Hukum Jihad Defensif menurut Madzhab Empat

Hukum Jihad Defensif (jihad difa', jihad ihtilal) menurut Madzhab Empat adalah dirinci: fardhu ain bagi muslim yang berlokasi di sekitar tempat tersebut sampai sejauh jarak qashar (85 km).
Hukum Jihad Defensif (jihad difa', jihad ihtilal) menurut Madzhab Empat adalah dirinci: fardhu ain bagi muslim yang berlokasi di sekitar tempat tersebut sampai sejauh jarak qashar (85 km).


ثانيا : فرض العين :

يكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن يلتحم الصفان :

فيتعين على من حضر الصف البقاء ولا يجوز لهم الفرار إلا لتحيزٍ أو تحرّف قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ... الآية )

لكن إذا كان عدد الكفار أكثر من ضعفي عدد المسلمين جاز لهم الفرار قال تعالى : ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مائتين ... الآية )

وهناك حالات أخرى لجواز الفرار عند التحام الصفين وللفقهاء تفاصيل كثيرة في ذلك تراجع في مظانها وكلامنا هنا إنما هو عن حكم جهاد الاحتلال فلا داعي لذكر تلك التفاصيل

الحالة الثانية :عند الاستنفار :

بأن يستنفر الإمام الناس للجهاد قال تعالى : ( ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ) وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ... ) اه فيتعين على من استنفرهم الإمام أن يخرجوا للجهاد كما حصل ذلك للمسلمين في غزوة تبوك

الحالة الثالثة : جهاد الاحتلال :

بأن يدهم العدو بلاد المسلمين فيتعين على أهل تلك البلاد أن يدفعوا العدو عنهم فإن عجزوا أو أهملوا تعين على من يليهم من المسلمين نصرتهم فإن عجزوا فمن يلي من يليهم حتى تعم الدائرة كل المسلمين وقد تعين الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين في المدينة عندما دهمهم الأحزاب في غزوة الخندق
قال ابن قدامة في المغني 9/163 : ( ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع :

- أحدها : إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام …
- الثاني : إذا نزل الكفار ببلد , تعين على أهله قتالهم ودفعهم .

- الثالث : إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه …) اه

وزاد الحنفية والشافعية - وهو قول في مذهب المالكية - حالة رابعة وهي : فك الأسير انظر للحنفية مثلا البحر الرائق لابن نجيم 5/78 وللمالكية كفاية الطالب لأبي الحسن المالكي في 2/3 وللشافعية شرح البهجة لشيخ الإسلام الأنصاري 5/130

وحالة جهاد الاحتلال هي محل بحثنا ومقالنا هذا فنقول وبالله التوفيق :

حكم جهاد الاحتلال :

اتفقت المذاهب الأربعة على أن جهاد الاحتلال فرض عين على تفاصيل لهم في ذلك سيأتي ذكرها وحكى بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك قال المرداوي في الإنصاف 4/117 : ( ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد , أو حضر العدو بلده تعين عليه [ الجهاد ] بلا نزاع ) اه

بل قال بعض أهل العلم : يتعين الجهاد ولو دخل الكفار أرضا خرابا ومواتا للمسلمين , ومن أهل العلم من قال : إن جهاد الاحتلال فرض كفاية كما سيأتي إن شاء الله

وهذه بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة :

بعض أقوال أئمة الحنفية :

في درر الحكام 1/282 : ( و ) فرض ( عين إن هجموا ) أي هجم الكفار على ثغر من ثغور دار الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه وهم يقدرون على الجهاد . نقل صاحب النهاية عن الذخيرة أن الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو , فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم , فإذا احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصوم والصلاة لا يسعهم تركه ثَمّ وثَمّ إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج ) اه

وفي الحاشية على درر الحكام 1/282: ( قوله : وفرض عين إن هجموا ) كذا في الكنز وغيره وهو يقتضي الافتراض على كافة الناس سواء فيه أهل محل هجمه العدو وغيرهم وهو صريح ما قال في منية المفتي في النفير العام يجب على كل من سمع ذلك الخبر وله الزاد والراحلة ) اه

