Nifas Darah Setelah Melahirkan
Nifas Darah Setelah Melahirkan
أكثره ستون يوما على المشهور . وحكى أبو عيسى الترمذي ، عن الشافعي : أنه أربعون . وغالبه : أربعون . ولا حد لأقله ، بل يثبت حكم النفاس لما وجدته ، وإن قل .
وقال المزني : أقله : أربعة أيام . وسواء في حكم النفاس ، كان الولد كامل الخلقة أو ناقصها أو ميتا وألقت مضغة أو علقة . وقال القوابل : إنه مبتدأ خلق آدمي ، فالدم الموجود بعده نفاس .
Nifas wanita Darah Setelah Melahirkan dan hukumnya
روضة الطالبين وعمدة المفتين
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي
الجزء الأول ص: 175
الباب الخامس في النفاس .
أكثره ستون يوما على المشهور . وحكى أبو عيسى الترمذي ، عن الشافعي : أنه أربعون . وغالبه : أربعون . ولا حد لأقله ، بل يثبت حكم النفاس لما وجدته ، وإن قل .
وقال المزني : أقله : أربعة أيام . وسواء في حكم النفاس ، كان الولد كامل الخلقة أو ناقصها أو ميتا وألقت مضغة أو علقة . وقال القوابل : إنه مبتدأ خلق آدمي ، فالدم الموجود بعده نفاس .
فصل
ما تراه الحامل من الدم على ترتيب أدوارها ، فيه قولان .
القديم : أنه دم فساد . والجديد الأظهر : أنه حيض . وسواء ما تراه قبل الحمل وبعدها ، على المذهب . وقيل : القولان فيما بعد الحركة ، فأما قبلها ، فحيض قطعا . ثم على [ ص: 175 ] القديم : هو حدث دائم ، كسلس البول . وعلى الجديد : يحرم فيه الصوم والصلاة . وتثبت جميع أحكام الحيض ، إلا أنه لا تنقضي به العدة . ولا يحرم فيه الطلاق .
قلت : عدم انقضاء العدة به ، متفق عليه إذا كان عليها عدة واحدة لصاحب الحمل . فإن كان ( لها ) عدتان ، ففي انقضاء إحداهما بالحيض على الحمل خلاف .
وتفصيله يأتي في كتاب ( العدة ) إن شاء الله تعالى . وقد نبهت عليه هنا في شرحي ( المهذب ) و ( التنبيه ) . والله أعلم .
وعلى الجديد ، إذا رأت الدم ، ثم ولدت بعد خمسة عشر يوما ، فهو حيض قطعا . وكذا إن ولدت قبل الخمسة عشر ، أو متصلا بآخر الدم على الأصح فيهما .
وعلى الثاني : يكون دم فساد وليس بنفاس بلا خلاف ؛ لأن النفاس لا يسبق الولادة ، بل هو عند الفقهاء : الدم الخارج عقب الولادة .
وقطع معظم الأصحاب ، بأن ما يبدو عند الطلق ، ليس بنفاس . وقالوا : ابتداء النفاس يحسب من وقت انفصال الولد ، وليس هو حيضا أيضا على الصحيح .
وفي وجه شاذ : أنه نفاس . وفي وجه : حيض .
وأما الدم الخارج مع الولد ، ففيه أوجه :
أصحها : أنه كالخارج قبل الولادة . والثاني : أنه نفاس . والثالث : أنه كالخارج بين التوأمين . فإن قلنا : إنه نفاس ، وجب به الغسل ، وبطل به الصوم ، وإن لم تر بعده دما أصلا .
وإذا قلنا : ليس بنفاس ، لم يجب به الغسل ، ولم يبطل الصوم .
فحصل من الخلاف المذكور في هذه المسائل أن في ابتداء مدة النفاس أوجها :
أحدها : من وقت الدم البادئ عند الطلق . والثاني : من الخارج مع ظهور الولد . والثالث وهو الأصح : من انفصال الولد .
