Hukum Menggambar, Melukis dan Memahat Mengukir

Hukum Menggambar, Melukis dan Memahat Mengukir foto rekam video animasi kartun menurut Mufti Mesir Huraidi dan Atiyah Shaqar
Hukum Menggambar, Melukis dan Memahat Mengukir menurut Mufti Mesir Huraidi dan Atiyah Shaqar

النحت والرسم والتصوير

المفتي عطية صقر .
مايو 1997
المبادئ القرآن والسنة


السؤال
ما حكم التصوير والرسم والنحت ؟

الجواب
روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم : احيوا ما خلقتم " .

ورويا أيضا عن عائشة رضى الله عنها قالت : قدم علينا رسول صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة- الطاق فى الحائط يوضع فيه الشىء وقيل غيره -بقرام - ستر -فيه تماثيل . فلما رآه تلوَّن وجهه وقال لا يا عائشة ، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله " قالت : فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين .
ورويا أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم " قال " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تملثيل " وفى رواية البخارى ( صورة) بدله ( تماثيل ) .

اختلف الفقهاء فى حكم الصور والتماثيل وإليك ملخص ما قيل :

أولا- حكم اقتنائها: اتفق العلماء على حرمة اقتنائها إذا كان الغرض منها العبادة أو التقديس ، لأنها رجس والله يقول { فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور } الجج : 30 وإن لم يكن الغرض منها ما ذكر فهو حرام أيضا إذا توافرت هذه الشروط :

1 - أن تكون التماثيل تامة الأجزاء الظاهرية .

2 - ألا تكون هناك مصلحة تدعو إلى اقتنائها .

3- أن تكون من مادة تبقى مدة طويلة كالخشب والمعدن والحجر .

وذلك للأحاديث السابقة ، ولسد الذريعة إلى عبادة الأصنام ، وعدم التشبه بمن يحرصون على تقديسها، كما مزق النبى صلى الله عليه وسلم ثوبا فيه تصاليب ، لأنها ترمز إلى عقيدة جعلها بعض الناس من أصول دينهم . وبمقتضى هذه الشروط يقال :

(أ) لو كان التمثال نصفيا أو نقص منه جز لو كان التمثال حيا لا يعيش بدونه كالرأس أو البطن ، جاز اقتناؤه وإن كان ذلك مكروها . ونقل عن المالكية جواز اتخاذ التمثال التام إذا كان فيه ثقب فى مكان بحيث تمتنع معه الحياة حتى لو كان الثقب صغيرا، واشترط الحنفية والحنابلة فى هذا الثقب أن يكون كبيرا حتى يجوز اقتناؤه .
(ب ) ولو كانت هناك مصلحة فى اتخاذ التمثال كلعب البنات أو كوسيلة إيضاح فى التعليم جاز ذلك ، لان النبى صلى الله عليه وسلم أقر وجود العرائس عند عائشة كما فى الصحيحين . وعلل العلماء هذا بأن فيها تمرينا للبنات على المستقبل الذى ينتظرهن ، وهو اسثشاء من عموم النهى عن الصور. وتوسع بعض العلماء فأجاز التماثيل التى تقام لتخليد ذكرى العظماء ، وإن كان ذلك مكروها فى نظرهم ، لأنه قد يجر إلى عبادتها ، كما عبدت تماثيل ( وَدّ وسواع ويغوث ويعوق ونسر) وكانت فى الأصل لتخليد ذكرى قوم صالحين كما ورد فى الحديث ، ولان الأوْلى فى تخليد العظماء أن يكون بالمنشآت المفيدة كالمدارس والمصحات .

(ج) ولو كانت التماثيل مصنوعة من نحو حلوى أو عجين فقد أجاز أصبغ بن الفرج المالكى اتخاذها .
وذكر القرطبى جواز ذلك عند تفسير قوله تعالى فى سبأ { يعملون له ما يشاء من محاريب وتملثيل . . . } .
ثانيا- حكم صنعها: اتفق العلماء على أن صنع هذه التماثيل حرام ، وهو من الكبائر إذا قصد من عملها العبادة أو التعظيم على وجه يشعر بالشرك ، وذلك للأحاديث السابقة ، أما إذا لم يقصد بصنعها ذلك فيحرم إن كانت تامة وليس هناك غرض صحيح من صنعها، وكانت مادتها مما يطول بقاؤه عادة . وذلك لعموم الأحاديث الواردة فى النهى عنه ، وقصر بعض العلماء الحرمة على ما قصد به مضاهاة خلق الله .

