Talfiq: Haid Sehari Suci Sehari
Talfiq: Haid Sehari Suci Sehari atau haid dua hari suci hari bagaimana hukumnya? Apakah saat tidak keluar darah dianggap suci atau haid atau istihadah?
Talfiq: Haid Sehari Suci Sehari atau haid dua hari suci hari bagaimana hukumnya? Apakah saat tidak keluar darah dianggap suci atau haid atau istihadah?
روضة الطالبين وعمدة المفتين
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي
الجزء الأول ص: 163
الباب الرابع في التلفيق .
إذا انقطع دمها فرأت يوما دما ويوما نقاء . أو يومين ويومين . فتارة يجاوز التقطع خمسة عشر ، وتارة لا يجاوزها . فإن لم يجاوزها ، فقولان :
أظهرهما عند الأكثرين : أن الجميع حيض . ويسمى قول السحب . والثاني : حيضها الدماء خاصة . وأما النقاء فطهر . ويسمى : قول التلفيق . وعلى هذا القول إنما نجعل النقاء طهرا في الصوم والصلاة والغسل ونحوها دون العدة . والطلاق فيه بدعي . ثم القولان : إنما هما في النقاء الزائد على الفترة المعتادة . فأما الفترة المعتادة بين دفعتي الدم فحيض بلا خلاف .
[ ص: 163 ] قال إمام الحرمين في الفرق بين الفترة والنقاء دم الحيض يجتمع في الرحم ، ثم الرحم يقطره شيئا فشيئا ، فالفترة ما بين ظهور دفعة وانتهاء أخرى من الرحم إلى المنفذ فما زاد على ذلك فهو النقاء .
قال الرافعي : وربما تردد الناظر ، في أن مطلق الزائد ، هل يخرج عن الفترة ؛ لأن تلك مدة يسيرة ؟ .
قلت : الصحيح المعتمد في الفرق أن الفترة هي الحالة التي ينقطع فيها جريان الدم ، ويبقى أثر ، بحيث لو أدخلت في فرجها قطنة ، لخرج عليها أثر الدم من حمرة ، أو صفرة ، أو كدرة ، فهذه حالة حيض قطعا طالت أم قصرت .
والنقاء : أن يصير فرجها بحيث لو أدخلت القطنة ، لخرجت بيضاء ، فهذا الضبط ، هو الذي ضبطه الإمام الشافعي رضي الله عنه في ( الأم ) والشيوخ الثلاثة : أبو حامد الإسفراييني ، وصاحبه القاضي أبو الطيب ، وصاحبه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في تعاليقهم . فلا مزيد عليه ، ولا محيد عنه . والله أعلم .
ولا فرق في جريان القولين بين أن يستوي قدر الدم والنقاء ، أو يزيد أحدهما لو رأت صفرة ، أو كدرة بين سوادين ، وقلنا : إنها في غير أيام العادة ليست حيضا فهي كالنقاء .
وإذا قلنا بالسحب ، فشرطه كون النقاء محتوشا بدمين في الخمسة عشر . فإن لم يقع بينهما ، فهو طهر بلا خلاف .
مثاله : رأت ( الدم ) يوما ويوما إلى الثالث عشر ، ولم يعد الدم في الخامس عشر فالرابع عشر والخامس عشر طهر قطعا ؛ لأن النقاء فيهما لم يتعقبه دم في الخمسة عشر .
[ ص: 164 ] فرع :
الدماء المتفرقة إن بلغ مجموعها أقل الحيض ، نظر ، إن بلغ الأول والآخر كل منهما أقل الحيض ، فعلى القولين .
وقيل : النقاء هنا حيض قطعا . وإنما القولان ، إذا لم يبلغ كل طرف الأقل . وإن لم يبلغ واحد منهما الأقل ، بأن رأت نصف يوم دما ، ونصفه نقاء إلى آخر الخمسة عشر فثلاثة طرق :
أصحها : طرد القولين . فعلى قول التلفيق : حيضها أنصاف الدم سبعة ونصف . وعلى السحب ، حيضها أربعة عشر ونصف ، فإن النصف الأخير لم يحتوشه دمان .
والثاني : القطع بأن لا حيض أصلا ، وكله دم فساد . والثالث : أن توسطهما قدر أقل الحيض متصلا ، فعلى القولين ، وإلا فالجميع دم فساد .
