Darah Haid yang Terputus-putus pada Masa Haid
Darah Haid yang Terputus-putus pada Masa Haid
Darah Haid yang Terputus-putus pada Masa Haid
باب إذا رأت المستحاضة الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم
فتح الباري شرح صحيح البخاري
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
1/429
324 حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
الحاشية رقم: 1
[ ص: 511 ] قوله : ( باب إذا رأت المستحاضة الطهر ) أي تميز لها دم العرق من دم الحيض ، فسمي زمن الاستحاضة طهرا ; لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم ، والأول أوفق للسياق .
قوله : ( قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ) قال الداودي : معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي . والتعليق المذكور وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس " أنه سأله عن المستحاضة فقال : أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي ، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي " وهذا موافق للاحتمال المذكور أولا ; لأن الدم البحراني هو دم الحيض .
قوله : ( ويأتيها زوجها ) هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضا وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه قال " المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها " ولأبي داود من وجه آخر عن عكرمة قال " كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها " وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها .
قوله : ( إذا صلت ) شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم ، وقوله " الصلاة أعظم " أي من الجماع ، والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة ، أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى ; لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع ، ولهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرح بأمر المستحاضة بالصلاة ، وقد تقدمت مباحثه في باب الاستحاضة ، وزهير المذكور هنا هو ابن معاوية ، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه تاما ، وأشار البخاري بما ذكر إلى الرد على من منع وطء المستحاضة ، وقد نقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي والحكم والزهري وغيرهم ، وما استدل به على الجواز ظاهر فيه . وذكر بعض الشراح أن قوله " الصلاة أعظم " من بقية كلام ابن عباس ، وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيبة ، وليس هو فيه ، نعم روى عبد الرزاق والدارمي من طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتجامع ؟ قال " الصلاة أعظم من الجماع "
***********
فتح الباري لابن رجب
(2/147
وروى بإسناده عن سعد بن أبي وقاص ، أنه ذكر لهُ قول عمر : لا تنفر حتى تطهر ليكون آخر عهدها بالبيت ، فقالَ : ما يجعلها حراماً بعد إذ حلت ، إذا كانت قد طافت يوم النحر فقد حلت ، فلتنفر .
يشير سعد إلى أن من طاف طواف الإفاضة فقد حل الحل كله ، فلا يكون محتبساً بعد حله، وإنما يبقى عليهِ بقايا من توابع المناسك ، كالرمي والمبيت بمنى وطواف الوداع ، فما أمكن الحائض فعله من ذَلِكَ كالرمي والمبيت فعلته ، وما تعذر فعله عليها كالطواف سقط عنها ، ولم يجز إلزامها بالاحتباس لهُ .
وكل من خالف في ذَلِكَ فإنما تمسك بعموم قد صح تخصيصه بنصوص صحيحة خاصة بالحائض ، ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحائض بخصوصها نهي أن تنفر .
وحديث الرجل الثقفي الذي حدث عمر بما سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - قد روي على ثلاثة أوجه كما سبق ، وأسانيده ليس بالقوية ، فلا يكون معارضاً لأحاديث الرخصة للحائض في النفر ؛ فإنها خاصة، وأسانيدها في غاية الصحة والثبوت .
* * *
28-باب
إذا رأتِ المستحاضةُ الطهرَ
قالَ ابن عباس : تغتسل وتصلي ، ولو ساعة ، ويأتيها زوجها إذا صلت ؛ الصلاة أعظم .
هذا الأثر ، ذكره أبو داود تعليقاً ، فقالَ : روى أنس بن سيرين ، عن ابن عباس في المستحاضة ، قالَ : إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي ، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي .
وقد ذكره الإمام أحمد واستحسنه ، واستدل به وذهب إليه .
وقال في رواية الأثرم وغيره : ثنا إسماعيل - هوَ : ابن علية - : ثنا خالد الحذاء ، عن أنس بن سيرين ، قالَ : استحيضت امرأة من آل أنس ، فأمروني ، فسألت ابن عباس ، فقالَ : أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ولتصل .
قالَ أحمد : ما أحسنه .
