Ucapan Salam dan Cara Membalas
Ucapan Salam dan Cara Membalas ucapan salam yang diucapkan orang muslim atau orang non-muslim (kafir). Ucapan salam yang diucapkan tidak dalam bahasa Arab seperti selamat pagi (good morning), selamat siang (good evening), selamat malam (good night), dll apakah wajib dibalas?
Ucapan Salam dan Cara Membalas ucapan salam yang diucapkan orang muslim atau orang non-muslim (kafir). Ucapan salam yang diucapkan tidak dalam bahasa Arab seperti selamat pagi (good morning), selamat siang (good evening), selamat malam (good night), dll apakah wajib dibalas?
مسألة: الظاهر استحباب السلام على الصبي والصبية المميزين.
والقول بالعدم لأن النصوص خاصة للبالغين غير ظاهر.
بل قوله تعالى: (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا)(1) يشمل غير البالغ أيضاً، ولذا تعارف السلام على الصبيان أيضاً، كما هو مروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)(2).
أما الرد منه، فالكلام في موضعين.
الأول: كفايته، والظاهر الكفاية، فإذا سلّم على جماعة وأحدهم صبي مميز فردّ فالظاهر الكفاية، لما عرفت من الاطلاق.
الثاني: وجوب الرد عليه(3) فربما يقال بالعدم من جهة عدم الاحكام على غير البالغين، لكن ربما يقال الاحتياط في وجوب الرد عليه(4)، وللفقهاء كلمات مختلفة لكن لم أجد قول أحدهم بالوجوب، فان قوله (عليه السلام): (عمد الصبي وخطأه واحد)(5) مطلق وكذا قوله (عليه السلام) الآخر: (عمد الصبيان خطأ)(6)، والاطلاق يشمل ما نحن فيه فتأمل، وقوله (عليه السلام) بعد ذلك في الخبر الثاني (تحمله العاقلة) ليس قرينة مخصصة بل هو فردٌ من أفراد ذلك الكلي.
وليس كذلك المجنون فلا دليل على استحباب السلام عليه، ولا دليل على وجوب رده، بل السقوط فيها أظهر.
وإذا شككنا في وجوب الرد على الصبي فيما إذا سلّم على جماعةٍ، فالقول بعدم السقوط عن غيره محتمل بل الاحتياط يقتضي ذلك كما عرفت.
نعم لا إشكال في أنّ الصبي غير المميز لا يستحق السلام عليه، ولا يكفي رده في سقوطه، ولعل قوله (عليه السلام): (مروهم بالصلاة وهم أبناء السبع)(7) دليل على العدم في غير المميز، وان كان ميزان التمييز وعدمه ليس السبع..
أما استحباب الحج للصغير، فذلك خارج بالدليل.
فروع عشر
مسألةٌ فيها فروع:
لو قال سلام
الأول: لو قال: (سلاماً) أو (سلامٌ)، فالظاهر وجوب الجواب، لأنه تحيةٌ، فيشملها:( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا)(8)..
و(سلاماً) منصوباً بتقدير ناصب.. و(سلامٌ) مرفوعاً بتقدير خبر.
وفي الآية الكريمة كما سبق: (قَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ)(9)، والقول بأنه فيها إشارة إلى (السلام عليكم) غير ظاهر، فلا يقال لادليل فيها على أنه (سلام).
لو فرّق حروف السلام
الثاني: لو فرّق حروف السلام، كما لو قال: (سين لام ميم)، لم يجب الجواب، لعدم صدق التحية عليه عرفاً، وإن كان عرف منه قصده السلام.
لو فرّق حروف الجواب
الثالث: وكذا لو فرق حروف الجواب كذلك،لم يكن جواباً.
لو لم يتلفظ ببعض الحروف
الرابع: لو تلفظ بعض الحروف دون بعض، لم يجب الجواب، وإن كان ذلك بعدم ذكر الميم، ولا فرق بينه كونه من جهة ضيق نَفَسه أو ما أشبه، أو لا، لأنه لم يصدق عليه التحية عرفاً.
التحية بغير العربية
الخامس: لو سلم بغير العربية، كما لو قال: (درود برشما) وهي تحية فارسية، لم يجب الجواب، لأن السلام ظاهر في العربية.
السلام بصوت منخفض
السادس: لو سلّم بصوت منخفض وعلم السامع بأنّه سلم عليه، لم يبعد وجوب الجواب احتياطاً، لأن(إذا حييتم) يشمله.
لو أشار بلفظ السلام
السابع: لو أشار بلفظ السلام، لم يجب الجواب، سواء كانت الإشارة بتحريك الشفة، أو باليد، أو بالرأس، أو ما أشبه ذلك، لعدم شمول (إذا حييتم) له، أما إشارة الأخرس فهي كاللفظ.
كتابة السلام
الثامن: لو كتب السلام، أو أشعل مصباح السيارة الظاهرة في السلام فرضاً، لم يجب الجواب.
الجواب بالإشارة
التاسع: لا يكفي الجواب بالإشارة أو الكتابة أو الكهرباء كضوء مصباح السيارة، أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يشمله قوله: (فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا)(10)، إلا في إشارة الأخرس.
لو سلم بآلة
العاشر: لو أوجد السلام بالصوت لكن بدون كونه متكلماً، كما لو أحدثه بالمسجل أو ما أشبه ذلك، لم يجب الجواب لعدم الصدق.
فورية الجواب
مسألة: المشهور، بل ادعي عليه الإجماع: وجوب الجواب فوراً، وذلك لما علم من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) بل وأصحابهم والعلماء والمؤمنين إلى هذا اليوم على المسارعة إلى الجواب..فإنها تكشف عن لزومها.
بالإضافة إلى أن لفظ الفاء في الآية المباركة، أي قوله تعالى: (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا)(11) دالة على التعقيب بلا مهلة..
هذا بالإضافة إلى أنه المفهوم عرفاً من كلماتهم (عليهم السلام) بوجوب الجواب.
ولذا لو ترك الرد فوراً، وأخّره عصى وسقط، لأن المتيقن منها الفور فيه، ومن هنا وجب في الصلاة مع أنه من كلام الآدمي.
فما قيل: من أنه لو كان المسلّم حاضراً وجب عليه الردّ حتى مع التأخير، ولو غاب وذهب وجب الذهاب ليرد عليه الجواب، غير مشفوع بالدليل، بل الظاهر أنه لو أخر الجواب حتى مضت مدة لم يصدق عليه أنه جواب لا يشمله الدليل.
