Menghilangkan Menyucikan Najis Tidak Perlu Niat
Menghilangkan Menyucikan Najis Tidak Perlu Niat
Menghilangkan Menyucikan Najis Tidak Perlu Niat
جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/95) : "اتفق الفقهاء على أن التطهير من النجاسة لا يحتاج إلى نية ، فليست النية بشرط في طهارة الخبث ، ويطهر محل النجاسة بغسله بلا نية
قال النووي في المجموع: إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية فهو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور، ونقل صاحب الحاوي والبغوي في شرح السنة إجماع المسلمين عليه، وحكى الخراسانيون وصاحب الشامل وجها أنه يفتقر إلى النية
وقال الحطاب المالكي: إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية هذا هو المعروف، وحكى القرافي قولا بأنها تفتقر للنية وهو ضعيف؛ بل حكى ابن بشير وابن عبد السلام الاتفاق على عدم افتقارها للنية
****
هل تشترط النية في التطهير؟
الحنفية: لا تشترط النية لا في إزالة الخبث، ولا في رفع الحدث.
الجمهور: تشترط في رفع الحدث لا في إزالة الخبث، هذا في الجملة.
نعرف مما سبق الاتفاق بين الجمهور والحنفية على عدم اشتراط النية في إزالة النجاسة، وقد حكي في المسألة عدة إجماعات، حكاه ابن القصار وابن بشير وابن عبد السلام، والقرطبي في تفسيره، هؤلاء من المالكية، وحكاه من الشافعية: البغوي والماوردي، وابن الصلاح.
هذا في الجملة.
وإلا فقد حكي الخلاف عن المالكية من جهتين اثنتين:
القضية الأولى:ما حكاه القرافي من قول بأن إزالة النجاسة تفتقر إلى النية([1]، وضعفوه؛ للإجماعات في المسألة.
وقد اعتبر القرافي أن منشأ الخلاف في اشتراط النية في إزالة النجاسة:
هل الله سبحانه حرم على عباده المثول بين يديه ملابسين للنجسات، فتكون من باب المحرمات، فيستغنى عن النية؟
أو أوجب عليهم أن يتطهروا من الخبث كما يتطهرون من الحدث، فتكون من باب المأمورات التي لا تكفي صورتها في تحصيل مصلحتها، فتحتاج إلى النية؟.([2])
قلت: خلاصة هذا: هل إزالة النجاسة من باب المحرمات فلا تشترط النية، أو من باب الواجبات فتشترط.
القضية الثانية: تطهير المذي، فقد اشترط المالكية النية في الطهارة منه خاصة، لحديث علي، فغسله عندهم تعبدي غير معقول المعنى، سببه أنها طهارة تتعدى محل وجوبها، فيجب عندهم غسل الذكر كله خلافاً للجمهور.([3])
نستخلص مما سبق:
§ يشترط الجمهور النية في رفع الحدث خلافاً للحنفية.
§ اتفقوا على عدم اشتراط الينة في إزالة النجاسة، وما روي من خلاف فضعيف ولم يعيَّن صاحبه، ويبدو أن سببه التزام لازم الحنفية بإلحاقه برفع الحدث، فقول الحنفية مطرد في عدم اشتراط النية فيهما بخلاف الجمهور، أو النظر إلى كونه تعبدا لا يزال إلا بالماء فاشترطوا له النية.
§ سب عدم اشتراط النية في إزالة النجاسة هو أن طهارة الخبث من باب التروك وهو لا يحتاج إلى نية كترك الزنا والخمر.
§ استشكل ابن عبد السلام قولهم لا تفتقر لنية مع قولهم لا تزال إلا بالماء المطلق:
فإن الأول يدل على أنها معقولة المعنى، والثاني على أنها تعبد فهو تناقض.
قال ابن ناجي رحمه الله تعالى: وما ذكره صحيح، وأوردته في كثير من دروس أشياخي فلم يقع منهم جواب إلا ما لا يصلح.
قال الحطاب في مواهب الجليل: مما أجاب بعضهم أنها من باب التروك وليس في الترك نية، فتأمله، ويأتي في الكلام على النية في النضح عن ابن عبد السلام أن التعبد فيما تقع به الإزالة لا يكون موجباً للنية، والله أعلم بالصواب.([4])
قلت:
لا يزال الأمر مشكلاً؛ كيف يكون الأمر تعبدا ولا يشترط له النية؟ ولا يدفع هذا كونه تركا.
ولهذا والله أعلم فإن ما أورده ابن عبد السلام من إشكال هو من الوجاهة بمكان، وعدم اشتراط النية في إزالة النجاسة دليل قوي على عدم صحة اشتراط تعيين الماء في إزالتها، وأن النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال حكمها، ولا يشترط له لا نية ولا أن أن يكون المزيل ماء أو مائعا، والله أعلم.
