الأجر شريكان والعالم والمتعلم في الأجر شريكان ) اهـ.
قال المناوي في فيض القدير 1/566 : (كما دل عليه لفظ التنزيل حيث قال تعالى {قد أجيبت دعوتكما} وقال في مبتدأ الآية {وقال موسى ربنا} فدل على أن موسى هو الداعي وهارون يؤمّن وسماه داعياً لأنه لتأمينه عليه مشارك له في الدعاء ) اهـ.
وفي معجم الطبراني 4/21: (عن أبي هبيرة عن حبيب بن مسلمة الفهري - وكان مستجاباً ( أي للدعوة) ... .. قال للناس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله " ) اهـ ، قال في مجمع الزوائد 10/266 : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث) اهـ.
وفي مجمع الزوائد 9/497 : (عن سعد بن أبي وقاص أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد : ألا تدعو الله ؟ فخلوا في ناحية فدعا سعد فقال: يا رب إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه ، شديدا حرده ، أقاتله ويقاتلني فيك، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه ، فأمن عبد الله بن جحش ... رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ) اهـ ورواه الحاكم 2/86 وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقال الذهبي في التلخيص : على شرط مسلم.
ومن أقوال أهل العلم في الدعاء الجماعي دبر المكتوبات : فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية الدعاء الجماعي دبر المكتوبات وهو مذهب الشافعية والحنابلة وهو قول في مذهب الحنفية والمالكية، وذهب بعضهم إلى كراهية ذلك وهو قول في مذهب الحنفية والمالكية
وإليك بعض أقوال أهل العلم في ذلك :
من أقوال الحنفية :
وفي التتارخانية والقنية والأشباه الاشتغال بقراءة الفاتحة أولى من الأدعية المأثورة في أوقاتها ومن الأوقات المأثورة أدبار الصلوات إذ ورد أدعية كثيرة أعقاب الصلوات عن سيد السادات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات .
وفي التتارخانية أيضا وقراءة الفاتحة بعد المكتوبة لأجل المهمات مخافتة وجهرا مع الجمع مكروهة واختيار القاضي بديع الدين أنه لا يكره واختيار القاضي جلال الدين أن الصلاة بعدها سنة يكره وإلا فلا انتهى .
من أقوال المالكية :
فقد قال بجواز الدعاء بعد الصلاة ابن عرفة ، وأنكر الخلاف في كراهيته ، وفي جواب الفقيه العلاّمة أبي مهديّ الغبرينيّ ما نصّه : " ونقرّر أوّلاً أنّه لم يرد في الملّة نهي عن الدّعاء دبر الصّلاة ، على ما جرت به العادة اليوم من الاجتماع، بل جاء التّرغيب فيه على الجملة » . فذكر أدلّةً كثيرةً ثمّ قال " فتحصل بعد ذلك كلّه من المجموع أنّ عمل الأئمّة منذ الأزمنة المتقادمة مستمرّ في مساجد الجماعات، وهو مساجد الجوامع، وفي مساجد القبائل، وهي مساجد الأرباض والرّوابط، على الجهر بالدّعاء بعد الفراغ من الصّلوات، على الهيئة المتعارفة الآن من تشريك الحاضرين، وتأمين السّامعين، وبسط الأيدي، ومدّها عند السّؤال، والتّضرّع والابتهال من غير منازع » .
وكرهه مالك وجماعة غيره من المالكيّة ، لما يقع في نفس الإمام من التّعاظم ..) انتهى.
وفي مواهب الجليل 2/127:(خرج الحاكم على شرط مسلم من طريق حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله تعالى عنه لا يجتمع قوم مسلمون فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استجاب الله تعالى دعاءهم وقد أنكر جماعة كون الدعاء بعدها على الهيئة المعهودة من تأمين المؤذن بوجه خاص وأجازه ابن عرفة والكلام في ذلك واسع.
