Rujuk Suami Tak Perlu Persetujuan Istri

Rujuk Suami Tak Perlu Persetujuan dan kerelaan Istri
Rujuk Suami Tak Perlu Persetujuan dan kerelaan Istri


وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .

قال ابن قدامة في المغني: فصل: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228} فجعل الحق لهم. وقال سبحانه: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.. فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه. وأجمع أهل العلم على هذا.

ال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضي المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات والرجعة إمساك لها واستبقاء لنكاحها ولهذا سمى الله - سبحانه وتعالى - الرجعة إمساكا وتركها فراقا وسراحا, فقال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف.

وفي آية أخرى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله, فالرجعة تزيل شعثه وتقطع مضيه إلى البينونة فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح.

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ولا يشترط فيها رضا المرأة، لأنها من شرائط ابتداء العقد لا من شرط البقاء, وكذا إعلامها بالرجعة ليس بشرط حتى لو لم يعلمها بالرجعة جازت، لأن الرجعة حقه على الخلوص لكونه تصرفا في ملكه بالاستيفاء والاستدامة، فلا يشترط فيه إعلام الغير كالإجازة في الخيار، لكنه مندوب إليه ومستحب، لأنه إذا راجعها ولم يعلمها بالرجعة فمن الجائز أنها تتزوج عند مضي ثلاث حيض ظنا منها أن عدتها قد انقضت. انتهى.

كما تصح الرجعة بدون إشهاد عند المالكية والحنفية وعلى المذهب الجديد عند الشافعي ورواية عند الحنابلة قال ابن قدامة في المغني أيضا: فأما الشهادة ففيها روايتان، إحداهما تجب، وهذا أحد قولي الشافعي، لأن الله تعالى قال: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم.

وظاهر الأمر الوجوب, ولأنه استباحة بضع مقصود, فوجبت الشهادة فيه كالنكاح، وعكسه البيع، والرواية الثانية, لا تجب الشهادة، وهي اختيار أبي بكر, وقول مالك وأبي حنيفة، لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج, ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد, كالبيع وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب، ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد، فإن قلنا: هي شرط، فإنه يعتبر وجودها حال الرجعة, فإن ارتجع بغير شهادة, لم يصح، لأن المعتبر وجودها في الرجعة دون الإقرار بها إلا أن يقصد بذلك الإقرار الارتجاع فيصح. انتهى.

وفى تحفة المنهاج ممزوجا بالمنهاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: والجديد أنه لا يشترط لصحة الرجعة الإشهاد عليها بناء على الأصح أنها في حكم الاستدامة, ومن ثم لم تحتج لولي ولا لرضاها، بل يندب، لقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن.

أي قاربن بلوغه: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم.

وصرفه عن الوجوب إجماعهم على عدمه عند الطلاق فكذا الإمساك. انتهى.
LihatTutupKomentar