وبهذا يعرف أن صنع التماثيل الناقصة غير محرم وكذلك وسائل الإِيضاج وتماثيل الحلوى والعجين .
هذا هو حكم النحت ، أما الرسم والنقش والتصوير للإنسان وكل ما فيه روح فهناك أربعة أقوال فى الصنع والاقتناء :
ا - التحريم مطلقا، سواء أكانت تامة أم ناقصة فى ظاهرها ، وسواء أكانت مكرمة لكونها على ستار أو جدار مثلا أم ممتهنة لكونها فى بساط مفروش مثلا - وذلك لعموم النهى فى الأحاديث المتقدمة .

2 -تحريمها إذا كانت تامة لا ناقصة .

3- تحريم إذا كانت مكرمة غير ممتهنة 4 - جوازها مطلقا ، وهو منقول عن القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة .

على أنهم استثنوا التصوير الشمسى ، لأنه حبس ظل بمعالجة كيماوية على نحو خاص ، وليست فيه معالجة الرسم المعروفة .

هذا وأما تصوير ما لا روح فيه كالنباتات فلا مانع منه مطلقا ، وهو من الفنون الجميلة التى لم يرد نهى عنها لذاتها .

وقد تمنع الصور الحية إذا كان فيها كشف لما أمر الله بستره ، أو كان فيها إغراء أو قصد بها ابتزا أو نحو ذلك

***

حكم التصوير
المفتي أحمد هريدى.
5 ديسمبر 1963 م

المبادئ

1 - لا بأس باتخاذ الصورة التى لا ظل لها، وكذا الصورة المرقومة فى ثوب، ويلحق بها الصورة التى ترسم على الحائط أو الورق قياسا على جواز تصوير ما لا روح فيه، كالنبات والأشجار ومناظر الطبيعة.

2 - يجوز التصوير الشمسى للإنسان أو الحيوان إذا كان لأغراض علمية مفيدة، تعود على المجتمع بالنفع، مع خلوها من مظاهر التعظيم

السؤال

بالطلب المتضمن أنه توجد مخطوطات مصورة فى العصور الإسلامية - كالكتب الطبية - ففيها تصوير الحشائش فى كتاب (الأدوية المفردة) وتصوير بعض الحيوانات فى كتاب (بيطرنامة) ورسوم العقاقير النباتية والأعشاب الدوائية فى كتاب، (الأفربازين والمفردات الطبية (ورسم يبين طبقات العين وتشريحها فى كتاب (العين) وكذا الخرائط والمصورات الجغرافية فى كتاب (صور الأقاليم السبعة) وهو أول مصور جغرافي فى الإسلام.

وصور الأرض وأشكالها وطبيعتها واستدارتها وأطوالها فى كتاب (نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق) للشريف الإدريسى، وكتاب (المسالك والممالك) لابن حوقل فهو يشتمل على عدة صور.

وأمثالها من المراجع الإسلامية، وكلها تمثل ذخيرة علمية وحضارة إسلامية تسامى أعظم الحضارات والثقافات العلمية.
ويعتبر نشرها من أعظم الواجبات لنشر حضارة الإسلام وثقافته، والتعريف بما كان له من فضل على الإنسان، ويريد الطالب نشر نماذج من هذه الكتب فى مؤلفه عنها المسمى (تصوير وتحلية الكتب العربية فى الإسلام) وطلب السائل الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية فى نقل ونشر هذه النماذج الموضحة بالرسوم والصور، كما هى فى أصولها المخطوطة

الجواب

ورد فى التصوير أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخارى عن أبى زرعة قال دخلت مع أبى هريرة دارا بالمدينة فرأى فى أعلاها مصورا يصور فقال سمعت رسول الله ت صلى الله عليه وسلم - يقول (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة) قال فى فتح البارى شرح صحيح البخارى قال ابن بطال فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش فى الحيطان قلت هو ظاهر من عموم اللفظ.

ويحتمل أن يقصر على ماله ظل من جهة قوله كخلقى فإن خلقه الذى اخترعه ليس صورة فى حائط بل هو خلق تام.
ومنها ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام (القرام ستر فيه رقن ونقش وقيل هو ثوب من صوف ملون) لى على سهوة (السهوة بيت صغير ضمن الدار) لى فيها تماثيل.

فلما رآه رسول الله ت صلى الله عليه وسلم - هتكه (هتكه نزعه) وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.

قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين) ، قال فى فتح البارى واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها ن وهى مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد.

ومنها ما رواه البخارى عن زيد بن خالد عن أبى طلحة قال إن رسول الله ت صلى الله عليه وسلم - قال (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما فى ثوب) قال فى فتح البارى قال ابن العربى حاصل ما فى اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع.

وإن كانت رقما فأربعة أقوال الأول يجوز مطلقا على ظاهر قوله فى حديث البارى إلا رقما فى ثوب.
الثانى المنع مطلقا حتى الرقم الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز.