ولا يضر في الفورية أن يتكلم بكلام قليل أو دعاء يسير أو ما أشبه.
ولو سلّم عليه وهو مصلٍّ، وجب جوابه فوراً، كما يقتضيه النص والإجماع، فلو لم يجب حتى انتهت الصلاة، فإن بقي الوقت عرفاً وجب وإلا سقط الوجوب.
لو سلّم اثنان على اثنين
مسألة: إذا سلم اثنان على اثنين، مثلاً: إذا سلّم زيدٌ وعمرٌ على الجالسَين هذا أو هذا، ولم يعلم الجالس أن زيداً سلّم عليه أو عمراً، وانه من سلّم على غيره؟ وجب عليه الجواب، ولا يلزم قصد المسلِّم بعينه، لأن جواباً واجبٌ عليه فيؤديه.
لو سلّم جماعة
مسألة: لو سلم جماعة كفى جوابٌ واحدٌ للجميع بصيغة (عليكم)، أو (عليك) قاصداً كل واحدٍ على سبيل البدل، من غير فرق بين أن يكون من سلّم مذكراً أو مؤنثاً أو بالاختلاف.
لو لم يعلم بأنه المقصود
مسألة: لو لم يعلم الجالس مع غيره بأنه المقصود وأن السلام كان موجهاً إليه أو إلى الغير، لم يجب الجواب.
لو سلّم الطفل أو المجنون..
مسألة: لو سلّم الطفل أو المجنون أو النائم أو السكران أو الكافر لم يجب الجواب، هذا بالنسبة إلى الطفل غير المميز..
أما الطفل المميز فقد سبق وجوب جوابه.
لو شك في السلام
لو لم يعلم أن المسلّم قال: (السلام) أو قال: (السام)، والسام في اللغة الموت(12) ـ كما كان اليهود يقولون ذلك لرسول الله(صلى الله عليه وآله)(13)ـ لم يجب الجواب، لأن الجواب إنما يجب إذا تحقق السلام ولم يعرف تحققه.
سلام الراديو
مسألة: لا يجب الجواب للسلام في الراديو والتلفاز والإنترنت والكتاب وما أشبه ذلك.
إسماع الجواب
مسألة: لو سلّم وأجاب، لكن المجيب لم يعلم هل أن المسلّم سمع الجواب أو لم يسمعه، لم يكف، لأن المنصرف من الجواب، الجواب الذي يسمعه المسلّم، فيجب عليه تكرار الجواب.
الإسماع التقديري
مسألة: المشهور أنه يجب على المجيب إسماع المسلّم، تحقيقاً أو تقديراً إذا لم يكن محذور، والمحذور كما إذا كانت امرأة وكان صوتها مثيراً بالنسبة إلى الرجل السامع.
ومرادهم بالتقدير في كلامهم رفع الصوت به على الحد المتعارف بحيث لو لم يكن مانع من السماع لسمعه، مثلاً إذا كان أصم، أو بعيداً جداً، أو كان الضوضاء، أو سلّم ومشى سريعاً بحيث لا يسمع الصوت أصلاً أو كان بحيث يحتاج إسماعه إلى المبالغة في رفع الصوت، أو نحو ذلك، كفى الجواب على النحو المتعارف بحيث لو لم يكن محذور في هذا الجانب أو ذاك لسمعه.
ووجه الوجوب في عدم المحذور: عدم صدق التحية والرد عرفاً بدون الإسماع الموجب للجهر بالجواب على النحو الذي ذكرناه.
ومن ذلك يعرف: أن اللازم التحقيقي إن أمكن، وإلا فالتقديري.
وفي رواية ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه، ولا يقول سلّمت فلم يردّوا عليّ، ولعلّه يكون قد سلّم ولم يسمعهم، فإذا رد أحدكم فليجهر بردّه ولا يقول المسلم سلمت فلم يردّوا عليّ، ثم قال (عليه السلام): كان علي (عليه السلام) يقول: لاتَغضَبوا ولا تُغضِبوا، أفشوا السلام، وأطيبوا الكلام، وصلّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، ثم تلا عليهم قوله تعالى: (السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ)(14))(15).
وعن عبد الله الفضل انه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معنى التسليم في الصلاة؟ فقال: (التسليم علامة الأمن، وتحليل الصلاة)، قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: (كان الناس فيما مضى إذا سلّم عليهم وارد أمنوا شرّه، وكانوا إذا ردّوا عليه أمن شرهم، وإذا لم يسلّم عليهم لم يأمنوه، وإذا لم يردّوا عليه لم يأمنهم، وذلك خلق في العرب...)(16) الخبر.
الجواب المباشر
مسألة: لا يجب أن يكون الجواب المسموع بلفظه المباشر بل يجوز إذا سمعه بالآلة مع تلفظه، كما إذا سلم هو وأجاب المجيب خلف المكبرة مثلاً.
لا يكفي العلم بالجواب
مسألة: الظاهر أنه لا يكفي العلم بالجواب إذا لم يسمع الجواب ـ كما سبق ـ لأن المنصرف سماع الجواب.
الاخفات المسموع
مسألة: لا يجب أن يكون الجواب بالجهر، بل يجوز بإخفات يسمعه.
إذا شك في المقصود
مسألة: إذا كان المجيب لا يعرف إنّ المسلم سلم عليه أو لم يسلم، لم يجب الجواب.
نعم إذا قال: السلام عليك يا فلان، كان كلامه قرينةٌ على كون السلام على فلان، فلا يصح أن يقول لم أعرف أنه سلم عليّ أو لم يسلم.
السلام باخفات
مسألة: لو انشأ السلام باخفات بحيث علم الطرف به لكنه لم يسمعه لا لمحذور، بل لإخفاته، لم يصدق عليه أنه حيّاه، فلا يجب الجواب.
السلام بالواسطة
مسألة: الظاهر عدم وجوب الجواب إذا لم يكن السلام مباشرة بل كان بواسطة إنسان آخر أو آلة أو حيوانٍ أو ما أشبه ذلك.
وذلك للانصراف..
ولا يدل على الوجوب خبر أبي كهمس قال: قلت للصادق(عليه السلام):عبد الله بن أبي يعفور يقرؤك السلام، فقال(عليه السلام): وعليك وعليه السلام، إذا أتيت عبد الله فاقرأه السلام)(17).