وإن بلغ أحدهما الأقل دون الآخر ، فثلاثة طرق ؛ أصحها طرد القولين . والثاني : ما بلغه حيض ، وما سواه دم فساد .
والثالث : إن بلغ الأول أقل الحيض ، فالجميع حيض . وإن بلغ الآخر ، فهو حيض دون ما سواه .
هذا كله إذا بلغ مجموع الدماء أقل الحيض . فإن لم يبلغه ، فطريقان :
أصحهما : طرد القولين . فإن لفقنا ، فلا حيض ، وكذا إن سحبنا ، على الأصح .
وعلى الضعيف : الدم والنقاء كله حيض . والطريق الثاني : القطع بأن لا حيض .
فحصل في المعتبر من الدمين لنجعل ما بينهما حيضا على قول السحب أوجه :
أصحها : يشترط بلوغ مجموع الدماء قدر أقل الحيض .
والثاني : يشترط أن يكون كل واحد من الدمين قدر أقل الحيض ، حتى لو رأت دما ناقصا عن الأقل ، ودمين آخرين غير ناقصين ، فالأول : دم فساد ، والآخران ، وما بينهما من النقاء ، حيض . والثالث : لا يشترط ، بل لو كان مجموع الدماء ، نصف يوم ، أو أقل ، فهي وما بينهما من النقاء حيض ، على قول التلفيق . قاله الأنماطي .
[ ص: 165 ] والرابع : يشترط بلوغ أولهما ، وحده أقل الحيض . والخامس : يشترط أن يكون أحدهما أقل الحيض . والسادس : يشترط الأقل في الأول أو الـأخير أو الوسط .
فرع :
إذا انقطع دم المبتدأة ، فعند انقطاعه وهو بالغ أقل الحيض ، يلزمها على القولين الغسل والصلاة والصوم ولها الطواف والجماع .
وفي وجه : لا يحل الجماع إذا قلنا بالسحب . ثم إذا عاد الدم تركت الصوم والصلاة والجماع وغيرها ، وبينا على قول السحب وقوع العبادات والجماع في الحيض . لكن لا تأثم وتقضي الصوم والطواف دون الصلاة .
وعلى قول التلفيق : ما مضى صحيح ولا قضاء .
وهكذا حكم الانقطاع الثاني ، والثالث ، وما بعدهما في الخمسة عشر . وفيه وجه شاذ ضعيف : أن ما سوى الانقطاع الأول ، يبنى على أن العادة بماذا ثبتت . فإذا ثبتت ، توقفنا في الغسل ، وسائر العبادات ارتقابا للعود .
وأما الشهر الثاني ، وما بعده ، فعلى قول التلفيق : لا يختلف الحكم . وعلى السحب ، في الدور الثاني ، طريقان :
أصحهما : يبنى على الخلاف في العادة ، إن أثبتناها بمرة ، فقد عرفنا التقطع بالشهر الأول ، فلا تغتسل ، ولا تصلي ولا تصوم ، حملا على عود الدم .
فإن لم يعد بان أنها كانت طاهرة فتقضي الصوم والصلاة . وإن لم نثبتها بمرة ، فحكمها كما مضى في الشهر الثالث . وما بعده ، تثبت العادة بالمرتين السابقتين . فلا تغتسل عند الانقطاع ، ولا تصلي . وإذا قلنا : لا تثبت العادة إلا بثلاث مرات ، لم يخف قياسه .
والطريق الثاني : أن التقطع وإن تكرر مرات كثيرة ، فحكم المرة الأخيرة حكم الأولى . قاله أبو زيد .
[ ص: 166 ] قلت : قطع بالطريق الثاني ، الشيخ أبو حامد ، وصاحب ( الشامل ) وغيرهما . وهو ظاهر نصه في ( الأم ) وهو الأصح . والله أعلم .
هذا كله إذا كان الانقطاع بعد بلوغ الدم أقل الحيض ، فإن رأت المبتدأة نصف يوم دما ، وانقطع ، وقلنا بطرد القولين ، فعلى قول السحب ، لا غسل عليها عند الانقطاع الأول ، وتتوضأ وتصلي . وفي سائر الانقطاعات إذا بلغ مجموع ما سبق دما ونقاء أقل الحيض ، صار حكمها ما سبق في الحالة الأولى .
وعلى قول التلفيق : لا غسل في الانقطاع الأول أيضا على الأصح ، لشكنا في الحيض ، وفي سائر الانقطاعات إذا بلغ ما سبق من الدم وحده أقل الحيض يلزمها الغسل وقضاء الصوم والصلاة .