([1]) الذخيرة 1/190
([2]) الذخيرة 1/190
([3])المنتقى 1/50
([4]) مواهب الجليل (1/160).
المصدر
جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/95) : "اتفق الفقهاء على أن التطهير من النجاسة لا يحتاج إلى نية ، فليست النية بشرط في طهارة الخبث ، ويطهر محل النجاسة بغسله بلا نية
قال النووي في المجموع: إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية فهو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور، ونقل صاحب الحاوي والبغوي في شرح السنة إجماع المسلمين عليه، وحكى الخراسانيون وصاحب الشامل وجها أنه يفتقر إلى النية
وقال الحطاب المالكي: إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية هذا هو المعروف، وحكى القرافي قولا بأنها تفتقر للنية وهو ضعيف؛ بل حكى ابن بشير وابن عبد السلام الاتفاق على عدم افتقارها للنية
****
هل تشترط النية في التطهير؟
الحنفية: لا تشترط النية لا في إزالة الخبث، ولا في رفع الحدث.
الجمهور: تشترط في رفع الحدث لا في إزالة الخبث، هذا في الجملة.
نعرف مما سبق الاتفاق بين الجمهور والحنفية على عدم اشتراط النية في إزالة النجاسة، وقد حكي في المسألة عدة إجماعات، حكاه ابن القصار وابن بشير وابن عبد السلام، والقرطبي في تفسيره، هؤلاء من المالكية، وحكاه من الشافعية: البغوي والماوردي، وابن الصلاح.
هذا في الجملة.
وإلا فقد حكي الخلاف عن المالكية من جهتين اثنتين:
القضية الأولى:ما حكاه القرافي من قول بأن إزالة النجاسة تفتقر إلى النية([1]، وضعفوه؛ للإجماعات في المسألة.
وقد اعتبر القرافي أن منشأ الخلاف في اشتراط النية في إزالة النجاسة:
هل الله سبحانه حرم على عباده المثول بين يديه ملابسين للنجسات، فتكون من باب المحرمات، فيستغنى عن النية؟
أو أوجب عليهم أن يتطهروا من الخبث كما يتطهرون من الحدث، فتكون من باب المأمورات التي لا تكفي صورتها في تحصيل مصلحتها، فتحتاج إلى النية؟.([2])
قلت: خلاصة هذا: هل إزالة النجاسة من باب المحرمات فلا تشترط النية، أو من باب الواجبات فتشترط.
القضية الثانية: تطهير المذي، فقد اشترط المالكية النية في الطهارة منه خاصة، لحديث علي، فغسله عندهم تعبدي غير معقول المعنى، سببه أنها طهارة تتعدى محل وجوبها، فيجب عندهم غسل الذكر كله خلافاً للجمهور.([3])
نستخلص مما سبق:
§ يشترط الجمهور النية في رفع الحدث خلافاً للحنفية.
§ اتفقوا على عدم اشتراط الينة في إزالة النجاسة، وما روي من خلاف فضعيف ولم يعيَّن صاحبه، ويبدو أن سببه التزام لازم الحنفية بإلحاقه برفع الحدث، فقول الحنفية مطرد في عدم اشتراط النية فيهما بخلاف الجمهور، أو النظر إلى كونه تعبدا لا يزال إلا بالماء فاشترطوا له النية.
§ سب عدم اشتراط النية في إزالة النجاسة هو أن طهارة الخبث من باب التروك وهو لا يحتاج إلى نية كترك الزنا والخمر.
§ استشكل ابن عبد السلام قولهم لا تفتقر لنية مع قولهم لا تزال إلا بالماء المطلق:
فإن الأول يدل على أنها معقولة المعنى، والثاني على أنها تعبد فهو تناقض.
قال ابن ناجي رحمه الله تعالى: وما ذكره صحيح، وأوردته في كثير من دروس أشياخي فلم يقع منهم جواب إلا ما لا يصلح.
قال الحطاب في مواهب الجليل: مما أجاب بعضهم أنها من باب التروك وليس في الترك نية، فتأمله، ويأتي في الكلام على النية في النضح عن ابن عبد السلام أن التعبد فيما تقع به الإزالة لا يكون موجباً للنية، والله أعلم بالصواب.([4])
قلت:
لا يزال الأمر مشكلاً؛ كيف يكون الأمر تعبدا ولا يشترط له النية؟ ولا يدفع هذا كونه تركا.
ولهذا والله أعلم فإن ما أورده ابن عبد السلام من إشكال هو من الوجاهة بمكان، وعدم اشتراط النية في إزالة النجاسة دليل قوي على عدم صحة اشتراط تعيين الماء في إزالتها، وأن النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال حكمها، ولا يشترط له لا نية ولا أن أن يكون المزيل ماء أو مائعا، والله أعلم.
([1]) الذخيرة 1/190
([2]) الذخيرة 1/190
([3])المنتقى 1/50
([4]) مواهب الجليل (1/160).
المصدر