Hubungan Suami Istri Sebelum Tahalul Haji Umroh karena Lupa
HUKUM JIMAK (HUBUNGAN INTIM / BERSETUBUH) SAAT IHRAM BELUM TAHALUL HAJI ATAU UMROH
HUBUNGAN INTIM / BERSETUBUH SEBELUM TAHALUL KARENA LUPA ATAU TIDAK TAHU
HUKUM MELAKUKAN JIMAK WAKTU IHROM SEBELUM TAHALUL KARENA LUPA ATAU TIDAK TAHU
المجموع شرح المهذب
يحيى بن شرف النووي
الجزء السابع ص: 362
( الشرح ) حديث يعلى صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وسبق بيان الجعرانة في باب المواقيت . قوله : ( وفيه قول مخرج ) أي مخرج من الطيب ، قوله : ( لأنه ترفة وزينة ) احتراز من إتلاف مال الآدمي ، ومن إتلاف الصيد ، قوله : ( لأنه عبادة يجب بإفسادها الكفارة ) احتراز من الصلاة والطهارة . قوله : ( يتعلق به قضاء الحج ) احتراز من الطيب واللباس . قوله : ( لأن ضمانه ضمان المال ) يعني أنه يضمن بالمثل أو القيمة وفيه احتراز من قتل الآدمي .
( أما الأحكام ) ففيها مسائل : ( إحداها ) إذا تطيب أو لبس أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بتحريم ذلك ، أو ناسيا الإحرام فلا فدية عليه ، نص عليه [ ص: 363 ] الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب إلا المزني فأوجبها .
دليل المذهب ما ذكره المصنف ، فإن ذكر ما فعله ناسيا أو علم ما فعله جاهلا ، لزمه المبادرة بإزالة الطيب واللباس ، وله نزع الثوب من قبل رأسه ، ولا يكلف شقه . هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وخالف فيه بعض السلف ، قال أصحابنا : فإن شرع في الإزالة وطال زمانها من غير تفريط فلا فدية عليه لأنه معذور ، وإن أخر الإزالة مع إمكانها لزمه الفدية ، سواء طال الزمان أم لا ، لأنه متطيب في ذلك الزمان بلا عذر ، وإن تعذرت عليه إزالة الطيب أو اللباس بأن كان أقطع أو بيده علة أو غير ذلك ، أو عجز عما يزيل به الطيب فلا فدية ما دام العجز ، لما ذكرهالمصنف ، ومتى تمكن ولو بأجرة المثل ، لزمه المبادرة بالإزالة . قال أصحابنا : ولو علم تحريم الطيب وجهل وجوب الفدية ، وجبت الفدية لأنه مقصر ، وهو كمن زنى أو شرب أو سرق عالما تحريم ذلك ، جاهلا وجوب الحد ، فيجب الحد بالاتفاق ، وكذا لو علم تحريم القتل وجهل وجوب القصاص وجب القصاص ، ولو علم تحريم الطيب وجهل كون الممسوس طيبا فلا فدية على المذهب ، وقيل في وجوبها وجهان ، حكاهما إمام الحرمين وغيره : ( والصحيح ) الأول وبه قطع الجمهور . قال المتولي : ولو علم تحريم الطيب ولكنه اعتقد في بعض أنواع الطيب أنه ليس بحرام ، فالصحيح وجوب الفدية لتقصيره ( أما ) إذا مس طيبا يظنه يابسا فكان رطبا ففي وجوب الفدية قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما : ( الجديد ) لا فدية ( والقديم ) وجوبها وسبق بيانهما واختلاف الأصحاب في الأصح منهما في فصل تحريم استعمال الطيب ، ( أما ) إذا أكره على التطيب فلا فدية بالاتفاق صرح به المصنف في قياسه المذكور ، واتفق الأصحاب عليه
[ ص: 364 ] المسألة الثانية ) إذا حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه فوجهان : ( الصحيح ) المنصوص وجوب الفدية ، ( والثاني ) مخرج أنه لا فدية ، وذكر المصنف دليلهما وهو مخرج من الطيب واللباس . وقال كثيرون مخرج من المغمى عليه إذا حلق ، فإن الشافعي نص في المغمى عليه إذا حلق أو قلم في حال الإحرام على قولين ، وكذلك إذا قتل المغمى عليه الصيد نص فيه على قولين .
