Hukum Penetapan Ramadhan dan Hari Raya dengan Hisab Menurut Madzhab Empat
Hukum Penetapan Ramadhan dan Hari Raya dengan Hisab Menurut Madzhab Empat apakah wajib dengan metode ru'yah atau boleh dengan hisab? atau boleh kedua-duanya?
Hukum Penetapan Ramadhan dan Hari Raya dengan Hisab Menurut Madzhab Empat apakah wajib dengan metode ru'yah atau boleh dengan hisab? atau boleh kedua-duanya?
أقوال المذاهب الأربعة في كيفية ثبوت رمضان
الحمد ُ لله ِ ربِّ العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وعلى ءاله وصحبه وسلم .أما بعد، فإن صيام شهر رمضان عبادة عظيمة يكفي في بيان فضلها الحديث القدسي الذي رواه البخاري: ( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ءا دَمَ لَهُ إلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأنا أَجْزِي بِهِ ).
فهو من أفضل الطاعات وأجلّ القربات وأحد أهم أمور الإسلام كما جاء في حديث الشيخين: ( بُنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ ) وَعَدَّ منها ( وَصَوْمِ رَمَضَانَ ). وقد اتفق علماء المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الأصل في تحديد أول رمضان هو التالي:
يُراقَب الهلال بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان فإن رُئي الهلالُ كان اليومُ التالي أول رمضان، وإن لم يُرَ الهلالُ يكون اليوم التالي الثلاثين من شعبان والذي بعده هو أول أيام رمضان .
على ذلك درج المسلمون في كل بلاد الدنيا ، وبذلك أفتى الفقهاء ونصوا أن العمدة على هذا وأنه لا التفات إلى أقوال أهل الحساب والفلكيين ولا عبرة بكلامهم لتحديد ابتداء الصيام أو انتهائه.
فقد روى أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه في سننهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإنْ غُمّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا ) اهـ.
وروى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: ( صُومُوا لرؤيته وأَفْطِرُوا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) . وفي رواية مسلم: ( صُومُوا لرؤيته وأَفْطِرُوا لـرؤيته فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُـدُّوا ثَلاَثِينَ ) . وفي روايـة لمسـلم ( فصُومُوا لرؤيته وأَفْطِرُوا لرؤيته فإنْ أُغْمِيَ عليكم فاقدُرُوا لهُ ثلاثين ) اهـ.
من أقوال المذهب الشافعي
في كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري المتوفى سنة 925 هـ في مذهب الإمام الشافعي ج1/410 (المكتبة الإسلامية) ما نصه: ( ولا عبرة بالمنجم (أي بقوله) فلا يجب به الصوم ولا يـجوز والمـراد بآية: [وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ] [النحل: 16] الاهتداء في أدلة القبلة وفي السفر ) اهـ
من أقوال المذهب الحنفي
قال الفقيه الحنفي ابن عابدين المتوفى سنة 1252 هـ في حاشيته على الدر المختار وهي من أشهر كتب السادة الحنفية ج3/354 (دار الكتب العلمية) كتاب الصوم: ( لا عبرة بقول المؤقتين أي في وجوب الصوم على الناس بل في ( المعراج ) لا يُعتبر قولهم بالإجماع ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه ) اهـ.
من أقوال المذهب المالكي
في الدر الثمين والمورد المعين للشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد مَيَّارة المالكي المتوفى سنة 1072 هـ (دار الفكر) ص 327 قال ما نصه: ( (فرع) قال الشهاب القرافي ( المتوفى سنة 684 هـ) عن سند ( المتوفى سنة 541 هـ )ولو كان إمام يرى الحساب فأثبت به الهلال لم يتبع لإجماع السلف على خلافه ) اهـ.
وفي كتاب الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير المالكي الأزهري المتوفى سنة 1201هـ ج1/462 في مذهب مالك ما نصه: ( ولا يثبت رمضان بمنجم أي بقوله في حق غيره ولا في حق نفسه ) ا هـ
من أقوال المذهب الحنبلي
قال البُهوتيّ الحنبليّ المتوفى سنة 1051هـ في كشَّاف القناع ج2/ 302 (دار الفكر) ما نصه: ( وإن نواه أي صوم يوم الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعيّ من رؤية هلاله أو إكمال شعبان أو حيلولة غيم أ و قتر ونحوه كأن صامه لحساب ونجوم ولو كثرت إصابتهما أو مع صحو فبان منه لم يجزئه صومه لعدم استناده لما يعوّل عليه شرعًا ) اهـ.
فنصيحتنا لكل مسلم أن يتمسك بما قاله فقهاء المذاهب الأربعة الذين أجمعت الأمة على علو شأنهم، وأن يدرس أحكام الصيام قبل دخول شهر رمضان على إنسان جمع بين المعرفة والعدالة وتلقى هذا العلم عن مثله وهكذا بإسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ءامين
وسبحان الله وبحمده والله تعالى أعلم.
