Hukum Menghormati dan Menjamu Tamu
Hukum Menghormati dan Menjamu Tamu muslim dan kafir
Hukum Menghormati dan Menjamu Tamu muslim dan kafir
ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. رواه البخاري
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قِرَى ضيفه. قيل: وما قرى الضيف؟ قال: ثلاثة، فما كان بعد فهو صدقة. رواه أبو يعلى وقال الشيخ حسين أسد : إسناده صحيح.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم : ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، قالوا: يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
وقد فسر الخطابي الحديث فقال: يتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وألطاف، ويقدم له في اليوم الثاني ما كان بحضرته ولا يزيد على عادته، فما جاوز الثلاث فهو معروف وصدقة إن شاء فعل وإن شاء ترك.
إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. رواه البخاري ومسلم.
وفي الحديث: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما، فله أن يأخذ بقدر قراه، ولا حرج عليه. رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ووافقه الذهبي
ذكر النووي في شرح مسلم والباجي في المنتقى، وابن حجر في الفتح، أن الجمهور لم يوجبوا الضيافة، بل قالوا بسنيتها.
وروي عن أحمد أنه لا يجب إلا اليوم الأول، لما في الحديث من الفرق بين الجائزة والضيافة، ذكره المرداوي في الإنصاف، وابن رجب في جامع العلوم والحكم.
وروي عن مالك وأحمد أنها مخصوصة بغير أهل الحضر.
قال ابن عبد البر : الضيافة حق على أهل البادية والحاضرة عند الشافعي، وخصها مالك بغير أهل الحضر. وقال سحنون : الحضري لا تجب الضيافة عليه لوجود المطاعم والفنادق.
وقال البهوتي في كشاف القناع: لا تجب الضيافة في الأمصار؛ لأنه يكون فيها السوق والمساجد، فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة بخلاف القُرى، فإنه يبعد فيها البيع والشراء، فوجبت ضيافة المجتاز.
حديث الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولما في حديث الصحيحين: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
ويجب على المرأة أن تمنعه من الدخول عليها، لما في الحديث: فَاتّقُوا اللّهِ فِي النّسَاءِ. فَإِنّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنّ بِأَمَانِ اللّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنّ بِكَلِمَةِ اللّهِ. وَلَكُمْ عَلَيْهِنّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ. رواه مسلم.
ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. رواه البخاري
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قِرَى ضيفه. قيل: وما قرى الضيف؟ قال: ثلاثة، فما كان بعد فهو صدقة. رواه أبو يعلى وقال الشيخ حسين أسد : إسناده صحيح.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم : ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، قالوا: يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
وقد فسر الخطابي الحديث فقال: يتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وألطاف، ويقدم له في اليوم الثاني ما كان بحضرته ولا يزيد على عادته، فما جاوز الثلاث فهو معروف وصدقة إن شاء فعل وإن شاء ترك.
إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. رواه البخاري ومسلم.
وفي الحديث: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما، فله أن يأخذ بقدر قراه، ولا حرج عليه. رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ووافقه الذهبي
ذكر النووي في شرح مسلم والباجي في المنتقى، وابن حجر في الفتح، أن الجمهور لم يوجبوا الضيافة، بل قالوا بسنيتها.
وروي عن أحمد أنه لا يجب إلا اليوم الأول، لما في الحديث من الفرق بين الجائزة والضيافة، ذكره المرداوي في الإنصاف، وابن رجب في جامع العلوم والحكم.
وروي عن مالك وأحمد أنها مخصوصة بغير أهل الحضر.
قال ابن عبد البر : الضيافة حق على أهل البادية والحاضرة عند الشافعي، وخصها مالك بغير أهل الحضر. وقال سحنون : الحضري لا تجب الضيافة عليه لوجود المطاعم والفنادق.
وقال البهوتي في كشاف القناع: لا تجب الضيافة في الأمصار؛ لأنه يكون فيها السوق والمساجد، فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة بخلاف القُرى، فإنه يبعد فيها البيع والشراء، فوجبت ضيافة المجتاز.
حديث الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولما في حديث الصحيحين: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
ويجب على المرأة أن تمنعه من الدخول عليها، لما في الحديث: فَاتّقُوا اللّهِ فِي النّسَاءِ. فَإِنّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنّ بِأَمَانِ اللّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنّ بِكَلِمَةِ اللّهِ. وَلَكُمْ عَلَيْهِنّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ. رواه مسلم.