وما ورد من إبلاغ جابر (رحمه الله) السلام للإمام الباقر (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وجوابه (عليه السلام) لسلامه (صلى الله عليه وآله)(18).
الضمائر وما أشبه
مسألة: الظاهر عدم كفاية الضمير واسم الاشارة والموصول في السلام والجواب، فيلزم أن يكون السلام صريحاً، لا بمثل هو أو هي أو الذي أو التي أو هذا أو ما أشبه ذلك إشارة إلى السلام، فيقول: (هو عليك) أو (هذا عليك).
السلام منك أو لك
مسألة: ربما يقال بعدم كفاية (السلام لك) أو (منك) أو ما أشبه ذلك، بل اللازم أن يقول (سلام عليك) أو (سلام عليكم) أو بتقدير (على) على ما سبق، فتأمل.
وإنما جيء بـ (على) مكان (اللام) إشارة إلى الإفاضة عليه من رأسه إلى رجله.
لو قال عليك
مسألة: لو قال المسلم: (عليك) فقط بلا لفظ السلام، لم يجب الجواب.
الجواب قبل السلام
مسألة: لم ينفع الجواب قبل السلام بقصده، فإذا قال المجيب: (عليكم السلام) في مقام الجواب قاصداً سلامه المتأخر، ثم قال المسلم: (السلام عليك) أو (عليكم) أو ما أشبه، لم يعد الجواب السابق جواباً، بل عليه أن يجيب بعد السلام.
لو قال السلام حكاية
مسألة: لو قال المسلِّم: (فلانٌ يقول: عليك السلام)، أو (يقول: عليكم السلام) أو ما أشبه ذلك، وإن كان كلامه بلفظ فلان حكايةً عن نفسه، كما إذا كان المسلِّم اسمه زيد، فقال: (زيدٌ يقول السلام عليك)، أو (يقول السلام عليكم)، فالظاهر أنه ليس بسلام يوجب الجواب، بل هو أقرب إلى الحكاية والإخبار من الإنشاء المعتبر في السلام الذي يحتاج إلى الجواب.
إعراب السلام
مسألة: لو رفع أو نصب أو جرّ أو جزم (السلام) أو (سلام) كفى أن يكون سلاماً، فيجب جوابه، سواءٌ تلفظه بتقدير صحيح أو بتقدير غير صحيح.
وكذا لو أجاب فرفع أو نصب أو جرّ أو جزم.
السلامة بدل السلام
مسألة: لو قال المسلم: (سلامة عليك) بالتاء، لم يكن سلاماً موجباً للزوم الجواب، وكذا لو أجاب بها.
لو قال ألف سلام
مسألة: لو قال: (ألف سلام عليك)، وجب الجواب، لأنه منه عرفاً، ولفظ (ألف) لا يضر به.
السلام ومتعلقاته
مسألة: لو قال: (السلام عليك من الآن إلى غد)، أو (إلى دهرٍ)، أو ما أشبه ذلك، أو قال: (السلام من البارحة إلى اليوم)، أو نحوه، وجب الجواب، والمتعلقات لا تضر بكونه تحيّة مشمولة لقوله سبحانه: (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا)(19).
الجواب بالمتعلق فقط
مسألة: لو سلّم المسلّم، فأجاب المجيب بمتعلق السلام فقط، فهل يكفي أو لا؟
احتمالان: الكفاية، لأنه جوابٌ.
وعدم الكفاية لأنه ليس صيغة واردة من الشرع، مثل ما إذا قال: (سلام عليكم)، فقال المجيب: (وعليك) أو (وعليكم) وعدم الكفاية أحوط.
السلام المحرّم
مسألة: لو حَرُمَ السلام لجهة، كأن قصد الرياء أو السمعة أو كان مقترناً بالعجب وقلنا بحرمته كذلك..
أو كان المسلم مصلياً يوجب بطلان صلاته الواجبة..
أو كان الكلام حراماً من جهةٍ خارجية كمعرفة القاتل انه هنا فيقتله..
أو كانت امرأة تخضع بالقول في السلام..
لم يبعد وجوب الرد، لصدق التحية، وعدم الخروج بذلك عن عموم الأدلة.
واحتمال أن الحرمة فيه رافعة لوجوب الجواب غير وجيه، فاحتمال انصراف السلام في حكم الرد، للسلام السائغ شرعاً غير ظاهر.
وربما قيل بأن الواجب عليه الرد بإخفات ولكنه أيضاً غير وجيه.
لو أخرّ الجواب
مسألة: لو أخر الجواب بما فات وقته فالظاهر عدم الوجوب ـ كما سبق ـ ، ولا يكون مثل (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته)(20)، لعدم الصدق حينئذ، ودليل القضاء لا يشمله وهو منصرف عنه..
من غير فرق بين أن يقبل المسلِّم بالقضاء أو لم يقبل.
لو سلّم وأسلم
مسألة: لو سلّم الكافر على المسلم قبل إسلامه فأسلم فوراً، لم يستبعد وجوب جوابه على تأمل.
لو قال سلّمت
مسألة: لو قال المسلّم: (إني سلّمت عليك)، لكن الراد لم يسمع، فاطمئنّ بسلامه وجب جوابه مع بقاء الوقت.
وكذا لو شهد اثنان بتسليمه وجب الجواب، والواحد الثقة أيضا إذا أوجب الاطمئنان.
التقية في الجواب
مسألة: لو كان الجواب خلاف التقية فالظاهر عدم وجوبه، لاوجوب الجواب خفية، لأن الدليل لا يشمله.
الرد بالعربية
مسألة: لو لم يعرف الجواب بلغة العرب، بأن كانت لغته غيرها، فالظاهر عدم الوجوب بتلك اللغة.
سلام الطائر المعلّم
مسألة: لو سلم طائر معلّم مثلاً، أو حيوان كذلك، لم يجب الجواب.
التحيات الأخرى
مسألة: المشهور، بل ادعي عليه الإجماع: عدم وجوب رد غير السلام من سائر التحيات العرفية، مثل: (صبحك الله) أو (مساك الله) أو (أنعم صباحاً) أو (أمان الله عليك) أو (ادخلوها بسلام) أو نحو ذلك، لأن الروايات فسرت الآية الكريمة بالسلام.
