Hukum Khitan bagi Laki-laki dan Perempuan
Hukum Khitan bagi Laki-laki dan Perempuan
Hukum Khitan bagi Laki-laki dan Perempuan
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج
شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)
ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج ، والرجل بقطع ما تغطي حشفته بعد البلوغ .
الشرح
(17/184)
( ويجب ختان المرأة بجزء ) أي قطعه ( من اللحمة ) الكائنة ( بأعلى الفرج ) وهي فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك ، فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة ، ويكفي قطع ما يقع عليه الاسم .
قال في التحقيق : وتقليله أفضل ، لما روى أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم { قال للختانة : أشمي ولا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة } : أي أكثر لماء وجهها ودمه وأحب للبعل : أي أحسن في جماعها ( و ) ختان ( الرجل ) ( بقطع ما ) أي جلدة ( تغطي حشفته ) حتى تظهر كلها ، فلا يكفي قطع بعضها ، ويقال لتلك الجلدة القلفة ، وقوله ( بعد البلوغ ) ظرف ليجب ويكون بعد العقل أيضا واحتمال الختان .
أما وجوبه ، فلقوله تعالى : { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا } وكان من ملته الختان ، ففي الصحيحين { أنه اختتن وعمره ثمانون سنة } وفي صحيح ابن حبان والحاكم " مائة وعشرون سنة " وقيل سبعون سنة ، ولأنه قطع جزء من البدن لا يخلف تعبدا فلا يكون إلا واجبا كقطع يد السارق ، واحترز بالقيد الأول عن الظفر والشعر ، وبالثاني عن القطع للأكلة ، ولأنه لا يجوز كشف العورة له من غير ضرورة ولا مداواة ، فلو لم يجب لما جاز ، ولأنه صلى الله عليه وسلم { أمر بالختان رجلا أسلم فقال له ألق عنك شعر الكفر واختتن } والأمر للوجوب خرج إلقاء الشعر بدليل فبقي في الختان تقليلا لمخالفة الأمر ، وقيل هو سنة لقول الحسن : قد أسلم الناس ولم يختتنوا وقيل واجب للذكور سنة للإناث .
قال المحب الطبري : وهو
(17/185)
قول أكثر أهل العلم ، وأما كيفيته فكما ذكره المصنف ، ولو ولد مختونا أجزأه .
فائدة : أول من اختتن من الرجال إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومن الإناث هاجر رضي الله تعالى عنها .
تنبيه : خلق آدم مختونا وولد من الأنبياء مختونا ثلاثة عشر : شيث ، ونوح ، وهود ، وصالح ، ولوط ، وشعيب ، ويوسف ، وموسى ، وسليمان ، وزكريا ، وعيسى ، وحنظلة بن صفوان ، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكن روى ابن عساكر عن أبي بكرة موقوفا { أن جبريل ختن النبي صلى الله عليه وسلم حين طهر قلبه } وروى أبو عمر في الاستيعاب عن عكرمة عن ابن عباس { أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدا } وخرج بالبالغ الصغير ، وبالعاقل المجنون ، وبمن يحتمله من لا يحتمله ، لأن الأولين ليسا من أهل الوجوب ، والثالث يتضرر به ، ولا يجوز ختان ضعيف خلقة يخاف عليه منه فيترك حتى يغلب على الظن سلامته ، فإن لم يخف عليه منه استحب تأخيره حتى يحتمله .
قال البلقيني : وهذا شرط لأداء الواجب لا أنه شرط للوجوب ، وبالمرأة والرجل الخنثى المشكل ، فلا يجوز ختانه مطلقا ، لأن الجرح لا يجوز بالشك .
هذا ما صححه في زيادة الروضة ، وقيل : يجب ختان فرجيه بعد بلوغه ليتوصل إلى المستحق ، وقال ابن الرفعة إنه المشهور ، وعلى هذا قال المصنف رحمه الله : إن أحسن الختن ، ختن نفسه ، وإلا ابتاع أمة تختنه ، فإن عجز عنها تولاه الرجال والنساء للضرورة كالطبيب ،
(17/186)
ومن له ذكران عاملان يجب عليه ختنهما ، وإن كان أحدهما عاملا فقط وجب عليه ختنه فقط ، وإن شك فالقياس أنه كالخنثى ، وهل يعرف العمل بالجماع أو البول ؟ وجهان ، جزم في الروضة في باب الغسل بالثاني ورجحه في التحقيق .