وفي مجمع الأنهر 1/633 : ( فإن هجم ) أي : غلب ( العدو ) أي : على بلد من بلاد الإسلام , أو ناحية من نواحيها ... ( ففرض عين ) اه

وفي مجمع الأنهر 1/633 : ( قال في الذخيرة : إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو وهم يقدرون على الجهاد فأما من وراءهم ببعد من العدو , فإن كان الذين هم بقرب العدو عاجزين عن مقاومة العدو أو قادرين إلا أنهم لا يجاهدون لكسل بهم أو تهاون افترض على من يليهم فرض عين , ثم من يليهم كذلك حتى يفترض على هذا التدريج على المسلمين كلهم شرقا وغربا ) اه

وفي البحر الرائق 1/79 : ( والمراد هجومه [ أي العدو ] على بلدة معينة من بلاد المسلمين فيجب على جميع أهل تلك البلدة وكذا من يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية وكذا من يقرب ممن يقرب إن لم يكن ممن يقرب كفاية أو تكاسلوا وعصوا وهكذا إلى أن يجب على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا ) اه

وفي حاشية ابن عابدين على شرح الحصكفي 4/127 : ( قوله وفرض عين ) أي على من يقرب من العدو , فإن عجزوا أو تكاسلوا فعلى من يليهم حتى يفترض على هذا التدريج على كل المسلمين شرقا وغربا كما مر في عبارة الدرر عن الذخيرة ) اه

بعض أقوال أئمة المالكية :

في مختصر خليل : ( وتعين بفجئ العدو وإن على امرأة وعلى من بقربهم إن عجزوا )
وفي شرح الخرشي على خليل 3/111 : ( ذكر هنا أنه قد يتعين على كل أحد , وإن لم يكن من أهل الجهاد كالمرأة والعبد ونحوهما كما إذا فجأ العدو مدينة قوم , فإن عجزوا عن الدفع عنهم فإنه يتعين على من بقربهم أن يقاتلوا معهم العدو ما لم يخف من بقربهم معرة العدو , فإن خاف ذلك بإمارة ظاهرة فليلزموا مكانهم ) اه
وفي شرح عليش على خليل 3/141 : ( وتعيّن ) بفتحات مثقلا أي صار الجهاد فرض عين ( بفجئ ) أي هجوم ( العدو ) أي الكافر الحربي على قوم بغتة ولهم قدرة على دفعه أو على قريب من دارهم فيلزم كل قادر على القتال الخروج له وقتاله ... ( و ) تعين الجهاد ( على من بقربهم ) أي من فجأهم العدو ( إن عجزوا ) أي من فجأهم العدو عن دفعه إن لم يخش غير المفجوئين معرة على نسائهم وعيالهم وبيوتهم من عدو بتشاغلهم بالدفع عمن فجأهم العدو , وإلا تركوا إعانتهم ... ) اه

وفي شرح الدردير على خليل 2 /176 : ( وتعين ) الجهاد ( بفجئ العدو ) على قوم ( وإن ) توجه الدفع ( على امرأة ) ورقيق ( و ) تعين ( على من بقربهم إن عجزوا ) عن كف العدو بأنفسهم ) اه

وفي التاج والإكليل 4/539 : ( وتعين بفجئ العدو ) ... قال أبو عمر : يتعين على كل أحد إن حل العدو بدار الإسلام محاربا لهم فيخرج إليه أهل تلك الدار خفافا وثقالا شبانا وشيوخا , ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكتر , وإن عجز أهل تلك البلاد عن القيام بعدوهم كان على من جاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة . وكذلك من علم أيضا بضعفهم وأمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج , فالمسلمون كلهم يد على من سواهم

( وعلى قربهم إن عجزوا ) قال ابن بشير : إذا نزل قوم من العدو بأحد من المسلمين وكانت فيهم قوة على مدافعتهم فإنه يتعين عليهم المدافعة , فإن عجزوا تعين على من قرب منهم نصرتهم . وتقدم نص المازري : إذا عصى الأقرب وجب على الأبعد . ) اه

