Jimak Sebelum Tahallul Umroh menurut 4 Madzhab
Suami istri melakukan hubungan intim (Jimak) Sebelum Tahallul Umroh, apakah umrahnya sah atau batal atau harus bayar kafarat / fidyah?
Suami istri melakukan hubungan intim (Jimak) Sebelum Tahallul Umroh, apakah umrahnya sah atau batal atau harus bayar kafarat / fidyah?
الجماع قبل التحلل من العمرة وما يترتب عليه
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين ؛ سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ...
فقد اختلفت نصوص الفقهاء وتباينت أقوالهم تجاه هذه المسألة ، وذلك على النحو التالي :
أولاً : مذهب الحنفية :
1- بدائع الصنائع ( 2/228):
يقول الإمام الكاساني رحمه الله:
وَأَمَّا بَيَانُ ما يُفْسِدُهَا (أي العمرة) وَبَيَانُ حُكْمِهَا إذَا فَسَدَتْ فَاَلَّذِي يُفْسِدُهَا الْجِمَاعُ، لَكِنْ عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِ كَوْنِهِ مُفْسِدًا، وَذَلِكَ شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا الْجِمَاعُ في الْفَرْجِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا في الْحَجِّ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ قبل الطَّوَافِ كُلِّهِ أو أَكْثَرِهِ وهو أَرْبَعَةُ أَشْوَاطٍ ؛لأَنَّ رُكْنَهَا الطَّوَافُ فَالْجِمَاعُ حَصَلَ قبل أَدَاءِ الرُّكْنِ فَيُفْسِدُهَا كما لو حَصَلَ قبل الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ في الْحَجِّ، وإذا فَسَدَتْ يَمْضِي فيها، وَيَقْضِيهَا، وَعَلَيْهِ شَاةٌ لأَجْلِ الْفَسَادِ عِنْدَنَا.
ثم قال: فَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ ما طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أو بَعْدَ ما طَافَ الطَّوَافَ كُلَّهُ قبل السَّعْيِ أو بَعْدَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ قبل الْحَلْقِ لَا تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ؛ لِأَنَّ الْجِمَاعَ حَصَلَ بَعْدَ أَدَاءِ الرُّكْنِ، وَعَلَيْهِ دَمٌ؛ لِحُصُولِ الْجِمَاعِ في الْإِحْرَامِ. وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ الْحَلْقِ لَا شَيْءَ عليه؛ لِخُرُوجِهِ عن الْإِحْرَامِ بِالْحَلْقِ.
2- الهداية شرح البداية ( 1/165):
يقول مصنفه رحمه الله:
ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته، فيمضي فيها، ويقضيها، وعليه شاة.
وإذا جامع بعد ما طاف أربعة أشواط أو أكثر فعليه شاة، ولا تفسد عمرته. وقال الشافعي: تفسد في الوجهين، وعليه بدنة؛ اعتباراً بالحج إذ هي فرض عنده كالحج. ولنا أنها سنة فكانت أحط رتبة منه فتجب الشاة فيها والبدنة في الحج إظهاراً للتفاوت.
ثانياً: مذهب المالكية :
1- الكافي في فقه أهل المدينة (1/346):
يقول ابن عبد البر رحمه الله:
وإن جامع المعتمر قبل تمام الطواف والسعي فقد أفسد عمرته. وإن جامع بعد تمام السعي وقبل الحلاق فعليه دم، وعمرته تامة. ومن أفسد عمرته مضى فيها حتى يتمها ثم يبدلها وأهدى هديا.
2- حاشية العدوي (1/486):
يقول مصنفه رحمه الله :
وَأَمَّا الْعُمْرَةُ فَإِنْ حَصَلَ الْمُفْسِدُ قَبْلَ تَمَامِ سَعْيِهَا وَلَوْ بِشَوْطٍ فَسَدَتْ، وَيَجِبُ قَضَاؤُهَا بَعْدَ إتْمَامِهَا، وَعَلَيْهِ هَدْيٌ، وَأَمَّا لَوْ وَقَعَ بَعْدَ تَمَامِ السَّعْيِ وَقَبْلَ حِلَاقِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا الْهَدْيُ .