قال أصحابنا : والمغمى عليه والمجنون والصبي الذي لا يميز إذا أزالوا في إحرامهم شعرا أو ظفرا ، هل تجب الفدية فيه قولان : ( الأصح ) لا فدية بخلاف العاقل الناسي والجاهل فإن المذهب وجوب الفدية ، فإنه ينسب إلى تقصير بخلاف المجنون والمغمى عليه .
الثالثة ) إذا قتل الصيد ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه ففيه طريقان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما : ( أحدهما ) القطع بوجوب الفدية ، وهو الأصح عند المصنف وآخرين ، ( والثاني ) هل الخلاف في الحلق والقلم ، وعلى الجملة المذهب وجوب الفدية ، ( وأما ) المجنون والمغمى عليه والصبي الذي لا يميز فقد ذكرنا حكم قتلهم الصيد في المسألة التي قبل هذه ، وذكرناه أيضا قبل هذا في أوائل فصل تحريم الصيد .
( الرابعة ) إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه ، ففيه قولان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما : ( الأصح ) الجديد لا يفسد نسكه ولا كفارة ، ( والقديم ) فساده ووجوب الكفارة ولو رمى جمرة العقبة في الليل وهو يعتقد أنه بعد نصف الليل وحلق ، ثم جامع ، ثم بان أنه رمى قبل نصف الليل وأن التحلل لم يحصل فطريقان حكاهما الدارمي : ( أصحهما ) كالناسي فيكون فيه القولان ( والثاني ) يفسد حجه قولا واحدا لتقصيره . ولو أكرهت المحرمة على الوطء ففيه وجهان بناء على القولين في الناسي ولو [ ص: 365 ] أكره الرجل ففيه طريقان بناء على الخلاف في تصور إكراهه على الوطء في الزنا وغيره : ( أحدهما ) أن إكراهه لا يتصور ، فيكون مختارا فيفسد نسكه وتلزمه الكفارة ( والثاني ) أنه متصور فيكون فيه وجهان بناء على الناسي كما قلنا في المرأة ( والأصح ) لا يفسد ، لأن الأصح تصور إكراهه . ولو أحرم عاقلا ثم جن أو أغمي عليه فجامع في جنونه أو إغمائه ففيه القولان كالناسي ، والله أعلم .
( فرع ) قال إمام الحرمين والبغوي وآخرون في ضابط هذه المسائل : إذا فعل المحرم محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا ، فإن كان إتلافا كقتل الصيد والحلق والقلم ، فالمذهب وجوب الفدية ، وفيه خلاف ضعيف سبق بيانه ، وإن كان استمتاعا محضا كالطيب واللباس ودهن الرأس واللحية والقبلة واللمس وسائر المباشرات بالشهوة ما عدا الجماع فلا فدية ، وإن كان جماعا فلا فدية في الأصح ، والله أعلم .
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا لبس أو تطيب ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه فلا فدية ، وبه قال عطاء والثوري وإسحاق وداود . وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه : عليه الفدية وقاسوه على قتل الصيد ، ودليلنا ما ذكره المصنف ، والفرق أن قتل الصيد إتلاف ( وأما ) إذا وطئ ناسيا أو جاهلا ، فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا يفسد نسكه ولا كفارة . وقال مالك وأبو حنيفة : يفسد ويلزمه القضاء والكفارة ووافقنا داود في الناسي والمكره ، وقد ذكر المصنف دليل المذهبين .
