Hukum Memutuskan Hubungan Silaturahim (2)
Hukum Memutuskan Hubungan Silaturahim haram dan dosa besar. Bolehkah memutus silaturahmi yang apabila disambung bisa berakibat kemudaratan? Siapa saja yang boleh diputus silaturahminya? Siapa saja yang wajib menyambung silaturahmi? Kapan boleh memutus silaturahmi?
Hukum Memutuskan Hubungan Silaturahim haram dan dosa besar. Bolehkah memutus silaturahmi yang apabila disambung bisa berakibat kemudaratan? Siapa saja yang boleh diputus silaturahminya? Siapa saja yang wajib menyambung silaturahmi? Kapan boleh memutus silaturahmi?
فعن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين.
قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها .أخرجه البخاري.
قال الله تعالى { فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ } سورة محمد: 22-23
قال الله تعالى { وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ } البقرة: 26-27 .
عن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله» رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يدخل الجنة قاطع رحم» رواه الترمذي
عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه بالعقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم» رواه أحمد ورجاله ثقات
وعن أبي هريرة، أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المَلَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أخرجه مسلم
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه، فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية.
قال القاضي عياض: وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعاً، ولو قصر عما يقدر عليه، وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلاً. نقله العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري.
قال الغزالي: بل المجاملة تكلفا كانت أو طبعاً تكسر سورة العداوة من الجانبين وتقلل مرغوبها وتعود القلوب التآلف والتحاب وبذلك تستريح القلوب من ألم الحسد وغم التباغض. إحياء علوم الدين.
MENYAMBUNG SILATURAHMI ITU WAJIB ANTARA KERABAT MAHRAM, DAN SUNNAH PADA KERABAT NON-MAHRAM
وقد اختلف العلماء في تحديد الرحم التي يجب صلتها على قولين الأول: كل رحم محرم، وهو قول للحنفية، وقول للمالكية، وقول أبي الخطاب من الحنابلة وغيرهم، قالوا: لأن هذا هو الذي ينضبط، ولو قيل: كل رحم، للزم صلة جميع بني آدم، ورجح هذا القول القرافي في الفروق فقال: (قال الشيخ الطرطوشي: قال بعض العلماء: إنما تجب صلة الرحم إذا كان هناك محرمية، وهما: كل شخصين لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى لم يتناكحا كالآباء والأمهات، والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فأما أولاد هؤلاء فليست الصلة بينهم واجبة لجواز المناكحة بينهم، ويدل على صحة هذا القول تحريم الجمع بين الأختين، والمرأة وعمتها، وخالتها، لما فيه من قطيعة الرحم، وترك الحرام واجب، وبرهما وترك أذيتهما واجبة، ويجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال وإن كن يتضايرن، ويتقاطعن، وما ذاك إلا أن صلة الرحم بينهما ليست واجبة، وقد لاحظ أبو حنيفة، هذا المعنى في التراجع فقال: يحرم التراجع في الهبة بين كل ذي رحم محرم.)
الثاني: كل رحم محرم وغير محرم، وهذا المشهور عند المالكية، ونص عليه أحمد، قالوا: لأن هؤلاء أرحام وقد أمر الله بصلة الأرحام، ولم يرد ما يخصها بالرحم المحرم، بل جاء ما يؤيد وجوب عموم الصلة، ورجح هذا النووي في شرحه على مسلم فقال: (واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها، فقيل: هو كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام، ولا أولاد الأخوال، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه، وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال، وقيل هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث، يستوي المحرم وغيره، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "ثم أدناك أدناك" هذا كلام القاضي، وهذا القول الثاني هو الصواب، ومما يدل عليه الحديث السابق في أهل مصر "فإن لهم ذمة ورحماً" وحديث "إن أبر البر أن يصل أهل ود أبيه" مع أنه لا محرمية، والله أعلم).
MAKSUD HADITS PEMUTUS SILATURAHMI TERHALANG MASUK SURGA
روى البخاري (5727) ، ومسلم (2560) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ ) .
وروى أبو داود (4914) ، وأحمد (9092) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ ) .
قال الحافظ العراقي رحمه الله في " تخريج الإحياء" (ص 688):
" أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد صَحِيح " .
وقال النووي رحمه الله في "رياض الصالحين" (ص 433):
" رواه أَبُو داود بإسناد عَلَى شرط البخاري ومسلم " .
قال ابن علان رحمه الله :
" (فمن هجر فوق ثلاث فمات) مصراً على الهجر والقطيعة (دخل النار) إن شاء الله تعذيبه مع عصاة الموحدين ، أو دخل النار خالداً مؤبداً ، إن استحل ذلك ، مع علمه بحرمته والإِجماع عليها " انتهى من "دليل الفالحين" (8/ 435) .
وقال القاري رحمه الله :
" ( فَمَاتَ) أَيْ : عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ ( دَخَلَ النَّارَ) : قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ : أَيِ اسْتَوْجَبَ دُخُولَ النَّارِ، فَالْوَاقِعُ فِي الْإِثْمِ ، كَالْوَاقِعِ فِي الْعُقُوبَةِ : إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ " انتهى .
وجاء في شرح سنن أبي داود للبدر: وفي الحديث: أن من هجر فوق ثلاث ـ أي: لحظّ الدنيا ـ فمات دخل النار، أي: إذا مات من غير توبة، ومعلوم أن دخول النار إذا حصل لصاحب المعصية ليس دخولاً يترتب عليه خلود، وإنما هو دخول مؤقت يخرج منه بعدما يعاقب على ما اقترفه من الذنب، وهذا إن لم يشأ الله عز وجل العفو عنه، وإن عفا عنه فإنه لا يدخل النار ولكن من استحق النار لذنب اقترفه ولم يتجاوز الله عنه فإنه إذا دخلها لا بد وأن يخرج منها، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها، والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها.
حديث (لا يدخل الجنة قاطع) في من قطع الرحم الواجبة والمحرم قطعها، ومعنى عدم دخول الجنة، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: (لا يدخل الجنة قاطع) هذا الحديث يتأول تأويلين سبقا في نظائره في كتاب الإيمان أحدهما: حمله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها فهذا كافر يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبداً، والثاني: معناه ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى. انتهى.
القاضي عياض: وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة؛ فمنها واجب ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلا.
وأدنى الصلة -كما تقدم- ترك الهجر، فإن وصل الأمر إلى الهجر فلا يجوز حتى في حق من لا تجب صلته من المسلمين، والدليل حديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري ومسلم.
إلا في حالة ما إذا كان من قطعه كافراً أو فاجراً أو قطعه لأجل كفره أو فجوره فيكون ذلك هو صلته، قال في تحفة الأحوذي: والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة، فإن كانوا كفاراً أو فجاراً فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق، ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى. انتهى.