Saksi Nikah Satu Laki-laki, Wali Nikah dan 2 Perempuan
Saksi Nikah Satu Laki-laki, Wali Nikah dan 2 Perempuan
Saksi Nikah Satu Laki-laki, Wali Nikah dan 2 Perempuan
WALI NIKAH TIDAK BOLEH JADI SAKSI
Wali nikah tidak boleh menjadi saksi nikah
الموسوعة الفقهية " (5/47) : " الحنفية والشافعية , والمشهور عن أحمد : أنه لا يصح عقد النكاح ، إلا بإشهاد على العقد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )
النووي رحمه الله في " روضة الطالبين وعمدة المفتين " (7/46) : " وَأَمَّا أَبُوهَا ، فَوَلِيٌّ عَاقِدٌ ، فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا "
شرح مختصر خليل للخرشي " (3/168) : " شَهَادَةُ الْوَلِيِّ عَلَى عَقْدِ وَلِيَّتِهِ لَا تَجُوزُ , وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ
نيل المآرِب بشرح دليل الطالب " " (2/154) : " منْ شروطِ صحةِ النكاح : الشهادة عليهِ ؛ احتياطاً للنَّسَبِ خوفَ الإِنكارِ ، ولأنّ الغَرَضَ من الشَّهادةِ إعلانُ النكاحِ ، وأن لا يكون مستوراً
فإشهاد عدلين في النكاح شرط في صحته, والجمهور على أن الإشهاد المذكور لا بد أن يكون قبل العقد، أما المالكية فقالوا يندب الإشهاد عند العقد ويجب قبل الدخول؛ جاء في منح الجليل: فإن لم يشهدا أحدًا عند العقد ولقيا معًا رجلين قبل البناء وأشهداهما على وقوع العقد بينهما كفى في الواجب وفات المندوب؛ لأنه كحضورهما العقد في الجملة
يقول ابن تيمية -رحمه الله-: فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح، وإن لم يشهد شاهدان.
SAKSI NIKAH TIDAK BOLEH PEREMPUAN
Saksi nikah harus terdiri dari dua orang laki-laki yang adil. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada pendapat dalam madzhab Hanafi, saksi nikah boleh terdiri dari 1 laki-laki dan 2 perempuan.
قوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة
قال ابن قدامة في "المغني" (7/8) : " ولا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين . وهذا قول النخعي , والأوزاعي , والشافعي .
لقول الزهري : (مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود , ولا في النكاح , ولا في الطلاق) . رواه أبو عبيد , في "الأموال" انتهى باختصار .
ومذهب الحنفية : صحة النكاح بشهادة رجل وامرأتين . بدائع الصنائع (2/255) .
وذهب بعض الأئمة كالإمام مالك إلى أن الواجب هو إعلان النكاح , لا الشهادة , فمتى تم إعلان النكاح فهو صحيح سواء أشهد عليه أم لم يشهد.
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية انظر : "مجموع فتاوى ابن تيمية" (32/127) , "الاختيارات" (صـ 210)
WALI NIKAH TIDAK BOLEH JADI SAKSI
Wali nikah tidak boleh menjadi saksi nikah
الموسوعة الفقهية " (5/47) : " الحنفية والشافعية , والمشهور عن أحمد : أنه لا يصح عقد النكاح ، إلا بإشهاد على العقد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )
النووي رحمه الله في " روضة الطالبين وعمدة المفتين " (7/46) : " وَأَمَّا أَبُوهَا ، فَوَلِيٌّ عَاقِدٌ ، فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا "
شرح مختصر خليل للخرشي " (3/168) : " شَهَادَةُ الْوَلِيِّ عَلَى عَقْدِ وَلِيَّتِهِ لَا تَجُوزُ , وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ
نيل المآرِب بشرح دليل الطالب " " (2/154) : " منْ شروطِ صحةِ النكاح : الشهادة عليهِ ؛ احتياطاً للنَّسَبِ خوفَ الإِنكارِ ، ولأنّ الغَرَضَ من الشَّهادةِ إعلانُ النكاحِ ، وأن لا يكون مستوراً
فإشهاد عدلين في النكاح شرط في صحته, والجمهور على أن الإشهاد المذكور لا بد أن يكون قبل العقد، أما المالكية فقالوا يندب الإشهاد عند العقد ويجب قبل الدخول؛ جاء في منح الجليل: فإن لم يشهدا أحدًا عند العقد ولقيا معًا رجلين قبل البناء وأشهداهما على وقوع العقد بينهما كفى في الواجب وفات المندوب؛ لأنه كحضورهما العقد في الجملة
يقول ابن تيمية -رحمه الله-: فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح، وإن لم يشهد شاهدان.
SAKSI NIKAH TIDAK BOLEH PEREMPUAN
Saksi nikah harus terdiri dari dua orang laki-laki yang adil. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada pendapat dalam madzhab Hanafi, saksi nikah boleh terdiri dari 1 laki-laki dan 2 perempuan.
قوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة
قال ابن قدامة في "المغني" (7/8) : " ولا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين . وهذا قول النخعي , والأوزاعي , والشافعي .
لقول الزهري : (مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود , ولا في النكاح , ولا في الطلاق) . رواه أبو عبيد , في "الأموال" انتهى باختصار .
ومذهب الحنفية : صحة النكاح بشهادة رجل وامرأتين . بدائع الصنائع (2/255) .
وذهب بعض الأئمة كالإمام مالك إلى أن الواجب هو إعلان النكاح , لا الشهادة , فمتى تم إعلان النكاح فهو صحيح سواء أشهد عليه أم لم يشهد.
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية انظر : "مجموع فتاوى ابن تيمية" (32/127) , "الاختيارات" (صـ 210)