وفي رواية محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو في الصلاة، فقلت: (السلام عليك).
فقال: (السلام عليك).
قلت: كيف أصبحت؟
فسكت.
فلما انصرف قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة؟
فقال: (نعم مثل ما قيل له)(21).
فإن الإمام (عليه السلام) لم يجب إلا السلام مع أن (كيف أصبحت) نوع من التحية، فإن سكوت الإمام (عليه السلام) يكشف عن عدم وجوب رده وإلا أجاب عنه أيضاً كما أجاب عن السلام.
هذا بالإضافة إلى أن المشهور بل كاد أن يكون إجماعاً عدم وجوب رد مثل: (صبحكم الله) أو (مساكم الله) أو ما أشبه ذلك وإنما يرون الرد مستحسناً.
ثم انه إذا قال المحيّي لمن في الصلاة: (حفظك الله) أو (سلمك الله) لم يجز جوابه، فانه يعد من كلام الآدميين، وإنما يصح في غير كلام الآدميين.
ففي صحيح ابن مهزيار قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي ربه، قال: نعم)(22) وهذا ليس من ذلك.
وفي رواية حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال:
(كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس وليس بكلام)(23).
وفي رواية أخرى عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: (لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي ربه عزوجل)(24).
وفي رواية أخرى عن الصادق (عليه السلام) قال: (كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام)(25).
وليس المراد المناجاة التي هي خفية بل هو أعم ولو بالملاك.
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (كلما ذكرت الله عزوجل به والنبي(صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة)(26) إلى غير ذلك.
وذكر النبي (صلى الله عليه وآله) دليل على ذكر الأئمة (عليهم السلام) وفاطمة الزهراء (عليها السلام) بالملاك، فإذا قال: (اللهم ارحم محمداً) أو(اللهم ارحم الإمام المهدي „) أو (اللهم عجل فرجه) أو (صلّ اللهم على فاطمة الزهراء) أو ما أشبه ذلك، لم يكن من كلام الآدميين وهو في الصلاة.
ولا يلزم فيما ذكرنا أن يكون إنشاءً بل الخبر أيضاً كذلك، مثل (لعن الله الذين حاربوا آل محمد) أو ما أشبه ذلك، بقصد الإخبار.
مطابقة الجواب
مسألة: لو قال في الجواب لواحد: (عليكما) أو قال واحداً (27) للاثنين، كما إذا سلّما عليه فقال لهما: (عليك) أو لجماعة كذلك، أو قال: (عليك) بالكسر للمذكر، أو بالفتح للمؤنث، أو قال (عليكن) للفرد أو الفردين، وهو يعرف المعنى وقصده لم يكن تحيّة فيجب الجواب.
وكذا لو قال في الجواب: (السلام عليّ) مخاطباً الطرف، لم يكن سلاماً عليه ولا جواباً..
وكذلك لو قال: (السلام علينا).
1ـ سورة النساء: 86.
2ـ أنظر أمالي الشيخ الصدوق: ص71 المجلس 17 ح2.
3ـ الظاهر أن المقصود لو سلم الصبي المميز فهل يجب الرد؟
4ـ الظاهر أن المراد وجوب رد المسلّم عليه من قبل الصبي.
5ـ تهذيب الأحكام: ج10 ص233 ب4 ح53.
6ـ تهذيب الأحكام: ج10 ص233 ب4 ح54.
7ـ بحار الأنوار: ج85 ص132 ب4 ح4.
8ـ سورة النساء: 86.
9ـ سورة هود: 69.
10ـ سورة النساء: 86.
11ـ سورة النساء: 86.
12ـ أنظر لسان العرب: ج12 ص202 مادة (سمم).
13ـ أنظر الكافي: ج2 ص648 ح1، وفيه قال أبو جعفر (عليه السلام): (دخل يهودي على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعائشة عنده، فقال: السام عليكم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عليكم، ثم دخل آخر فقال مثل ذلك، فرد (صلى الله عليه وآله) عليه كما رد على صاحبه..) الحديث.
14ـ سورة الحشر: 23.
15ـ الكافي: ج2 ص645 ح7.
16ـ وسائل الشيعة: ج6 ص418 ب1 ح8322.
17ـ وسائل الشيعة: ج19 ص67 ب1 ح24166.
18ـ أنظر أمالي الشيخ الصدوق: ص353 المجلس 56 ح9.
19ـ سورة النساء: 86.
20ـ تهذيب الأحكام: ج3 ص163 ب13 ح14.
21ـ تهذيب الأحكام: ج2 ص329 ب13 ح205.
22ـ تهذيب الأحكام: ج2 ص326 ب13 ح193.
23ـ تهذيب الأحكام: ج2 ص325 ب13 ح186.
24ـ من لا يحضره الفقيه: ج1 ص316 ح936.
25ـ من لا يحضره الفقيه: ج1 ص317 ح939.
26ـ تهذيب الأحكام: ج2 ص316 ب13 ح149.
27ـ أي مفرداً.
المصدر
***
ما هي كيفية رد السلام على غير المسلم عندما يلقي تحية الإسلام؟
نص الجواب
رقم الفتوى
11386
15-يونيو-2010
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
فنسال الله العلي القدير أن ييسر لنا جميعا الالتزام بمكارم الأخلاق وبحسن الرد على من يخاطبنا، وإذا تحقق المسلم أن غير المسلم قد حياه بألفاظ واضحة الدلالة فليرد عليها بنفس الألفاظ أو بأحسن منها لعموم قول الله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء:86]، قال العلامة بن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري: (قال ابن عباس: ومن سلم عليك من خلق الله فاردد عليه، ولو كان مجوسيا... وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه يجوز تكنية اليهودى والنصرانى وعيادته، وهذا أكثر من رد السلام... وقال ابن وهب: سلم على اليهودى والنصرانى، وتلا قوله تعالى: {وقولوا للناس حسنا}[البقرة:83]...اهـ)،
أما ما ورد في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك قال: "وَعَلَيْكُمْ"، هذا الحديث وأمثاله حمله بعض أهل العلم على الاحتياط في الرد على من حرف ألفاظ السلام قاصدا الإساءة، قال العلامة السندي رحمه الله في حاشيته على ابن ماجه: (أي لا تقولوا وعليكم السلام لأنهم كثيرا ما يوهمون السلام ويقولون السام بالألف وهو الموت فقولوا وعليكم ما قلتم.اهـ).