ثالثاً: مذهب الشافعية:
1- المجموع للنووي (7/388):
قال رحمه الله :
وتفسد العمرة أيضا بالجماع قبل التحلل منها، وليس لها إلا تحلل واحد بخلاف الحج فان له تحللين كما هو مقرر في باب صفة الحج ، فان قلنا الحلق نسك فهو مما يقف التحلل عليه وإلا فلا . قال الشافعي والأصحاب: ويلزم من أفسد حجا أو عمرة أن يمضى في فاسدهما؛ وهو أن يتم ما كان يعمله لولا الإفساد، ونقل أصحابنا اتفاق العلماء علي هذا وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري فإنه قال: يخرج منه بالإفساد. واستدل أصحابنا بقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) ولم يفرق بين صحيح وفاسد وبالآثار السابقة.
ثم قال (7/389) :
يجب علي مفسد الحج بدنة بلا خلاف، وفى مفسد العمرة طريقان: أصحهما وبه قطع المصنف والجمهور: يجب عليه بدنة كمفسد الحج، والثاني: فيه وجهان: أصحهما بدنة، والثانى: شاة ممن حكاه الرافعي .
ثم قال:
يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف سواء كان الحج أو العمرة فرضاً أو نفلاً؛ لأن النفل منهما يصير فرضا بالشروع فيه بخلاف باقى العبادات.
ثم قال:
وأما وقت وجوب القضاء ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: أصحهما عند المصنف والأصحاب: يجب على الفور وهو ظاهر النص، والثاني: علي التراخي، فان قلنا: على الفور وجب في السنة المستقبلة ولا يجوز تأخيره عنها، فان أخره عنها بلا عذر أثم ولم يسقط عنه القضاء بل تجب المبادرة في السنة التي تليها وهكذا أبداً.
2- الحاوي الكبير للماوردي (4/232، 233):
قال رحمه الله:
فَأَمَّا الْعُمْرَةُ: فَإِنْ وَطِئَ فِيهَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِهَا وَقَبْلَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ، أَوْ بَعْدَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ السَّعْيِ، أَوْ قَبْلَ كَمَالِ جَمِيعِ السَّعْيِ، فَقَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ، وَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ السَّعْيِ وَقَبْلَ الْحِلَاقِ فَعَلَى قَوْلَيْنِ مَبْنِيَّيْنِ عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي الْحَلْقِ ، فَإِنْ قِيلَ : إِنَّهُ نُسُكٌ يُتَحَلَّلُ بِهِ أَفَسَدَ عُمْرَتَهُ، وَإِنْ قِيلَ : إِنَّهُ إِبَاحَةٌ بَعْدَ حَظْرٍ لَمْ يُفْسِدْ.
فَإِنْ أَفَسَدَ عُمْرَتَهُ كفارته لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَهِيَ بَدَنَةٌ كَالْوَطْءِ فِي الْحَجِّ سَوَاءٌ. وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ .
وَدَلِيلُنَا: هُوَ أَنَّ الْعُمْرَةَ كَالْحَجِّ فِيمَا يَحِلُّ فِيهِ وَيَحْرُمُ ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ كَالْحَجِّ فِي فَسَادِهِ بِالْوَطْءِ وَوُجُوبِ الْبَدَنَةِ .
وَتَحْرِيرُ ذَلِكَ قِيَاسًا: أَنَّهَا عِبَادَةٌ تَفْتَقِرُ إِلَى الطَّوَافِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ فِيهَا مُوجِبًا لِلْقَضَاءِ وَالْبَدَنَةِ كَالْحَجِّ .
فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي فَاسِدِهَا، ثُمَّ يَقْضِيَهَا مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِهَا، وَكَذَا الْحَجُّ إِذَا أَفْسَدَهُ يَقْضِيهِ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ بِهِ مِنْ بَلَدِهِ لَزِمَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْقَضَاءِ مِنْ بَلَدِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ بِهِ مِنْ مِيقَاتِهِ أَحْرَمَ بِالْقَضَاءِ مِنْ مِيقَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ، وَبِالْحَجِّ مِنَ الْحَرَمِ، أَحْرَمَ فِي الْقَضَاءِ كَذَلِكَ
رابعاً : مذهب الحنابلة:
1- الإنصاف (3/ 353،352):
قال المرداوي رحمه الله:
حكم العمرة حكم الحج في فسادها بالوطء قبل الفراغ من السعي، ووجوب المضي في فسادها، ووجوب القضاء وغيره، فإن كان مكيا أو حصل بها مجاوراً أحرم للقضاء من الحل سواء أحرم بها منه أو من الحرم.
وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى فيها وأتمها فقال الإمام أحمد: يخرج إلى الميقات فيحرم منه بعمرة، فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة وعليه دم، فإذا فرغ من الحج أحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها وعليه هدي؛ لما أفسد من عمرته وهذا المذهب وجزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع.
وقال أيضاً (3/501):
الْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَتَفْسُدُ قبل فَرَاغِ الطَّوَافِ وَكَذَا قبل سَعْيِهَا إنْ قُلْنَا هو رُكْنٌ أو وَاجِبٌ. وقال في التَّرْغِيبِ: إنْ وطىء قبل السَّعْيِ خَرَجَ على الرِّوَايَتَيْنِ في كَوْنِهِ رُكْنًا أو غَيْرَهُ انْتَهَى .
وَلَا تَفْسُدُ قبل الْحَلْقِ إنْ لم يَجِبْ، وَكَذَا إنْ وَجَبَ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَيَلْزَمُهُ دَمٌ.
وَقَدَّمَ في التَّرْغِيبِ: أنها تَفْسُدُ. وقال في التَّبْصِرَةِ في فِدَاءٍ في مَحْظُورِهَا قبل الْحَلْقِ الرِّوَايَتَانِ.
2- كشاف القناع (2/445 ):
قال البهوتي رحمه الله:
وَ (الْعُمْرَةُ فِي ذَلِكَ كَالْحَجِّ) كَالْحَجِّ ؛لِأَنَّهَا أَحَدُ النُّسُكَيْنِ فَ (يُفْسِدُهَا الْوَطْءُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ السَّعْيِ) كَالْحَجِّ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ وَ (لا) يُفْسِدُهَا الْوَطْءُ (بَعْدَهُ أَيْ : بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ السَّعْيِ (وَقَبْلَ حَلْقٍ) كَالْوَطْءِ فِي الْحَجِّ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ.
(وَيَجِبُ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهَا) أَيْ: الْعُمْرَةِ، (وَيَجِبُ الْقَضَاءُ) فَوْرًا كَالْحَجِّ، (وَالدَّمُ وَهُوَ شَاةٌ)؛ لِنَقْصِ الْعُمْرَةِ عَنْ الْحَجِّ ( لَكِنْ إنْ كَانَ ) الْمُفْسِدُ لِعُمْرَتِهِ (مَكِّيًّا أَوْ حَصَلَ بِهَا) أَيْ : بِمَكَّةَ (مُجَاوِرًا أَحْرَمَ لِلْقَضَاءِ مِنْ الْحِلِّ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ بِهَا) أَيْ : بِالْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَهَا (مِنْهُ أَوْ مِنْ الْحَرَمِ) ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ هُوَ مِيقَاتُهَا. (وَإِنْ أَفْسَدَ الْمُتَمَتِّعُ عُمْرَتَهُ وَمَضَى فِي فَاسِدِهَا وَأَتَمَّهَا خَرَجَ إلَى الْمِيقَاتِ فَأَحْرَمَ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ) مَكَانَ الَّتِي أَفْسَدَهَا ؛ لِأَنَّ الْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ .
الخلاصة :
بعد هذا العرض لنصوص الفقهاء وأقوالهم فيما يتعلق بهذه المسألة نستطيع أن نخلص إلى ما يلي :
1- عند الحنفية: الجماع مفسد للعمرة إذا وقع قبل الطواف كله أو أكثره وهو أربعة أشواط ، ويترتب على ذلك : وجوب إتمامها ( مع فسادها )، ووجوب القضاء، وعليه شاة.