وفي الفواكه الدواني 1/214:(خاتمة: قد تقدم في باب صفة العمل في الصلاة أن المطلوب بأثر الصلاة المفروضة الذكر وأما الاشتغال بالدعاء زيادة على ذلك فقال إنه بدعة لم يرد به عمل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح....... ثم قال ابن ناجي قلت وقد استمر العمل على جوازه عندنا بأفريقية وكان بعض من لقيته يصرح بأن الدعاء ورد الحث عليه من حيث الجملة قال تعالى ادعوني أستجب لكم لأنه عبادة، فلذا صار تابعاً فعله بل الغالب على من ينصب نفسه لذلك التواضع والرقة فلا يهمل أمره بل يفعل وما كل بدعة ضلالة بل هو من البدع الحسنة والاجتماع فيه يورث الاجتهاد فيه والنشاط وأقول طلب ذلك في الاستسقاء ونحوه شاهد صدق فيما ارتضاه ابن ناجي )
من أقوال الشافعية :
قال الإمام النووي في المجموع 3/452:(وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتي الصبح والعصر فلا أصل له، وإن كان قد أشار إليه صاحب الحاوي فقال: إن كانت صلاة لا يتنفل بعدها كالصبح والعصر واستدبر القبلة واستقبل الناس ودعا، وإن كانت مما يتنفل بعدها كالظهر والمغرب والعشاء فيختار أن يتنفل في منزله، وهذا الذي أشار إليه من التخصيص لا أصل له، بل الصواب استحبابه في كل الصلوات، ويستحب أن يقبل على الناس فيدعو . والله أعلم ) اهـ
وفي أسنى المطالب 1/168:( قال في المهمات : وقيد الشافعي رضي الله عنه استحباب إكثار الذكر, والدعاء [عقب الصلاة] بالمنفرد, والمأموم ونقله عنه في المجموع, لكن لقائل أن يقول يستحب للإمام أن يختصر فيهما بحضرة المأمومين فإذا انصرفوا طول , وهذا هو الحق) اهـ
من أقوال الحنابلة:
وفي كشاف القناع 1/367 : (( ويدعو ) الإمام ( بعد فجر وعصر لحضور الملائكة ) أي ملائكة الليل والنهار ( فيهما فيؤمنون ) على الدعاء فيكون أقرب للإجابة (وكذا) يدعو بعد (غيرهما من الصلوات) لأن من أوقات الإجابة : إدبار المكتوبات ) اهـ، والله أعلم.
المصدر
فإن مشروعية الدعاء بعد الصلاة المفروضة جهراً قد تكلم في جوازها كثير من ائمة الاسلام وفقهائه مستدلين بما ورد من صريح الايات ومجموع الاحاديث النبيوية، وقد ذهب جمهور أهل العلم وعليه المذاهب الأربعة وحكي اتفاقاً - إلى مشروعية الدعاء بعد السلام من المكتوبات وهذه بعض أقوالهم في ذلك:
فقد قال الله تعالى: (فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب)، قال كثير من المفسرين: المراد به إذا فرغت من الصلاة فانصب إلى الله بالدعاء ففي الدر المنثور 6/364 : وروى الترمذي 5/526 : (عن أبي أمامة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه سلم : أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات) اهـ قال الترمذي : هذا حديث حسن
وروى البخاري في تاريخه الكبير 6/80 : (عن المغيرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر صلاته) اهـ ، ووردت أحاديث كثيرة في : دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دبر المكتوبات، وهذه بعض أقوالهم في ذلك:
من أقوال الحنفية :
في البحر الرائق لأبن نجيم 1/349 : (وعن أبي إمامة قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي وحسنه، والدبر يطلق على ما قبل الفراغ منها أي الوقت الذي يليه وقت الخروج منها وقد يراد به وراءه وعقبه أي الوقت الذي يلي وقت الخروج ولا يبعد أن يكون كل من الوقتين أوفق لاستماع الدعاء فيه وأولى باستحبابه) اهـ.
من أقوال المالكية :
في مواهب الجليل 2/126 : ( ولا خلاف في مشروعية الدعاء خلف الصلاة فقد قال عليه الصلاة والسلام اسمع الدعاء جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبات ) اهـ ، وفي المدخل لابن الحاج 2/280: ( والسنة الماضية ألا يترك الذكر والدعاء عقيب الصلاة..)اهـ.
من أقوال الشافعية :
قال الإمام النووي في المجموع 3/448 : (اتفق الشافعي والأصحاب وغيرهم رحمهم الله على أنه يستحب ذكر الله تعالى بعد السلام، ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر وغيره ، ويستحب أن يدعو أيضا بعد السلام بالاتفاق وجاءت في هذه المواضع أحاديث كثيرة صحيحة في الذكر والدعاء قد جمعتها في كتاب الأذكار ) اهـ.