وعليه فلا حرج في رد السلام بصيغة حسنة على غير المسيئ في سلامه من غير المسلمين، بل إن رد السلام عليه واجب أخلاقي وأدب اجتماعي يدعو إليه الإسلام. والله أعلم.
المصدر
مسألة: الظاهر استحباب السلام على الصبي والصبية المميزين.
والقول بالعدم لأن النصوص خاصة للبالغين غير ظاهر.
بل قوله تعالى: (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا)(1) يشمل غير البالغ أيضاً، ولذا تعارف السلام على الصبيان أيضاً، كما هو مروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)(2).
أما الرد منه، فالكلام في موضعين.
الأول: كفايته، والظاهر الكفاية، فإذا سلّم على جماعة وأحدهم صبي مميز فردّ فالظاهر الكفاية، لما عرفت من الاطلاق.
الثاني: وجوب الرد عليه(3) فربما يقال بالعدم من جهة عدم الاحكام على غير البالغين، لكن ربما يقال الاحتياط في وجوب الرد عليه(4)، وللفقهاء كلمات مختلفة لكن لم أجد قول أحدهم بالوجوب، فان قوله (عليه السلام): (عمد الصبي وخطأه واحد)(5) مطلق وكذا قوله (عليه السلام) الآخر: (عمد الصبيان خطأ)(6)، والاطلاق يشمل ما نحن فيه فتأمل، وقوله (عليه السلام) بعد ذلك في الخبر الثاني (تحمله العاقلة) ليس قرينة مخصصة بل هو فردٌ من أفراد ذلك الكلي.
وليس كذلك المجنون فلا دليل على استحباب السلام عليه، ولا دليل على وجوب رده، بل السقوط فيها أظهر.
وإذا شككنا في وجوب الرد على الصبي فيما إذا سلّم على جماعةٍ، فالقول بعدم السقوط عن غيره محتمل بل الاحتياط يقتضي ذلك كما عرفت.
نعم لا إشكال في أنّ الصبي غير المميز لا يستحق السلام عليه، ولا يكفي رده في سقوطه، ولعل قوله (عليه السلام): (مروهم بالصلاة وهم أبناء السبع)(7) دليل على العدم في غير المميز، وان كان ميزان التمييز وعدمه ليس السبع..
أما استحباب الحج للصغير، فذلك خارج بالدليل.
فروع عشر
مسألةٌ فيها فروع:
لو قال سلام
الأول: لو قال: (سلاماً) أو (سلامٌ)، فالظاهر وجوب الجواب، لأنه تحيةٌ، فيشملها:( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا)(8)..
و(سلاماً) منصوباً بتقدير ناصب.. و(سلامٌ) مرفوعاً بتقدير خبر.
وفي الآية الكريمة كما سبق: (قَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ)(9)، والقول بأنه فيها إشارة إلى (السلام عليكم) غير ظاهر، فلا يقال لادليل فيها على أنه (سلام).
لو فرّق حروف السلام
الثاني: لو فرّق حروف السلام، كما لو قال: (سين لام ميم)، لم يجب الجواب، لعدم صدق التحية عليه عرفاً، وإن كان عرف منه قصده السلام.
لو فرّق حروف الجواب
الثالث: وكذا لو فرق حروف الجواب كذلك،لم يكن جواباً.
لو لم يتلفظ ببعض الحروف
الرابع: لو تلفظ بعض الحروف دون بعض، لم يجب الجواب، وإن كان ذلك بعدم ذكر الميم، ولا فرق بينه كونه من جهة ضيق نَفَسه أو ما أشبه، أو لا، لأنه لم يصدق عليه التحية عرفاً.
التحية بغير العربية
الخامس: لو سلم بغير العربية، كما لو قال: (درود برشما) وهي تحية فارسية، لم يجب الجواب، لأن السلام ظاهر في العربية.
السلام بصوت منخفض
السادس: لو سلّم بصوت منخفض وعلم السامع بأنّه سلم عليه، لم يبعد وجوب الجواب احتياطاً، لأن(إذا حييتم) يشمله.
لو أشار بلفظ السلام
السابع: لو أشار بلفظ السلام، لم يجب الجواب، سواء كانت الإشارة بتحريك الشفة، أو باليد، أو بالرأس، أو ما أشبه ذلك، لعدم شمول (إذا حييتم) له، أما إشارة الأخرس فهي كاللفظ.
كتابة السلام
الثامن: لو كتب السلام، أو أشعل مصباح السيارة الظاهرة في السلام فرضاً، لم يجب الجواب.
الجواب بالإشارة
التاسع: لا يكفي الجواب بالإشارة أو الكتابة أو الكهرباء كضوء مصباح السيارة، أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يشمله قوله: (فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا)(10)، إلا في إشارة الأخرس.
لو سلم بآلة
العاشر: لو أوجد السلام بالصوت لكن بدون كونه متكلماً، كما لو أحدثه بالمسجل أو ما أشبه ذلك، لم يجب الجواب لعدم الصدق.
فورية الجواب
مسألة: المشهور، بل ادعي عليه الإجماع: وجوب الجواب فوراً، وذلك لما علم من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) بل وأصحابهم والعلماء والمؤمنين إلى هذا اليوم على المسارعة إلى الجواب..فإنها تكشف عن لزومها.
بالإضافة إلى أن لفظ الفاء في الآية المباركة، أي قوله تعالى: (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا)(11) دالة على التعقيب بلا مهلة..
هذا بالإضافة إلى أنه المفهوم عرفاً من كلماتهم (عليهم السلام) بوجوب الجواب.
ولذا لو ترك الرد فوراً، وأخّره عصى وسقط، لأن المتيقن منها الفور فيه، ومن هنا وجب في الصلاة مع أنه من كلام الآدمي.
فما قيل: من أنه لو كان المسلّم حاضراً وجب عليه الردّ حتى مع التأخير، ولو غاب وذهب وجب الذهاب ليرد عليه الجواب، غير مشفوع بالدليل، بل الظاهر أنه لو أخر الجواب حتى مضت مدة لم يصدق عليه أنه جواب لا يشمله الدليل.
ولا يضر في الفورية أن يتكلم بكلام قليل أو دعاء يسير أو ما أشبه.