أما إذا وقع الجماع بعد طواف أربعة أشواط ، أو بعد الطواف كله وقبل السعي ، أو بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فحينئذٍ لا تفسد العمرة ، لكن يجب عليه شاة.
2- عند المالكية: الجماع مفسد للعمرة إذا وقع قبل تمام الطواف والسعي ولو بشوطٍ، ويترتب على ذلك: وجوب إتمامها ( مع فسادها )، ووجوب القضاء، وعليه هدي .
أما إذا وقع الجماع بعد تمام السعي وقبل الحلق فالعمرة حينئذٍ صحيحة لكن يجب عليه الهدي.
3- عند الشافعية : الجماع مفسد للعمرة إذا وقع قبل تمام الطواف والسعي، وكذا إن وقع بعد تمام السعي وقبل الحلق على القول بأن الحلق نسك يُتَحَلَّلُ بِهِ، وأما على القول بأنه ليس نسكاً وإنما هو إباحة بعد حظرٍ فحينئذٍ لا تفسد العمرة بالجماع بعد السعي وقبل الحلق .
وفي الحالة الأولى وهي حالة فساد العمرة يترتب على ذلك ما يلي : وجوب إتمامها (مع فسادها) ووجوب قضائها على الفور على الأصح عندهم، ووجوب الإحرام لها من حيث أحرم بالعمرة الفاسدة ، ويجب عليه بدنة على الأصح عندهم.
4- عند الحنابلة: الجماع يكون مفسداً للعمرة إذا وقع قبل الفراغ من الطواف، وكذا إن وقع قبل الفراغ من السعي على القول بأن السعي ركن ( وهو الصحيح من المذهب) ، ويترتب على ذلك : وجوب إتمامها ( مع فسادها) ، ووجوب القضاء على الفور، ويجب عليه شاة .
أما إذا وقع الجماع بعد السعي وقبل الحلق فلا تفسد العمرة على الصحيح عندهم حتى على القول بوجوب الحلق، لكن يلزمه دم .
وصلى الله علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
المصدر
الجماع قبل التحلل من العمرة وما يترتب عليه
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين ؛ سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ...
فقد اختلفت نصوص الفقهاء وتباينت أقوالهم تجاه هذه المسألة ، وذلك على النحو التالي :
أولاً : مذهب الحنفية :
1- بدائع الصنائع ( 2/228):
يقول الإمام الكاساني رحمه الله:
وَأَمَّا بَيَانُ ما يُفْسِدُهَا (أي العمرة) وَبَيَانُ حُكْمِهَا إذَا فَسَدَتْ فَاَلَّذِي يُفْسِدُهَا الْجِمَاعُ، لَكِنْ عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِ كَوْنِهِ مُفْسِدًا، وَذَلِكَ شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا الْجِمَاعُ في الْفَرْجِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا في الْحَجِّ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ قبل الطَّوَافِ كُلِّهِ أو أَكْثَرِهِ وهو أَرْبَعَةُ أَشْوَاطٍ ؛لأَنَّ رُكْنَهَا الطَّوَافُ فَالْجِمَاعُ حَصَلَ قبل أَدَاءِ الرُّكْنِ فَيُفْسِدُهَا كما لو حَصَلَ قبل الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ في الْحَجِّ، وإذا فَسَدَتْ يَمْضِي فيها، وَيَقْضِيهَا، وَعَلَيْهِ شَاةٌ لأَجْلِ الْفَسَادِ عِنْدَنَا.
ثم قال: فَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ ما طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أو بَعْدَ ما طَافَ الطَّوَافَ كُلَّهُ قبل السَّعْيِ أو بَعْدَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ قبل الْحَلْقِ لَا تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ؛ لِأَنَّ الْجِمَاعَ حَصَلَ بَعْدَ أَدَاءِ الرُّكْنِ، وَعَلَيْهِ دَمٌ؛ لِحُصُولِ الْجِمَاعِ في الْإِحْرَامِ. وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ الْحَلْقِ لَا شَيْءَ عليه؛ لِخُرُوجِهِ عن الْإِحْرَامِ بِالْحَلْقِ.