(17/187)
ويندب تعجيله في سابعه فإن ضعف عن احتماله أخر ، ومن ختنه في سن لا يحتمله لزمه قصاص إلا والدا ، فإن احتمله وختنه ولي فلا ضمان في الأصح .
الشرح
(17/188)
( ويندب تعجيله ) أي الختان ( في سابعه ) أي يوم الولادة ، لما رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها { أنه صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما } وقال : صحيح الإسناد ، ولا يحسب يوم الولادة من السبعة كما صححه في الروضة ، وإن صحح في شرح مسلم أنه يحسب وإنما حسب يوم الولادة منها في العقيقة وحلق الرأس وتسمية الولد لما في الختن من الألم الحاصل به المناسب له التأخير المفيد للقوة على تحمله ، وقيل لا يجوز في السابع لأن الصغير لا يطيقه ، ولأن اليهود يفعلونه فالأولى مخالفتهم ، وجرى على ذلك في الإحياء ، وعلى الأول يكره قبل السابع كما جزم به في التحقيق ، وقال الماوردي : ولو أخره عن السابع استحب أن يختن في الأربعين ، فإن أخره عنها ، ففي السنة السابعة لأنه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة ( فإن ضعف ) الطفل ( عن احتماله ) في السابع ( أخر ) حتما إلى أن يحتمله لزوال الضرر ( ومن ختنه ) من ولي أو غيره ( في سن لا يحتمله ) فمات ( لزمه قصاص ) إن علم أنه لا يحتمله لتعديه بالجرح المهلك لأنه غير جائز في هذه الحالة قطعا فإن ظن احتماله كأن قال له أهل الخبرة يحتمله فمات فلا قصاص ، ويجب دية شبه العمد بحثه الزركشي ( إلا والدا ) وإن علا ختنه في سن لا يحتمله فلا قصاص عليه للبعضية ، ويجب عليه دية مغلظة في ماله لأنه عمد محض .
تنبيه : السيد في ختان رقيقه لا ضمان عليه ، والمسلم في ختان كافر لا قصاص عليه ( فإن
(17/189)
احتمله وختنه ولي ) فمات ( فلا ضمان ) عليه ( في الأصح ) لأنه لا بد منه والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة ، والثاني يضمن لأنه غير واجب في الحال فلم يبح إلا بشرط سلامة العاقبة .
تنبيه : يشمل قوله ( ولي ) الأب والجد والحاكم والقيم والوصي وهو كذلك ، واقتضى كلامه أن من ليس بولي يضمن قطعا .
قال الأذرعي : وبه صرح الماوردي وغيره ، ونص عليه في الأم لتعديه بالمهلك فيقتص منه قال الزركشي : إلا إذا قصد بذلك إقامة الشعار فلا يتجه القصاص ؛ لأن ذلك يتضمن شبهة في التعدي ، ويؤيده ما ذكره البغوي في قطعه يد السارق بغير إذن الإمام ا هـ والبالغ المحجور عليه بسفه ملحق بالصغير كما صرح به صاحب الوافي ، والمستقل إذا ختنه بإذنه أجنبي فمات فلا ضمان .
(17/190)
وأجرته في مال المختون .
الشرح
( وأجرته ) أي الختن وباقي مؤنه ( في مال المختون ) الحر ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا لأنه لمصلحته فأشبه تعليم الفاتحة .
فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ، وفي وجه أنها على الوالد .
أما الرقيق فأجرته على سيده إن لم يمكنه من الكسب لها .
(17/191)
تتمة : يجبر الإمام البالغ العاقل على الختان إذا احتمله وامتنع منه ، ولا يضمنه حينئذ إن مات بالختان لأنه مات من واجب ، فلو أجبره الإمام فختن أو ختنه أب أو جد في حر أو برد شديد فمات وجب على الإمام دون الأب والجد نصف الضمان ؛ لأن أصل الختان واجب والهلاك حصل من مستحق وغيره ، ويفارق الحد بأن استيفاءه إلى الإمام ، فلا يؤاخذ بما يفضي إلى الهلاك ، والختان يتولاه المختون أو والده غالبا .
فإذا تولاه هو شرط فيه عليه غلبة سلامة العاقبة ، وبذلك عرف الفرق بينه وبين الوالد في الختان ، ومن مات بغير ختان لم يختن في الأصح ، وقيل يختن الكبير دون الصغير ، وقطع السرة من المولود واجب على الولي ليمتنع الطعام من الخروج .
قال ابن الرفعة حكما وتعليلا ولم ينقله عن أحد وهو ظاهر ، وفي كتاب المدخل لابن الحاج المالكي أن السنة في ختان الذكور إظهاره وفي ختان الإناث إخفاؤه .