بعض أقوال أئمة الشافعية :

في أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 4/178 : ( و ) يتعين عليهم ( بدخول الكفار فإن دخل الكفار بلاد المسلمين تعين ) عليهم ; لأن دخولهم لها خطب عظيم لا سبيل إلى إهماله ... فلو دخلوا بلدة لنا تعين على أهلها من المكلفين ) اه

وفي الحاشية على أسنى المطالب : ( قوله : ويتعين عليهم بدخول الكفار ) هل الخوف من الدخول كنفس الدخول وجهان , ومنشأ الخلاف أن المشرف على الزوال كالزائل أم لا قال شيخنا : يظهر أنه إن غلب على الظن دخولهم إن لم يخرجوا للقتال فهو بمنزلة الدخول ) اه

وفي أسنى المطالب أيضا 4/ 178 : ( ولا يجوز انتظارهم مع قدرة الحاضرين ) على القتال , عبارة الأصل : وليس لأهل البلدة ثم الأقربين فالأقربين إذا قدروا على القتال أن يلبثوا إلى لحوق الآخرين

( و ) حتى ( على الأبعدين ) عن البلدة بأن يكونوا بمسافة القصر ( عند الحاجة ) إليهم في القتال بأن لم يكن في أهلها والذين يلونهم كفاية بخلاف ما إذا كان فيهم كفاية لا يجب على الأبعدين ; لأنه يؤدي إلى الإيجاب على جميع الأمة , وفي ذلك حرج بغير حاجة فيصير الجهاد فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد ) اه
وفي أسنى المطالب أيضا 4/ 178 : ( ولو نزلوا ) أي الكفار ( على خراب ) أو موات ولو بعيدا عن الأوطان ( من حدود ) دار ( الإسلام تعين دفعهم ) كما لو دخلوا بلاد الإسلام .) اه

وفي شرح البهجة 5/130 : ( ثم أخذ الناظم في بيان فرض العين من الجهاد فقال ( ومهما عبروا ) أي : الكفار دارنا ( ولو إلى خرابنا ) أو مواتنا ( أو أسروا مرجوَّ فكٍّ مسلما ) أي : مسلما نرجو فكه ( يفرض لكل ذي قوة ) أي : يفرض الجهاد على كل مكلف قوي على القتال لعظم الأمر ) اه

وفي تحفة المحتاج 9/235 ونحوه في نهاية المحتاج 8/59-60 : ( الثاني ) من حالي الكفار ( يدخلون ) أي : دخولهم عمران الإسلام أو خرابه أو جباله كما أفهمه التقسيم , ثم في ذلك يفصل بين القريب مما دخلوه والبعيد منه . فإن دخلوا ( بلدة لنا ) أو صار بينهم وبينها دون مسافة القصر كان خطبا عظيما ; ( فيلزم أهلها ) عينا ( الدفع ) لهم ( بالممكن ) من أي شيء أطاقوه , ثم في ذلك تفصيل : ( فإن أمكن تأهب لقتال ) بأن لم يهجموا بغتة ( وجب الممكن ) في دفعهم على كل منهم ) اه

وفي حاشية تحفة المحتاج 9/212 : ( وقد يكون الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم فرض عين بأن أحاط عدو بالمسلمين كالأحزاب من الكفار الذين تحزبوا حول المدينة فإنه مقتض لتعين جهاد المسلمين لهم ) اه
وفي شرح المنهج 5/191 : ( وإن دخلوا ) أي الكفار ( بلدة لنا ) مثلا ( تعين ) الجهاد ( على أهلها ) سواء أمكن تأهبهم لقتال أم لم يمكن … ( و ) على ( من دون مسافة قصر منها ) وإن كان في أهلها كفاية لأنه كالحاضر معهم … ( وعلى من بها ) أي بمسافة القصر فيلزمه المضي إليهم عند الحاجة ( بقدر كفاية ) دفعا لهم وإنقاذا من الهلكة فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد ) اه

وفي الزواجر لابن حجر الهيتمي 2/269 : كتاب الجهاد ( الكبيرة التسعون بعد الثلاثمائة : ترك الجهاد عند تعينه بأن دخل الحربيون دار الإسلام أو أخذوا مسلما وأمكن تخليصه منهم , وترك الناس الجهاد من أصله , وترك أهل الإقليم تحصين ثغورهم بحيث يخاف عليها من استيلاء الكفار بسبب ترك ذلك التحصين ) .