والدم البحراني : قيل : هوَ الأحمر الذي يضرب إلى سواد .
وروي عن عائشة ، أنها قالت : دم الحيض بحراني أسود .
خرجه البخاري في (( تاريخه )) .
وقيل : البحراني هوَ الغليط الواسع الذي يخرج من قعر الرحم ، ونسب إلى البحر لكثرته وسعته .
وقول ابن عباس : (( إذا رأت الطهر ساعة من نهار فلتغتسل ولتصل )) ، محمول على غير المستحاضة ؛ فإن المستحاضة تصلي إذا جاوزت أيام حيضها ، سواء انقطع دمها أو لم ينقطع ، وإذا اغتسلت عندَ انقضاء حيضها وصلت ، ثم انقطع دمها بعد ذَلِكَ ؛ فلا غسل عليها عندَ انقطاعه ، وإنما يصح حمل هذا على الدم الجاري في أيام الحيض ، وأنه إذا انقطع ساعة فهي طاهر تغتسل وتصلي ، وسواء كانَ بعد تمام عادة الحيض أو قبل تمام العادة .
وقد ذهب الإمام أحمد إلى قول ابن عباس في هذا ، واستدل به ، وعليه أكثر أصحابنا . ومنهم من اشترط مع ذَلِكَ : أن ترى علامة الطهر مع ذَلِكَ ، وهو القصة البيضاء ، كما سبق ذكرها .
وعن أحمد : لا يكون الطهر في خلال دم الحيض أقل من يوم ، وصحح ذَلِكَ بعض الأصحاب ؛ فإن دم الحيض لا يستمر جريانه ، بل ينقطع تارة ويجري تارة ، فإذا كانَ مدة انقطاعه يوماً فأكثر فهوَ طهر صحيح ، وإلا فلا .
Hanbali: Apabila berhentinya darah satu hari atau lebih maka bisa bersuci. Apabila kurang dari satu hari masih tetap haid.
**********
المغني
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة
الجزء الأول ص: 213
وقال الشافعي : جميعه حيض ، ما لم تتجاوز أكثر الحيض . وهذا أقوى عندي ; لأن عائشة رضي الله عنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الصفرة والكدرة ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء .
ومعناه لا تعجلن بالغسل حتى ينقطع الدم ، وتذهب الصفرة والكدرة ، ولا يبقى شيء يخرج من المحل ، بحيث إذا دخلت فيه قطنة خرجت بيضاء . ولو لم تعد الزيادة حيضا للزمها الغسل عند انقضاء العادة ، وإن كان الدم جاريا ; ولأن الشارع [ ص: 213 ] علق على الحيض أحكاما ، ولم يحده ، فعلم أنه رد الناس فيه إلى عرفهم ، والعرف بين النساء أن المرأة متى رأت دما يصلح أن يكون حيضا ، اعتقدته حيضا ، ولو كان عرفهن اعتبار العادة على الوجه المذكور لنقل ، ولم يجز التواطؤ على كتمانه ، مع دعاء الحاجة إليه ، ولذلك لما كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الخميلة ، فجاءها الدم ، فانسلت من الخميلة ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " ما لك ؟ أنفست ؟ " قالت : نعم .
فأمرها أن تأتزر . ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم : هل وافق العادة أو جاء قبلها ؟ ولا هي ذكرت ذلك ، ولا سألت عنه ، وإنما استدلت على الحيضة بخروج الدم ، فأقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حين حاضت عائشة في عمرتها في حجة الوداع ، إنما علمت الحيضة برؤية الدم لا غير ، ولم تذكر عادة ، ولا ذكرها لها النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر أنه لم يأت في العادة ; لأن عائشة استكرهته ، واشتد عليها ، وبكت حين رأته ، وقالت : وددت أني لم أكن حججت العام .
