Hukum Wanita Berhias Make Up Memutihkan Kulit

Hukum Wanita Berhias Make Up Memutihkan Kulit
Hukum Wanita Berhias Make Up Memutihkan Kulit

فتح الباري شرح صحيح البخاري
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

باب المتنمصات

5595 حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقالت أم يعقوب ما هذا قال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته قال والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

قوله : ( باب المتنمصات ) جمع متنمصة وحكى ابن الجوزي منتمصة بتقديم الميم على النون وهو مقلوب ، والمتنمصة التي تطلب النماص ، والنامصة التي تفعله ، والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش ، ويسمى المنقاش منماصا لذلك ، ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما . قال أبو داود في السنن : النامصة التي تنقص الحاجب حتى ترقه . ذكر فيه حديث ابن مسعود الماضي في " باب المتفلجات " قال الطبري : لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف ، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها ، فكل ذلك داخل في النهي . وهو من تغيير خلق الله - تعالى - . قال : ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك ، والرجل في هذا [ ص: 391 ] الأخير كالمرأة ، وقال النووي : يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب . قلت : وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه ، وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس . وقال بعض الحنابلة : إن كان النمص أشعر شعارا للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيها ، وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم ، قالوا ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة . وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت : المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت : أميطي عنك الأذى ما استطعت . وقال النووي : يجوز التزين بما ذكر ، إلا الحف فإنه من جملة النماص .

***

ما حكم الشرع في استخدام كريمات تفتيح البشرة وبيعها للنساء، علماً بأن هذه الكريمات تساعد في إزالة النمش وحبِّ الشباب وهي خلطة أكثر من كونها كريم ؟

نص الجواب

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

يجوز للمرأة تشقير وجهها بمعنى صبغه بألوان مختلفة مباحة طلباً للجمال من خلال الكريمات لإزالة النمش أو حب الشباب، لا سيما إذا كانت متزوجة وأذن لها الزوج بذلك، ولم يثبت تضررها من هذه الكريمات.

وأما استخدام أدوات الزينة (المكياج) فمن أهل العلم من منع ذلك لغير المتزوجة، قال النووي رحمه الله: (أما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع، فإن لم يكن لها زوج أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام، وإن أذن الزوج جاز على الصحيح). والله أعلم وأستغفر الله.

والخلاصة

يجوز للمرأة تشقير وجهها بمعنى صبغه بألوان مختلفة مباحة طلباً للجمال من خلال الكريمات لإزالة النمش أو حب الشباب، لا سيما إذا كانت متزوجة وأذن لها الزوج بذلك، ولم يثبت تضررها من هذه الكريمات، وحكم بيعها كحكم استخدامها، فإن حرم استخدامها حرم بيعها. والله أعلم

المصدر

***

هل لي أن أضع على بشرتي قليلاُ من البودرة التي قد لا تلاحظ لأنها كلون بشرتي وذلك للتحسين،هل الكحل حرام شرعاً، هل الحناء حرام شرعاً فيكون من باب التبرج أيضاً ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد بينا في جواب سابق برقم: 4470 أنه من الحجاب الشرعي تغطية المرأة وجهها أمام الأجانب، وذكرنا في ذلك الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب تغطية الوجه فليرجع إليه.

أما عن استخدام الأصباغ والبودرة في الوجه للتجميل، فإنه لا يجوز للمرأة التي لا زوج لها، فإن كانت مزوجة وفعلته بإذن زوجها جاز قال النووي رحمه الله:

أما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام، وإن إذن الزوج جاز على الصحيح.

ونقل ابن حجر العسقلاني عن الحنابلة قولهم: يجوز التحمير والتطريف إذا كان بإذن الزوج.
وأما عن حكم الكحل فقد سبق الجواب عن ذلك في الفتوى:
3354 رقم فليراجع.

وأما الخضاب بالحناء للمرأة فقد جوزه المالكية للمرأة التي لا زوج لها، واستحبوه للمزوجة.
وجوزه الحنفية للمرأة مطلقاً أي سواء كانت متزوجة أم لا.
وأما الشافعية فقالوا: إن كانت غير ذات زوج ولم ترد الإحرام كره لها الخضاب من غير عذر لأنه يخاف من الفتنة عليها وعلى غيرها بها.

والذي يترجح هو ما ذهب إليه المالكية والحنفية لما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت : بل امرأة . قال صلى الله عليه وسلم : لو كنت امرأة لغيرت أظفارك يعني بالحناء. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله .

وقوله- يعني بالحناء - ليس من الحديث ولكنه تفسير من عائشة رضي الله عنها كما ذكر ذلك شراح الحديث.
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخضاب بالحناء من شعار النساء ولم يفرق بين متزوجة وغيرها .
والله أعلم .

المصدر

***

قال في مغني المحتاج [ جزء 1 - صفحة 187 ]
ووصل شعر الآدمي بشعر نجس أو شعر آدمي حرام، ويحرم بغير إذن زوج أو سيد وصل شعر بغيرهما

وقال في الجوهر النقي [ جزء 7 - صفحة 294 ]
قال ( باب لا تطيع زوجها في معصية ) ذكر فيه ( أن امرأة زوجت ابنة لها فسقط شعرها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا الحديث - قلت - ذكر النووي في شرح مسلم أنها أن وصلت بشعر طاهر من غير آدمي فان لم يكن لها زوج ولا سيد فحرام وان كان ففيه أوجه أصحها عندهم أن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز و إلا فحرام وكذا لو أذن في تحمير الوجنة والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع جاز على الصحيح هذا تلخيص كلام أصحابنا

وقال ابن حجر في فتح الباري - [ جزء 10 - صفحة 378 ]
وقال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب قلت وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس وقال بعض الحنابلة إن كان النمص أشهر شعارا للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيها وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم قالوا ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت أميطي عنك الأذى ما استطعت وقال النووي يجوز التزين بما ذكر إلا الحف فإنه من جملة النماص

وقال النووي في شرحه على مسلم [ جزء 14 - صفحة 104 ]
قالوا وأما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فان لم يكن لها زوج ولا سيد أو كان وفعلته بغير اذنه فحرام وان أذن جاز على الصحيح .

وقال في الإنصاف [ جزء 1 - صفحة 123 ] قلت : ووجه في الفروع وجها بإباحة تحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقط. انتهى. وعمل الناس على ذلك من غير نكير؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرنا في جواب السؤال الذي أشرت إليه أن المرأة غير المتزوجة لم يثبت نهي عن تزينها، ولا حاجة للجمع بينه وبين مشروعية تزين المخطوبة لخاطبها إذ ليس ثمت تناقض يحتاج إلى أن يجمع بينه.

وما جاء في هذا السؤال لا علاقة بينه وبين السؤال المتقدم، بل اشتمل على بعض كلام أهل العلم فى جزئيات خاصة، ولا تتناول أصل مشروعية التزين للمرأة غير المتزوجة.

المصدر
LihatTutupKomentar