المصدر
***
فتوى مفتي الديار المصرية الأسبق فيمن أثبت الصوم على الحساب
من كتاب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، للشيخ أبي عبد الله محمد أحمد عليش المالكي مفتي الديار المصرية الأسبق المتوفى سنة 1299 هـ المجلد الأول صحيفة 168 (دار الفكر):
” بسم الله الرحمن الرحيم
مسائل الصيام
ما قولكم فيما وقع من بعض الشافعية مشهورًا بالعلم والديانة من اعتماده في ثبوت رمضان وشوال على حسابه سير القمر وعدم اعتباره لرؤية الهلال بالبصر واتفق له مرارًا صوم قبل عموم الناس بيوم وفطره قبلهم كذلك ويظهر ذلك لخواصه وأحبابه ويقلدونه فيه وربما تعدى الأمر لغيرهم فقلده أيضًا وكاد أن يتسع هذا الخرق وأهل العلم ساكتون عليه فهل هذا صحيح في مذهب الإمام الشافعي فيجوز موافقتهم عليه أو هو ضلال يجب إنكاره والنهي عنه حسب الإمكان وتحرم موافقتهم فيه أفيدوا الجواب؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله على توفيقه لطريق الصواب والصلاة والسلام على سيدنا محمد والآل والأصحاب، نعم هو ضلال، تحرم موافقتهم فيه، ويجب إنكاره، والنهي عنه حسب الإمكان، إذ هو هدم للدين ومصادم لصريح حديث سيد المرسلين ووقوعه من ذلك الرجل أدل دليل على جهله المركب وعدم ديانته واختلال عدالته ودناءة همته وعدم مروءته، وأنَّ مقْصوده الشهرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والواقع من هذا وأتباعه لا يوافق مذهب الإمام الشافعي ولا غيره من الأئمة الذين يُنْجِي تقليدهم يوم الأهوال العظمى، وذلك لانعقاد الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يعول في صومه وفطره على الحساب مستغنيًا عن النظر إلى الأهلة، وإنما اختلف العلماء فيمن كان من أهل الحساب وأغمي الهلال هل له أن يعمل على حسابه أم لا، فقال مطرف بن الشخير من كبار التابعين: يعمل في خاصته على ذلك وقاله الشافعي في رواية، والمعلوم من مذهبه ما عليه الجمهور من أنه لا يعمل على ذلك، قال الإمام ابن رشد في كتاب الجامع من المقدمات بعد أن ذكر أن الاشتغال بالنجوم فيما يعرف به سمت القبلة وأجزاء الليل جائز بل مستحب، وأما النظر في أمرها فيما زاد على ذلك مما يتوصل به إلى معرفة نقصان الشهور من كمالها دون رؤية أهلتها فذلك مكروه، لأنه من الاشتغال بما لا يعني إذ لا يجوز لأحد أن يعول في صومه وفطره على ذلك فيستغني عن النظر إلى الأهلة بإجماع من العلماء، وإنما اختلف أهل العلم فيمن كان من أهل هذا الشأن إذا أغمي الهلال هل له أن يعمل على معرفته بذلك أم لا؟ فقال مطرف بن الشخير يعمل في خاصته على ذلك وقاله الشافعي أيضًا في رواية والمعلوم من مذهبه ما عليه الجمهور من أنه لا يعمل على ذلك اهـ. وروى ابن نافع عن مالك في الإمام الذي يعتمد على الحساب أنه لا يقتدى به ولا يتبع اهـ. قال ابن العربي كنت أنكر على الباجي نقله عن بعض الشافعية لتصريح أئمتهم بلغوه حتى رأيته لابن سريج، وقاله بعض التابعين، وقد رد ابن العربي في عارضته على ابن سريج وبالغ في ذلك وأطال “.
ثم قال مفتى الديار المصرية الأسبق الشيخ محمد عليش: ” ومن المعلوم أنه يجب الاقتصار في القضاء والفتوى والعمل على المشهور أو الراجح وطرح الشاذ والضعيف، وبالجملة لا ننكر وجود رواية بجواز العمل بالحساب عندنا وعند الشافعية، بل نعترف بها في المذهبين ولكنها شاذة فيهما ومقيدة بخاصة النفس وبالغيم فبان أن ما وقع من هؤلاء القوم ضلال لا يوافق حتى الرواية الشاذة لأنهم يتجاهرون بالصوم أو الفطر قبل الناس ويدعونهم إليه مع الصحو وعدم إمكان الرؤية لضعف نور الهلال فيجب على من بسط الله تعالى يده بالحكم زجرهم وتأديبهم أشد الزجر والأدب لينسد باب هذه الفتنة الموجبة للخلل في ركن الدين ومخالفة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى ءاله أجمعين والله سبحانه وتعالى أعلم “ اهـ من كتاب فتح العلي المالك.