ولو كانت تعلم لها عادة تعلم مجيئه فيها وقد جاء فيها ، ما أنكرته ، ولا صعب عليها ، ولو كانت العادة معتبرة ، على الوجه المذكور في المذهب ، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ، ولما وسعه تأخير بيانه ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته ، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت ، فلم يكن ليغفل بيانه ، وما جاء عنه عليه السلام ذكر العادة ، ولا بيانها ، إلا في حق المستحاضة لا غير ، وأما امرأة طاهر ترى الدم في وقت يمكن أن يكون حيضا ثم ينقطع عنها ، فلم يذكر في حقها عادة أصلا ، ولأننا لو اعتبرنا التكرار فيما خرج عن العادة أدى إلى خلو نساء عن الحيض بالكلية ، مع رؤيتهن الدم في زمن الحيض ، وصلاحية أن يكون حيضا ; بيانه أن المرأة إذا رأت الدم في غير أيام عادتها ، وطهرت أيام عادتها ، لم تمسك عن الصلاة ثلاثة أشهر ، فإذا انتقلت في الشهر الرابع إلى أيام أخر لم نحيضها أيضا ثلاثة أشهر ، وكذلك أبدا ، فيفضي إلى إخلائها من الحيض بالكلية .
ولا سبيل إلى هذا ، فعلى هذا القول تجلس ما تراه من الدم قبل عادتها وبعدها ، ما لم يزد على أكثر الحيض ، فإن زاد على أكثره علمنا أنه استحاضة ، فرددناها إلى عادتها ، ويلزمها قضاء ما تركته من الصلاة والصيام فيما زاد على عادتها ، لأننا تبينا أنه ليس بحيض ، وإنما هو استحاضة .
***
هذا في الطهر بين الحيضتين ، وأما الطهر في أثناء الحيضة فلا توقيت فيه ; فإن ابن عباس قال : أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل . وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم ، لا يلتفت إليه . لقول عائشة : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ; ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى . فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه ، كما لو انقطع أقل من ساعة .
***
قال في مطالب أولي النهى: ومن انقطع دمها في أثناء عادتها ولو ) كان انقطاعه ( أقل مدة ) فلا يعتبر بلوغه يوما ( ف ) هي ( طاهر تغتسل ) لقول ابن عباس : أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل ( وتصلي ونحوه ) وتفعل ما تفعله الطاهرات لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض ( ولا يكره وطؤها ) بعد الاغتسال كسائر الطاهرات. اهـ
باب إذا رأت المستحاضة الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم
فتح الباري شرح صحيح البخاري
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
1/429
324 حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
الحاشية رقم: 1
[ ص: 511 ] قوله : ( باب إذا رأت المستحاضة الطهر ) أي تميز لها دم العرق من دم الحيض ، فسمي زمن الاستحاضة طهرا ; لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم ، والأول أوفق للسياق .
قوله : ( قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ) قال الداودي : معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي . والتعليق المذكور وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس " أنه سأله عن المستحاضة فقال : أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي ، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي " وهذا موافق للاحتمال المذكور أولا ; لأن الدم البحراني هو دم الحيض .
قوله : ( ويأتيها زوجها ) هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضا وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه قال " المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها " ولأبي داود من وجه آخر عن عكرمة قال " كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها " وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها .
قوله : ( إذا صلت ) شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم ، وقوله " الصلاة أعظم " أي من الجماع ، والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة ، أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى ; لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع ، ولهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرح بأمر المستحاضة بالصلاة ، وقد تقدمت مباحثه في باب الاستحاضة ، وزهير المذكور هنا هو ابن معاوية ، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه تاما ، وأشار البخاري بما ذكر إلى الرد على من منع وطء المستحاضة ، وقد نقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي والحكم والزهري وغيرهم ، وما استدل به على الجواز ظاهر فيه . وذكر بعض الشراح أن قوله " الصلاة أعظم " من بقية كلام ابن عباس ، وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيبة ، وليس هو فيه ، نعم روى عبد الرزاق والدارمي من طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتجامع ؟ قال " الصلاة أعظم من الجماع "
***********
فتح الباري لابن رجب
(2/147
وروى بإسناده عن سعد بن أبي وقاص ، أنه ذكر لهُ قول عمر : لا تنفر حتى تطهر ليكون آخر عهدها بالبيت ، فقالَ : ما يجعلها حراماً بعد إذ حلت ، إذا كانت قد طافت يوم النحر فقد حلت ، فلتنفر .