وحكى إمام الحرمين وجها : أنها لو ولدت ولم تر الدم أياما ، ثم ظهر الدم ، فابتداء [ ص: 176 ] مدة النفاس ، تحسب من وقت خروج الدم ، لا من وقت الولادة . فهذا وجه رابع . وموضعه ، إذا كانت الأيام المتخللة دون أقل الطهر .
فصل
في الدم الذي تراه بين التوأمين ، وجهان :
أصحهما : ليس بنفاس . والثاني : نفاس . فإن قلنا : ليس بنفاس ، فقال الأكثرون : يبنى على دم الحامل . فإن جعلناه حيضا ، فهذا أولى ، وإلا فقولان .
وفي كلام بعض الأصحاب : ما يقتضي كونه دم فساد ، مع قولنا : الحامل تحيض . وإذا قلنا : هو نفاس ، فما بعد الولد الثاني معه ، نفاس واحد ، أم نفاسان ؟ وجهان :
الأصح : نفاسان . ولا تبالي مجاوزة الدم ستين من الولادة الأولى . الثاني : نفاس واحد .
فعلى هذا إذا زاد الدم على ستين من الولد الأول ، فهي مستحاضة .
قال الصيدلاني : موضع الوجهين ، إذا كانت المدة المتخللة بين الدمين دون الستين ، فإن بلغت ستين ، فالثاني : نفاس آخر قطعا .
وقال الشيخ أبو محمد : لا فرق .
قلت : الأصح ، قول الصيدلاني . ولم يحكه الإمام الرافعي على وجهه .
قال إمام الحرمين : قال الصيدلاني : اتفق أئمتنا في هذه الصورة ، أنها تستأنف بعد الولد الثاني نفاسا . إذا كان بينهما ستون . واختار إمام الحرمين هذا . وضعف قول والده أبي محمد . والله أعلم .
وإذا ولدت الثاني بعد الستين ، وقلنا باتخاذ النفاس ، فما بعده استحاضة . ولو سقط عضو من الولد ، وباقيه مجتن ، ورأت بينهما دما ، ففي كونه نفاسا ، الوجهان في الدم بين التوأمين .
[ ص: 177 ]
فصل
إذا جاوز دم النفساء ستين ، فقد اختلط نفاسها باستحاضتها . وطريق التمييز بينهما ، ما تقدم في الحيض . هذا هو الصحيح المعروف .
وفي وجه : نفاسها ستون . وما بعدها استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد ، أو المردود إليه إن كانت مبتدأة ، وما بعده حيض .
في وجه ثالث : نفاسها ستون . وما بعدها حيض متصل به . واتفق الجمهور على تضعيف هذين الوجهين ، والتفريع على الصحيح .
والمستحاضات : خمس .
الأولى : المعتادة . فإن كانت معتادة أربعين مثلا ، كان نفاسها الآن أربعين . ولها في الحيض حالان .
أحدهما : أن تكون معتادة فيه ، فطهرها بعد الأربعين ، قدر عادتها في الطهر ، ثم تحيض قدر عادتها في الحيض .
الحال الثاني : أن تكون مبتدأة فيه ، فتجعل القدر الذي ترد إليه المبتدأة في الطهر ، طهرا لها بعد الأربعين . والذي ترد إليه في الحيض ، حيضا لها بعده .
ثم الخلاف فيما تثبت به العادة ، وفيما تقدم من العادة والتمييز إذا اجتمعا يجري هنا كما في الحيض . ولو ولدت مرارا ولم تر دما ، ثم ولدت واستحيضت ، لم يكن عدم النفاس عادة ، بل هي مبتدأة فيه ، كالتي لم تلد أصلا .
المستحاضة الثانية والثالثة : المبتدأة المميزة ، وغير المميزة . أما غير المميزة ، فترد إلى لحظة على الأظهر . وإلى أربعين على الثاني . هذا هو المذهب .