ولو سلّم عليه وهو مصلٍّ، وجب جوابه فوراً، كما يقتضيه النص والإجماع، فلو لم يجب حتى انتهت الصلاة، فإن بقي الوقت عرفاً وجب وإلا سقط الوجوب.
لو سلّم اثنان على اثنين
مسألة: إذا سلم اثنان على اثنين، مثلاً: إذا سلّم زيدٌ وعمرٌ على الجالسَين هذا أو هذا، ولم يعلم الجالس أن زيداً سلّم عليه أو عمراً، وانه من سلّم على غيره؟ وجب عليه الجواب، ولا يلزم قصد المسلِّم بعينه، لأن جواباً واجبٌ عليه فيؤديه.
لو سلّم جماعة
مسألة: لو سلم جماعة كفى جوابٌ واحدٌ للجميع بصيغة (عليكم)، أو (عليك) قاصداً كل واحدٍ على سبيل البدل، من غير فرق بين أن يكون من سلّم مذكراً أو مؤنثاً أو بالاختلاف.
لو لم يعلم بأنه المقصود
مسألة: لو لم يعلم الجالس مع غيره بأنه المقصود وأن السلام كان موجهاً إليه أو إلى الغير، لم يجب الجواب.
لو سلّم الطفل أو المجنون..
مسألة: لو سلّم الطفل أو المجنون أو النائم أو السكران أو الكافر لم يجب الجواب، هذا بالنسبة إلى الطفل غير المميز..
أما الطفل المميز فقد سبق وجوب جوابه.
لو شك في السلام
لو لم يعلم أن المسلّم قال: (السلام) أو قال: (السام)، والسام في اللغة الموت(12) ـ كما كان اليهود يقولون ذلك لرسول الله(صلى الله عليه وآله)(13)ـ لم يجب الجواب، لأن الجواب إنما يجب إذا تحقق السلام ولم يعرف تحققه.
سلام الراديو
مسألة: لا يجب الجواب للسلام في الراديو والتلفاز والإنترنت والكتاب وما أشبه ذلك.
إسماع الجواب
مسألة: لو سلّم وأجاب، لكن المجيب لم يعلم هل أن المسلّم سمع الجواب أو لم يسمعه، لم يكف، لأن المنصرف من الجواب، الجواب الذي يسمعه المسلّم، فيجب عليه تكرار الجواب.
الإسماع التقديري
مسألة: المشهور أنه يجب على المجيب إسماع المسلّم، تحقيقاً أو تقديراً إذا لم يكن محذور، والمحذور كما إذا كانت امرأة وكان صوتها مثيراً بالنسبة إلى الرجل السامع.
ومرادهم بالتقدير في كلامهم رفع الصوت به على الحد المتعارف بحيث لو لم يكن مانع من السماع لسمعه، مثلاً إذا كان أصم، أو بعيداً جداً، أو كان الضوضاء، أو سلّم ومشى سريعاً بحيث لا يسمع الصوت أصلاً أو كان بحيث يحتاج إسماعه إلى المبالغة في رفع الصوت، أو نحو ذلك، كفى الجواب على النحو المتعارف بحيث لو لم يكن محذور في هذا الجانب أو ذاك لسمعه.
ووجه الوجوب في عدم المحذور: عدم صدق التحية والرد عرفاً بدون الإسماع الموجب للجهر بالجواب على النحو الذي ذكرناه.
ومن ذلك يعرف: أن اللازم التحقيقي إن أمكن، وإلا فالتقديري.
وفي رواية ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه، ولا يقول سلّمت فلم يردّوا عليّ، ولعلّه يكون قد سلّم ولم يسمعهم، فإذا رد أحدكم فليجهر بردّه ولا يقول المسلم سلمت فلم يردّوا عليّ، ثم قال (عليه السلام): كان علي (عليه السلام) يقول: لاتَغضَبوا ولا تُغضِبوا، أفشوا السلام، وأطيبوا الكلام، وصلّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، ثم تلا عليهم قوله تعالى: (السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ)(14))(15).
وعن عبد الله الفضل انه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معنى التسليم في الصلاة؟ فقال: (التسليم علامة الأمن، وتحليل الصلاة)، قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: (كان الناس فيما مضى إذا سلّم عليهم وارد أمنوا شرّه، وكانوا إذا ردّوا عليه أمن شرهم، وإذا لم يسلّم عليهم لم يأمنوه، وإذا لم يردّوا عليه لم يأمنهم، وذلك خلق في العرب...)(16) الخبر.
الجواب المباشر
مسألة: لا يجب أن يكون الجواب المسموع بلفظه المباشر بل يجوز إذا سمعه بالآلة مع تلفظه، كما إذا سلم هو وأجاب المجيب خلف المكبرة مثلاً.
لا يكفي العلم بالجواب
مسألة: الظاهر أنه لا يكفي العلم بالجواب إذا لم يسمع الجواب ـ كما سبق ـ لأن المنصرف سماع الجواب.
الاخفات المسموع
مسألة: لا يجب أن يكون الجواب بالجهر، بل يجوز بإخفات يسمعه.
إذا شك في المقصود
مسألة: إذا كان المجيب لا يعرف إنّ المسلم سلم عليه أو لم يسلم، لم يجب الجواب.
نعم إذا قال: السلام عليك يا فلان، كان كلامه قرينةٌ على كون السلام على فلان، فلا يصح أن يقول لم أعرف أنه سلم عليّ أو لم يسلم.
السلام باخفات
مسألة: لو انشأ السلام باخفات بحيث علم الطرف به لكنه لم يسمعه لا لمحذور، بل لإخفاته، لم يصدق عليه أنه حيّاه، فلا يجب الجواب.
السلام بالواسطة
مسألة: الظاهر عدم وجوب الجواب إذا لم يكن السلام مباشرة بل كان بواسطة إنسان آخر أو آلة أو حيوانٍ أو ما أشبه ذلك.
وذلك للانصراف..
ولا يدل على الوجوب خبر أبي كهمس قال: قلت للصادق(عليه السلام):عبد الله بن أبي يعفور يقرؤك السلام، فقال(عليه السلام): وعليك وعليه السلام، إذا أتيت عبد الله فاقرأه السلام)(17).
وما ورد من إبلاغ جابر (رحمه الله) السلام للإمام الباقر (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وجوابه (عليه السلام) لسلامه (صلى الله عليه وآله)(18).
