Benda Suci Lembab atau Kering Ketemu Benda Najis Kering

Apabila ada Baju / benda Suci Lembab Ketemu atau bersentuhan dengan Baju Najis Kering, apakah baju suci yang lembab itu ikut najis? Jawabnya: menurut madzhab Syafi'i hukumnya najis. Menurut madzhab lain yakni Hanafi, Maliki dan Hanbali (dg syarat tidak basah) hukumnya tetap suci. atau benda suci kering bersentuhan dengan benda najis kering maka hukumnya suci.
Apabila ada Baju / benda Suci Lembab Ketemu atau bersentuhan dengan Baju Najis Kering, apakah baju suci yang lembab itu ikut najis? Jawabnya: menurut madzhab Syafi'i hukumnya najis. Menurut madzhab lain yakni Hanafi, Maliki dan Hanbali (dg syarat tidak basah) hukumnya tetap suci. atau benda suci kering bersentuhan dengan benda najis kering maka hukumnya suci.


قال النووي في المنهاج:( و ) يحل للآدمي ( لبس الثوب النجس ) ..( في غير الصلاة ونحوها ) ..إن كان جافا وبدنه كذلك.. وأما مع رطوبة فلا ; لأن المذهب تحريم تنجيس البدن من غير ضرورة ) انتهى

قال النووي في تحفة الحبيب شارحا: قوله في المتن (ولبس الثوب النجس أي المتنجس إلخ ) ويستثنى من ذلك ما لو كان الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء .. والفرق بين ما أفهمه ذلك من الجواز حيث لم يتعذر الماء مثلا، والمنع إذا كان بدنه مترطبا بغير العرق كما أفاده قول الشارح إن كان جافا إلخ شدة الابتلاء بالعرق، كما وافق على ذلك م ر وعلى الجواز مع وجود العرق في الحال إذا لم يتعذر الماء. انتهى.

ففي تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ويستثنى من ذلك ما لو كان الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء. انتهى

ففي مغني المحتاج ممزوجاً بالمنهاج للشربيني الشافعي: وما نجس من جامد ولو بعضا من صيد أو غيره بملاقاة شيء من كلب سواء في ذلك لعابه وبوله وسائر رطوباته وأجزائه الجافة إذا لاقت رطباً غسل سبعاً. انتهى

في القاعدة الفقهية التي ذكرها في الأشباه والنظائر، قال: النجس إذا لاقى شيئاً طاهراً وهما جافان لا ينجسه. انتهى من "الأشباه والنظائر" (1/432)

ففي مجمع الأنهر على الفقه الحنفي: كما لو وضع الثوب حال كونه رطباً على مطين بطين نجس جاف بتشديد الفاء من جف لأن الجفاف يجذب رطوبة الثوب فلا يتنجس، و أما إذا كان رطباً فيتنجس. انتهى.

ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع للبهوتي الحنبلي : فلو قطع به أي السيف المتنجس ونحوه بعد مسحه قبل غسله مما فيه بلل كبطيخ ونحوه نجسه لملاقاة البلل للنجاسة، فإن كان ما قطعه به رطباً لا بلل فيه كجبن ونحوه فلا بأس كما لو قطع به يابساً لعدم تعدي النجاسة إليه. انتهى.

***

الموسوعة الفقهية الكويتية 72/8

ما تلاقيه النجاسة

أ - تلاقي الجافين أو الطاهر الجاف بالنجس المائع أو المبتل وعكسه

$ ما تلاقيه النجاسة

أ - تلاقي الجافين أو الطاهر الجاف بالنجس المائع أو المبتل وعكسه

35 - قال الحنفية لو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجسا وإلا فلا ، كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر ، ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه ولم يظهر أثرها فيه ، ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه أي الثوب ، وقيل ينجس إن كان مبلولا لاتصالها به .

ولو خرج منه ريح ومقعدته مبلولة فالصحيح طهارة الريح الخارجة فلا تنجس الثياب المبتلة .

وقال المالكية لو زال عين النجاسة عن المحل بغير الماء المطلق من مضاف وبقي بلله ، فلاقى جافا ، أو جف ولاقى مبلولا لم يتنجس ملاقي محلها على المذهب ، إذ لم يبق إلا الحكم وهو لا ينتقل ، ومقابل المذهب أن المضاف قد يتنجس بمجرد الملاقاة فالباقي نجس ، ومقتضى ذلك أنه إذا لاقى المحل المبلول جافا ، أو لاقى المحل الجاف شيء مبلول أنه يتنجس بمجرد الملاقاة .