وفي قول غريب : ترد إلى ستين . وفي وجه : إلى اللحظة جزما . ثم إن كانت هذه النفساء معتادة في الحيض حسب لها بعد مرد النفاس طهرها ثم حيضها المعتادان .
وإن كانت مبتدأة فيه ، أقمنا طهرها ثم حيضها على ما تقتضيه حال المبتدأة .
وأما المميزة [ ص: 178 ] فترد إلى التمييز بشرطه . كالحائض ، وشرط تمييز النفساء ، أن لا يزيد القوي على ستين يوما . ولا ضبط في أقله ، ولا أقل الضعيف .
المستحاضة الرابعة : المعتادة المميزة . تقدم حكمها هنا في المعتادة .
المستحاضة الخامسة : الناسية لعادة نفاسها ، فيها القولان ، كناسية الحيض . فعلى قول ترد إلى مرد المبتدأة . ورجحه إمام الحرمين هنا .
وعلى قول : تؤمر بالاحتياط . وعلى هذا ، إن كانت مبتدأة في الحيض أيضا ، وجب الاحتياط أبدا .
وكذا إن كانت معتادة في الحيض ناسية عادتها . وإن كانت ذاكرة لعادة الحيض ، فهي كناسية وقت الحيض ، العارفة بقدره . وقد سبق بيانها .
فرع :
إذا انقطع دم النفساء ، فله حالان . أحدهما : أن لا يجاوز ستين ، فينظر ، إن لم تبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر ، بأن رأت يوما دما ، ويوما نقاء ، فأزمنة الدم نفاس قطعا . وفي النقاء القولان كالحيض .
وإن بلغته ، بأن رأت عقب الولادة دما أياما ، ثم رأت النقاء خمسة عشر فصاعدا ، ثم عاد الدم فالأصح أن العائد دم حيض . والثاني : أنه نفاس .
ولو ولدت ولم تر الدم خمسة عشر يوما فصاعدا ، ثم رأته ، فعلى هذين الوجهين ، فإن جعلناه حيضا فلا نفاس لها أصلا .
وفي هذه الصورة الأخيرة : لو نقص العائد في الصورتين عن أقل الحيض فالأصح أنه دم فساد .
والثاني : أنه نفاس لتعذر جعله حيضا . ولو زاد العائد على أكثر الحيض فهي مستحاضة . فينظر ، أهي معتادة ، أم مبتدأة ؟ ويحكم بما تقتضيه الحال .
وإن جعلنا العائد نفاسا ، فمدة النقاء على القولين [ ص: 179 ] في التلفيق . إن سحبنا فنفاس ، وإن لفقنا فطهر . هذا هو المذهب . وقيل : هو طهر على القولين .
الحال الثاني : أن تجاوز ستين ؛ فإن بلغ زمن النقاء في الستين أقل الطهر ، ثم جاوز العائد ، فالعائد حيض قطعا ولا يجئ فيه الخلاف المذكور في الحال الأول .
وإن لم تبلغه ، فإن كانت مبتدأة مميزة ، ردت إلى التمييز . وإن لم تكن مميزة فعلى القولين في المبتدأة . وإن كانت معتادة ردت إلى العادة .
وفي الأحوال يراعى قولا التلفيق . فإن سحبنا ، فالدماء في أيام المرد مع النقاء نفاس . وإن لفقنا فتلفق من أيام المرد ، أم من أيام الستين ؟ فيه الخلاف المذكور في الحيض .
قلت : والصفرة والكدرة في النفاس ، كهي في الحيض وفاقا وخلافا ، هذا هو المذهب . وبه صرح الفوراني ، والبغوي ، وصاحب ( العدة ) ، وغيرهم .
وقطع الماوردي : بأنها نفاس قطعا ؛ لأن الولادة شاهد للنفاس ، بخلاف الحيض .