الضمائر وما أشبه
مسألة: الظاهر عدم كفاية الضمير واسم الاشارة والموصول في السلام والجواب، فيلزم أن يكون السلام صريحاً، لا بمثل هو أو هي أو الذي أو التي أو هذا أو ما أشبه ذلك إشارة إلى السلام، فيقول: (هو عليك) أو (هذا عليك).
السلام منك أو لك
مسألة: ربما يقال بعدم كفاية (السلام لك) أو (منك) أو ما أشبه ذلك، بل اللازم أن يقول (سلام عليك) أو (سلام عليكم) أو بتقدير (على) على ما سبق، فتأمل.
وإنما جيء بـ (على) مكان (اللام) إشارة إلى الإفاضة عليه من رأسه إلى رجله.
لو قال عليك
مسألة: لو قال المسلم: (عليك) فقط بلا لفظ السلام، لم يجب الجواب.
الجواب قبل السلام
مسألة: لم ينفع الجواب قبل السلام بقصده، فإذا قال المجيب: (عليكم السلام) في مقام الجواب قاصداً سلامه المتأخر، ثم قال المسلم: (السلام عليك) أو (عليكم) أو ما أشبه، لم يعد الجواب السابق جواباً، بل عليه أن يجيب بعد السلام.
لو قال السلام حكاية
مسألة: لو قال المسلِّم: (فلانٌ يقول: عليك السلام)، أو (يقول: عليكم السلام) أو ما أشبه ذلك، وإن كان كلامه بلفظ فلان حكايةً عن نفسه، كما إذا كان المسلِّم اسمه زيد، فقال: (زيدٌ يقول السلام عليك)، أو (يقول السلام عليكم)، فالظاهر أنه ليس بسلام يوجب الجواب، بل هو أقرب إلى الحكاية والإخبار من الإنشاء المعتبر في السلام الذي يحتاج إلى الجواب.
إعراب السلام
مسألة: لو رفع أو نصب أو جرّ أو جزم (السلام) أو (سلام) كفى أن يكون سلاماً، فيجب جوابه، سواءٌ تلفظه بتقدير صحيح أو بتقدير غير صحيح.
وكذا لو أجاب فرفع أو نصب أو جرّ أو جزم.
السلامة بدل السلام
مسألة: لو قال المسلم: (سلامة عليك) بالتاء، لم يكن سلاماً موجباً للزوم الجواب، وكذا لو أجاب بها.
لو قال ألف سلام
مسألة: لو قال: (ألف سلام عليك)، وجب الجواب، لأنه منه عرفاً، ولفظ (ألف) لا يضر به.
السلام ومتعلقاته
مسألة: لو قال: (السلام عليك من الآن إلى غد)، أو (إلى دهرٍ)، أو ما أشبه ذلك، أو قال: (السلام من البارحة إلى اليوم)، أو نحوه، وجب الجواب، والمتعلقات لا تضر بكونه تحيّة مشمولة لقوله سبحانه: (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا)(19).
الجواب بالمتعلق فقط
مسألة: لو سلّم المسلّم، فأجاب المجيب بمتعلق السلام فقط، فهل يكفي أو لا؟
احتمالان: الكفاية، لأنه جوابٌ.
وعدم الكفاية لأنه ليس صيغة واردة من الشرع، مثل ما إذا قال: (سلام عليكم)، فقال المجيب: (وعليك) أو (وعليكم) وعدم الكفاية أحوط.
السلام المحرّم
مسألة: لو حَرُمَ السلام لجهة، كأن قصد الرياء أو السمعة أو كان مقترناً بالعجب وقلنا بحرمته كذلك..
أو كان المسلم مصلياً يوجب بطلان صلاته الواجبة..
أو كان الكلام حراماً من جهةٍ خارجية كمعرفة القاتل انه هنا فيقتله..
أو كانت امرأة تخضع بالقول في السلام..
لم يبعد وجوب الرد، لصدق التحية، وعدم الخروج بذلك عن عموم الأدلة.
واحتمال أن الحرمة فيه رافعة لوجوب الجواب غير وجيه، فاحتمال انصراف السلام في حكم الرد، للسلام السائغ شرعاً غير ظاهر.
وربما قيل بأن الواجب عليه الرد بإخفات ولكنه أيضاً غير وجيه.
لو أخرّ الجواب
مسألة: لو أخر الجواب بما فات وقته فالظاهر عدم الوجوب ـ كما سبق ـ ، ولا يكون مثل (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته)(20)، لعدم الصدق حينئذ، ودليل القضاء لا يشمله وهو منصرف عنه..
من غير فرق بين أن يقبل المسلِّم بالقضاء أو لم يقبل.
لو سلّم وأسلم
مسألة: لو سلّم الكافر على المسلم قبل إسلامه فأسلم فوراً، لم يستبعد وجوب جوابه على تأمل.
لو قال سلّمت
مسألة: لو قال المسلّم: (إني سلّمت عليك)، لكن الراد لم يسمع، فاطمئنّ بسلامه وجب جوابه مع بقاء الوقت.
وكذا لو شهد اثنان بتسليمه وجب الجواب، والواحد الثقة أيضا إذا أوجب الاطمئنان.
التقية في الجواب
مسألة: لو كان الجواب خلاف التقية فالظاهر عدم وجوبه، لاوجوب الجواب خفية، لأن الدليل لا يشمله.
الرد بالعربية
مسألة: لو لم يعرف الجواب بلغة العرب، بأن كانت لغته غيرها، فالظاهر عدم الوجوب بتلك اللغة.
سلام الطائر المعلّم
مسألة: لو سلم طائر معلّم مثلاً، أو حيوان كذلك، لم يجب الجواب.
التحيات الأخرى
مسألة: المشهور، بل ادعي عليه الإجماع: عدم وجوب رد غير السلام من سائر التحيات العرفية، مثل: (صبحك الله) أو (مساك الله) أو (أنعم صباحاً) أو (أمان الله عليك) أو (ادخلوها بسلام) أو نحو ذلك، لأن الروايات فسرت الآية الكريمة بالسلام.
وفي رواية محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو في الصلاة، فقلت: (السلام عليك).
فقال: (السلام عليك).
قلت: كيف أصبحت؟
فسكت.
فلما انصرف قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة؟
فقال: (نعم مثل ما قيل له)(21).