2- الهداية شرح البداية ( 1/165):
يقول مصنفه رحمه الله:
ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته، فيمضي فيها، ويقضيها، وعليه شاة.
وإذا جامع بعد ما طاف أربعة أشواط أو أكثر فعليه شاة، ولا تفسد عمرته. وقال الشافعي: تفسد في الوجهين، وعليه بدنة؛ اعتباراً بالحج إذ هي فرض عنده كالحج. ولنا أنها سنة فكانت أحط رتبة منه فتجب الشاة فيها والبدنة في الحج إظهاراً للتفاوت.
ثانياً: مذهب المالكية :
1- الكافي في فقه أهل المدينة (1/346):
يقول ابن عبد البر رحمه الله:
وإن جامع المعتمر قبل تمام الطواف والسعي فقد أفسد عمرته. وإن جامع بعد تمام السعي وقبل الحلاق فعليه دم، وعمرته تامة. ومن أفسد عمرته مضى فيها حتى يتمها ثم يبدلها وأهدى هديا.
2- حاشية العدوي (1/486):
يقول مصنفه رحمه الله :
وَأَمَّا الْعُمْرَةُ فَإِنْ حَصَلَ الْمُفْسِدُ قَبْلَ تَمَامِ سَعْيِهَا وَلَوْ بِشَوْطٍ فَسَدَتْ، وَيَجِبُ قَضَاؤُهَا بَعْدَ إتْمَامِهَا، وَعَلَيْهِ هَدْيٌ، وَأَمَّا لَوْ وَقَعَ بَعْدَ تَمَامِ السَّعْيِ وَقَبْلَ حِلَاقِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا الْهَدْيُ .
ثالثاً: مذهب الشافعية:
1- المجموع للنووي (7/388):
قال رحمه الله :
وتفسد العمرة أيضا بالجماع قبل التحلل منها، وليس لها إلا تحلل واحد بخلاف الحج فان له تحللين كما هو مقرر في باب صفة الحج ، فان قلنا الحلق نسك فهو مما يقف التحلل عليه وإلا فلا . قال الشافعي والأصحاب: ويلزم من أفسد حجا أو عمرة أن يمضى في فاسدهما؛ وهو أن يتم ما كان يعمله لولا الإفساد، ونقل أصحابنا اتفاق العلماء علي هذا وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري فإنه قال: يخرج منه بالإفساد. واستدل أصحابنا بقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) ولم يفرق بين صحيح وفاسد وبالآثار السابقة.
ثم قال (7/389) :
يجب علي مفسد الحج بدنة بلا خلاف، وفى مفسد العمرة طريقان: أصحهما وبه قطع المصنف والجمهور: يجب عليه بدنة كمفسد الحج، والثاني: فيه وجهان: أصحهما بدنة، والثانى: شاة ممن حكاه الرافعي .
ثم قال:
يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف سواء كان الحج أو العمرة فرضاً أو نفلاً؛ لأن النفل منهما يصير فرضا بالشروع فيه بخلاف باقى العبادات.
ثم قال:
وأما وقت وجوب القضاء ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: أصحهما عند المصنف والأصحاب: يجب على الفور وهو ظاهر النص، والثاني: علي التراخي، فان قلنا: على الفور وجب في السنة المستقبلة ولا يجوز تأخيره عنها، فان أخره عنها بلا عذر أثم ولم يسقط عنه القضاء بل تجب المبادرة في السنة التي تليها وهكذا أبداً.