وفي مغني المحتاج 6/22 : ( ( الثاني ) من حالي الكفار ( يدخلون بلدة لنا ) أو ينزلون على جزائر أو جبل في دار الإسلام ولو بعيدا عن البلد ( فيلزم أهلها الدفع بالممكن ) منهم , ويكون الجهاد حينئذ فرض عين , وقيل كفاية , واعتمده البلقيني وقال : إن نص الشافعي يشهد له

( فإن أمكن ) أهلها ( تأهب ) أي استعداد ( لقتال وجب ) على كل منهم ( الممكن ) أي الدفع للكفار بحسب القدرة ) اه

تنبيه مهم :

من قال : إن جهاد الاحتلال فرض كفاية فقصده أنه إن كفى بعض المسلمين أو بعض أهل تلك المحلة في دفع العدو فلا يلزم كل أحد أن يخرج , فيكون الخلاف بين هذا القول والقول بفرض العين هيّن لأن المقصد هو دفع العدو عن بلاد المسلمين .

بعض أقوال أئمة الحنابلة :

في كشاف القناع 3/37 : ( ( أو ) حصر ( بلده عدو أو احتاج إليه بعيد ) في الجهاد ( أو تقابل الزحفان ) المسلمون والكفار ( أو استنفره من له استنفاره , ولا عذر تعين عليه ) أي : صار الجهاد فرض عين عليه ) اه .
وفي المغني لابن قدامة 9/174 : ( واجب على الناس إذا جاء العدو , أن ينفروا ; المقل منهم , والمكثر ... ومعناه أن النفير يعم جميع الناس , ممن كان من أهل القتال , حين الحاجة إلى نفيرهم ; لمجيء العدو إليهم . ولا يجوز لأحد التخلف , إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال , ومن يمنعه الأمير من الخروج , أو من لا قدرة له على الخروج أو القتال ) اه

وفي السياسة الشرعية لابن تيمية 171 : ( فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم , وعلى غير المقصودين , لإعانتهم ...وسواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن , وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله , مع القلة والكثرة , والمشي والركوب , كما كان المسلمون , لما قصدهم العدو عام الخندق ولم يأذن الله في تركه أحدا كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو , الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج ... فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس , وهو قتال اضطرار , وذلك قتال اختيار ; للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو ) اه

وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/539 : ( إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة , وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم , ونصوص أحمد صريحة بهذا وهو خير مما في المختصرات . لكن هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية كلام أحمد فيه مختلف ) اه

المبحث الثاني

ما يترتب على تعين جهاد الاحتلال من الأحكام

يترتب على ذلك أمور منها :

الأمر الأول : خروج كل من تعين عليه الجهاد حتى من ليس من أهل الجهاد كالمرأة والصبي والعبد والأعمى والأعرج والمريض القادر على الذهاب , وقال بعض أهل العلم : لا يجب عليهم ذلك إذا كفى غيرهم من أهل فرض الجهاد
الأمر الثاني : عدم اشتراط إذن من يشترط إذنه في جهاد الطلب فلا يشترك إذن الإمام ولا الوالد ولا الزوج ولا السيد ولا غيرهم , لكن قال بعض أهل العلم : يشترط الإذن لهم بذلك , وقال بعضهم : يشترط إذن الإمام إذا كان لم يفجأهم العدو , لأجل تنظيم القتال لأن الإمام أدرى بشؤون الحرب , وهناك تفاصيل أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله
الأمر الثالث : عدم جواز التخلف عن القتال حتى ولو كان عدد المسلمين أقل من نصف عدد الكفار على تفاصيل سيأتي ذكرها أيضا , بخلاف جهاد الطلب فيجوز الفرار كما تقدم في التمهيد

