Bolehkah Orang Awam Memberi Fatwa?
Bolehkah Orang Awam Memberi Fatwa?
Bolehkah Orang Awam Memberi Fatwa?
فلا يجوز للعامي أن ينصب نفسه مفتيا للناس لأنه ليس من أهل العلم والذكر الذين أمر الله تعالى بسؤالهم والرجوع إليهم عند الإشكال؛ بل هو مأمور بالرجوع إلى العلماء ليستفتيهم فيما يشكل عليه، قال الله تعالى: { فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }[الأنبياء:7]، وقال تعالى: { وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}[النساء:83]، وأما لوعلم حكم مسألة عن طريق أهل العلم فهل له أن ينقل لهم كلامهم في المسألة أم لا؟
فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأصح منعه من الفتوى مطلقا، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب: (وذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه أحدها: يجوز أن يفتى به ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم، والثاني: يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة ولا يجوز إن كان غيرهما، والثالث: لا يجوز مطلقا وهو الأصح).
لأن العامي إذا تصدر للرد على أسئلة الناس فقد يسألونه فيما لا علم له به فيحمله تصدره على التوسع والجواب عما لا يعلم فيضل ويضل غيره ويكون تصدره للناس سببا في صرفهم عن أهل العلم المتخصصين وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك فقال:" إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسُئلوا فأفتوا بغيرعلم فضلوا وأضلوا).
ومصداق هذا ما نشاهده ونراه من الفتاوى الشاذة الصادرة من هؤلاء العوام وليعلم أن العامي ليس هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب ولكنه كل من لم يكن متأهلا مشهودا له بالفتوى من قبل أهل العلم المعتبرين.
قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه). أهـ
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الفتاوي الكبرى (والمراد بالعامي في عرف الأصوليين غير المجتهد المطلق فالمقلدون كلهم عوام عندهم وإن جلت مراتبهم)!!.
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: ((قال الخطيب: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين, فمن صلح للفتيا أقره, ومن لا يصلح منعه, ونهاه أن يعود وتوعده بالعقوبة إن عاد, وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته, ويعتمد أخبار الموثوق به, ثم روى بإسناده عن مالك - رحمه الله - قال: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك، وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني: هل يراني موضعا لذلك؟ قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه).أهـ
وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: (من بلغ رتبة الاجتهاد ويشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسغ له أن يقلد)اهـ.
وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: (العالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به)أهـ، والله أعلم.
فلا يجوز للعامي أن ينصب نفسه مفتيا للناس لأنه ليس من أهل العلم والذكر الذين أمر الله تعالى بسؤالهم والرجوع إليهم عند الإشكال؛ بل هو مأمور بالرجوع إلى العلماء ليستفتيهم فيما يشكل عليه، قال الله تعالى: { فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }[الأنبياء:7]، وقال تعالى: { وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}[النساء:83]، وأما لوعلم حكم مسألة عن طريق أهل العلم فهل له أن ينقل لهم كلامهم في المسألة أم لا؟
فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأصح منعه من الفتوى مطلقا، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب: (وذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه أحدها: يجوز أن يفتى به ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم، والثاني: يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة ولا يجوز إن كان غيرهما، والثالث: لا يجوز مطلقا وهو الأصح).
لأن العامي إذا تصدر للرد على أسئلة الناس فقد يسألونه فيما لا علم له به فيحمله تصدره على التوسع والجواب عما لا يعلم فيضل ويضل غيره ويكون تصدره للناس سببا في صرفهم عن أهل العلم المتخصصين وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك فقال:" إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسُئلوا فأفتوا بغيرعلم فضلوا وأضلوا).
ومصداق هذا ما نشاهده ونراه من الفتاوى الشاذة الصادرة من هؤلاء العوام وليعلم أن العامي ليس هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب ولكنه كل من لم يكن متأهلا مشهودا له بالفتوى من قبل أهل العلم المعتبرين.
قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه). أهـ
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الفتاوي الكبرى (والمراد بالعامي في عرف الأصوليين غير المجتهد المطلق فالمقلدون كلهم عوام عندهم وإن جلت مراتبهم)!!.
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: ((قال الخطيب: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين, فمن صلح للفتيا أقره, ومن لا يصلح منعه, ونهاه أن يعود وتوعده بالعقوبة إن عاد, وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته, ويعتمد أخبار الموثوق به, ثم روى بإسناده عن مالك - رحمه الله - قال: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك، وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني: هل يراني موضعا لذلك؟ قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه).أهـ
وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: (من بلغ رتبة الاجتهاد ويشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسغ له أن يقلد)اهـ.
وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: (العالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به)أهـ، والله أعلم.