2- الحاوي الكبير للماوردي (4/232، 233):
قال رحمه الله:
فَأَمَّا الْعُمْرَةُ: فَإِنْ وَطِئَ فِيهَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِهَا وَقَبْلَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ، أَوْ بَعْدَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ السَّعْيِ، أَوْ قَبْلَ كَمَالِ جَمِيعِ السَّعْيِ، فَقَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ، وَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ السَّعْيِ وَقَبْلَ الْحِلَاقِ فَعَلَى قَوْلَيْنِ مَبْنِيَّيْنِ عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي الْحَلْقِ ، فَإِنْ قِيلَ : إِنَّهُ نُسُكٌ يُتَحَلَّلُ بِهِ أَفَسَدَ عُمْرَتَهُ، وَإِنْ قِيلَ : إِنَّهُ إِبَاحَةٌ بَعْدَ حَظْرٍ لَمْ يُفْسِدْ.
فَإِنْ أَفَسَدَ عُمْرَتَهُ كفارته لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَهِيَ بَدَنَةٌ كَالْوَطْءِ فِي الْحَجِّ سَوَاءٌ. وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ .
وَدَلِيلُنَا: هُوَ أَنَّ الْعُمْرَةَ كَالْحَجِّ فِيمَا يَحِلُّ فِيهِ وَيَحْرُمُ ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ كَالْحَجِّ فِي فَسَادِهِ بِالْوَطْءِ وَوُجُوبِ الْبَدَنَةِ .
وَتَحْرِيرُ ذَلِكَ قِيَاسًا: أَنَّهَا عِبَادَةٌ تَفْتَقِرُ إِلَى الطَّوَافِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ فِيهَا مُوجِبًا لِلْقَضَاءِ وَالْبَدَنَةِ كَالْحَجِّ .
فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي فَاسِدِهَا، ثُمَّ يَقْضِيَهَا مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِهَا، وَكَذَا الْحَجُّ إِذَا أَفْسَدَهُ يَقْضِيهِ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ بِهِ مِنْ بَلَدِهِ لَزِمَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْقَضَاءِ مِنْ بَلَدِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ بِهِ مِنْ مِيقَاتِهِ أَحْرَمَ بِالْقَضَاءِ مِنْ مِيقَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ، وَبِالْحَجِّ مِنَ الْحَرَمِ، أَحْرَمَ فِي الْقَضَاءِ كَذَلِكَ
رابعاً : مذهب الحنابلة:
1- الإنصاف (3/ 353،352):
قال المرداوي رحمه الله:
حكم العمرة حكم الحج في فسادها بالوطء قبل الفراغ من السعي، ووجوب المضي في فسادها، ووجوب القضاء وغيره، فإن كان مكيا أو حصل بها مجاوراً أحرم للقضاء من الحل سواء أحرم بها منه أو من الحرم.
وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى فيها وأتمها فقال الإمام أحمد: يخرج إلى الميقات فيحرم منه بعمرة، فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة وعليه دم، فإذا فرغ من الحج أحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها وعليه هدي؛ لما أفسد من عمرته وهذا المذهب وجزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع.
وقال أيضاً (3/501):
الْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَتَفْسُدُ قبل فَرَاغِ الطَّوَافِ وَكَذَا قبل سَعْيِهَا إنْ قُلْنَا هو رُكْنٌ أو وَاجِبٌ. وقال في التَّرْغِيبِ: إنْ وطىء قبل السَّعْيِ خَرَجَ على الرِّوَايَتَيْنِ في كَوْنِهِ رُكْنًا أو غَيْرَهُ انْتَهَى .
وَلَا تَفْسُدُ قبل الْحَلْقِ إنْ لم يَجِبْ، وَكَذَا إنْ وَجَبَ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَيَلْزَمُهُ دَمٌ.
وَقَدَّمَ في التَّرْغِيبِ: أنها تَفْسُدُ. وقال في التَّبْصِرَةِ في فِدَاءٍ في مَحْظُورِهَا قبل الْحَلْقِ الرِّوَايَتَانِ.
