Taklik Talak Sebelum Nikah Sah atau Tidak?

Taklik Talak atau perjanjian pranikah / Sebelum Nikah di mana apabila salah satu pihak melanggar maka otomatis akan jatuh talak apakah perjanjian seperti ini Sah atau Tidak?
Taklik Talak atau perjanjian pranikah / Sebelum Nikah di mana apabila salah satu pihak melanggar maka otomatis akan jatuh talak apakah perjanjian seperti ini Sah atau Tidak?


رواه الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق له فيما لا يملك
إنما الطلاق لمن أخذ بالساق سنن ابن ماجه الطلاق (2081
لا طلاق إلا بعد نكاح رواه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ابن ماجه 1 / 660 برقم (2049)، والطحاوي في (المشكل) 2 / 131 برقم (685)، والطبراني في (الصغير) 1 / 96، والبيهقي 7 / 320 موقوفا، والبغوي 9 / 198 برقم (2350).


قال الحافظ في الفتح: (هذه المسألة من الخلافيات المشهورة، وللعلماء فيها مذاهب: الوقوع مطلقاً، وعدم الوقوع مطلقاً، والتفصيل بين ما إذا عين أو خصص، ومنهم من توقف. فقال بعدم الوقوع الجمهور، وهو قول الشافعي و ابن مهدي و أحمد و إسحاق و داود وأتباعهم، وجمهور أصحاب الحديث إلى آخر كلامه. وعلى مذهب الجمهور -الذي تعضد بالحديث السابق

التعليق قبل النكاح، أي تعليق الطلاق قبل النكاح، وهو أمر مختلف فيه بين العلماء: فمنهم من قال بعدم اعتباره، وأن من علق طلاق امرأة على حصول أمر قبل نكاحها ثم نكحها وحصل المعلق عليه فليس عليه شيء، بدليل ما رواه الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق له فيما لا يملك

***

قال ابن رشد في البداية 4/386

وأما تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط التزويج مثل أن يقول إن نكحت فلانة فهي طالق فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب قول إن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلا عم المطلق أو خص وهو قول الشافعي وأحمد وداود وجماعة وقول إنه يتعلق بشرط التزويج عم المطلق جميع النساء أو خصص وهو قول أبي حنيفة وجماعة وقول إنه إن عم جميع النساء لم يلزمه وإن خصص لزمه وهو قول مالك وأصحابه أعني مثل أن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق وكذلك في وقت كذا فإن هؤلاء يطلقن عند مالك إذا زوجن

وسبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما بالزمان على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه فمن قال هو من شرطه قال لا يتعلق الطلاق بالأجنبية ومن قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط قال يقع بالأجنبية

وأما الفرق بين التعميم والتخصيص فاستحسان مبني على المصلحة وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال فكان ذلك عنتا به وحرجا وكأنه من باب نذر المعصية وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق واحتج الشافعي بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا من بعد نكاح وفي رواية أخرى لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك وثبت ذلك عن علي ومعاذ وجابر بن عبد الله وابن عباس وعائشة وروي مثل قول أبي حنيفة عن عمر وابن مسعود وضعف قوم الرواية بذلك عن عمر رضي الله عنهم

***

نقل الإمام البخاري عن أربعة وعشرين من التابعين أن الطلاق قبل النكاح لا يقع مطلقا. (رَ كتاب الطلاق- باب9 ومع الفتح 9/294 - طبعة الريان)

***

وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة، ثم بدى له أن ينكحها فهل له ذلك‏؟‏

فأجاب ـ نور اللّه مرقده وضريحه‏:‏

الحمد للّه رب العالمين، له أن يتزوجها، ولا يقع بها طلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وغيرهما‏

فتاوى ابن تيمية 33/233


LihatTutupKomentar