Orang Berkata Aku Kafir maka Kufur
ORANG BERKATA "AKU KAFIR" MAKA IA KUFUR WALAUPUN ITU HANYA BERCANDA
ORANG BERKATA "AKU KAFIR" MAKA IA KUFUR MURTAD WALAUPUN ITU HANYA BERCANDA
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة: 66].
قال ابن العربي رحمه الله: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جداً أو هزلاً، وهو كيفما كان، كفر؛ فإن الهزل بالكفر كفر، لا خلاف فيه بين الأمة. فإن التحقيق أخو العلم والحق، والهزل أخو الباطل والجهل، فإذا حصل الاستهزاء بالله، أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو بالدين من شخص عاقل، غير مكره، فإنه يكفر بذلك، ويعتبر ذلك ردة عن الإسلام...اهـ.
وقال النووي في المنهاج: الردة هي: قطع الإسلام بنية, أو قول كفر, أو فعل، سواء قاله استهزاء, أو عنادًا, أو اعتقادًا, فمن نفى الصانع, أو الرسل, أو كذب رسولًا, أو حلل محرمًا بالإجماع, كالزنا, وعكسه، أو نفى وجوب مجمع عليه, أو عكسه, أو عزم على الكفر غدًا, أو تردد فيه كفر, والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحًا بالدين, أو جحودًا له, كإلقاء مصحف بقاذورة, وسجود لصنم أو شمس. انتهى.
وقال الزركشي في (المنثور): من تكلم بكلمة الكفر هازلا ولم يقصد الكفر، كفر. انتهـى.
وفي (البحر الرائق) لابن نجيم الحنفي: من تكلم بكلمة الكفر هازلا، أو لاعبا، كفر عند الكل، ولا اعتبار باعتقاده، كما صرح به قاضي خان في فتاواه. ومن تكلم بها مخطئا، أو مكرها، لا يكفر عند الكل، ومن تكلم بها عالما عامدا، كفر عند الكل. انتهـى.
قال الإمام الرملي في نهاية المحتاج: أو عزم على الكفر غدًا - مثلًا - أو تردد فيه أيفعله أو لا كفر. اهـ
وقال الإمام بدر الدين الزركشي في المنثور: لو نوى قطع الإسلام كفر بمجرد النية، وكذا لو عزم على الكفر غدًا كفر في الحال. اهـ
وقال الطرابلسي الحنفي في معين الحكام: إذا عزم على الكفر - ولو بعد مائة سنة - يكفر في الحال. اهـ
وفي الفتاوى الهندية: وإذا عزم على الكفر, ولو بعد مائة سنة, يكفر في الحال, كذا في الخلاصة. اهـ.
وجاء في إعلام الموقعين لابن القيم: الكلام محمول على معناه المفهوم منه عند الإطلاق, لا سيما الأحكام الشرعية التي علق الشارع بها أحكامها، فإن المتكلم عليه أن يقصد بتلك الألفاظ معانيها, والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني، فإن لم يقصد المتكلم بها معانيها, بل تكلم بها غير قاصد لمعانيها, أو قاصدًا لغيرها أبطل الشارع عليه قصده, فإن كان هازلًا, أو لاعبًا لم يقصد المعنى ألزمه الشارع المعنى, كمن هزل بالكفر والطلاق والنكاح والرجعة....
والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته, بخلاف المستهزئ والهازل فإنه يلزمه الطلاق والكفر, وإن كان هازلًا؛ لأنه قاصد للتكلم باللفظ, وهزله لا يكون عذرًا له, بخلاف المكره والمخطئ والناسي فإنه معذور, مأمور بما يقوله, أو مأذون له فيه, والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود, فهو متكلم باللفظ, مريد له, ولم يصرفه عن معناه إكراه, ولا خطأ, ولا نسيان, ولا جهل, والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرًا صارفًا, بل صاحبه أحق بالعقوبة، ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان, ولم يعذر الهازل, بل قال: "ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم" وكذلك رفع المؤاخذة على المخطئ والناسي ... انتهى.
MENOLAK KEWAJIBAN AGAMA YANG IJMAK ADALAH KUFUR
وقال النووي في روضة الطالبين: أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه، وليس هو على إطلاقه، بل من جحد مجمعا عليه فيه نص، وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام، كالصلاة، أو الزكاة، أو الحج، أو تحريم الخمر، أو الزنا، ونحو ذلك، فهو كافر. ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، وتحريم نكاح المعتدة، وكما إذا أجمع أهل عصر على حكم حادثة، فليس بكافر، للعذر، بل يعرف الصواب ليعتقده. ومن جحد مجمعا عليه ظاهرا لا نص فيه، ففي الحكم بتكفيره خلاف. اهـ.