وحكم الدور الثاني والثالث على القولين جميعا كما ذكرنا في الحالة الأولى .
روضة الطالبين وعمدة المفتين
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي
الجزء الأول ص: 163
الباب الرابع في التلفيق .
إذا انقطع دمها فرأت يوما دما ويوما نقاء . أو يومين ويومين . فتارة يجاوز التقطع خمسة عشر ، وتارة لا يجاوزها . فإن لم يجاوزها ، فقولان :
أظهرهما عند الأكثرين : أن الجميع حيض . ويسمى قول السحب . والثاني : حيضها الدماء خاصة . وأما النقاء فطهر . ويسمى : قول التلفيق . وعلى هذا القول إنما نجعل النقاء طهرا في الصوم والصلاة والغسل ونحوها دون العدة . والطلاق فيه بدعي . ثم القولان : إنما هما في النقاء الزائد على الفترة المعتادة . فأما الفترة المعتادة بين دفعتي الدم فحيض بلا خلاف .
[ ص: 163 ] قال إمام الحرمين في الفرق بين الفترة والنقاء دم الحيض يجتمع في الرحم ، ثم الرحم يقطره شيئا فشيئا ، فالفترة ما بين ظهور دفعة وانتهاء أخرى من الرحم إلى المنفذ فما زاد على ذلك فهو النقاء .
قال الرافعي : وربما تردد الناظر ، في أن مطلق الزائد ، هل يخرج عن الفترة ؛ لأن تلك مدة يسيرة ؟ .
قلت : الصحيح المعتمد في الفرق أن الفترة هي الحالة التي ينقطع فيها جريان الدم ، ويبقى أثر ، بحيث لو أدخلت في فرجها قطنة ، لخرج عليها أثر الدم من حمرة ، أو صفرة ، أو كدرة ، فهذه حالة حيض قطعا طالت أم قصرت .
والنقاء : أن يصير فرجها بحيث لو أدخلت القطنة ، لخرجت بيضاء ، فهذا الضبط ، هو الذي ضبطه الإمام الشافعي رضي الله عنه في ( الأم ) والشيوخ الثلاثة : أبو حامد الإسفراييني ، وصاحبه القاضي أبو الطيب ، وصاحبه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في تعاليقهم . فلا مزيد عليه ، ولا محيد عنه . والله أعلم .
ولا فرق في جريان القولين بين أن يستوي قدر الدم والنقاء ، أو يزيد أحدهما لو رأت صفرة ، أو كدرة بين سوادين ، وقلنا : إنها في غير أيام العادة ليست حيضا فهي كالنقاء .
وإذا قلنا بالسحب ، فشرطه كون النقاء محتوشا بدمين في الخمسة عشر . فإن لم يقع بينهما ، فهو طهر بلا خلاف .
مثاله : رأت ( الدم ) يوما ويوما إلى الثالث عشر ، ولم يعد الدم في الخامس عشر فالرابع عشر والخامس عشر طهر قطعا ؛ لأن النقاء فيهما لم يتعقبه دم في الخمسة عشر .
[ ص: 164 ] فرع :
الدماء المتفرقة إن بلغ مجموعها أقل الحيض ، نظر ، إن بلغ الأول والآخر كل منهما أقل الحيض ، فعلى القولين .
وقيل : النقاء هنا حيض قطعا . وإنما القولان ، إذا لم يبلغ كل طرف الأقل . وإن لم يبلغ واحد منهما الأقل ، بأن رأت نصف يوم دما ، ونصفه نقاء إلى آخر الخمسة عشر فثلاثة طرق :
أصحها : طرد القولين . فعلى قول التلفيق : حيضها أنصاف الدم سبعة ونصف . وعلى السحب ، حيضها أربعة عشر ونصف ، فإن النصف الأخير لم يحتوشه دمان .
والثاني : القطع بأن لا حيض أصلا ، وكله دم فساد . والثالث : أن توسطهما قدر أقل الحيض متصلا ، فعلى القولين ، وإلا فالجميع دم فساد .
وإن بلغ أحدهما الأقل دون الآخر ، فثلاثة طرق ؛ أصحها طرد القولين . والثاني : ما بلغه حيض ، وما سواه دم فساد .
والثالث : إن بلغ الأول أقل الحيض ، فالجميع حيض . وإن بلغ الآخر ، فهو حيض دون ما سواه .
