Hukum Air Liur Najis atau Suci?
Hukum Air Liur Najis atau Suci?
Hukum Air Liur Najis atau Suci?
Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Juz : 2 Hal : 551-552
فرع : الماء الذي يسيل من فم الإنسان حال النوم قال المتولي إن انفصل متغيرا فنجس وإلا فطاهر وقال الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب التبصرة في الوسوسة منه ما يسيل من اللهوات فهو طاهر ومنه ما يسيل من المعدة فهو نجس بالاجماع وطريق التمييز منها أن يراعى عادته فإن كان يسيل من فمه في أوائل نومه بلل وينقطع حتى إذا طال زمان النوم انقطع ذلك البلل وجفت شفته ونشفت الوسادة فالظاهر أنه من الفم لا من المعدة وإن طال زمان النوم وأحس مع ذلك بالبلل فالظاهر أنه من المعدة وإذا أشكل فلم يعرفه فالاحتياط غسله هذا كلام الشيخ أبي محمد وسألت أنا عدولا من الأطباء فأنكروا كونه من المعدة وأنكروا على من أوجب غسله والمختار لا يجب غسله إلا إذا عرف أنه من المعدة ومتى شك فلا يجب غسله لكن يستحب احتياطا وحيث حكمنا بنجاسته وعمت بلوى إنسان به وكثر في حقه فالظاهر أنه يعفى عنه في حقه ويلتحق بدم البراغيث وسلس البول والاستحاضة ونحوها مما عفي عنه للمشقة والله أعلم
Fathul Jawad Bisyarhi Mandhumati Ibnul Imad, Hal : 20-21
ومن إذا نام سال الماء من فمه # مع التغير نجس ) بسكون السين إجراء للوصل مجرى الوقف المتولى ( في تتمته ) لاستحالته حينئذ. ويحتمل كونه إسما وفيه كسر الجيم وفتحها. و ( قال ) الشيخ أبو محمد ( الجويني ما ) كان ( من بطنه ) أي من معدته كأن خرج منتنتا بصفرة فهو ( نجس # وطاهر ما جرى من ماء لهوته ) ورجح النووي هذا فى المجموع والشرح الصغير ( ونص كاف ) أي للخوارزمي ( متى ما صفرة وجدت # فإنه قد جرى من معدته ) بفتح الميم وكسرها مع سكون العين هنا فهو نجس وإلا فطاهر ( وقيل ما بطنه ) بقصره ( إن نام لازمه # بأن يرى سائلا مع طول نومته والماء من لهوة بالعكس ) أي بأن ينقطع إذا طال نومه كما أشار إليه بقوله ( ايته # من بله شفة جفت بريقته ) وفى نسخة بعرقته ( وبعضهم ) قال ( إن ينم والرأس مرتفع # على الوساد فذا طهر ) أي طاهر ( كريقته وأنكر الطب ) أي أهله ( كون البطن ترسله ) فقد قال النووي فى المجموع ك سألت الأطباء عنه فأنكروا أن يكون من المعدة ( بو ليث ) بحذف الهمزة للوزن ( الحنفي ) بسكون الياء ( أفتى بطهرته ) أي بطهارته لأنه يسيل من البلغم ( وقد رأى عكسه تنجيسه المزني # ) بسكون الياء ( فبلغم عتده ) أي المزني ( رجس ) أي نجس
Hasyiyah Ar-Rosyidi Ala Fathul Jawad, Hal : 21
وحاصل هذه الأقوال, أن الماء السائل من الفم : قال أبو الليث طاهر مطلقا, وقال المزني نجس مطلقا, والمعتمد التفصيل, وهو أنه إذا تغير بصفرة فنجس يعفى عنه في حق من ابتلي به وإلا فطاهر, لأن المتغير من البطن وغير المتغير من اللهاة. وذكروا فروقا ثلاثة يعرف بها الذي من البطن والذي من الرأس. أه شيخنا
I'anatut Tholbin, Juz : 1 Hal : 103
أما المني فطاهر خلافا لمالك وكذا بلغم غير معدة من رأس أو صدر وماء سائل من فم نائم ولو نتنا أو أصفر ما لم يتحقق أنه من معدة إلا ممن ابتلي به فيعفى عنه وإن كثر
.........................