HUKUM JIMAK (HUBUNGAN INTIM / BERSETUBUH) SAAT IHRAM BELUM TAHALUL HAJI ATAU UMROH
MENURUT MADZHAB EMPAT Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali
الفقه على المذاهب الأربعة - الجزيري
1/1064
يفسد بالجماع . باتفاق أيضا ولكن وقت الفساد بالجماع وشروطه مختلفة في المذاهب فانظرها تحت الخط
( المالكية قالوا : الجماع مفسد للحج . وهو أن يغيب الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر آدمي أو غيره . سواء كان الفاعل صغيرا أو كبيرا وسواء كان المفعول به مطيقا أو لا . فإذا كان الحاج متزوجا بصغيرة مرافقة له في حجة . وفعل بها ذلك . بطل حجهما والكبيرة من باب أولى ولا فرق في بطلان الحج بذلك بين أن يكون ذاكرا أو ناسيا أو جاهلا ومثل ذلك ما إذا أمنى بتقبيل أو مباشرة أو نظر أو فكر أو غير ذلك إلا أنه يشترط في فساد الحج بالإنزال بسبب النظر أو الفكر أن يطلهما أما الإمناء بمجرد النظر أو الفكر فإنه لا يفسد . أما إذا أمنى بسبب القبلة فإن حجه يفسد ولو لم يكررها فمن كانت معه زوجه في الحج فينبغي أن يتجنب مداعبتها أو تقبيلها في الوقت الذي يحظر الشارع فيه إتيان النساء : وإنما يفسد الحج بالجماع أو بإنزال المني بسبب من الأسباب المذكورة إن وقع قبل رمي جمرة العقبة ووقت رميها هو يوم النحر قبل طواف الإفاضة . وقبل مضي يوم النحر ويفسد حجه بالجماع أو الإنزال المذكورين قبل رمي الجمرة المذكورة سواء حصل قبل الوقوف بعرفة أو بعده أما إذا جامع أو أخرج المني بسبب من الأسباب المذكورة بعد أن قام برمي جمرة العقبة أو بعد طواف الإفاضة أو بعد أن مضى يوم النحر ولم يكن رمى ولا طاف فإن حجة لا يفسد ولكن يلزمه في هذه الأحوال ذبح فداء فلا تحل النساء بجماع أو مقدماته كما لا يحل عقد النكاح بعد رمي جمرة العقبة ومن فعل ذلك فإن حجه لا يفسد ولكن يكون قد فعل ما لا يحل وعليه الفداء أما إذا فعل ذلك بعد طواف الإفاضة وقبل الحلق فإنه يكون قد فعل ما هو حلال له ولكن يلزمه هدي فإذا فعل بعد الحلق فقد فعل ما هو حلال ولا يلزم بشيء بعد ذلك ويجب عليه الهدي أيضا إذا أمذى أو أخرج المني بمجرد نظر أو فكر بدون أن يستديمهما ويجب على من فسد حجه إتمامه فلو ترك إتمام الحج لظنه أنه خرج من الإحرام يبقى على إحرامه فلو أحرم في العام القابل إحراما جديدا كان إحرامه لغوا ويتم إحرامه الذي أفسده
هذا ومن فسد حجه بجماع أو غيره فإنه يجب عليه أربعة أشياء : الأول : إتمام الحج الذي أفسده الثاني : قضاؤه فورا متى كان قادرا فإن أخر قضاءه أثم الثالث : نحر هدي من أجل إفساد الحجر أن يؤخر نحر الهدي لزمن القضاء
الحنفية قالوا : يفسد الحج بالجماع بشرط أن يكون قبل الوقوف بعرفة أما إذا أتى زوجته بعد الوقوف قبل أداء الركن الثاني وهو طواف الزيارة فإن حجه لا يفسد وذلك لأن الحج عند الحنفية لا يكون قابلا للفساد بعد الوقوف بعرفة ولا فرق في الفساد بالجماع بين أن يكون ناسيا أو عامدا مستيقظا أو نائما مختارا أو مكرها فمن أتى زوجته وهو نائم أو هي نائمة فإن حجهما يفسد نعم يشترط لفساد الحج بالجماع أن يكون بالغا عاقلا فإذا جامع الصبي أو المجنون امرأة عاقلة فسد حجمها دونهما وكذا إذا جامع البالغ صغيرة أو مجنونة فسد حجه دونهما ولا يشترط في الفساد الإنزال بل يفسد الحج بمجرد تغيب الحشفة في القبل أو الدبر سواء حصل إنزال أو لا ومن فسد حجه بالجماع فعليه أن يستمر في إتمامه فاسدا كما يقول المالكية ويقضيه في قابل وعلى كل واحد منهما دم وتجزئ الشاة في ذلك فإذا تعدد الجماع فإن كان في مجلس واحد اكتفى بشاة واحدة أما إذا تعدد في مجالس مختلفة ففي كل واحد منها شاة