وهناك تفاصيل كثيرة لأهل العلم فيما سبق من أحكام سيأتي ذكرها إن شاء الله
وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك :

من أقوال الحنفية :
في درر الحكام 1/282 : ( فتخرج المرأة والعبد بلا إذن ) من الزوج والمولى ; لأن المقصود لا يحصل إلا بإقامة الكل فيجب عليهم وحق الزوج والمولى لا يظهر في حق فرض العين كالصلاة والصوم , بخلاف ما قبل النفير إذ بغيرهم كفاية فلا ضرورة في إبطال حقهما .) اه

وفي الحاشية على درر الحكام 1/282 : ( قال قاضي خان : إن وقع النفير وبلغهم الخبر أن العدو جاء إلى مدينة من مدائن الإسلام كان للرجل أن يخرج بغير إذن الأبوين عند الخوف على المسلمين أو على ذراريهم أو على أموالهم , وإذا كان النفير من قبل اللزوم فعلى كل من يقدر على القتال أن يخرج إلى الغزو إذا ملك الزاد والراحلة ولا يجوز له التخلف إلا بعذر بين ) اه

وفي نصب الراية 4/233 : ( ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها ولا العبد إلا بإذن سيده ) لما بينا ( إلا أن يهجم العدو على بلدة للضرورة ) اه

وفي مجمع الأنهر 1/633 : ( ففرض عين فتخرج المرأة , والعبد بلا إذن الزوج , والمولى ) ; لأن المقصود لا يحصل إلا بإقامة الكل فيفرض على الكل وحق الزوج , والمولى لا يظهر في حق فروض الأعيان , وكذا يخرج الولد بغير إذن , والديه , والغريم بغير إذن دائنه وإن الزوج , والمولى إذا منعا أثما . ) اه

وفي فتح القدير 5/442 : ( فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى ) لأنه صار فرض عين , وملك اليمين ورق النكاح لا يظهر في حق فروض الأعيان كما في الصلاة والصوم , بخلاف ما قبل النفير ; لأن بغيرهما مقنعا فلا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج ) اه
وفي تبيين الحقائق 3/241 وفرض عين إن هجم العدو فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيده ) لأن المقصود لا يحصل إلا بإقامة الكل فيجب على الكل وحق الزوج والمولى لا يظهر في حق فروض الأعيان كالصلاة والصيام بخلاف ما قبل النفير لأن بغيرهم كفاية فلا ضرورة إلى إبطال حقهما وكذا الولد يخرج بغير إذن والديه ) اه

وفي البحر الرائق 1/79 قوله : وفرض عين إن هجم العدو فتخرج المرأة , والعبد بلا إذن زوجها وسيده ) … وأفاد خروج الولد بغير إذن والديه بالأولى وكذا الغريم يخرج إذا صار فرض عين بغير إذن دائنه وأن الزوج والمولى إذا منعا أثما كذا في الذخيرة ولا بد من قيد آخر وهو الاستطاعة في كونه فرض عين فخرج المريض المدنف أما الذي يقدر على الخروج دون الدفع ينبغي أن يخرج لتكثير السواد ; لأن فيه إرهابا كذا في فتح القدير .) اه

وفي مجمع الأنهر 1/633 : ( فعلى هذا لو قيد بالاستطاعة لكان أولى ; لأنه لا يجب على المريض المدنف ومن لا يقدر على الزاد , والراحلة تأمل .) اه

وفي حاشية ابن عابدين على شرح الحصكفي 4/127 قوله فيخرج الكل ) أي كل من ذكر من المرأة والعبد والمديون وغيرهم قال السرخسي , وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام وإن كره ذلك الآباء والأمهات ) اه

