Istri Mengaku Dicerai Suami Menyangkal Ucapan Siapa yang Dianggap?
Istri Mengaku Dicerai Suami Menyangkal Ucapan Siapa yang Dianggap?
Istri Mengaku Dicerai Suami Menyangkal Ucapan Siapa yang Dianggap?
الكتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المؤلف : بدر الدين العيني الحنفي
قال بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري 20/337:
وقال الشافعي وأبو ثور إذا ادعت المرأة على زوجها خلعا أو طلاقا وجحد الزوج الطلاق فعليها البينة وإلا يستحلف الزوج وإن ادعى الخلع على مال فأنكرت فإن أقام البينة لزمها المال وإلا حلفت ولزم الزوج الفراق لأنه أقر به وإن ادعى العبد العتق ولا بينة له يستحلف السيد فإن حلف برىء وإن ادعى السيد أنه أعتقه على مال وأنكر العبد حلف ولزم السيد العتق وكان أبو يوسف ومحمد يريان بأن يستحلف على النكاح فإن أبى ألزم النكاح . انتهي 20/337
****
قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق ، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ، ولا يقبل فيه إلا عدلان . ونقل ابن منصور عن أحمد أنه سئل : أتجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق ؟ قال : لا والله . وإنما كان كذلك لأن الطلاق ليس بمال , ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال ، فلم يقبل فيه إلا عدلان ، كالحدود والقصاص .
فإن لم تكن بينة : فهل يستحلف ؟ فيه روايتان ; نقل أبو الخطاب أنه يستحلف ، وهو الصحيح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ولكن اليمين على المدعى عليه ، وقوله : اليمين على من أنكر . ولأنه يصح من الزوج بذله ، فيستحلف فيه ، كالمهر . ونقل أبو طالب عنه : لا يستحلف في الطلاق والنكاح ; لأنه لا يقضى فيه بالنكول ، فلا يستحلف فيه ، كالنكاح : إذا ادعى زوجيتها فأنكرته .
وإن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله ; لما ذكرناه ، فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك ، وأنكر . أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين : لم يحل لها تمكينه من نفسها ، وعليها أن تفر منه ما استطاعت ، وتمتنع منه إذا أرادها ، وتفتدي منه إن قدرت . قال أحمد : لا يسعها أن تقيم معه . وقال أيضا : تفتدي منه بما تقدر عليه , فإن أجبرت على ذلك فلا تزين له ، ولا تقربه ، وتهرب إن قدرت . وإن شهد عندها عدلان غير متهمين : فلا تقيم معه ، وهذا قول أكثر أهل العلم . قال جابر بن زيد وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين : تفر منه ما استطاعت ، وتفتدي منه بكل ما يمكن . وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو عبيد : تفر منه . وقال مالك : لا تتزين له ولا تبدي له شيئا من شعرها ولا عريتها ، ولا يصيبها إلا وهي مكرهة . وروي عن الحسن والزهري والنخعي : يُستحلف ، ثم يكون الإثم عليه. والصحيح ما قاله الأولون ؛ لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه ، فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات " انتهى من "المغني" (7/ 387).
وفي المدونة (2/ 97) : " قلت : أرأيت المرأة تدعي طلاق زوجها ، فتقيم عليه امرأتين ، أيحلف لها أم لا ؟ قال : قال مالك : إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه ، أي في الحقوق ، رأيت أن يحلف الزوج ، وإلا لم يحلف . قلت : أرأيت إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ؟ قال : قال مالك : يحال بينه وبينها حتى يحلف " انتهى
****
وقال الزركشي في "المنثور في القواعد" (1/171) : " ولو قالت : طلقني زوجي فلان وانقضت عدتي وطلبت من الحاكم تزويجها ، ففي أدب القضاء للدبيلي : إن كانت غريبة والزوج غائب ، فالقول قولها بلا بينة ولا يمين ، وإن كان الزوج في البلد وليست غريبة ، فلا يعقد الحاكم عليها حتى تثبت ما ادعته .
وأطلق الرافعي في فصل التحليل قبول قولها عند الاحتمال ... ونقل ( قبل ) دعوى النسب عن فتاوى البغوي : أنه إذا حضر عند القاضي رجل وامرأة ، واستدعت تزويجها من الرجل ، وذكرت أنها كانت زوجة فلان وطلقها أو مات عنها، : لم يزوجها القاضي ما لم تقم حجة على الطلاق أو الموت لأنها أقرت بالنكاح لفلان " انتهى .
وسئل الرملي الشافعي : " عن امرأة قالت : إن زوجها (فلانا) طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها ، هل للحاكم أن يزوجها بلا بينة ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس للحاكم أن يزوجها حتى تقيم بينة بما قالته ، لأنها أقرت له بالنكاح والأصل بقاؤه ، وهذا بخلاف ما إذا أقرت به لغير معيّن ، وعليه يحمل ما حكاه الدبيلي في أدب القضاء [ وذكر ما نقله الزركشي سابقا ] ، وما ذكره القاضي في فتاويه أن المرأة لو ادعت على الولي وفاة الزوج أو طلاقه فأنكر ، فإنها تحلف ويأمره الحاكم بتزويجها ، أو يزوجها الحاكم " (3/161).