الشافعية قالوا : يفسد الحج بالجماع بشروط : أحدها : أن يولج الحشفة أو قدرها إذا لم تكن له حشفة في قبل أو دبر ولو بهيمة ولو بحائل ثانيهما : أن يكون عالما عامدا مختارا فإذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإن حجه لا يفسد بالجماع ثالثها : أن يقع منه قبل التحلل الأول وبيان ذلك أن أسباب التحلل عند الشافعية ثلاثة : رمي الجمار والحلق والطواف الذي هو ركن فإذا أتى بأمرين من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين فإذا رمى وحلق فقد وقع منه التحلل الأول فلا يفسد حجه من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين فإذا رمى وحلق فقد وقع منه التحلل الأول فلا يفسد حجه من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين فإذا رمى وحلق فقد وقع منه التحلل الأول فلا يفسد حجه بالجماع وكذا إذا طاف وحلق أو حلق ورمى . فإن الترتيب بين هذه الأمور الثلاثة ليس شرطا إنما الأحسن أن يرتبها فيرمي الجمار ثم يحلق ثم يطوف على أنه وإن كان لا يفسد حجه قبل التحلل الثاني بالجماع ولكنه يحرم عليه كما تحرم مقدماته كالقبلة والمباشرة بشهوة سواء أنزل أو لم ينزل وتجب عليه في هذه الحالة الفدية وذلك لأن شرط الحرمة الاستمتاع وهو حاصل بالنظر واللمس أما الاستمناء باليد فهو حرام أيضا إلا أنه لا تجب فيه الفدية عند عدم الإنزال
وكذا النظر واللمس مع وجود حائل من ثوب ونحوه بشهوة فإنه حرام ولكن لا تجب فيه الفدية سواء أنزل أو لم ينزل وذلك لأن شرط الحرمة الاستمتاع وهو حاصل بالنظر واللمس المذكورين وشرط الفدية المباشرة بشهوة وهذه لم تحصل وإذا فسد الحج بالجماع فإنه يجب إتمام جميع أعماله وعليه أن يجتنب ما كان يلزمه اجتنابه لو كان صحيحا فإن فعل محظورا بعد ذلك لزمته الفدية إن كانت فيه فدية ويجب قضاء الحج الذي أفسده بالجماع فورا أي في العام الذي يليه مباشرةن ولو كان الحج الذي أفسده نفلا وتلزمه كفارة الجماع المفسد وهي ناقة أو جمل بشرط أن تكون متصفة بالأوصاف التي تكفي في الأضحية : وسيأتي بيانها في بابها فارجع إليه فإن عجز عنها وجبت عليه بقرة تجزئ في الأضحية فإن عجز عنها أيضا وجب عليه سبع شياه تجزئ في الأضحية أيضا فإن عجز عنها أيضا قومت بسعر مكة وتصدق بقيمتها طعاما لا نقدا على مساكين الحرم وفقرائه ثلاثة فأكثر ويشترط في الطعام أن يخرجه من الأصناف التي تجزئ في صدقة الفطر . وقد تقدم بيانها في " مباحث الصيام " فإن عجز عن ذلك صام عن كل مد يوما بنية الكفارة كأن يقول : نويت صوم غد عن كفارة الجماع
هذا إذا كان رجلا أما المرأة فلا كفارة عليها وإن فسد حجها مع الإثم إن كانت مميزة مختارة عامدة عالمة بالتحريم وإلا فلا إثم ولا فساد
الحنابلة قالوا : يفسد الحج بالجماع في قبل أو دبر من آدمي أو غيره بشرط أن يقع منه ذلك قبل التحلل الأول . فإن جامع بعد التحلل الأول فإن حجه لا يفسد كما يقول الشافعية . وأسباب التحلل عند الحنابلة ثلاثة : وهي الجمار والطواف والحلق والتحلل الأول يحصل بفعل اثنين منها كما يقول الشافعية فإذا رمى جمرة العقبة وحلق ثم جامع قبل الطواف لم يفسد حجه ولكن عليه أن ينحر جزرا ولا يفسد الإحرام شيء غير الجماع المذكور وعليه أن يمضي في حجه بعد الإفساد كما لو كان صحيحا وعليه أن يجتنب ما كان يجتنبه قبل الإفساد وإذا فعل محظورا بعد هذا وجبت عليه الفدية وعلى الفاعل والمفعول القضاء فورا في العام القابل )
HUKUM MELAKUKAN JIMAK WAKTU IHROM SEBELUM TAHALUL KARENA LUPA ATAU TIDAK TAHU
المجموع شرح المهذب
يحيى بن شرف النووي
الجزء السابع ص: 362
( الشرح ) حديث يعلى صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وسبق بيان الجعرانة في باب المواقيت . قوله : ( وفيه قول مخرج ) أي مخرج من الطيب ، قوله : ( لأنه ترفة وزينة ) احتراز من إتلاف مال الآدمي ، ومن إتلاف الصيد ، قوله : ( لأنه عبادة يجب بإفسادها الكفارة ) احتراز من الصلاة والطهارة . قوله : ( يتعلق به قضاء الحج ) احتراز من الطيب واللباس . قوله : ( لأن ضمانه ضمان المال ) يعني أنه يضمن بالمثل أو القيمة وفيه احتراز من قتل الآدمي .