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأعيان الطاهرة إذا لاقاها شيء نجسر وأحدهما رطب والآخر يابس فينجس الطاهر بملاقاتها .

ب - وقوع النجاسة في مائع أو جامد

$ ب - وقوع النجاسة في مائع أو جامد

31 - إذا وقعت نجاسة في سمن ونحوه من المائعات الطاهرة ، فإن كان جامدا فقد ذهب الفقهاء إلى أنها تلقى وما حولها وينتفع بالباقي ، لما روت ميمونة رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال " ألقوها وما حولها فاطرحوه ، وكلوا سمنكم ) " 40 95 أما إذا كان السمن ونحوه مائعا ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك .

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه ينجس ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال " إن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه ) " .

وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أن المائع كالماء لا ينجس إلا بما ينجس به الماء .

32 - واختلف الفقهاء كذلك في إمكان تطهير المائع من النجاسة .

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يمكن تطهير المائع من النجاسة . لحديث أبي هريرة السابق .

والفتوى عند الحنفية على أنه يمكن تطهير المائع من النجاسة .

والتفصيل في مصطلح ( مائع ف 3 - 4 ، وطهارة ف 15 ) .

ج - المياه التي تلاقي النجاسة
$ ج - المياه التي تلاقي النجاسة
33 - اتفق الفقهاء على أن الماء إذا خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه كان نجسا ، سواء أكان الماء قليلا أم كثيرا .

قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء لونا أو طعما أو رائحة أنه نجس ما دام كذلك .

واختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه على أقوال .
والتفصيل في مصطلح ( مياه ف 17 - 23 ) .

NAJIS YANG DIMAAFKAN


قال الشيرازي رحمه الله: " وإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف ففيه ثلاثة طرق: من أصحابنا من قال: لا حكم لها; لأنها لا يمكن الاحتراز منها, فهي كغبار السرجين, ومنهم من قال : حكمها حكم سائر النجاسات; لأنها نجاسة متيقنة, فهي كالنجاسة التي يدركها الطرف.." انتهى.

قال النووي رحمه الله : "والصحيح المختار من هذا كله: لا ينجس الماء ولا الثوب, وبهذا قطع المحاملي في المقنع, ونقله في كتابيه عن أبي الطيب بن سلمة , وصححه الغزالي وصاحب العدة وغيرهما ; لتعذر الاحتراز وحصول الحرج, وقد قال الله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) والله أعلم " انتهى من "شرح المهذب" (1/178)

وقال المرداوي رحمه الله ، في سياق ما يعفى عنه من النجاسات : " وَمِنْهَا: مَا قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ: يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ الْمَاءِ النَّجِسِ بِمَا عُفِيَ عَنْهُ مِنْ دَمٍ وَنَحْوِهِ فِي الْأَصَحِّ. وَاخْتَارَ الْعَفْوَ عَنْ يَسِيرِ مَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ... وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الْعَفْوَ عَنْ يَسِيرِ جَمِيعِ النَّجَاسَاتِ مُطْلَقًا، فِي الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهِمْ. حَتَّى بَعْرِ الْفَأْرِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمَعْنَاهُ اخْتِيَارُ صَاحِبِ النَّظْمِ. قُلْت: قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قُلْت: الْأَوْلَى الْعَفْوُ عَنْهُ فِي الثِّيَابِ، وَالْأَطْعِمَةِ، لِعِظَمِ الْمَشَقَّةِ. وَلَا يَشُكُّ ذُو عَقْلٍ فِي عُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ. خُصُوصًا فِي الطَّوَاحِينِ، وَمَعَاصِرِ السُّكَّرِ، وَالزَّيْتِ، وَهُوَ أَشَقُّ صِيَانَةً مِنْ سُؤْرِ الْفَأْرِ، وَمِنْ دَمِ الذُّبَابِ. وَنَحْوِهِ وَرَجِيعِهِ وَقَدْ اخْتَارَ طَهَارَتَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. انْتَهَى. من "الإنصاف" (1/334) .

وقيل : لا يعفى عن يسير النجاسة ، ولو لم يدركها الطرف . وينظر : "كشاف القناع" (1/190).
LihatTutupKomentar