2- كشاف القناع (2/445 ):
قال البهوتي رحمه الله:
وَ (الْعُمْرَةُ فِي ذَلِكَ كَالْحَجِّ) كَالْحَجِّ ؛لِأَنَّهَا أَحَدُ النُّسُكَيْنِ فَ (يُفْسِدُهَا الْوَطْءُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ السَّعْيِ) كَالْحَجِّ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ وَ (لا) يُفْسِدُهَا الْوَطْءُ (بَعْدَهُ أَيْ : بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ السَّعْيِ (وَقَبْلَ حَلْقٍ) كَالْوَطْءِ فِي الْحَجِّ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ.
(وَيَجِبُ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهَا) أَيْ: الْعُمْرَةِ، (وَيَجِبُ الْقَضَاءُ) فَوْرًا كَالْحَجِّ، (وَالدَّمُ وَهُوَ شَاةٌ)؛ لِنَقْصِ الْعُمْرَةِ عَنْ الْحَجِّ ( لَكِنْ إنْ كَانَ ) الْمُفْسِدُ لِعُمْرَتِهِ (مَكِّيًّا أَوْ حَصَلَ بِهَا) أَيْ : بِمَكَّةَ (مُجَاوِرًا أَحْرَمَ لِلْقَضَاءِ مِنْ الْحِلِّ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ بِهَا) أَيْ : بِالْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَهَا (مِنْهُ أَوْ مِنْ الْحَرَمِ) ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ هُوَ مِيقَاتُهَا. (وَإِنْ أَفْسَدَ الْمُتَمَتِّعُ عُمْرَتَهُ وَمَضَى فِي فَاسِدِهَا وَأَتَمَّهَا خَرَجَ إلَى الْمِيقَاتِ فَأَحْرَمَ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ) مَكَانَ الَّتِي أَفْسَدَهَا ؛ لِأَنَّ الْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ .
الخلاصة :
بعد هذا العرض لنصوص الفقهاء وأقوالهم فيما يتعلق بهذه المسألة نستطيع أن نخلص إلى ما يلي :
1- عند الحنفية: الجماع مفسد للعمرة إذا وقع قبل الطواف كله أو أكثره وهو أربعة أشواط ، ويترتب على ذلك : وجوب إتمامها ( مع فسادها )، ووجوب القضاء، وعليه شاة.
أما إذا وقع الجماع بعد طواف أربعة أشواط ، أو بعد الطواف كله وقبل السعي ، أو بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فحينئذٍ لا تفسد العمرة ، لكن يجب عليه شاة.
2- عند المالكية: الجماع مفسد للعمرة إذا وقع قبل تمام الطواف والسعي ولو بشوطٍ، ويترتب على ذلك: وجوب إتمامها ( مع فسادها )، ووجوب القضاء، وعليه هدي .
أما إذا وقع الجماع بعد تمام السعي وقبل الحلق فالعمرة حينئذٍ صحيحة لكن يجب عليه الهدي.
3- عند الشافعية : الجماع مفسد للعمرة إذا وقع قبل تمام الطواف والسعي، وكذا إن وقع بعد تمام السعي وقبل الحلق على القول بأن الحلق نسك يُتَحَلَّلُ بِهِ، وأما على القول بأنه ليس نسكاً وإنما هو إباحة بعد حظرٍ فحينئذٍ لا تفسد العمرة بالجماع بعد السعي وقبل الحلق .
وفي الحالة الأولى وهي حالة فساد العمرة يترتب على ذلك ما يلي : وجوب إتمامها (مع فسادها) ووجوب قضائها على الفور على الأصح عندهم، ووجوب الإحرام لها من حيث أحرم بالعمرة الفاسدة ، ويجب عليه بدنة على الأصح عندهم.
4- عند الحنابلة: الجماع يكون مفسداً للعمرة إذا وقع قبل الفراغ من الطواف، وكذا إن وقع قبل الفراغ من السعي على القول بأن السعي ركن ( وهو الصحيح من المذهب) ، ويترتب على ذلك : وجوب إتمامها ( مع فسادها) ، ووجوب القضاء على الفور، ويجب عليه شاة .
أما إذا وقع الجماع بعد السعي وقبل الحلق فلا تفسد العمرة على الصحيح عندهم حتى على القول بوجوب الحلق، لكن يلزمه دم .
وصلى الله علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
المصدر