أقوال المذاهب الأربعة في كيفية ثبوت رمضان
الحمد ُ لله ِ ربِّ العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وعلى ءاله وصحبه وسلم .أما بعد، فإن صيام شهر رمضان عبادة عظيمة يكفي في بيان فضلها الحديث القدسي الذي رواه البخاري: ( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ءا دَمَ لَهُ إلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأنا أَجْزِي بِهِ ).
فهو من أفضل الطاعات وأجلّ القربات وأحد أهم أمور الإسلام كما جاء في حديث الشيخين: ( بُنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ ) وَعَدَّ منها ( وَصَوْمِ رَمَضَانَ ). وقد اتفق علماء المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الأصل في تحديد أول رمضان هو التالي:
يُراقَب الهلال بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان فإن رُئي الهلالُ كان اليومُ التالي أول رمضان، وإن لم يُرَ الهلالُ يكون اليوم التالي الثلاثين من شعبان والذي بعده هو أول أيام رمضان .
على ذلك درج المسلمون في كل بلاد الدنيا ، وبذلك أفتى الفقهاء ونصوا أن العمدة على هذا وأنه لا التفات إلى أقوال أهل الحساب والفلكيين ولا عبرة بكلامهم لتحديد ابتداء الصيام أو انتهائه.
فقد روى أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه في سننهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإنْ غُمّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا ) اهـ.
وروى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: ( صُومُوا لرؤيته وأَفْطِرُوا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) . وفي رواية مسلم: ( صُومُوا لرؤيته وأَفْطِرُوا لـرؤيته فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُـدُّوا ثَلاَثِينَ ) . وفي روايـة لمسـلم ( فصُومُوا لرؤيته وأَفْطِرُوا لرؤيته فإنْ أُغْمِيَ عليكم فاقدُرُوا لهُ ثلاثين ) اهـ.
من أقوال المذهب الشافعي
في كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري المتوفى سنة 925 هـ في مذهب الإمام الشافعي ج1/410 (المكتبة الإسلامية) ما نصه: ( ولا عبرة بالمنجم (أي بقوله) فلا يجب به الصوم ولا يـجوز والمـراد بآية: [وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ] [النحل: 16] الاهتداء في أدلة القبلة وفي السفر ) اهـ
من أقوال المذهب الحنفي
قال الفقيه الحنفي ابن عابدين المتوفى سنة 1252 هـ في حاشيته على الدر المختار وهي من أشهر كتب السادة الحنفية ج3/354 (دار الكتب العلمية) كتاب الصوم: ( لا عبرة بقول المؤقتين أي في وجوب الصوم على الناس بل في ( المعراج ) لا يُعتبر قولهم بالإجماع ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه ) اهـ.
من أقوال المذهب المالكي
في الدر الثمين والمورد المعين للشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد مَيَّارة المالكي المتوفى سنة 1072 هـ (دار الفكر) ص 327 قال ما نصه: ( (فرع) قال الشهاب القرافي ( المتوفى سنة 684 هـ) عن سند ( المتوفى سنة 541 هـ )ولو كان إمام يرى الحساب فأثبت به الهلال لم يتبع لإجماع السلف على خلافه ) اهـ.
وفي كتاب الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير المالكي الأزهري المتوفى سنة 1201هـ ج1/462 في مذهب مالك ما نصه: ( ولا يثبت رمضان بمنجم أي بقوله في حق غيره ولا في حق نفسه ) ا هـ
من أقوال المذهب الحنبلي
قال البُهوتيّ الحنبليّ المتوفى سنة 1051هـ في كشَّاف القناع ج2/ 302 (دار الفكر) ما نصه: ( وإن نواه أي صوم يوم الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعيّ من رؤية هلاله أو إكمال شعبان أو حيلولة غيم أ و قتر ونحوه كأن صامه لحساب ونجوم ولو كثرت إصابتهما أو مع صحو فبان منه لم يجزئه صومه لعدم استناده لما يعوّل عليه شرعًا ) اهـ.
فنصيحتنا لكل مسلم أن يتمسك بما قاله فقهاء المذاهب الأربعة الذين أجمعت الأمة على علو شأنهم، وأن يدرس أحكام الصيام قبل دخول شهر رمضان على إنسان جمع بين المعرفة والعدالة وتلقى هذا العلم عن مثله وهكذا بإسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ءامين
وسبحان الله وبحمده والله تعالى أعلم.