( أما الأحكام ) ففيها مسائل : ( إحداها ) إذا تطيب أو لبس أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بتحريم ذلك ، أو ناسيا الإحرام فلا فدية عليه ، نص عليه [ ص: 363 ] الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب إلا المزني فأوجبها .
دليل المذهب ما ذكره المصنف ، فإن ذكر ما فعله ناسيا أو علم ما فعله جاهلا ، لزمه المبادرة بإزالة الطيب واللباس ، وله نزع الثوب من قبل رأسه ، ولا يكلف شقه . هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وخالف فيه بعض السلف ، قال أصحابنا : فإن شرع في الإزالة وطال زمانها من غير تفريط فلا فدية عليه لأنه معذور ، وإن أخر الإزالة مع إمكانها لزمه الفدية ، سواء طال الزمان أم لا ، لأنه متطيب في ذلك الزمان بلا عذر ، وإن تعذرت عليه إزالة الطيب أو اللباس بأن كان أقطع أو بيده علة أو غير ذلك ، أو عجز عما يزيل به الطيب فلا فدية ما دام العجز ، لما ذكرهالمصنف ، ومتى تمكن ولو بأجرة المثل ، لزمه المبادرة بالإزالة . قال أصحابنا : ولو علم تحريم الطيب وجهل وجوب الفدية ، وجبت الفدية لأنه مقصر ، وهو كمن زنى أو شرب أو سرق عالما تحريم ذلك ، جاهلا وجوب الحد ، فيجب الحد بالاتفاق ، وكذا لو علم تحريم القتل وجهل وجوب القصاص وجب القصاص ، ولو علم تحريم الطيب وجهل كون الممسوس طيبا فلا فدية على المذهب ، وقيل في وجوبها وجهان ، حكاهما إمام الحرمين وغيره : ( والصحيح ) الأول وبه قطع الجمهور . قال المتولي : ولو علم تحريم الطيب ولكنه اعتقد في بعض أنواع الطيب أنه ليس بحرام ، فالصحيح وجوب الفدية لتقصيره ( أما ) إذا مس طيبا يظنه يابسا فكان رطبا ففي وجوب الفدية قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما : ( الجديد ) لا فدية ( والقديم ) وجوبها وسبق بيانهما واختلاف الأصحاب في الأصح منهما في فصل تحريم استعمال الطيب ، ( أما ) إذا أكره على التطيب فلا فدية بالاتفاق صرح به المصنف في قياسه المذكور ، واتفق الأصحاب عليه
[ ص: 364 ] المسألة الثانية ) إذا حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه فوجهان : ( الصحيح ) المنصوص وجوب الفدية ، ( والثاني ) مخرج أنه لا فدية ، وذكر المصنف دليلهما وهو مخرج من الطيب واللباس . وقال كثيرون مخرج من المغمى عليه إذا حلق ، فإن الشافعي نص في المغمى عليه إذا حلق أو قلم في حال الإحرام على قولين ، وكذلك إذا قتل المغمى عليه الصيد نص فيه على قولين .