وجاء في شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة ـ وهو ما يعرف منه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك، فالتحق بالضروريات، كوجوب الصلاة، والصوم، وحرمة الزنا، والخمر ـ كافر قطعا، لأن جحده يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة: 66].
قال ابن العربي رحمه الله: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جداً أو هزلاً، وهو كيفما كان، كفر؛ فإن الهزل بالكفر كفر، لا خلاف فيه بين الأمة. فإن التحقيق أخو العلم والحق، والهزل أخو الباطل والجهل، فإذا حصل الاستهزاء بالله، أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو بالدين من شخص عاقل، غير مكره، فإنه يكفر بذلك، ويعتبر ذلك ردة عن الإسلام...اهـ.
وقال النووي في المنهاج: الردة هي: قطع الإسلام بنية, أو قول كفر, أو فعل، سواء قاله استهزاء, أو عنادًا, أو اعتقادًا, فمن نفى الصانع, أو الرسل, أو كذب رسولًا, أو حلل محرمًا بالإجماع, كالزنا, وعكسه، أو نفى وجوب مجمع عليه, أو عكسه, أو عزم على الكفر غدًا, أو تردد فيه كفر, والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحًا بالدين, أو جحودًا له, كإلقاء مصحف بقاذورة, وسجود لصنم أو شمس. انتهى.
وقال الزركشي في (المنثور): من تكلم بكلمة الكفر هازلا ولم يقصد الكفر، كفر. انتهـى.
وفي (البحر الرائق) لابن نجيم الحنفي: من تكلم بكلمة الكفر هازلا، أو لاعبا، كفر عند الكل، ولا اعتبار باعتقاده، كما صرح به قاضي خان في فتاواه. ومن تكلم بها مخطئا، أو مكرها، لا يكفر عند الكل، ومن تكلم بها عالما عامدا، كفر عند الكل. انتهـى.
قال الإمام الرملي في نهاية المحتاج: أو عزم على الكفر غدًا - مثلًا - أو تردد فيه أيفعله أو لا كفر. اهـ
وقال الإمام بدر الدين الزركشي في المنثور: لو نوى قطع الإسلام كفر بمجرد النية، وكذا لو عزم على الكفر غدًا كفر في الحال. اهـ
وقال الطرابلسي الحنفي في معين الحكام: إذا عزم على الكفر - ولو بعد مائة سنة - يكفر في الحال. اهـ
وفي الفتاوى الهندية: وإذا عزم على الكفر, ولو بعد مائة سنة, يكفر في الحال, كذا في الخلاصة. اهـ.
وجاء في إعلام الموقعين لابن القيم: الكلام محمول على معناه المفهوم منه عند الإطلاق, لا سيما الأحكام الشرعية التي علق الشارع بها أحكامها، فإن المتكلم عليه أن يقصد بتلك الألفاظ معانيها, والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني، فإن لم يقصد المتكلم بها معانيها, بل تكلم بها غير قاصد لمعانيها, أو قاصدًا لغيرها أبطل الشارع عليه قصده, فإن كان هازلًا, أو لاعبًا لم يقصد المعنى ألزمه الشارع المعنى, كمن هزل بالكفر والطلاق والنكاح والرجعة....
والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته, بخلاف المستهزئ والهازل فإنه يلزمه الطلاق والكفر, وإن كان هازلًا؛ لأنه قاصد للتكلم باللفظ, وهزله لا يكون عذرًا له, بخلاف المكره والمخطئ والناسي فإنه معذور, مأمور بما يقوله, أو مأذون له فيه, والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود, فهو متكلم باللفظ, مريد له, ولم يصرفه عن معناه إكراه, ولا خطأ, ولا نسيان, ولا جهل, والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرًا صارفًا, بل صاحبه أحق بالعقوبة، ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان, ولم يعذر الهازل, بل قال: "ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم" وكذلك رفع المؤاخذة على المخطئ والناسي ... انتهى.
MENOLAK KEWAJIBAN AGAMA YANG IJMAK ADALAH KUFUR
وقال النووي في روضة الطالبين: أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه، وليس هو على إطلاقه، بل من جحد مجمعا عليه فيه نص، وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام، كالصلاة، أو الزكاة، أو الحج، أو تحريم الخمر، أو الزنا، ونحو ذلك، فهو كافر. ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، وتحريم نكاح المعتدة، وكما إذا أجمع أهل عصر على حكم حادثة، فليس بكافر، للعذر، بل يعرف الصواب ليعتقده. ومن جحد مجمعا عليه ظاهرا لا نص فيه، ففي الحكم بتكفيره خلاف. اهـ.
وجاء في شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة ـ وهو ما يعرف منه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك، فالتحق بالضروريات، كوجوب الصلاة، والصوم، وحرمة الزنا، والخمر ـ كافر قطعا، لأن جحده يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه