Hukum Masuk Gereja Sinagoga Vihara Klenteng

Hukum Masuk tempat ibadah non-muslim seperti Gereja Sinagoga Vihara Klenteng. Hukumnya boleh masuk tempat ibadah non-muslim apabila ada keperluan seperti menghadiri undangan pernikahan atau lainnya dan mendapat ijin dari mereka (pengurus tempat ibadah tersebut). Bahkan, boleh melakukan shalat di dalamnya. Sebagian ulama menyatakan haram apabila ada kemungkaran di dalamnya.
Hukum Masuk Gereja Sinagoga Vihara Klenteng
Hukum Masuk tempat ibadah non-muslim seperti Gereja Sinagoga Vihara Klenteng. Hukumnya boleh masuk tempat ibadah non-muslim apabila ada keperluan seperti menghadiri undangan pernikahan atau lainnya dan mendapat ijin dari mereka (pengurus tempat ibadah tersebut). Bahkan, boleh melakukan shalat di dalamnya. Sebagian ulama menyatakan haram apabila ada kemungkaran di dalamnya.



قال ابن قدامة في المغني : فأما دخول منزل فيه صورة فليس بمحرم.. وهذا مذهب مالك فإنه كان يكرهها تنزيها ولا يراها محرمة، و قال أكثر أصحاب الشافعي: إذا كانت الصور على الستور أو ما ليس بموطوء لم يجز له الدخول.

ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فرأى فيها صور إبراهيم وإسماعيل. رواه أبو داود .

وفي شروط عمر على أهل الكتاب أن يوسعوا كنائسهم وبيعهم ليدخلها المسلمون للمبيت بها .

وروى ابن عائذ في فتوح الشام أن النصارى صنعوا لعمرحين قدم الشام طعاماً فدعوه فقال: أين هو ؟ قالوا في الكنيسة فأبى أن يذهب ، وقال لعلي امض بالناس فليتغدوا ، فذهب علي بالناس فدخل الكنيسة وتغدى هو و المسلمون وجعل علي ينظر إلى الصور ، وقال :

” ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل “، وهذا اتفاق منهم على إباحة دخولها و فيها الصور ، ولأن دخول الكنائس والبيع غير محرم.

وقال ابن مفلح في الآداب : وله دخول بيعة وكنيسة ونحوهما و الصلاة في ذلك ، وعنه يكره إن كان ثم صورة، وقيل مطلقاً .

وقال في المستوعب و تصح صلاة الفرض في الكنائس و البيع مع الكراهة ، وقال ابن تميم: لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها ، وقال ابن عقيل يكره كالتي فيها الصور، وحكى في الكراهة روايتين .

وقال في الشرح: لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة ، روي ذلك عن ابن عمر و أبي موسى ،و حكاه عن جماعة وكره ابن عباس ومالك الكنائس لأجل الصور، وقال ابن عقيل تكره لأنه كالتعظيم والتبجيل لها و قيل لأنه يضُّر بهم. انتهى.

وفي الفتاوى الهندية: في اليتيمة يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة، وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول، كذا في التتارخانة. انتهى.

قال عميرة في حاشيته : فرع : لا يجوز لنا دخولها -أي الكنيسة- إلا بإذنهم ، وإن كان فيها تصوير حرم مطلقاً، وكذا كل بيت فيه صورة. انتهى.

قال ابن مفلح في الآداب: وله دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك، وعنه يكره إن كان ثم صورة، وقيل مطلقاً، وقال في المستوعب وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة، وقال ابن تميم: لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها. انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا بأس بالصلاة (صلاة المسلمين ) في الكنيسة النظيفة، رخص في ذلك الحسن، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وروي أيضاً عن عمر، وأبي موسى. انتهى.

جاء في نهاية المحتاج في فقه الشافعية: فلا تجب إجابة ذمي، بل تسنّ إن رُجِيَ إسلامه أو كان نحو قريب أو جار، وسيأتي في الجزية حرمة الميل إليه بالقلب. اهـ

وفي المبدع
(مسألة له دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما، وعنه: يكره، وعنه: مع صورة، وظاهر كلام جماعة تحريم دخوله معها، ويحرم شهود عيد ليهود أو نصارى، نقله مهنا، وكرهه الخلال،) انتهى

ويحتمل أن قوله وكرهه الخلال عائد على مسألة دخول الكنيسة مطلقا لا على شهود أعيادهم فيصح


جاء في " المقنع " : " وَفِي تَهْنِئَتِهِمْ وَتَعْزِيَتِهِمْ وَعِيَادَتِهِمْ : رِوَايَتَانِ " .

قال العلامة المرداوي في " الإنصاف " : قَوْلُهُ ( وَفِي تَهْنِئَتِهِمْ وَتَعْزِيَتِهِمْ وَعِيَادَتِهِمْ : رِوَايَتَانِ ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا . إحْدَاهُمَا : يَحْرُمُ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَحْرُمُ . فَيُكْرَهُ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، فِي بَابِ الْجَنَائِزِ . وَلَمْ يَذْكُرْ رِوَايَةَ التَّحْرِيمِ . وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ رِوَايَةً بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ . فَيُبَاحُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ . وَعَنْهُ : يَجُوزُ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ ، كَرَجَاءِ إسْلَامِهِ . اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وَمَعْنَاهُ : اخْتِيَارُ الْآجُرِّيِّ . وَأَنَّ قَوْلَ الْعُلَمَاءِ : يُعَادُ ، وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ . قُلْت : هَذَا هُوَ الصَّوَابُ .

وهذا نص عبارة الفروع
(وَلَهُ دُخُولُ بَيْعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَالصَّلَاةُ فِيهِمَا ، وَعَنْهُ : يُكْرَهُ ، وَعَنْهُ : مَعَ صُورَةٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ تَحْرِيمُ دُخُولِهِ مَعَهُمَا .
وَقَالَهُ شَيْخُنَا ، وَإِنَّهَا كَالْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ ، وَقَالَ : وَلَيْسَتْ مِلْكًا لِأَحَدٍ ، وَلَيْسَ لَهُمْ مَنْعُ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ ، لِأَنَّا صَالَحْنَاهُمْ عَلَيْهِ ، وَالْعَابِدُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْغَافِلِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا .
وَيُحَرَّمُ شُهُودُ عِيدٍ لِيَهُودَ أَوْ نَصَارَى ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ } نَقَلَهُ مُهَنَّا .
وَقَالَهُ الْآمِدِيُّ ، وَتَرْجَمَهُ الْخَلَّالُ بِالْكَرَاهَةِ ،)

قال العلامة ابن القيم-رحمه الله-:"واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد فأباحها مرة ومنعها أخرى والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة لافرق بينهما" أحكام أهل الذمة(1/205)

أي أنها تجوز للمصلحة الراجحة وهذا ماقرره شيخ الإسلام كما في الاختيارات(ص319)
وقد قبد ابن القيم هذا الجواز بشرطين:
الأول:أن لاتكون التهنئة بألفاظ محظورة تدل على الرضا بدينه
الثاني:أن تكون هذه التهنئة خاصة بالأمور المشتركة"أما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم........." أحكام أهل الذمة (1/206)

LihatTutupKomentar