.
(17/192
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج
شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)
ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج ، والرجل بقطع ما تغطي حشفته بعد البلوغ .
الشرح
(17/184)
( ويجب ختان المرأة بجزء ) أي قطعه ( من اللحمة ) الكائنة ( بأعلى الفرج ) وهي فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك ، فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة ، ويكفي قطع ما يقع عليه الاسم .
قال في التحقيق : وتقليله أفضل ، لما روى أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم { قال للختانة : أشمي ولا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة } : أي أكثر لماء وجهها ودمه وأحب للبعل : أي أحسن في جماعها ( و ) ختان ( الرجل ) ( بقطع ما ) أي جلدة ( تغطي حشفته ) حتى تظهر كلها ، فلا يكفي قطع بعضها ، ويقال لتلك الجلدة القلفة ، وقوله ( بعد البلوغ ) ظرف ليجب ويكون بعد العقل أيضا واحتمال الختان .
أما وجوبه ، فلقوله تعالى : { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا } وكان من ملته الختان ، ففي الصحيحين { أنه اختتن وعمره ثمانون سنة } وفي صحيح ابن حبان والحاكم " مائة وعشرون سنة " وقيل سبعون سنة ، ولأنه قطع جزء من البدن لا يخلف تعبدا فلا يكون إلا واجبا كقطع يد السارق ، واحترز بالقيد الأول عن الظفر والشعر ، وبالثاني عن القطع للأكلة ، ولأنه لا يجوز كشف العورة له من غير ضرورة ولا مداواة ، فلو لم يجب لما جاز ، ولأنه صلى الله عليه وسلم { أمر بالختان رجلا أسلم فقال له ألق عنك شعر الكفر واختتن } والأمر للوجوب خرج إلقاء الشعر بدليل فبقي في الختان تقليلا لمخالفة الأمر ، وقيل هو سنة لقول الحسن : قد أسلم الناس ولم يختتنوا وقيل واجب للذكور سنة للإناث .
قال المحب الطبري : وهو
(17/185)
قول أكثر أهل العلم ، وأما كيفيته فكما ذكره المصنف ، ولو ولد مختونا أجزأه .
فائدة : أول من اختتن من الرجال إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومن الإناث هاجر رضي الله تعالى عنها .
تنبيه : خلق آدم مختونا وولد من الأنبياء مختونا ثلاثة عشر : شيث ، ونوح ، وهود ، وصالح ، ولوط ، وشعيب ، ويوسف ، وموسى ، وسليمان ، وزكريا ، وعيسى ، وحنظلة بن صفوان ، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكن روى ابن عساكر عن أبي بكرة موقوفا { أن جبريل ختن النبي صلى الله عليه وسلم حين طهر قلبه } وروى أبو عمر في الاستيعاب عن عكرمة عن ابن عباس { أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدا } وخرج بالبالغ الصغير ، وبالعاقل المجنون ، وبمن يحتمله من لا يحتمله ، لأن الأولين ليسا من أهل الوجوب ، والثالث يتضرر به ، ولا يجوز ختان ضعيف خلقة يخاف عليه منه فيترك حتى يغلب على الظن سلامته ، فإن لم يخف عليه منه استحب تأخيره حتى يحتمله .
قال البلقيني : وهذا شرط لأداء الواجب لا أنه شرط للوجوب ، وبالمرأة والرجل الخنثى المشكل ، فلا يجوز ختانه مطلقا ، لأن الجرح لا يجوز بالشك .
هذا ما صححه في زيادة الروضة ، وقيل : يجب ختان فرجيه بعد بلوغه ليتوصل إلى المستحق ، وقال ابن الرفعة إنه المشهور ، وعلى هذا قال المصنف رحمه الله : إن أحسن الختن ، ختن نفسه ، وإلا ابتاع أمة تختنه ، فإن عجز عنها تولاه الرجال والنساء للضرورة كالطبيب ،
(17/186)
ومن له ذكران عاملان يجب عليه ختنهما ، وإن كان أحدهما عاملا فقط وجب عليه ختنه فقط ، وإن شك فالقياس أنه كالخنثى ، وهل يعرف العمل بالجماع أو البول ؟ وجهان ، جزم في الروضة في باب الغسل بالثاني ورجحه في التحقيق .
(17/187)
ويندب تعجيله في سابعه فإن ضعف عن احتماله أخر ، ومن ختنه في سن لا يحتمله لزمه قصاص إلا والدا ، فإن احتمله وختنه ولي فلا ضمان في الأصح .