قال وهذا هو الأصح. الرابع إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز.
وقال صاحب الهداية ولا يكره تمثال غير ذى روح، لأنه لا يعبد.

وعلله صاحب العناية بما روى عن ابن عباس أنه نهى مصورا عن التصوير، فقال كيف أصنع وهو كسبى قال إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار.

والذى تختاره أنه لا بأس باتخاذ الصورة التى لا ظل لها، وكذلك الصورة إذا كانت رقما فى ثوب ويلحق بها الصور التى ترسم على حائط أو نحوه أو على الورق قياسا على تصوير ورسم مالا روح له كالنبات والأشجار ومناظر الطبيعة.
وبناء على ذلك يكون الرسم والتصوير الشمسى المعروف الآن للإنسان والحيوان وأجزائهما - إذا كان لأغراض علمية مفيدة تنفع المجتمع وتعود عليه بالفائدة مع خلوها من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة حكمه حكم تصوير النبات والأشجار ومناظر الطبيعة وغيرها مما لا حياة فيه - وهو الجواز شرعا.
ومما يذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

***

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم التصوير
رقم الفتوى : 2520
التاريخ : 30-07-2012
التصنيف : اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما القول الفصل في حكم التصوير؟


الجواب :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ) متفق عليه. والمراد منه المصوِّرون كما جاء في رواية أخرى صحيحة.

وكان سبب ورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صوراً على وسادة في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها عليها تصاوير فامتنع من الدخول، فقالت رضي الله عنها: أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت؟ فقال: (ما بال هذه النمرقة)؟ فقالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسَّدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَقَالَ: إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ) متَّفقٌ عليه.

والنمرقة: وسادة صغيرة، والظاهر أنها منصوبة، وقد أخذ العلماء من مجموع الروايات وظروف القصَّة حرمة التصوير بشروط، انظر "إعانة الطالبين3/361" وما بعدها.

1. أن تكون الصورة لِما فيه الروح، فلا يحرم تصوير الجماد والنبات.

2. أن تكون صورة الحيوان مشتملة على ما يمكن أن يعيش به، فلو كانت بلا رأس لا تحرم أو كانت لنصف الحيوان بحيث لا يعيش لو كانت هذه حالته.

فإذا كانت لحيوان على هيئة يعيش فيها حرم رسمها وحرم شراؤها أيضاً.

لكن إذا تمَّ رسمها أو شراؤها جازت استدامتها إن كانت غير معظَّمة كأن كانت على بساط أو إناء يُؤكل أو يُشرَب فيه، لأن تقطيع البساط وكسر الإناء فيه إفساد للمال.

ولما اختُرِع الرسم الفوتوغرافيّ اختلف العلماء في حكمه، فقال أكثرهم: حكمه حكم التصوير اليدويِّ بل هو أوضح منه فهو أولى منه بالتحريم إذا توفَّرت شروط التحريم السابقة.

وقال البعض هذا ليس تصويراً ورسماً بل هو تثبيت للصورة التي تنطبع بوسيلة خاصّة على الورق الخاص فحكمه حكم الصورة في المرآة، لكن صورة المرآة لا تثبت وهذه تثبت، بدليل أن الكبير والصغير والخبير وغيره يتقن هذا التصوير فليس للإنسان فيه كبير جهد، بل الآلة هي التي تُثبِّت الصورة بطريقة خاصة، وهذا الكلام له وجه من الاعتبار لكن لا يُرجَّح على كلام الفريق الأول، ولذا يمكن أن يُقال في التصوير الآليِّ ما يلي:

1. إذا كان فيه إغراء بالفساد والفتنة وإثارة الغرائز فلا شكَّ في حرمة تصويره واقتنائه؛ لأنّ ما بعث على الحرام حرام.

2. إذا لم يكن كذلك فالورع تركه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ).

3. إذا كانت الصورة نصفية فالأمر فيها أخف، الورع تركها وعدم اتِّخاذها أو تعليقها لكن لا يجب الإنكار على من اتَّخذها أو علَّقها.

بقيت الصور التعليمية التي تُتَّخذ لتعليم الأطفال وغيرهم في أمور الطب وغيره، وهذه يجوز منها ما تدعو إليه الحاجة سواء كانت رسماً يدوياً أم تصويراً آلياً، والدليل على هذا أن السيِّدة عائشة رضي الله عنها كانت عندها لعب تلعب بها وهي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن اللُّعب هي صور مجسَّمة لبنات والحكمة تعليم البنات تربية الأطفال والعناية بهم.

وجاء في الحديث: أن الصحابة الكرام كانوا يصنعون اللعب المحشوَّة بالقُطن للأطفال ليلعبوا بها ويتسلَّوا عن الطعام وهم صائمون في رمضان.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى اللعب واللهو/ فتوى رقم/11)
LihatTutupKomentar