من أقوال المالكية :
في شرح الخرشي على خليل 3/111 : ( ص ) . وتعين بفجئ العدو , وإن على امرأة ... قد يتعين على كل أحد , وإن لم يكن من أهل الجهاد كالمرأة والعبد ونحوهما كما إذا فجأ العدو مدينة قوم ) اه
وفي شرح عليش على خليل 3/141 : ( فيلزم كل قادر على القتال الخروج له وقتاله إن توقف دفعه على الرجال الأحرار . بل ( وإن على امرأة ) ورقيق وصبي مطيق للقتال . الجزولي ويسهم حينئذ للرقيق والمرأة والصبي ; لأنه صار واجبا عليهم ... ) اه

من أقوال الشافعية :
في أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 4/178 : ( حتى على عبيد ونساء لا ) نساء ( ضعيفات ) فلا يتعين عليهن وعبارة الأصل فلا يحضرن وعلله الرافعي بأن حضورهن قد يجر شرا ويورث وهنا ( ولا حجر لسيد ) على رقيقه ( و ) لا ( زوج ) على زوجته ولا أصل على فرعه ولا دائن على مدينه كما صرح بهما الأصل ( حينئذ ) أي حين دخول الكفار البلدة

( و ) حتى ( على المعذورين ) بعمى وعرج ومرض ونحوها ( و ) على ( من دون مسافة القصر ) من البلدة ( ولو استغنى عنهم ) بغيرهم لتقوى القلوب وتعظم الشوكة وتشتد النكاية في الكفار انتقاما من هجومهم ) اه
وفي الحاشية على أسنى المطالب للرملي : ( قوله : ولا حجر لسيد على رقيقه ) ولا زوج على زوجته ولا أصل على فرعه ولا دائن على مدينه لأنه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو فلزم كل مطيق , وأيضا فإن تركه قد يفضي إلى الهلاك فقدم على حق الأبوين وصاحب الدين والسيد ) اه

وفي تحفة المحتاج 9/235 ( حتى على ) من لا يلزمه الجهاد نحو : ( فقير ) بما يقدر عليه ( وولد ومدين وعبد ) وامرأة فيها قوة , ( بلا إذن ) ممن مر , ويغتفر ذلك بهذا الخطر العظيم الذي لا سبيل لإهماله . ( وقيل : إن حصلت مقاومة أحرار ) منا لهم ( اشترط إذن سيده ) أي العبد للغنية عنه , والأصح لا لتقوى القلوب ) اه
وفي شرح المنهج 5/191 : ( فيجب ذلك على كل ممن ذكر ( حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن ) من الأصل ورب الدين والسيد ولو كفى الأحرار ) اه

وفي مغني المحتاج 6/22 : ( حتى على فقير ) بما يقدر عليه ( وولد ومدين ) وهو من عليه دين ( وعبد بلا إذن ) من أبوين ورب دين ومن سيد , وينحل الحجر عنهم في هذه الحالة ; لأن دخولهم دار الإسلام خطب عظيم لا سبيل إلى إهماله , فلا بد من الجد في دفعه بما يمكن , وفي معنى دخولهم البلدة ما لو أطلوا عليها , والنساء كالعبيد إن كان فيهن دفاع , وإلا فلا يحضرن . قال : الرافعي : ويجوز أن لا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج
( وقيل : إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط ) في عبد ( إذن سيده ) ; لأن في الأحرار غنية عنهم واعتمده البلقيني وقال : هو مقتضى نص الشافعي , والأصح في الشرح والروضة الأول لتقوى القلوب وتعظم الشوكة وتشتد النكاية في الكفار انتقاما من هجومهم ) اه

وفي شرح الخطيب على الغاية 4/254 : ( الحال الثاني : من حالي الكفار أن يدخلوا بلدة لنا مثلا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم . ويكون الجهاد حينئذ فرض عين سواء أمكن تأهبهم لقتال أم لم يمكن علم كل من قصد أنه إن أخذ قتل أو لم يعلم ) اه

من أقوال الحنابلة :
قال ابن قدامة في المغني 9/174 : (… فلم يجز لأحد التخلف عنه , فإذا ثبت هذا , فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير ; لأن أمر الحرب موكول إليه , وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم , ومكامن العدو وكيدهم , فينبغي أن يرجع إلى رأيه , لأنه أحوط للمسلمين ; إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم , فلا يجب استئذانه , لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه , لتعين الفساد في تركهم , ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة , تبعهم , فقاتلهم , من غير إذن , فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : خير رجالتنا سلمة بن الأكوع . وأعطاه سهم فارس وراجل . ) اه

وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/539 : ( وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يَسلموا

ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الانصراف فيه بحال ووقعة أحد من هذا الباب ) اه
وفي الإنصاف للمرداوي4/117 : ( تنبيه : ظاهر قوله " من أهل فرض الجهاد تعين عليه " أنه لا يتعين على العبد إذا حضر الصف , أو حضر العدو بلده . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر ما في الهداية , والمذهب والمستوعب , والخلاصة , والمحرر , وغيرهم . وصححه في الرعايتين , والحاويين , في باب قسمة الغنيمة عند استئجارهم .
والوجه الثاني : يتعين عليه والحالة هذه . وهو الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . قال الناظم : وإن قياس المذهب : إيجابه على النساء في حضور الصف دفعا واحدا . وقال في البلغة هنا : ويجب على العبد في أصح الوجهين . ) اه

من أقوال الظاهرية
قال ابن حزم في المحلى 5/341 : ( ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم أذن الأبوان أم لم يأذنا - إلا أن يضيعا أو أحدهما بعده , فلا يحل له ترك من يضيع منهما .) اه

وأحب أن أختم هذا المبحث بكلمة للدكتور خير هيكل في كتابه الجهاد والقتال حيث قال ص 1189 : ( حين ينشأ ظرف من الظروف يكون فيه هجوم تكتلات الكفار على المسلمين مسلطا على الأمة الإسلامية بكاملها أو لمحو الإسلام من الوجود - لا سمح الله - ففي هذه الحالة ينبغي على قادة الأمة الإسلامية أن يعملوا على تفتيت تلك الجبهة المعادية بأي وسيلة ممكنة مشروعة بهدف إحداث الانقسامات في تلك التكتلات وصرفها عما اجتمعت عليه حتى ولو بإغرائها أو إغراء بعضها بمنافع مادية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عزوة الخندق ...
وإن كان ولا بد من الحرب في النهاية فهنا لا ينظر إلى ميزان القوى بين المسلمين المدافعين والأعداء المغيرين لا من حيث العدد ولا من حيث السلاح وعلى المسلمين خوض الحرب مهما بلغوا من الضعف ومهما بلغ عدوهم من القوة ولو سقط الملايين من الشهداء ولا يجوز لمسلم في هذا الحال أن يفكر في الهرب او الانسحاب من المعركة المصيرية وذلك كما كان حال المسلمين في غزوة الخندق ...

وأما إن كان هجوم الكفار على المسلمين لا يرمي إلى محوهم ولا محو الإسلام من الوجود وإنما يرمي إلى سلبهم بعض مقدراتهم من بلاد أو ثروات وما شاكل ذلك فهنا يجب الدفاع أيضا بكل وسيلة ممكنة مشروعة دون نظر إلى وضع ميزان القوى بين المسلمين وعدوهم ولا يجوز الفرار لما ينشأ عن ذلك من أضرار بالغة هي أكبر من ضرر الصمود في وجه هذا العدو

ولكن حين تكون الحسابات كلها تؤكد على أن مضار الصمود والتصدي على الإسلام والمسلمين هي أكبر من مضار الانسحاب ففي هذه الحال يجوز للقادة المخلصين للإسلام والمسلمين في الدولة أن يقرروا الانسحاب من وجه الجيش المغير من مدن أو مناطق من البلاد الإسلامية , ولكن لا بقصد التخلي عنها نهائيا للعدو وإنما القصد أخذ الاستعدادات اللازمة لمنازلته في أقرب فرصة ممكنة ودحره عما سبق التخلي عنه بحكم الضرورات الحربية
وقد كان قادة جيوش المسلمين أيام الفتوح على عهد الخلافة الراشدة يضطرون للتخلي عن بعض ما فتحوه بل ويردون الجزية لأهل الذمة وينسحبون من تلك البلاد لكن لا بقصد التخلي إلى الإبد وإنما بقصد التجمع وأخذ الأهبة لمنازلة العدو من جديد حدث هذا في فتوح الشام وفارس ) اه