قال أصحابنا : والمغمى عليه والمجنون والصبي الذي لا يميز إذا أزالوا في إحرامهم شعرا أو ظفرا ، هل تجب الفدية فيه قولان : ( الأصح ) لا فدية بخلاف العاقل الناسي والجاهل فإن المذهب وجوب الفدية ، فإنه ينسب إلى تقصير بخلاف المجنون والمغمى عليه .
الثالثة ) إذا قتل الصيد ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه ففيه طريقان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما : ( أحدهما ) القطع بوجوب الفدية ، وهو الأصح عند المصنف وآخرين ، ( والثاني ) هل الخلاف في الحلق والقلم ، وعلى الجملة المذهب وجوب الفدية ، ( وأما ) المجنون والمغمى عليه والصبي الذي لا يميز فقد ذكرنا حكم قتلهم الصيد في المسألة التي قبل هذه ، وذكرناه أيضا قبل هذا في أوائل فصل تحريم الصيد .
( الرابعة ) إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه ، ففيه قولان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما : ( الأصح ) الجديد لا يفسد نسكه ولا كفارة ، ( والقديم ) فساده ووجوب الكفارة ولو رمى جمرة العقبة في الليل وهو يعتقد أنه بعد نصف الليل وحلق ، ثم جامع ، ثم بان أنه رمى قبل نصف الليل وأن التحلل لم يحصل فطريقان حكاهما الدارمي : ( أصحهما ) كالناسي فيكون فيه القولان ( والثاني ) يفسد حجه قولا واحدا لتقصيره . ولو أكرهت المحرمة على الوطء ففيه وجهان بناء على القولين في الناسي ولو [ ص: 365 ] أكره الرجل ففيه طريقان بناء على الخلاف في تصور إكراهه على الوطء في الزنا وغيره : ( أحدهما ) أن إكراهه لا يتصور ، فيكون مختارا فيفسد نسكه وتلزمه الكفارة ( والثاني ) أنه متصور فيكون فيه وجهان بناء على الناسي كما قلنا في المرأة ( والأصح ) لا يفسد ، لأن الأصح تصور إكراهه . ولو أحرم عاقلا ثم جن أو أغمي عليه فجامع في جنونه أو إغمائه ففيه القولان كالناسي ، والله أعلم .
( فرع ) قال إمام الحرمين والبغوي وآخرون في ضابط هذه المسائل : إذا فعل المحرم محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا ، فإن كان إتلافا كقتل الصيد والحلق والقلم ، فالمذهب وجوب الفدية ، وفيه خلاف ضعيف سبق بيانه ، وإن كان استمتاعا محضا كالطيب واللباس ودهن الرأس واللحية والقبلة واللمس وسائر المباشرات بالشهوة ما عدا الجماع فلا فدية ، وإن كان جماعا فلا فدية في الأصح ، والله أعلم .
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا لبس أو تطيب ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه فلا فدية ، وبه قال عطاء والثوري وإسحاق وداود . وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه : عليه الفدية وقاسوه على قتل الصيد ، ودليلنا ما ذكره المصنف ، والفرق أن قتل الصيد إتلاف ( وأما ) إذا وطئ ناسيا أو جاهلا ، فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا يفسد نسكه ولا كفارة . وقال مالك وأبو حنيفة : يفسد ويلزمه القضاء والكفارة ووافقنا داود في الناسي والمكره ، وقد ذكر المصنف دليل المذهبين .