قوله: وماء سائل إلخ) أي وكذا مثل المني ماء سائل فهو طاهر, وقوله: من فم نائم هو ليس بقيد بل للغالب. (قوله: ولو نتنا أو أصفر) أي ولو كان الماء السائل خرج نتنا أي له رائحة، أو خرج أصفر. (وقوله: ما لم يتحقق أنه من معدة) بأن تحقق أنه من غيرها، أو شك فيه هل هو من المعدة أو غيرها ؟.لكن الاولى غسل ما يحتمل أنه منها. فإن تحقق أنه منها فهو نجس. وقوله: إلا ممن ابتلي به المراد بالابتلاء أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه عنه. وقوله: فيعفى عنه أي في الثوب وغيره، ومثله من ابتلي بالقئ، فيعفى عنه في الثوب والبدن، كما في النهاية. وقد ذكر ابن العماد ثلاثة أقوال فيما سال من فم النائم وهي: قيل: إنه طاهر مطلقا.
وقيل: إنه نجس مطلقا.والثالث: التفصيل بين الخارج من المعدة والخارج من الفم. وذكر أيضا ثلاثة أقوال في علامة الخارج من المعدة أو الفم، فقال: ومن إذا نام سال الماء من فمه مع التغير نجس في تتمته قال الجويني ما من بطنه نجس وطاهر ما جرى من ماء لهوته ونص كاف متى ما صفرة وجدت فإنه قد جرى من ماء معدته وقيل ما بطنه إن نام لازمه بأن يرى سائلا مع طول نومته والماء من لهوة بالعكس آيته من بله شفة جفت بريقته وبعضهم إن ينم والرأس مرتفع على الوساد فذا طاهر كريقته. وأنكر الطب كون البطن ترسله بو ليث الجنفي أفتى بطهرته وقد رأى عكسه تنجيسه المزني فبلغم عنده رجس كقيئته من دام هذا به مع قولنا نجس في حقه قد عفوا عنه كبثرته
Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Juz : 2 Hal : 551-552
فرع : الماء الذي يسيل من فم الإنسان حال النوم قال المتولي إن انفصل متغيرا فنجس وإلا فطاهر وقال الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب التبصرة في الوسوسة منه ما يسيل من اللهوات فهو طاهر ومنه ما يسيل من المعدة فهو نجس بالاجماع وطريق التمييز منها أن يراعى عادته فإن كان يسيل من فمه في أوائل نومه بلل وينقطع حتى إذا طال زمان النوم انقطع ذلك البلل وجفت شفته ونشفت الوسادة فالظاهر أنه من الفم لا من المعدة وإن طال زمان النوم وأحس مع ذلك بالبلل فالظاهر أنه من المعدة وإذا أشكل فلم يعرفه فالاحتياط غسله هذا كلام الشيخ أبي محمد وسألت أنا عدولا من الأطباء فأنكروا كونه من المعدة وأنكروا على من أوجب غسله والمختار لا يجب غسله إلا إذا عرف أنه من المعدة ومتى شك فلا يجب غسله لكن يستحب احتياطا وحيث حكمنا بنجاسته وعمت بلوى إنسان به وكثر في حقه فالظاهر أنه يعفى عنه في حقه ويلتحق بدم البراغيث وسلس البول والاستحاضة ونحوها مما عفي عنه للمشقة والله أعلم
Fathul Jawad Bisyarhi Mandhumati Ibnul Imad, Hal : 20-21