الشرح
(17/188)
( ويندب تعجيله ) أي الختان ( في سابعه ) أي يوم الولادة ، لما رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها { أنه صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما } وقال : صحيح الإسناد ، ولا يحسب يوم الولادة من السبعة كما صححه في الروضة ، وإن صحح في شرح مسلم أنه يحسب وإنما حسب يوم الولادة منها في العقيقة وحلق الرأس وتسمية الولد لما في الختن من الألم الحاصل به المناسب له التأخير المفيد للقوة على تحمله ، وقيل لا يجوز في السابع لأن الصغير لا يطيقه ، ولأن اليهود يفعلونه فالأولى مخالفتهم ، وجرى على ذلك في الإحياء ، وعلى الأول يكره قبل السابع كما جزم به في التحقيق ، وقال الماوردي : ولو أخره عن السابع استحب أن يختن في الأربعين ، فإن أخره عنها ، ففي السنة السابعة لأنه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة ( فإن ضعف ) الطفل ( عن احتماله ) في السابع ( أخر ) حتما إلى أن يحتمله لزوال الضرر ( ومن ختنه ) من ولي أو غيره ( في سن لا يحتمله ) فمات ( لزمه قصاص ) إن علم أنه لا يحتمله لتعديه بالجرح المهلك لأنه غير جائز في هذه الحالة قطعا فإن ظن احتماله كأن قال له أهل الخبرة يحتمله فمات فلا قصاص ، ويجب دية شبه العمد بحثه الزركشي ( إلا والدا ) وإن علا ختنه في سن لا يحتمله فلا قصاص عليه للبعضية ، ويجب عليه دية مغلظة في ماله لأنه عمد محض .
تنبيه : السيد في ختان رقيقه لا ضمان عليه ، والمسلم في ختان كافر لا قصاص عليه ( فإن
(17/189)
احتمله وختنه ولي ) فمات ( فلا ضمان ) عليه ( في الأصح ) لأنه لا بد منه والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة ، والثاني يضمن لأنه غير واجب في الحال فلم يبح إلا بشرط سلامة العاقبة .
تنبيه : يشمل قوله ( ولي ) الأب والجد والحاكم والقيم والوصي وهو كذلك ، واقتضى كلامه أن من ليس بولي يضمن قطعا .
قال الأذرعي : وبه صرح الماوردي وغيره ، ونص عليه في الأم لتعديه بالمهلك فيقتص منه قال الزركشي : إلا إذا قصد بذلك إقامة الشعار فلا يتجه القصاص ؛ لأن ذلك يتضمن شبهة في التعدي ، ويؤيده ما ذكره البغوي في قطعه يد السارق بغير إذن الإمام ا هـ والبالغ المحجور عليه بسفه ملحق بالصغير كما صرح به صاحب الوافي ، والمستقل إذا ختنه بإذنه أجنبي فمات فلا ضمان .
(17/190)
وأجرته في مال المختون .
الشرح
( وأجرته ) أي الختن وباقي مؤنه ( في مال المختون ) الحر ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا لأنه لمصلحته فأشبه تعليم الفاتحة .
فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ، وفي وجه أنها على الوالد .
أما الرقيق فأجرته على سيده إن لم يمكنه من الكسب لها .
(17/191)
تتمة : يجبر الإمام البالغ العاقل على الختان إذا احتمله وامتنع منه ، ولا يضمنه حينئذ إن مات بالختان لأنه مات من واجب ، فلو أجبره الإمام فختن أو ختنه أب أو جد في حر أو برد شديد فمات وجب على الإمام دون الأب والجد نصف الضمان ؛ لأن أصل الختان واجب والهلاك حصل من مستحق وغيره ، ويفارق الحد بأن استيفاءه إلى الإمام ، فلا يؤاخذ بما يفضي إلى الهلاك ، والختان يتولاه المختون أو والده غالبا .
فإذا تولاه هو شرط فيه عليه غلبة سلامة العاقبة ، وبذلك عرف الفرق بينه وبين الوالد في الختان ، ومن مات بغير ختان لم يختن في الأصح ، وقيل يختن الكبير دون الصغير ، وقطع السرة من المولود واجب على الولي ليمتنع الطعام من الخروج .
قال ابن الرفعة حكما وتعليلا ولم ينقله عن أحد وهو ظاهر ، وفي كتاب المدخل لابن الحاج المالكي أن السنة في ختان الذكور إظهاره وفي ختان الإناث إخفاؤه .
.
(17/192