فإن الإمام (عليه السلام) لم يجب إلا السلام مع أن (كيف أصبحت) نوع من التحية، فإن سكوت الإمام (عليه السلام) يكشف عن عدم وجوب رده وإلا أجاب عنه أيضاً كما أجاب عن السلام.
هذا بالإضافة إلى أن المشهور بل كاد أن يكون إجماعاً عدم وجوب رد مثل: (صبحكم الله) أو (مساكم الله) أو ما أشبه ذلك وإنما يرون الرد مستحسناً.
ثم انه إذا قال المحيّي لمن في الصلاة: (حفظك الله) أو (سلمك الله) لم يجز جوابه، فانه يعد من كلام الآدميين، وإنما يصح في غير كلام الآدميين.
ففي صحيح ابن مهزيار قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي ربه، قال: نعم)(22) وهذا ليس من ذلك.
وفي رواية حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال:
(كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس وليس بكلام)(23).
وفي رواية أخرى عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: (لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي ربه عزوجل)(24).
وفي رواية أخرى عن الصادق (عليه السلام) قال: (كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام)(25).
وليس المراد المناجاة التي هي خفية بل هو أعم ولو بالملاك.
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (كلما ذكرت الله عزوجل به والنبي(صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة)(26) إلى غير ذلك.
وذكر النبي (صلى الله عليه وآله) دليل على ذكر الأئمة (عليهم السلام) وفاطمة الزهراء (عليها السلام) بالملاك، فإذا قال: (اللهم ارحم محمداً) أو(اللهم ارحم الإمام المهدي „) أو (اللهم عجل فرجه) أو (صلّ اللهم على فاطمة الزهراء) أو ما أشبه ذلك، لم يكن من كلام الآدميين وهو في الصلاة.
ولا يلزم فيما ذكرنا أن يكون إنشاءً بل الخبر أيضاً كذلك، مثل (لعن الله الذين حاربوا آل محمد) أو ما أشبه ذلك، بقصد الإخبار.
مطابقة الجواب
مسألة: لو قال في الجواب لواحد: (عليكما) أو قال واحداً (27) للاثنين، كما إذا سلّما عليه فقال لهما: (عليك) أو لجماعة كذلك، أو قال: (عليك) بالكسر للمذكر، أو بالفتح للمؤنث، أو قال (عليكن) للفرد أو الفردين، وهو يعرف المعنى وقصده لم يكن تحيّة فيجب الجواب.
وكذا لو قال في الجواب: (السلام عليّ) مخاطباً الطرف، لم يكن سلاماً عليه ولا جواباً..
وكذلك لو قال: (السلام علينا).
1ـ سورة النساء: 86.
2ـ أنظر أمالي الشيخ الصدوق: ص71 المجلس 17 ح2.
3ـ الظاهر أن المقصود لو سلم الصبي المميز فهل يجب الرد؟
4ـ الظاهر أن المراد وجوب رد المسلّم عليه من قبل الصبي.
5ـ تهذيب الأحكام: ج10 ص233 ب4 ح53.
6ـ تهذيب الأحكام: ج10 ص233 ب4 ح54.
7ـ بحار الأنوار: ج85 ص132 ب4 ح4.
8ـ سورة النساء: 86.
9ـ سورة هود: 69.
10ـ سورة النساء: 86.
11ـ سورة النساء: 86.
12ـ أنظر لسان العرب: ج12 ص202 مادة (سمم).
13ـ أنظر الكافي: ج2 ص648 ح1، وفيه قال أبو جعفر (عليه السلام): (دخل يهودي على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعائشة عنده، فقال: السام عليكم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عليكم، ثم دخل آخر فقال مثل ذلك، فرد (صلى الله عليه وآله) عليه كما رد على صاحبه..) الحديث.
14ـ سورة الحشر: 23.
15ـ الكافي: ج2 ص645 ح7.
16ـ وسائل الشيعة: ج6 ص418 ب1 ح8322.
17ـ وسائل الشيعة: ج19 ص67 ب1 ح24166.
18ـ أنظر أمالي الشيخ الصدوق: ص353 المجلس 56 ح9.
19ـ سورة النساء: 86.
20ـ تهذيب الأحكام: ج3 ص163 ب13 ح14.
21ـ تهذيب الأحكام: ج2 ص329 ب13 ح205.
22ـ تهذيب الأحكام: ج2 ص326 ب13 ح193.
23ـ تهذيب الأحكام: ج2 ص325 ب13 ح186.
24ـ من لا يحضره الفقيه: ج1 ص316 ح936.
25ـ من لا يحضره الفقيه: ج1 ص317 ح939.
26ـ تهذيب الأحكام: ج2 ص316 ب13 ح149.
27ـ أي مفرداً.
المصدر
***
ما هي كيفية رد السلام على غير المسلم عندما يلقي تحية الإسلام؟
نص الجواب
رقم الفتوى
11386
15-يونيو-2010
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
فنسال الله العلي القدير أن ييسر لنا جميعا الالتزام بمكارم الأخلاق وبحسن الرد على من يخاطبنا، وإذا تحقق المسلم أن غير المسلم قد حياه بألفاظ واضحة الدلالة فليرد عليها بنفس الألفاظ أو بأحسن منها لعموم قول الله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء:86]، قال العلامة بن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري: (قال ابن عباس: ومن سلم عليك من خلق الله فاردد عليه، ولو كان مجوسيا... وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه يجوز تكنية اليهودى والنصرانى وعيادته، وهذا أكثر من رد السلام... وقال ابن وهب: سلم على اليهودى والنصرانى، وتلا قوله تعالى: {وقولوا للناس حسنا}[البقرة:83]...اهـ)،
أما ما ورد في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك قال: "وَعَلَيْكُمْ"، هذا الحديث وأمثاله حمله بعض أهل العلم على الاحتياط في الرد على من حرف ألفاظ السلام قاصدا الإساءة، قال العلامة السندي رحمه الله في حاشيته على ابن ماجه: (أي لا تقولوا وعليكم السلام لأنهم كثيرا ما يوهمون السلام ويقولون السام بالألف وهو الموت فقولوا وعليكم ما قلتم.اهـ).
وعليه فلا حرج في رد السلام بصيغة حسنة على غير المسيئ في سلامه من غير المسلمين، بل إن رد السلام عليه واجب أخلاقي وأدب اجتماعي يدعو إليه الإسلام. والله أعلم.
المصدر