وإذا انقطع دم النفساء ، واغتسلت ، أو تيممت حيث يجوز ، فللزوج وطؤها في الحال بلا كراهة . حتى قال صاحب ( الشامل ) و ( البحر ) : لو رأت الدم بعد الولادة ساعة ، وانقطع ، لزمه الغسل ، وحل الوطء . فإن خافت عود الدم ، استحب له التوقف احتياطا . والله أعلم .
روضة الطالبين وعمدة المفتين
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي
الجزء الأول ص: 175
الباب الخامس في النفاس .
أكثره ستون يوما على المشهور . وحكى أبو عيسى الترمذي ، عن الشافعي : أنه أربعون . وغالبه : أربعون . ولا حد لأقله ، بل يثبت حكم النفاس لما وجدته ، وإن قل .
وقال المزني : أقله : أربعة أيام . وسواء في حكم النفاس ، كان الولد كامل الخلقة أو ناقصها أو ميتا وألقت مضغة أو علقة . وقال القوابل : إنه مبتدأ خلق آدمي ، فالدم الموجود بعده نفاس .
فصل
ما تراه الحامل من الدم على ترتيب أدوارها ، فيه قولان .
القديم : أنه دم فساد . والجديد الأظهر : أنه حيض . وسواء ما تراه قبل الحمل وبعدها ، على المذهب . وقيل : القولان فيما بعد الحركة ، فأما قبلها ، فحيض قطعا . ثم على [ ص: 175 ] القديم : هو حدث دائم ، كسلس البول . وعلى الجديد : يحرم فيه الصوم والصلاة . وتثبت جميع أحكام الحيض ، إلا أنه لا تنقضي به العدة . ولا يحرم فيه الطلاق .
قلت : عدم انقضاء العدة به ، متفق عليه إذا كان عليها عدة واحدة لصاحب الحمل . فإن كان ( لها ) عدتان ، ففي انقضاء إحداهما بالحيض على الحمل خلاف .
وتفصيله يأتي في كتاب ( العدة ) إن شاء الله تعالى . وقد نبهت عليه هنا في شرحي ( المهذب ) و ( التنبيه ) . والله أعلم .
وعلى الجديد ، إذا رأت الدم ، ثم ولدت بعد خمسة عشر يوما ، فهو حيض قطعا . وكذا إن ولدت قبل الخمسة عشر ، أو متصلا بآخر الدم على الأصح فيهما .
وعلى الثاني : يكون دم فساد وليس بنفاس بلا خلاف ؛ لأن النفاس لا يسبق الولادة ، بل هو عند الفقهاء : الدم الخارج عقب الولادة .
وقطع معظم الأصحاب ، بأن ما يبدو عند الطلق ، ليس بنفاس . وقالوا : ابتداء النفاس يحسب من وقت انفصال الولد ، وليس هو حيضا أيضا على الصحيح .
وفي وجه شاذ : أنه نفاس . وفي وجه : حيض .
وأما الدم الخارج مع الولد ، ففيه أوجه :
أصحها : أنه كالخارج قبل الولادة . والثاني : أنه نفاس . والثالث : أنه كالخارج بين التوأمين . فإن قلنا : إنه نفاس ، وجب به الغسل ، وبطل به الصوم ، وإن لم تر بعده دما أصلا .
وإذا قلنا : ليس بنفاس ، لم يجب به الغسل ، ولم يبطل الصوم .
فحصل من الخلاف المذكور في هذه المسائل أن في ابتداء مدة النفاس أوجها :
أحدها : من وقت الدم البادئ عند الطلق . والثاني : من الخارج مع ظهور الولد . والثالث وهو الأصح : من انفصال الولد .
وحكى إمام الحرمين وجها : أنها لو ولدت ولم تر الدم أياما ، ثم ظهر الدم ، فابتداء [ ص: 176 ] مدة النفاس ، تحسب من وقت خروج الدم ، لا من وقت الولادة . فهذا وجه رابع . وموضعه ، إذا كانت الأيام المتخللة دون أقل الطهر .