HUKUM JIMAK (HUBUNGAN INTIM / BERSETUBUH) SAAT IHRAM BELUM TAHALUL HAJI ATAU UMROH
MENURUT MADZHAB EMPAT Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali
الفقه على المذاهب الأربعة - الجزيري
1/1064
يفسد بالجماع . باتفاق أيضا ولكن وقت الفساد بالجماع وشروطه مختلفة في المذاهب فانظرها تحت الخط
( المالكية قالوا : الجماع مفسد للحج . وهو أن يغيب الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر آدمي أو غيره . سواء كان الفاعل صغيرا أو كبيرا وسواء كان المفعول به مطيقا أو لا . فإذا كان الحاج متزوجا بصغيرة مرافقة له في حجة . وفعل بها ذلك . بطل حجهما والكبيرة من باب أولى ولا فرق في بطلان الحج بذلك بين أن يكون ذاكرا أو ناسيا أو جاهلا ومثل ذلك ما إذا أمنى بتقبيل أو مباشرة أو نظر أو فكر أو غير ذلك إلا أنه يشترط في فساد الحج بالإنزال بسبب النظر أو الفكر أن يطلهما أما الإمناء بمجرد النظر أو الفكر فإنه لا يفسد . أما إذا أمنى بسبب القبلة فإن حجه يفسد ولو لم يكررها فمن كانت معه زوجه في الحج فينبغي أن يتجنب مداعبتها أو تقبيلها في الوقت الذي يحظر الشارع فيه إتيان النساء : وإنما يفسد الحج بالجماع أو بإنزال المني بسبب من الأسباب المذكورة إن وقع قبل رمي جمرة العقبة ووقت رميها هو يوم النحر قبل طواف الإفاضة . وقبل مضي يوم النحر ويفسد حجه بالجماع أو الإنزال المذكورين قبل رمي الجمرة المذكورة سواء حصل قبل الوقوف بعرفة أو بعده أما إذا جامع أو أخرج المني بسبب من الأسباب المذكورة بعد أن قام برمي جمرة العقبة أو بعد طواف الإفاضة أو بعد أن مضى يوم النحر ولم يكن رمى ولا طاف فإن حجة لا يفسد ولكن يلزمه في هذه الأحوال ذبح فداء فلا تحل النساء بجماع أو مقدماته كما لا يحل عقد النكاح بعد رمي جمرة العقبة ومن فعل ذلك فإن حجه لا يفسد ولكن يكون قد فعل ما لا يحل وعليه الفداء أما إذا فعل ذلك بعد طواف الإفاضة وقبل الحلق فإنه يكون قد فعل ما هو حلال له ولكن يلزمه هدي فإذا فعل بعد الحلق فقد فعل ما هو حلال ولا يلزم بشيء بعد ذلك ويجب عليه الهدي أيضا إذا أمذى أو أخرج المني بمجرد نظر أو فكر بدون أن يستديمهما ويجب على من فسد حجه إتمامه فلو ترك إتمام الحج لظنه أنه خرج من الإحرام يبقى على إحرامه فلو أحرم في العام القابل إحراما جديدا كان إحرامه لغوا ويتم إحرامه الذي أفسده
هذا ومن فسد حجه بجماع أو غيره فإنه يجب عليه أربعة أشياء : الأول : إتمام الحج الذي أفسده الثاني : قضاؤه فورا متى كان قادرا فإن أخر قضاءه أثم الثالث : نحر هدي من أجل إفساد الحجر أن يؤخر نحر الهدي لزمن القضاء
الحنفية قالوا : يفسد الحج بالجماع بشرط أن يكون قبل الوقوف بعرفة أما إذا أتى زوجته بعد الوقوف قبل أداء الركن الثاني وهو طواف الزيارة فإن حجه لا يفسد وذلك لأن الحج عند الحنفية لا يكون قابلا للفساد بعد الوقوف بعرفة ولا فرق في الفساد بالجماع بين أن يكون ناسيا أو عامدا مستيقظا أو نائما مختارا أو مكرها فمن أتى زوجته وهو نائم أو هي نائمة فإن حجهما يفسد نعم يشترط لفساد الحج بالجماع أن يكون بالغا عاقلا فإذا جامع الصبي أو المجنون امرأة عاقلة فسد حجمها دونهما وكذا إذا جامع البالغ صغيرة أو مجنونة فسد حجه دونهما ولا يشترط في الفساد الإنزال بل يفسد الحج بمجرد تغيب الحشفة في القبل أو الدبر سواء حصل إنزال أو لا ومن فسد حجه بالجماع فعليه أن يستمر في إتمامه فاسدا كما يقول المالكية ويقضيه في قابل وعلى كل واحد منهما دم وتجزئ الشاة في ذلك فإذا تعدد الجماع فإن كان في مجلس واحد اكتفى بشاة واحدة أما إذا تعدد في مجالس مختلفة ففي كل واحد منها شاة