وقال الإمام النووي في المجموع أيضا 3/452 : (قد ذكرنا استحباب الذكر والدعاء للإمام والمأموم والمنفرد وهو مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف ، وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتي الصبح والعصر فلا أصل له، وإن كان قد أشار إليه صاحب الحاوي فقال : إن كانت صلاة لا يتنفل بعدها كالصبح والعصر واستدبر القبلة واستقبل الناس ودعا، وإن كانت مما يتنفل بعدها كالظهر والمغرب والعشاء فيختار أن يتنفل في منزله، وهذا الذي أشار إليه من التخصيص لا أصل له ، بل الصواب استحبابه في كل الصلوات ، ويستحب أن يقبل على الناس فيدعو . والله أعلم ) اهـ.
من أقوال الحنابلة :
وفي الفروع لابن مفلح 1/399 : (ويدعو الإمام بعد الفجر والعصر لحضور الملائكة فيهما فيؤمنون على الدعاء والأصح وغيرهما جزم به صاحب المحرر وغيره ولم يستحبه شيخنا بعد الكل لغير أمر عارض كاستسقاء واستنصار ) اهـ
مشروعية الرفع في الدعاء بعد السلام
وإن من المشروع أيضاً رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ، وقد ورد فيه من الأحاديث ما بلغ حد متواتر، وقد صنفت في ذلك المصنفات منها رسالة السيوطي (فض الوعاء) ذكر فيها نحو مئة حديث في ذلك، وقال في تدريب الراوي 2/280 : ( ومنه ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو مائة حديث فيه رفع يديه في الدعاء وقد جمعتها في جزء لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع) اهـ
وأما مشروعية الدعاء الجماعي بعد السلام، وهو مرادنا في الجواب عليه هنا:
ومعناه أن الإمام أو غيره يدعو بعد السلام والآخرون يؤمنون وقد وردت في ذلك أحاديث وآثار فمنها: في تفسير ابن كثير 1/52، وفي مسند الديلمي 2/225 : (عن ابن عباس مرفوعاً: الداعي والمؤمن شريكان في الأجر، والقارىء والمستمع في الأجر شريكان والعالم والمتعلم في الأجر شريكان ) اهـ.
قال المناوي في فيض القدير 1/566 : (كما دل عليه لفظ التنزيل حيث قال تعالى {قد أجيبت دعوتكما} وقال في مبتدأ الآية {وقال موسى ربنا} فدل على أن موسى هو الداعي وهارون يؤمّن وسماه داعياً لأنه لتأمينه عليه مشارك له في الدعاء ) اهـ.
وفي معجم الطبراني 4/21: (عن أبي هبيرة عن حبيب بن مسلمة الفهري - وكان مستجاباً ( أي للدعوة) ... .. قال للناس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله " ) اهـ ، قال في مجمع الزوائد 10/266 : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث) اهـ.
وفي مجمع الزوائد 9/497 : (عن سعد بن أبي وقاص أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد : ألا تدعو الله ؟ فخلوا في ناحية فدعا سعد فقال: يا رب إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه ، شديدا حرده ، أقاتله ويقاتلني فيك، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه ، فأمن عبد الله بن جحش ... رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ) اهـ ورواه الحاكم 2/86 وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقال الذهبي في التلخيص : على شرط مسلم.
ومن أقوال أهل العلم في الدعاء الجماعي دبر المكتوبات : فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية الدعاء الجماعي دبر المكتوبات وهو مذهب الشافعية والحنابلة وهو قول في مذهب الحنفية والمالكية، وذهب بعضهم إلى كراهية ذلك وهو قول في مذهب الحنفية والمالكية
وإليك بعض أقوال أهل العلم في ذلك :
من أقوال الحنفية :
وفي التتارخانية والقنية والأشباه الاشتغال بقراءة الفاتحة أولى من الأدعية المأثورة في أوقاتها ومن الأوقات المأثورة أدبار الصلوات إذ ورد أدعية كثيرة أعقاب الصلوات عن سيد السادات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات .
