Haram Melaknat Sesama Muslim
Haram Melaknat Sesama Muslim. Adapun melaknat orang kafir secara umum hukumnya boleh kalau khusus menyebut nama tidak boleh
Haram Melaknat Sesama Muslim. Adapun melaknat orang kafir secara umum hukumnya boleh kalau khusus menyebut nama tidak boleh
ال العلامة البجيرمي الشافعي: اعلم أن لعن المسلم المعين حرام بإجماع المسلمين. انتهى.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن باللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء. رواه الترمذي .
كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله.
وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلاً، وإلا رجعت على قائلها.
وروى الطبراني بإسناد جيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر.
فالأصل في المسلم أنه يمسك لسانه عن لعن أي ملخوق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ولا الفاحش ولا البذيء." رواه الترمذي وهو حديث صحيح.
لكن يباح للمسلم أن يلعن أصحاب الكفر والفسوق على وجه العموم كأن يقول: لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الفاسقين، قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج: (ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كالفاسقين والمصورين.) انتهى.
أما لعن الكافر والفاسق المعينين، كأن تقول لعنة الله على فلان –وتذكره بعينه- فهذا موضع خلاف بين العلماء، والراجح –والله أعلم- عدم جوازه، لعموم الأدلة الدالة على النهي عن اللعن، وإعفاف اللسان عنه، قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج: (وأما لعن المعين من كافر، أو فاسق، قضية ظواهر الأحاديث الجواز، وأشارالغزالي إلى تحريمه، إلا من عُلم موته على الكفر، وكالإنسان في تحريم لعنه بقية الحيوانات.) انتهى، وراجع الفتوى رقم: 10853 .
وأما شتم أصحاب المعاصي، فإنه لا يجوز على إطلاقه ولا يمنع على إطلاقه، فمحل جوازه حيث اقتضت المصلحة ذلك كتحذير الناس منه، أو إظهار مقامه بالنسبة للدين، ومحل المنع حيث لا توجد مصلحة من ذلك، لأن الأصل عدم الجواز، ولا ينتقل عنه إلا لدليل أو مصلحة،
المصدر
ال العلامة البجيرمي الشافعي: اعلم أن لعن المسلم المعين حرام بإجماع المسلمين. انتهى.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن باللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء. رواه الترمذي .
كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله.
وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلاً، وإلا رجعت على قائلها.
وروى الطبراني بإسناد جيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر.
فالأصل في المسلم أنه يمسك لسانه عن لعن أي ملخوق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ولا الفاحش ولا البذيء." رواه الترمذي وهو حديث صحيح.
لكن يباح للمسلم أن يلعن أصحاب الكفر والفسوق على وجه العموم كأن يقول: لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الفاسقين، قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج: (ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كالفاسقين والمصورين.) انتهى.
أما لعن الكافر والفاسق المعينين، كأن تقول لعنة الله على فلان –وتذكره بعينه- فهذا موضع خلاف بين العلماء، والراجح –والله أعلم- عدم جوازه، لعموم الأدلة الدالة على النهي عن اللعن، وإعفاف اللسان عنه، قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج: (وأما لعن المعين من كافر، أو فاسق، قضية ظواهر الأحاديث الجواز، وأشارالغزالي إلى تحريمه، إلا من عُلم موته على الكفر، وكالإنسان في تحريم لعنه بقية الحيوانات.) انتهى، وراجع الفتوى رقم: 10853 .
وأما شتم أصحاب المعاصي، فإنه لا يجوز على إطلاقه ولا يمنع على إطلاقه، فمحل جوازه حيث اقتضت المصلحة ذلك كتحذير الناس منه، أو إظهار مقامه بالنسبة للدين، ومحل المنع حيث لا توجد مصلحة من ذلك، لأن الأصل عدم الجواز، ولا ينتقل عنه إلا لدليل أو مصلحة،
المصدر