فصل
في الدم الذي تراه بين التوأمين ، وجهان :
أصحهما : ليس بنفاس . والثاني : نفاس . فإن قلنا : ليس بنفاس ، فقال الأكثرون : يبنى على دم الحامل . فإن جعلناه حيضا ، فهذا أولى ، وإلا فقولان .
وفي كلام بعض الأصحاب : ما يقتضي كونه دم فساد ، مع قولنا : الحامل تحيض . وإذا قلنا : هو نفاس ، فما بعد الولد الثاني معه ، نفاس واحد ، أم نفاسان ؟ وجهان :
الأصح : نفاسان . ولا تبالي مجاوزة الدم ستين من الولادة الأولى . الثاني : نفاس واحد .
فعلى هذا إذا زاد الدم على ستين من الولد الأول ، فهي مستحاضة .
قال الصيدلاني : موضع الوجهين ، إذا كانت المدة المتخللة بين الدمين دون الستين ، فإن بلغت ستين ، فالثاني : نفاس آخر قطعا .
وقال الشيخ أبو محمد : لا فرق .
قلت : الأصح ، قول الصيدلاني . ولم يحكه الإمام الرافعي على وجهه .
قال إمام الحرمين : قال الصيدلاني : اتفق أئمتنا في هذه الصورة ، أنها تستأنف بعد الولد الثاني نفاسا . إذا كان بينهما ستون . واختار إمام الحرمين هذا . وضعف قول والده أبي محمد . والله أعلم .
وإذا ولدت الثاني بعد الستين ، وقلنا باتخاذ النفاس ، فما بعده استحاضة . ولو سقط عضو من الولد ، وباقيه مجتن ، ورأت بينهما دما ، ففي كونه نفاسا ، الوجهان في الدم بين التوأمين .
[ ص: 177 ]
فصل
إذا جاوز دم النفساء ستين ، فقد اختلط نفاسها باستحاضتها . وطريق التمييز بينهما ، ما تقدم في الحيض . هذا هو الصحيح المعروف .
وفي وجه : نفاسها ستون . وما بعدها استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد ، أو المردود إليه إن كانت مبتدأة ، وما بعده حيض .
في وجه ثالث : نفاسها ستون . وما بعدها حيض متصل به . واتفق الجمهور على تضعيف هذين الوجهين ، والتفريع على الصحيح .
والمستحاضات : خمس .
الأولى : المعتادة . فإن كانت معتادة أربعين مثلا ، كان نفاسها الآن أربعين . ولها في الحيض حالان .
أحدهما : أن تكون معتادة فيه ، فطهرها بعد الأربعين ، قدر عادتها في الطهر ، ثم تحيض قدر عادتها في الحيض .
الحال الثاني : أن تكون مبتدأة فيه ، فتجعل القدر الذي ترد إليه المبتدأة في الطهر ، طهرا لها بعد الأربعين . والذي ترد إليه في الحيض ، حيضا لها بعده .
ثم الخلاف فيما تثبت به العادة ، وفيما تقدم من العادة والتمييز إذا اجتمعا يجري هنا كما في الحيض . ولو ولدت مرارا ولم تر دما ، ثم ولدت واستحيضت ، لم يكن عدم النفاس عادة ، بل هي مبتدأة فيه ، كالتي لم تلد أصلا .
المستحاضة الثانية والثالثة : المبتدأة المميزة ، وغير المميزة . أما غير المميزة ، فترد إلى لحظة على الأظهر . وإلى أربعين على الثاني . هذا هو المذهب .
وفي قول غريب : ترد إلى ستين . وفي وجه : إلى اللحظة جزما . ثم إن كانت هذه النفساء معتادة في الحيض حسب لها بعد مرد النفاس طهرها ثم حيضها المعتادان .
وإن كانت مبتدأة فيه ، أقمنا طهرها ثم حيضها على ما تقتضيه حال المبتدأة .