وقال أيضا (3/153) : " والحاصل أن المعتمد أن المرأة إذا ادعت طلاقا من نكاح معيّن لا يزوجها الحاكم حتى تثبت ، أو غير معين فله اعتماد قولها ، وقد قيل غير ذلك " انتهى
الكتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المؤلف : بدر الدين العيني الحنفي
قال بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري 20/337:
وقال الشافعي وأبو ثور إذا ادعت المرأة على زوجها خلعا أو طلاقا وجحد الزوج الطلاق فعليها البينة وإلا يستحلف الزوج وإن ادعى الخلع على مال فأنكرت فإن أقام البينة لزمها المال وإلا حلفت ولزم الزوج الفراق لأنه أقر به وإن ادعى العبد العتق ولا بينة له يستحلف السيد فإن حلف برىء وإن ادعى السيد أنه أعتقه على مال وأنكر العبد حلف ولزم السيد العتق وكان أبو يوسف ومحمد يريان بأن يستحلف على النكاح فإن أبى ألزم النكاح . انتهي 20/337
****
قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق ، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ، ولا يقبل فيه إلا عدلان . ونقل ابن منصور عن أحمد أنه سئل : أتجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق ؟ قال : لا والله . وإنما كان كذلك لأن الطلاق ليس بمال , ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال ، فلم يقبل فيه إلا عدلان ، كالحدود والقصاص .
فإن لم تكن بينة : فهل يستحلف ؟ فيه روايتان ; نقل أبو الخطاب أنه يستحلف ، وهو الصحيح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ولكن اليمين على المدعى عليه ، وقوله : اليمين على من أنكر . ولأنه يصح من الزوج بذله ، فيستحلف فيه ، كالمهر . ونقل أبو طالب عنه : لا يستحلف في الطلاق والنكاح ; لأنه لا يقضى فيه بالنكول ، فلا يستحلف فيه ، كالنكاح : إذا ادعى زوجيتها فأنكرته .
وإن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله ; لما ذكرناه ، فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك ، وأنكر . أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين : لم يحل لها تمكينه من نفسها ، وعليها أن تفر منه ما استطاعت ، وتمتنع منه إذا أرادها ، وتفتدي منه إن قدرت . قال أحمد : لا يسعها أن تقيم معه . وقال أيضا : تفتدي منه بما تقدر عليه , فإن أجبرت على ذلك فلا تزين له ، ولا تقربه ، وتهرب إن قدرت . وإن شهد عندها عدلان غير متهمين : فلا تقيم معه ، وهذا قول أكثر أهل العلم . قال جابر بن زيد وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين : تفر منه ما استطاعت ، وتفتدي منه بكل ما يمكن . وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو عبيد : تفر منه . وقال مالك : لا تتزين له ولا تبدي له شيئا من شعرها ولا عريتها ، ولا يصيبها إلا وهي مكرهة . وروي عن الحسن والزهري والنخعي : يُستحلف ، ثم يكون الإثم عليه. والصحيح ما قاله الأولون ؛ لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه ، فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات " انتهى من "المغني" (7/ 387).
وفي المدونة (2/ 97) : " قلت : أرأيت المرأة تدعي طلاق زوجها ، فتقيم عليه امرأتين ، أيحلف لها أم لا ؟ قال : قال مالك : إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه ، أي في الحقوق ، رأيت أن يحلف الزوج ، وإلا لم يحلف . قلت : أرأيت إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ؟ قال : قال مالك : يحال بينه وبينها حتى يحلف " انتهى
****
وقال الزركشي في "المنثور في القواعد" (1/171) : " ولو قالت : طلقني زوجي فلان وانقضت عدتي وطلبت من الحاكم تزويجها ، ففي أدب القضاء للدبيلي : إن كانت غريبة والزوج غائب ، فالقول قولها بلا بينة ولا يمين ، وإن كان الزوج في البلد وليست غريبة ، فلا يعقد الحاكم عليها حتى تثبت ما ادعته .
وأطلق الرافعي في فصل التحليل قبول قولها عند الاحتمال ... ونقل ( قبل ) دعوى النسب عن فتاوى البغوي : أنه إذا حضر عند القاضي رجل وامرأة ، واستدعت تزويجها من الرجل ، وذكرت أنها كانت زوجة فلان وطلقها أو مات عنها، : لم يزوجها القاضي ما لم تقم حجة على الطلاق أو الموت لأنها أقرت بالنكاح لفلان " انتهى .
وسئل الرملي الشافعي : " عن امرأة قالت : إن زوجها (فلانا) طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها ، هل للحاكم أن يزوجها بلا بينة ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس للحاكم أن يزوجها حتى تقيم بينة بما قالته ، لأنها أقرت له بالنكاح والأصل بقاؤه ، وهذا بخلاف ما إذا أقرت به لغير معيّن ، وعليه يحمل ما حكاه الدبيلي في أدب القضاء [ وذكر ما نقله الزركشي سابقا ] ، وما ذكره القاضي في فتاويه أن المرأة لو ادعت على الولي وفاة الزوج أو طلاقه فأنكر ، فإنها تحلف ويأمره الحاكم بتزويجها ، أو يزوجها الحاكم " (3/161).
وقال أيضا (3/153) : " والحاصل أن المعتمد أن المرأة إذا ادعت طلاقا من نكاح معيّن لا يزوجها الحاكم حتى تثبت ، أو غير معين فله اعتماد قولها ، وقد قيل غير ذلك " انتهى