يشير سعد إلى أن من طاف طواف الإفاضة فقد حل الحل كله ، فلا يكون محتبساً بعد حله، وإنما يبقى عليهِ بقايا من توابع المناسك ، كالرمي والمبيت بمنى وطواف الوداع ، فما أمكن الحائض فعله من ذَلِكَ كالرمي والمبيت فعلته ، وما تعذر فعله عليها كالطواف سقط عنها ، ولم يجز إلزامها بالاحتباس لهُ .
وكل من خالف في ذَلِكَ فإنما تمسك بعموم قد صح تخصيصه بنصوص صحيحة خاصة بالحائض ، ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحائض بخصوصها نهي أن تنفر .
وحديث الرجل الثقفي الذي حدث عمر بما سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - قد روي على ثلاثة أوجه كما سبق ، وأسانيده ليس بالقوية ، فلا يكون معارضاً لأحاديث الرخصة للحائض في النفر ؛ فإنها خاصة، وأسانيدها في غاية الصحة والثبوت .
* * *
28-باب
إذا رأتِ المستحاضةُ الطهرَ
قالَ ابن عباس : تغتسل وتصلي ، ولو ساعة ، ويأتيها زوجها إذا صلت ؛ الصلاة أعظم .
هذا الأثر ، ذكره أبو داود تعليقاً ، فقالَ : روى أنس بن سيرين ، عن ابن عباس في المستحاضة ، قالَ : إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي ، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي .
وقد ذكره الإمام أحمد واستحسنه ، واستدل به وذهب إليه .
وقال في رواية الأثرم وغيره : ثنا إسماعيل - هوَ : ابن علية - : ثنا خالد الحذاء ، عن أنس بن سيرين ، قالَ : استحيضت امرأة من آل أنس ، فأمروني ، فسألت ابن عباس ، فقالَ : أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ولتصل .
قالَ أحمد : ما أحسنه .
والدم البحراني : قيل : هوَ الأحمر الذي يضرب إلى سواد .
وروي عن عائشة ، أنها قالت : دم الحيض بحراني أسود .
خرجه البخاري في (( تاريخه )) .
وقيل : البحراني هوَ الغليط الواسع الذي يخرج من قعر الرحم ، ونسب إلى البحر لكثرته وسعته .
وقول ابن عباس : (( إذا رأت الطهر ساعة من نهار فلتغتسل ولتصل )) ، محمول على غير المستحاضة ؛ فإن المستحاضة تصلي إذا جاوزت أيام حيضها ، سواء انقطع دمها أو لم ينقطع ، وإذا اغتسلت عندَ انقضاء حيضها وصلت ، ثم انقطع دمها بعد ذَلِكَ ؛ فلا غسل عليها عندَ انقطاعه ، وإنما يصح حمل هذا على الدم الجاري في أيام الحيض ، وأنه إذا انقطع ساعة فهي طاهر تغتسل وتصلي ، وسواء كانَ بعد تمام عادة الحيض أو قبل تمام العادة .
وقد ذهب الإمام أحمد إلى قول ابن عباس في هذا ، واستدل به ، وعليه أكثر أصحابنا . ومنهم من اشترط مع ذَلِكَ : أن ترى علامة الطهر مع ذَلِكَ ، وهو القصة البيضاء ، كما سبق ذكرها .
وعن أحمد : لا يكون الطهر في خلال دم الحيض أقل من يوم ، وصحح ذَلِكَ بعض الأصحاب ؛ فإن دم الحيض لا يستمر جريانه ، بل ينقطع تارة ويجري تارة ، فإذا كانَ مدة انقطاعه يوماً فأكثر فهوَ طهر صحيح ، وإلا فلا .
Hanbali: Apabila berhentinya darah satu hari atau lebih maka bisa bersuci. Apabila kurang dari satu hari masih tetap haid.
**********
المغني
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة
الجزء الأول ص: 213
وقال الشافعي : جميعه حيض ، ما لم تتجاوز أكثر الحيض . وهذا أقوى عندي ; لأن عائشة رضي الله عنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الصفرة والكدرة ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء .
ومعناه لا تعجلن بالغسل حتى ينقطع الدم ، وتذهب الصفرة والكدرة ، ولا يبقى شيء يخرج من المحل ، بحيث إذا دخلت فيه قطنة خرجت بيضاء . ولو لم تعد الزيادة حيضا للزمها الغسل عند انقضاء العادة ، وإن كان الدم جاريا ; ولأن الشارع [ ص: 213 ] علق على الحيض أحكاما ، ولم يحده ، فعلم أنه رد الناس فيه إلى عرفهم ، والعرف بين النساء أن المرأة متى رأت دما يصلح أن يكون حيضا ، اعتقدته حيضا ، ولو كان عرفهن اعتبار العادة على الوجه المذكور لنقل ، ولم يجز التواطؤ على كتمانه ، مع دعاء الحاجة إليه ، ولذلك لما كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الخميلة ، فجاءها الدم ، فانسلت من الخميلة ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " ما لك ؟ أنفست ؟ " قالت : نعم .
فأمرها أن تأتزر . ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم : هل وافق العادة أو جاء قبلها ؟ ولا هي ذكرت ذلك ، ولا سألت عنه ، وإنما استدلت على الحيضة بخروج الدم ، فأقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حين حاضت عائشة في عمرتها في حجة الوداع ، إنما علمت الحيضة برؤية الدم لا غير ، ولم تذكر عادة ، ولا ذكرها لها النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر أنه لم يأت في العادة ; لأن عائشة استكرهته ، واشتد عليها ، وبكت حين رأته ، وقالت : وددت أني لم أكن حججت العام .
ولو كانت تعلم لها عادة تعلم مجيئه فيها وقد جاء فيها ، ما أنكرته ، ولا صعب عليها ، ولو كانت العادة معتبرة ، على الوجه المذكور في المذهب ، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ، ولما وسعه تأخير بيانه ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته ، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت ، فلم يكن ليغفل بيانه ، وما جاء عنه عليه السلام ذكر العادة ، ولا بيانها ، إلا في حق المستحاضة لا غير ، وأما امرأة طاهر ترى الدم في وقت يمكن أن يكون حيضا ثم ينقطع عنها ، فلم يذكر في حقها عادة أصلا ، ولأننا لو اعتبرنا التكرار فيما خرج عن العادة أدى إلى خلو نساء عن الحيض بالكلية ، مع رؤيتهن الدم في زمن الحيض ، وصلاحية أن يكون حيضا ; بيانه أن المرأة إذا رأت الدم في غير أيام عادتها ، وطهرت أيام عادتها ، لم تمسك عن الصلاة ثلاثة أشهر ، فإذا انتقلت في الشهر الرابع إلى أيام أخر لم نحيضها أيضا ثلاثة أشهر ، وكذلك أبدا ، فيفضي إلى إخلائها من الحيض بالكلية .
ولا سبيل إلى هذا ، فعلى هذا القول تجلس ما تراه من الدم قبل عادتها وبعدها ، ما لم يزد على أكثر الحيض ، فإن زاد على أكثره علمنا أنه استحاضة ، فرددناها إلى عادتها ، ويلزمها قضاء ما تركته من الصلاة والصيام فيما زاد على عادتها ، لأننا تبينا أنه ليس بحيض ، وإنما هو استحاضة .
***
هذا في الطهر بين الحيضتين ، وأما الطهر في أثناء الحيضة فلا توقيت فيه ; فإن ابن عباس قال : أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل . وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم ، لا يلتفت إليه . لقول عائشة : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ; ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى . فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه ، كما لو انقطع أقل من ساعة .
***
قال في مطالب أولي النهى: ومن انقطع دمها في أثناء عادتها ولو ) كان انقطاعه ( أقل مدة ) فلا يعتبر بلوغه يوما ( ف ) هي ( طاهر تغتسل ) لقول ابن عباس : أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل ( وتصلي ونحوه ) وتفعل ما تفعله الطاهرات لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض ( ولا يكره وطؤها ) بعد الاغتسال كسائر الطاهرات. اهـ