وأما المميزة [ ص: 178 ] فترد إلى التمييز بشرطه . كالحائض ، وشرط تمييز النفساء ، أن لا يزيد القوي على ستين يوما . ولا ضبط في أقله ، ولا أقل الضعيف .
المستحاضة الرابعة : المعتادة المميزة . تقدم حكمها هنا في المعتادة .
المستحاضة الخامسة : الناسية لعادة نفاسها ، فيها القولان ، كناسية الحيض . فعلى قول ترد إلى مرد المبتدأة . ورجحه إمام الحرمين هنا .
وعلى قول : تؤمر بالاحتياط . وعلى هذا ، إن كانت مبتدأة في الحيض أيضا ، وجب الاحتياط أبدا .
وكذا إن كانت معتادة في الحيض ناسية عادتها . وإن كانت ذاكرة لعادة الحيض ، فهي كناسية وقت الحيض ، العارفة بقدره . وقد سبق بيانها .
فرع :
إذا انقطع دم النفساء ، فله حالان . أحدهما : أن لا يجاوز ستين ، فينظر ، إن لم تبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر ، بأن رأت يوما دما ، ويوما نقاء ، فأزمنة الدم نفاس قطعا . وفي النقاء القولان كالحيض .
وإن بلغته ، بأن رأت عقب الولادة دما أياما ، ثم رأت النقاء خمسة عشر فصاعدا ، ثم عاد الدم فالأصح أن العائد دم حيض . والثاني : أنه نفاس .
ولو ولدت ولم تر الدم خمسة عشر يوما فصاعدا ، ثم رأته ، فعلى هذين الوجهين ، فإن جعلناه حيضا فلا نفاس لها أصلا .
وفي هذه الصورة الأخيرة : لو نقص العائد في الصورتين عن أقل الحيض فالأصح أنه دم فساد .
والثاني : أنه نفاس لتعذر جعله حيضا . ولو زاد العائد على أكثر الحيض فهي مستحاضة . فينظر ، أهي معتادة ، أم مبتدأة ؟ ويحكم بما تقتضيه الحال .
وإن جعلنا العائد نفاسا ، فمدة النقاء على القولين [ ص: 179 ] في التلفيق . إن سحبنا فنفاس ، وإن لفقنا فطهر . هذا هو المذهب . وقيل : هو طهر على القولين .
الحال الثاني : أن تجاوز ستين ؛ فإن بلغ زمن النقاء في الستين أقل الطهر ، ثم جاوز العائد ، فالعائد حيض قطعا ولا يجئ فيه الخلاف المذكور في الحال الأول .
وإن لم تبلغه ، فإن كانت مبتدأة مميزة ، ردت إلى التمييز . وإن لم تكن مميزة فعلى القولين في المبتدأة . وإن كانت معتادة ردت إلى العادة .
وفي الأحوال يراعى قولا التلفيق . فإن سحبنا ، فالدماء في أيام المرد مع النقاء نفاس . وإن لفقنا فتلفق من أيام المرد ، أم من أيام الستين ؟ فيه الخلاف المذكور في الحيض .
قلت : والصفرة والكدرة في النفاس ، كهي في الحيض وفاقا وخلافا ، هذا هو المذهب . وبه صرح الفوراني ، والبغوي ، وصاحب ( العدة ) ، وغيرهم .
وقطع الماوردي : بأنها نفاس قطعا ؛ لأن الولادة شاهد للنفاس ، بخلاف الحيض .
وإذا انقطع دم النفساء ، واغتسلت ، أو تيممت حيث يجوز ، فللزوج وطؤها في الحال بلا كراهة . حتى قال صاحب ( الشامل ) و ( البحر ) : لو رأت الدم بعد الولادة ساعة ، وانقطع ، لزمه الغسل ، وحل الوطء . فإن خافت عود الدم ، استحب له التوقف احتياطا . والله أعلم .