هذا كله إذا بلغ مجموع الدماء أقل الحيض . فإن لم يبلغه ، فطريقان :
أصحهما : طرد القولين . فإن لفقنا ، فلا حيض ، وكذا إن سحبنا ، على الأصح .
وعلى الضعيف : الدم والنقاء كله حيض . والطريق الثاني : القطع بأن لا حيض .
فحصل في المعتبر من الدمين لنجعل ما بينهما حيضا على قول السحب أوجه :
أصحها : يشترط بلوغ مجموع الدماء قدر أقل الحيض .
والثاني : يشترط أن يكون كل واحد من الدمين قدر أقل الحيض ، حتى لو رأت دما ناقصا عن الأقل ، ودمين آخرين غير ناقصين ، فالأول : دم فساد ، والآخران ، وما بينهما من النقاء ، حيض . والثالث : لا يشترط ، بل لو كان مجموع الدماء ، نصف يوم ، أو أقل ، فهي وما بينهما من النقاء حيض ، على قول التلفيق . قاله الأنماطي .
[ ص: 165 ] والرابع : يشترط بلوغ أولهما ، وحده أقل الحيض . والخامس : يشترط أن يكون أحدهما أقل الحيض . والسادس : يشترط الأقل في الأول أو الـأخير أو الوسط .
فرع :
إذا انقطع دم المبتدأة ، فعند انقطاعه وهو بالغ أقل الحيض ، يلزمها على القولين الغسل والصلاة والصوم ولها الطواف والجماع .
وفي وجه : لا يحل الجماع إذا قلنا بالسحب . ثم إذا عاد الدم تركت الصوم والصلاة والجماع وغيرها ، وبينا على قول السحب وقوع العبادات والجماع في الحيض . لكن لا تأثم وتقضي الصوم والطواف دون الصلاة .
وعلى قول التلفيق : ما مضى صحيح ولا قضاء .
وهكذا حكم الانقطاع الثاني ، والثالث ، وما بعدهما في الخمسة عشر . وفيه وجه شاذ ضعيف : أن ما سوى الانقطاع الأول ، يبنى على أن العادة بماذا ثبتت . فإذا ثبتت ، توقفنا في الغسل ، وسائر العبادات ارتقابا للعود .
وأما الشهر الثاني ، وما بعده ، فعلى قول التلفيق : لا يختلف الحكم . وعلى السحب ، في الدور الثاني ، طريقان :
أصحهما : يبنى على الخلاف في العادة ، إن أثبتناها بمرة ، فقد عرفنا التقطع بالشهر الأول ، فلا تغتسل ، ولا تصلي ولا تصوم ، حملا على عود الدم .
فإن لم يعد بان أنها كانت طاهرة فتقضي الصوم والصلاة . وإن لم نثبتها بمرة ، فحكمها كما مضى في الشهر الثالث . وما بعده ، تثبت العادة بالمرتين السابقتين . فلا تغتسل عند الانقطاع ، ولا تصلي . وإذا قلنا : لا تثبت العادة إلا بثلاث مرات ، لم يخف قياسه .
والطريق الثاني : أن التقطع وإن تكرر مرات كثيرة ، فحكم المرة الأخيرة حكم الأولى . قاله أبو زيد .
[ ص: 166 ] قلت : قطع بالطريق الثاني ، الشيخ أبو حامد ، وصاحب ( الشامل ) وغيرهما . وهو ظاهر نصه في ( الأم ) وهو الأصح . والله أعلم .
هذا كله إذا كان الانقطاع بعد بلوغ الدم أقل الحيض ، فإن رأت المبتدأة نصف يوم دما ، وانقطع ، وقلنا بطرد القولين ، فعلى قول السحب ، لا غسل عليها عند الانقطاع الأول ، وتتوضأ وتصلي . وفي سائر الانقطاعات إذا بلغ مجموع ما سبق دما ونقاء أقل الحيض ، صار حكمها ما سبق في الحالة الأولى .
وعلى قول التلفيق : لا غسل في الانقطاع الأول أيضا على الأصح ، لشكنا في الحيض ، وفي سائر الانقطاعات إذا بلغ ما سبق من الدم وحده أقل الحيض يلزمها الغسل وقضاء الصوم والصلاة .
وحكم الدور الثاني والثالث على القولين جميعا كما ذكرنا في الحالة الأولى .