وفي التتارخانية أيضا وقراءة الفاتحة بعد المكتوبة لأجل المهمات مخافتة وجهرا مع الجمع مكروهة واختيار القاضي بديع الدين أنه لا يكره واختيار القاضي جلال الدين أن الصلاة بعدها سنة يكره وإلا فلا انتهى .
من أقوال المالكية :
فقد قال بجواز الدعاء بعد الصلاة ابن عرفة ، وأنكر الخلاف في كراهيته ، وفي جواب الفقيه العلاّمة أبي مهديّ الغبرينيّ ما نصّه : " ونقرّر أوّلاً أنّه لم يرد في الملّة نهي عن الدّعاء دبر الصّلاة ، على ما جرت به العادة اليوم من الاجتماع، بل جاء التّرغيب فيه على الجملة » . فذكر أدلّةً كثيرةً ثمّ قال " فتحصل بعد ذلك كلّه من المجموع أنّ عمل الأئمّة منذ الأزمنة المتقادمة مستمرّ في مساجد الجماعات، وهو مساجد الجوامع، وفي مساجد القبائل، وهي مساجد الأرباض والرّوابط، على الجهر بالدّعاء بعد الفراغ من الصّلوات، على الهيئة المتعارفة الآن من تشريك الحاضرين، وتأمين السّامعين، وبسط الأيدي، ومدّها عند السّؤال، والتّضرّع والابتهال من غير منازع » .
وكرهه مالك وجماعة غيره من المالكيّة ، لما يقع في نفس الإمام من التّعاظم ..) انتهى.
وفي مواهب الجليل 2/127:(خرج الحاكم على شرط مسلم من طريق حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله تعالى عنه لا يجتمع قوم مسلمون فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استجاب الله تعالى دعاءهم وقد أنكر جماعة كون الدعاء بعدها على الهيئة المعهودة من تأمين المؤذن بوجه خاص وأجازه ابن عرفة والكلام في ذلك واسع.
وفي الفواكه الدواني 1/214:(خاتمة: قد تقدم في باب صفة العمل في الصلاة أن المطلوب بأثر الصلاة المفروضة الذكر وأما الاشتغال بالدعاء زيادة على ذلك فقال إنه بدعة لم يرد به عمل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح....... ثم قال ابن ناجي قلت وقد استمر العمل على جوازه عندنا بأفريقية وكان بعض من لقيته يصرح بأن الدعاء ورد الحث عليه من حيث الجملة قال تعالى ادعوني أستجب لكم لأنه عبادة، فلذا صار تابعاً فعله بل الغالب على من ينصب نفسه لذلك التواضع والرقة فلا يهمل أمره بل يفعل وما كل بدعة ضلالة بل هو من البدع الحسنة والاجتماع فيه يورث الاجتهاد فيه والنشاط وأقول طلب ذلك في الاستسقاء ونحوه شاهد صدق فيما ارتضاه ابن ناجي )
من أقوال الشافعية :
قال الإمام النووي في المجموع 3/452:(وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتي الصبح والعصر فلا أصل له، وإن كان قد أشار إليه صاحب الحاوي فقال: إن كانت صلاة لا يتنفل بعدها كالصبح والعصر واستدبر القبلة واستقبل الناس ودعا، وإن كانت مما يتنفل بعدها كالظهر والمغرب والعشاء فيختار أن يتنفل في منزله، وهذا الذي أشار إليه من التخصيص لا أصل له، بل الصواب استحبابه في كل الصلوات، ويستحب أن يقبل على الناس فيدعو . والله أعلم ) اهـ
وفي أسنى المطالب 1/168:( قال في المهمات : وقيد الشافعي رضي الله عنه استحباب إكثار الذكر, والدعاء [عقب الصلاة] بالمنفرد, والمأموم ونقله عنه في المجموع, لكن لقائل أن يقول يستحب للإمام أن يختصر فيهما بحضرة المأمومين فإذا انصرفوا طول , وهذا هو الحق) اهـ
من أقوال الحنابلة:
وفي كشاف القناع 1/367 : (( ويدعو ) الإمام ( بعد فجر وعصر لحضور الملائكة ) أي ملائكة الليل والنهار ( فيهما فيؤمنون ) على الدعاء فيكون أقرب للإجابة (وكذا) يدعو بعد (غيرهما من الصلوات) لأن من أوقات الإجابة : إدبار المكتوبات ) اهـ، والله أعلم.
المصدر