Hanbali Madzhab Resmi Arab Saudi
Hanbali Madzhab Resmi Kerajaan Arab Saudi
Hanbali Madzhab Resmi Kerajaan Arab Saudi
جاء في مدونة القضاء السعودي ما نصه:
- في عام 1346 هـ صدر أمر ملكي يلزم القضاة بالحكم بمقتضى المذهب الحنبلي في العموم وفي حال الخروج عن المذهب فيذكر الدليل و المستند.
- وفي 7/2/1346هـ أعلن الملك عبد العزيز – رحمه الله - : "بأن النظر في شؤون المحكمة الشرعية وترتيبها على الوجه المطابق للشرع على شرط أن يكون من وراء ذلك نجاز الأمور ومحافظة حقوق الناس على مقتضى الوجه الشرعي، أما المذهب الذي تقضي به، فليس مقيداً بمذهب مخصوص بل تقضي على حسب ما يظهر لها من أي المذاهب كان ولا فرق بين مذهب وآخر ... " .
ومع إفساح الملك عبد العزيز – رحمه الله – النظر للقضاة لإعمال ما ترجح من الأقوال من عموم المذاهب فقد رسم – رحمه الله – قاعدة عامة للأحكام بأن تجري في العموم على وفق المفتي به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – وفي حال الخروج إلى قول آخر في مذهب غيره فيذكر دليله ومستنده. كما حدد – رحمه الله – المصادر المعتمدة في الفقه الحنبلي والتي تُراعى كمرجع للأحكام وهي :
شرح منتهى الإرادات 00 المتن للفتوحي (ت 972هـ) ، والشرح للبهوتي (ت 1051هـ) .
شرح الإقناع . المتن للحجاوي (ت 948هـ) والشرح للبهوتي . فما اتفق عليه الشرحان أو انفرد به أحدهما فعليه العمل وما اختلفا فيه فيقدم ما في المنتهي .
شرح زاد المستقنع المسمى بالروض المربع 00 المتن للحجاوي والشرح للبهوتي .
شرح دليل الطالب المسمى منار السبيل 00 المتن لمرعي الحنبلي (ت 1032هـ) والشرح لابن ضويّان (ت 1353هـ) .
المغني للموفق ابن قدامة (ت 620هـ) .
الشرح الكبير لابن قدامة (ت 682هـ) .
وقد اعتمد الملك عبد العزيز – رحمه الله – مراجع الفقه الحنبلي لغلبته في البلاد ، وسهولة مراجعة كتبه، ووضوح الاستدلالات فيها .
والإلزام بالمذهب الحنبلي خاص بأبواب المعاملات ويستثنى منها ما يتعلق بالمساقات وإجارة النخيل والإرث والأوقاف فيحكم فيها بمذهب أهل البلد التي تكون فيها الدعوى.
المصدر
جاء في مدونة القضاء السعودي ما نصه:
- في عام 1346 هـ صدر أمر ملكي يلزم القضاة بالحكم بمقتضى المذهب الحنبلي في العموم وفي حال الخروج عن المذهب فيذكر الدليل و المستند.
- وفي 7/2/1346هـ أعلن الملك عبد العزيز – رحمه الله - : "بأن النظر في شؤون المحكمة الشرعية وترتيبها على الوجه المطابق للشرع على شرط أن يكون من وراء ذلك نجاز الأمور ومحافظة حقوق الناس على مقتضى الوجه الشرعي، أما المذهب الذي تقضي به، فليس مقيداً بمذهب مخصوص بل تقضي على حسب ما يظهر لها من أي المذاهب كان ولا فرق بين مذهب وآخر ... " .
ومع إفساح الملك عبد العزيز – رحمه الله – النظر للقضاة لإعمال ما ترجح من الأقوال من عموم المذاهب فقد رسم – رحمه الله – قاعدة عامة للأحكام بأن تجري في العموم على وفق المفتي به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – وفي حال الخروج إلى قول آخر في مذهب غيره فيذكر دليله ومستنده. كما حدد – رحمه الله – المصادر المعتمدة في الفقه الحنبلي والتي تُراعى كمرجع للأحكام وهي :
شرح منتهى الإرادات 00 المتن للفتوحي (ت 972هـ) ، والشرح للبهوتي (ت 1051هـ) .
شرح الإقناع . المتن للحجاوي (ت 948هـ) والشرح للبهوتي . فما اتفق عليه الشرحان أو انفرد به أحدهما فعليه العمل وما اختلفا فيه فيقدم ما في المنتهي .
شرح زاد المستقنع المسمى بالروض المربع 00 المتن للحجاوي والشرح للبهوتي .
شرح دليل الطالب المسمى منار السبيل 00 المتن لمرعي الحنبلي (ت 1032هـ) والشرح لابن ضويّان (ت 1353هـ) .
المغني للموفق ابن قدامة (ت 620هـ) .
الشرح الكبير لابن قدامة (ت 682هـ) .
وقد اعتمد الملك عبد العزيز – رحمه الله – مراجع الفقه الحنبلي لغلبته في البلاد ، وسهولة مراجعة كتبه، ووضوح الاستدلالات فيها .
والإلزام بالمذهب الحنبلي خاص بأبواب المعاملات ويستثنى منها ما يتعلق بالمساقات وإجارة النخيل والإرث والأوقاف فيحكم فيها بمذهب أهل البلد التي تكون فيها الدعوى.
المصدر