Air Mustakmal Menurut Madzhab Syafi'i
Air Mustakmal Menurut Madzhab Syafi'i
Air Mustakmal Menurut Madzhab Syafi'i
الفقه علي المذاهب الأربعة للجزير (41/334)
11 - الماء المستعمل عند الشافعية : هو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى فيه , أو في إزالة نجس عن البدن أو الثوب , أما نفل الطهارة كالغسلة الثانية , والثالثة فالأصح في الجديد أنه طهور .
ويفرق الشافعية بين القليل الذي لا يبلغ قلتين , وبين الكثير الذي يبلغ قلتين فأكثر .
فيرون في المذهب الجديد : أن القليل من الماء المستعمل طاهر غير طهور , فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا لأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عنه ولا عما يتقاطر عليهم منه .
فعن جابر رضي الله عنه قال : « جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت » .
ولأن السلف الصالح - مع قلة مياههم - لم يجمعوا الماء المستعمل للاستعمال ثانيا بل انتقلوا إلى التيمم , كما لم يجمعوه للشرب لأنه مستقذر .
فإن جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين فطهور على الأصح .
واختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل , قال الشربيني : وهو الأصح : لأنه غير مطلق كما صححه النووي وغيره .
فإن جمع المستعمل على الجديد فبلغ قلتين فطهور في الأصح لأن النجاسة أشد من الاستعمال , والماء المتنجس لو جمع حتى بلغ قلتين أي ولا تغير به صار طهورا قطعا , فالمستعمل أولى , ومقابل الأصح لا يعود طهورا لأن قوته صارت مستوفاة بالاستعمال فالتحق بماء الورد ونحوه وهو اختيار ابن سريج .
ويقول الشيرازي : الماء المستعمل ضربان : مستعمل في طهارة الحدث , ومستعمل في طهارة النجس .
فأما المستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه :
فإن أستعمل في رفع حدث فهو طاهر , لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا , فكان طاهرا , كما لو غسل به ثوب طاهر .
ثم قال : وأما المستعمل في النجس فينظر فيه :
فإن انفصل من المحل وتغير فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » .
وإن كان غير متغير ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه طاهر , وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق لأنه ماء لا يمكن حفظه من النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة .
والثاني : أنه ينجس , وهو قول أبي القاسم الأنماطي لأنه ماء قليل لاقى نجاسة , فأشبه ما وقعت فيه نجاسة .
والثالث : أنه إن انفصل والمحل طاهر فهو طاهر , وإن انفصل والمحل نجس , فهو نجس . وهو قول أبي العباس بن القاص لأن المنفصل من جملة الباقي في المحل : فكان حكمه في النجاسة والطهارة حكمه .
الفقه علي المذاهب الأربعة للجزير (41/334)
11 - الماء المستعمل عند الشافعية : هو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى فيه , أو في إزالة نجس عن البدن أو الثوب , أما نفل الطهارة كالغسلة الثانية , والثالثة فالأصح في الجديد أنه طهور .
ويفرق الشافعية بين القليل الذي لا يبلغ قلتين , وبين الكثير الذي يبلغ قلتين فأكثر .
فيرون في المذهب الجديد : أن القليل من الماء المستعمل طاهر غير طهور , فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا لأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عنه ولا عما يتقاطر عليهم منه .
فعن جابر رضي الله عنه قال : « جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت » .
ولأن السلف الصالح - مع قلة مياههم - لم يجمعوا الماء المستعمل للاستعمال ثانيا بل انتقلوا إلى التيمم , كما لم يجمعوه للشرب لأنه مستقذر .
فإن جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين فطهور على الأصح .
واختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل , قال الشربيني : وهو الأصح : لأنه غير مطلق كما صححه النووي وغيره .
فإن جمع المستعمل على الجديد فبلغ قلتين فطهور في الأصح لأن النجاسة أشد من الاستعمال , والماء المتنجس لو جمع حتى بلغ قلتين أي ولا تغير به صار طهورا قطعا , فالمستعمل أولى , ومقابل الأصح لا يعود طهورا لأن قوته صارت مستوفاة بالاستعمال فالتحق بماء الورد ونحوه وهو اختيار ابن سريج .
ويقول الشيرازي : الماء المستعمل ضربان : مستعمل في طهارة الحدث , ومستعمل في طهارة النجس .
فأما المستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه :
فإن أستعمل في رفع حدث فهو طاهر , لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا , فكان طاهرا , كما لو غسل به ثوب طاهر .
ثم قال : وأما المستعمل في النجس فينظر فيه :
فإن انفصل من المحل وتغير فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » .
وإن كان غير متغير ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه طاهر , وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق لأنه ماء لا يمكن حفظه من النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة .
والثاني : أنه ينجس , وهو قول أبي القاسم الأنماطي لأنه ماء قليل لاقى نجاسة , فأشبه ما وقعت فيه نجاسة .
والثالث : أنه إن انفصل والمحل طاهر فهو طاهر , وإن انفصل والمحل نجس , فهو نجس . وهو قول أبي العباس بن القاص لأن المنفصل من جملة الباقي في المحل : فكان حكمه في النجاسة والطهارة حكمه .