الشافعية قالوا : يفسد الحج بالجماع بشروط : أحدها : أن يولج الحشفة أو قدرها إذا لم تكن له حشفة في قبل أو دبر ولو بهيمة ولو بحائل ثانيهما : أن يكون عالما عامدا مختارا فإذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإن حجه لا يفسد بالجماع ثالثها : أن يقع منه قبل التحلل الأول وبيان ذلك أن أسباب التحلل عند الشافعية ثلاثة : رمي الجمار والحلق والطواف الذي هو ركن فإذا أتى بأمرين من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين فإذا رمى وحلق فقد وقع منه التحلل الأول فلا يفسد حجه من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين فإذا رمى وحلق فقد وقع منه التحلل الأول فلا يفسد حجه من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين فإذا رمى وحلق فقد وقع منه التحلل الأول فلا يفسد حجه بالجماع وكذا إذا طاف وحلق أو حلق ورمى . فإن الترتيب بين هذه الأمور الثلاثة ليس شرطا إنما الأحسن أن يرتبها فيرمي الجمار ثم يحلق ثم يطوف على أنه وإن كان لا يفسد حجه قبل التحلل الثاني بالجماع ولكنه يحرم عليه كما تحرم مقدماته كالقبلة والمباشرة بشهوة سواء أنزل أو لم ينزل وتجب عليه في هذه الحالة الفدية وذلك لأن شرط الحرمة الاستمتاع وهو حاصل بالنظر واللمس أما الاستمناء باليد فهو حرام أيضا إلا أنه لا تجب فيه الفدية عند عدم الإنزال
وكذا النظر واللمس مع وجود حائل من ثوب ونحوه بشهوة فإنه حرام ولكن لا تجب فيه الفدية سواء أنزل أو لم ينزل وذلك لأن شرط الحرمة الاستمتاع وهو حاصل بالنظر واللمس المذكورين وشرط الفدية المباشرة بشهوة وهذه لم تحصل وإذا فسد الحج بالجماع فإنه يجب إتمام جميع أعماله وعليه أن يجتنب ما كان يلزمه اجتنابه لو كان صحيحا فإن فعل محظورا بعد ذلك لزمته الفدية إن كانت فيه فدية ويجب قضاء الحج الذي أفسده بالجماع فورا أي في العام الذي يليه مباشرةن ولو كان الحج الذي أفسده نفلا وتلزمه كفارة الجماع المفسد وهي ناقة أو جمل بشرط أن تكون متصفة بالأوصاف التي تكفي في الأضحية : وسيأتي بيانها في بابها فارجع إليه فإن عجز عنها وجبت عليه بقرة تجزئ في الأضحية فإن عجز عنها أيضا وجب عليه سبع شياه تجزئ في الأضحية أيضا فإن عجز عنها أيضا قومت بسعر مكة وتصدق بقيمتها طعاما لا نقدا على مساكين الحرم وفقرائه ثلاثة فأكثر ويشترط في الطعام أن يخرجه من الأصناف التي تجزئ في صدقة الفطر . وقد تقدم بيانها في " مباحث الصيام " فإن عجز عن ذلك صام عن كل مد يوما بنية الكفارة كأن يقول : نويت صوم غد عن كفارة الجماع
هذا إذا كان رجلا أما المرأة فلا كفارة عليها وإن فسد حجها مع الإثم إن كانت مميزة مختارة عامدة عالمة بالتحريم وإلا فلا إثم ولا فساد
الحنابلة قالوا : يفسد الحج بالجماع في قبل أو دبر من آدمي أو غيره بشرط أن يقع منه ذلك قبل التحلل الأول . فإن جامع بعد التحلل الأول فإن حجه لا يفسد كما يقول الشافعية . وأسباب التحلل عند الحنابلة ثلاثة : وهي الجمار والطواف والحلق والتحلل الأول يحصل بفعل اثنين منها كما يقول الشافعية فإذا رمى جمرة العقبة وحلق ثم جامع قبل الطواف لم يفسد حجه ولكن عليه أن ينحر جزرا ولا يفسد الإحرام شيء غير الجماع المذكور وعليه أن يمضي في حجه بعد الإفساد كما لو كان صحيحا وعليه أن يجتنب ما كان يجتنبه قبل الإفساد وإذا فعل محظورا بعد هذا وجبت عليه الفدية وعلى الفاعل والمفعول القضاء فورا في العام القابل )