المصدر
***
فتوى مفتي الديار المصرية الأسبق فيمن أثبت الصوم على الحساب
من كتاب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، للشيخ أبي عبد الله محمد أحمد عليش المالكي مفتي الديار المصرية الأسبق المتوفى سنة 1299 هـ المجلد الأول صحيفة 168 (دار الفكر):
” بسم الله الرحمن الرحيم
مسائل الصيام
ما قولكم فيما وقع من بعض الشافعية مشهورًا بالعلم والديانة من اعتماده في ثبوت رمضان وشوال على حسابه سير القمر وعدم اعتباره لرؤية الهلال بالبصر واتفق له مرارًا صوم قبل عموم الناس بيوم وفطره قبلهم كذلك ويظهر ذلك لخواصه وأحبابه ويقلدونه فيه وربما تعدى الأمر لغيرهم فقلده أيضًا وكاد أن يتسع هذا الخرق وأهل العلم ساكتون عليه فهل هذا صحيح في مذهب الإمام الشافعي فيجوز موافقتهم عليه أو هو ضلال يجب إنكاره والنهي عنه حسب الإمكان وتحرم موافقتهم فيه أفيدوا الجواب؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله على توفيقه لطريق الصواب والصلاة والسلام على سيدنا محمد والآل والأصحاب، نعم هو ضلال، تحرم موافقتهم فيه، ويجب إنكاره، والنهي عنه حسب الإمكان، إذ هو هدم للدين ومصادم لصريح حديث سيد المرسلين ووقوعه من ذلك الرجل أدل دليل على جهله المركب وعدم ديانته واختلال عدالته ودناءة همته وعدم مروءته، وأنَّ مقْصوده الشهرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والواقع من هذا وأتباعه لا يوافق مذهب الإمام الشافعي ولا غيره من الأئمة الذين يُنْجِي تقليدهم يوم الأهوال العظمى، وذلك لانعقاد الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يعول في صومه وفطره على الحساب مستغنيًا عن النظر إلى الأهلة، وإنما اختلف العلماء فيمن كان من أهل الحساب وأغمي الهلال هل له أن يعمل على حسابه أم لا، فقال مطرف بن الشخير من كبار التابعين: يعمل في خاصته على ذلك وقاله الشافعي في رواية، والمعلوم من مذهبه ما عليه الجمهور من أنه لا يعمل على ذلك، قال الإمام ابن رشد في كتاب الجامع من المقدمات بعد أن ذكر أن الاشتغال بالنجوم فيما يعرف به سمت القبلة وأجزاء الليل جائز بل مستحب، وأما النظر في أمرها فيما زاد على ذلك مما يتوصل به إلى معرفة نقصان الشهور من كمالها دون رؤية أهلتها فذلك مكروه، لأنه من الاشتغال بما لا يعني إذ لا يجوز لأحد أن يعول في صومه وفطره على ذلك فيستغني عن النظر إلى الأهلة بإجماع من العلماء، وإنما اختلف أهل العلم فيمن كان من أهل هذا الشأن إذا أغمي الهلال هل له أن يعمل على معرفته بذلك أم لا؟ فقال مطرف بن الشخير يعمل في خاصته على ذلك وقاله الشافعي أيضًا في رواية والمعلوم من مذهبه ما عليه الجمهور من أنه لا يعمل على ذلك اهـ. وروى ابن نافع عن مالك في الإمام الذي يعتمد على الحساب أنه لا يقتدى به ولا يتبع اهـ. قال ابن العربي كنت أنكر على الباجي نقله عن بعض الشافعية لتصريح أئمتهم بلغوه حتى رأيته لابن سريج، وقاله بعض التابعين، وقد رد ابن العربي في عارضته على ابن سريج وبالغ في ذلك وأطال “.
ثم قال مفتى الديار المصرية الأسبق الشيخ محمد عليش: ” ومن المعلوم أنه يجب الاقتصار في القضاء والفتوى والعمل على المشهور أو الراجح وطرح الشاذ والضعيف، وبالجملة لا ننكر وجود رواية بجواز العمل بالحساب عندنا وعند الشافعية، بل نعترف بها في المذهبين ولكنها شاذة فيهما ومقيدة بخاصة النفس وبالغيم فبان أن ما وقع من هؤلاء القوم ضلال لا يوافق حتى الرواية الشاذة لأنهم يتجاهرون بالصوم أو الفطر قبل الناس ويدعونهم إليه مع الصحو وعدم إمكان الرؤية لضعف نور الهلال فيجب على من بسط الله تعالى يده بالحكم زجرهم وتأديبهم أشد الزجر والأدب لينسد باب هذه الفتنة الموجبة للخلل في ركن الدين ومخالفة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى ءاله أجمعين والله سبحانه وتعالى أعلم “ اهـ من كتاب فتح العلي المالك.