ويؤيد ما قاله الدكتور ما في شرح عليش على خليل 3/141 حيث قال : ( وتعيّن ) صار الجهاد فرض عين ( بفجئ ) أي هجوم ( العدو ) أي الكافر الحربي على قوم بغتة ولهم قدرة على دفعه أو على قريب من دارهم فيلزم كل قادر على القتال الخروج له وقتاله ) اه

وما في التاج والإكليل 4/539 حيث قال : ( قال ابن بشير : إذا نزل قوم من العدو بأحد من المسلمين وكانت فيهم قوة على مدافعتهم فإنه يتعين عليهم المدافعة ) اه

حيث قيدا الوجوب العيني بالقدرة ولكن قد يقال إن ذلك في أهل الإقليم المهاجَم لا في كل المسلمين , ويجاب عن ذلك بأن الواجبات إنما تجب مع القدرة وإذا تحققنا من عدم القدرة فلا إشكال في عدم الوجوب
ويؤيد ما قاله الدكتور ما في كتب الشافعية من جواز الاستسلام حين الهجوم بشروط , قال الرملي في نهاية المحتاج 8/59 : ( الثاني ) من حال الكفار ( يدخلون ) أي دخولهم عمران الإسلام ولو جباله أو خرابه ...( وإلا ) بأن لم يكن تأهب لهجومهم بغتة ( فمن قصد ) منا ( دفع عن نفسه بالممكن ) حتما ( إن علم أنه إن أخذ قتل ) وإن كان ممن لا جهاد عليه إذ لا يجوز الاستسلام لكافر ( وإن جوز الأسر ) والقتل ( فله ) أن يدفع و ( أن يستسلم ) ويلزم المرأة الدفع إن علمت وقوع فاحشة بها حالا بما أمكنها , وإن أفضى إلى قتلها إذ لا يباح بخوف القتل ) اه

لكن قد يقال إن هذا في استسلام الأفراد لا في استسلام الكل ويمكن أن يقال : لا فرق بل قال الفقهاء في التعليل لوجوب فك الأسير : إن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار قال شيخ الإسلام الأنصاري في أسنى المطالب 4/179 : ( وكذا لو أسروا مسلما وأمكن تخليصه ) منهم بأن رجوناه ( تعين جهادهم ) وإن لم يدخلوا دارنا ; لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار ) اه

وفي الختام
تبين لنا مما سبق أن جهاد الاحتلال في فلسطين والعراق وغيرها من بلاد المسلمين المحتلة متعين على أهل تلك البلدان فإن عجزوا أو قصروا – وهو الواقع - فإن الوجوب يتسع إلى من جاورهم من المسلمين فإن عجز أو أهمل من جاورهم – وهو الواقع - فإن الدائرة تتسع حتى تشمل كل المسلمين فالخلاصة : أن جهاد الاحتلال في تلك البلدان الآن واجب عيني على كل المسلمين ويأثم كل مستطيع على الخروج ثم لم يخرج بل إن عدم الخروج لذلك من كبائر الذنوب , والمخاطب بالوجوب بالدرجة الأولى هم حكام المسلمين لأن بيدهم القرار والقوة والعدة ثم العلماء والمفكرون والمصلحون لأن بيدهم التأثير على الجماهير فثقة الشعوب بهم أكثر من ثقتها بالحكام بل لا مقارنة , ولا يعني تخلف من تخلف من الحكام والعلماء أن الواجب قد سقط عن غيرهم من المسلمين .

لكننا نسلي أنفسنا أحيانا بأننا غير مستطيعين على الذهاب وقد قال الإمام ابن الهمام في فتح القدير 5/440 : ( يجب أن لا يأثم من عزم على الخروج , وقعوده لعدم خروج الناس وتكاسلهم أو قعود السلطان أو منعه ) اه

المصدر
LihatTutupKomentar