ومن إذا نام سال الماء من فمه # مع التغير نجس ) بسكون السين إجراء للوصل مجرى الوقف المتولى ( في تتمته ) لاستحالته حينئذ. ويحتمل كونه إسما وفيه كسر الجيم وفتحها. و ( قال ) الشيخ أبو محمد ( الجويني ما ) كان ( من بطنه ) أي من معدته كأن خرج منتنتا بصفرة فهو ( نجس # وطاهر ما جرى من ماء لهوته ) ورجح النووي هذا فى المجموع والشرح الصغير ( ونص كاف ) أي للخوارزمي ( متى ما صفرة وجدت # فإنه قد جرى من معدته ) بفتح الميم وكسرها مع سكون العين هنا فهو نجس وإلا فطاهر ( وقيل ما بطنه ) بقصره ( إن نام لازمه # بأن يرى سائلا مع طول نومته والماء من لهوة بالعكس ) أي بأن ينقطع إذا طال نومه كما أشار إليه بقوله ( ايته # من بله شفة جفت بريقته ) وفى نسخة بعرقته ( وبعضهم ) قال ( إن ينم والرأس مرتفع # على الوساد فذا طهر ) أي طاهر ( كريقته وأنكر الطب ) أي أهله ( كون البطن ترسله ) فقد قال النووي فى المجموع ك سألت الأطباء عنه فأنكروا أن يكون من المعدة ( بو ليث ) بحذف الهمزة للوزن ( الحنفي ) بسكون الياء ( أفتى بطهرته ) أي بطهارته لأنه يسيل من البلغم ( وقد رأى عكسه تنجيسه المزني # ) بسكون الياء ( فبلغم عتده ) أي المزني ( رجس ) أي نجس
Hasyiyah Ar-Rosyidi Ala Fathul Jawad, Hal : 21
وحاصل هذه الأقوال, أن الماء السائل من الفم : قال أبو الليث طاهر مطلقا, وقال المزني نجس مطلقا, والمعتمد التفصيل, وهو أنه إذا تغير بصفرة فنجس يعفى عنه في حق من ابتلي به وإلا فطاهر, لأن المتغير من البطن وغير المتغير من اللهاة. وذكروا فروقا ثلاثة يعرف بها الذي من البطن والذي من الرأس. أه شيخنا
I'anatut Tholbin, Juz : 1 Hal : 103
أما المني فطاهر خلافا لمالك وكذا بلغم غير معدة من رأس أو صدر وماء سائل من فم نائم ولو نتنا أو أصفر ما لم يتحقق أنه من معدة إلا ممن ابتلي به فيعفى عنه وإن كثر
.........................
قوله: وماء سائل إلخ) أي وكذا مثل المني ماء سائل فهو طاهر, وقوله: من فم نائم هو ليس بقيد بل للغالب. (قوله: ولو نتنا أو أصفر) أي ولو كان الماء السائل خرج نتنا أي له رائحة، أو خرج أصفر. (وقوله: ما لم يتحقق أنه من معدة) بأن تحقق أنه من غيرها، أو شك فيه هل هو من المعدة أو غيرها ؟.لكن الاولى غسل ما يحتمل أنه منها. فإن تحقق أنه منها فهو نجس. وقوله: إلا ممن ابتلي به المراد بالابتلاء أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه عنه. وقوله: فيعفى عنه أي في الثوب وغيره، ومثله من ابتلي بالقئ، فيعفى عنه في الثوب والبدن، كما في النهاية. وقد ذكر ابن العماد ثلاثة أقوال فيما سال من فم النائم وهي: قيل: إنه طاهر مطلقا.
وقيل: إنه نجس مطلقا.والثالث: التفصيل بين الخارج من المعدة والخارج من الفم. وذكر أيضا ثلاثة أقوال في علامة الخارج من المعدة أو الفم، فقال: ومن إذا نام سال الماء من فمه مع التغير نجس في تتمته قال الجويني ما من بطنه نجس وطاهر ما جرى من ماء لهوته ونص كاف متى ما صفرة وجدت فإنه قد جرى من ماء معدته وقيل ما بطنه إن نام لازمه بأن يرى سائلا مع طول نومته والماء من لهوة بالعكس آيته من بله شفة جفت بريقته وبعضهم إن ينم والرأس مرتفع على الوساد فذا طاهر كريقته. وأنكر الطب كون البطن ترسله بو ليث الجنفي أفتى بطهرته وقد رأى عكسه تنجيسه المزني فبلغم عنده رجس كقيئته من دام هذا به مع قولنا نجس في حقه قد عفوا عنه كبثرته