Syarat Memberi Fatwa dan Menjadi Mufti
Syarat Memberi Fatwa dan Menjadi Mufti
Syarat Memberi Fatwa dan Menjadi Mufti
ضوابط الإفتاء فى الواقع المعاصر «6»
الشروط الواجب توافرها فى المفتي
د شوقى علام
الإفتاء إخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، ونظرًا لأهمية منزلته فقد اشترط العلماء شروطًا عديدة لمن يتصدر هذا المنصب الشريف، وهو المفتى الذى هو الركن الثالث من أركان الإفتاء الأساسية (المفتى والفتوى والمستفتي)، فالمفتى هو المسئول عن بيان الأحكام الشرعية للناس فيما يسألون عنه، ويبين لهم أمور دينهم، وهذا عمل غاية فى الأهمية، ومن أهم الأعمال وأعظمها، ولمنزلته تلك كان من الواجب معرفة مواصفات الشخص الذى يؤدى هذا العمل وشروطه وصفاته، ومن أهم ما ذكره أهل العلم فى هذا الشأن أن يكون متصفًا بالعلم والتقوى والورع ونحو ذلك من الصفات الحسنة، وهذا الأمر يُعرف من شهادة الناس له وثنائهم عليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم« زأنتم شهداء الله فى الأرض..».
ويشترط فيمن يتصدر للفتوى جملة من الشروط تجعله قادرا على التعامل مع الأدلة الشرعية فاهما للواقع ومدركا له قادرا على تنزيل الحكم الشرعى من الدليل على الواقعة المعروضة عليه
ففيما يتعلق بالشروط التى يجب توافرها فى المفتى : فأولها الإسلام، فلا تصح فتيا غير المسلم للمسلمين وثانيها العقل، فلا تصح فتيا المجنون، وثالثها البلوغ، وهو أن يبلغ من يفتى الحلم من الرجال، والمحيض من النساء؛ فلا تصح فتيا الصغير والصغيرة، والشرط الرابع هو العلم، فالإفتاء بغير علم حرام؛ لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله، ويتضمن إضلال الناس، وهو من الكبائر.
وشرط الاجتهاد يعتبر شرطا مهمًّا يجب توافره فيمن يتولى الإفتاء، وهو بذل الجهد فى استنباط الحكم الشرعى من الأدلة المعتبرة، وليس المقصود هو أن يبذل العالم جهدًا ملاحظًا قبل كل فتوى، وإنما المقصود بلوغ مرتبة الاجتهاد، والتى قال الشافعى عنها فيما رواه عنه الخطيب البغدادي: «لا يحل لأحد أن يفتى فى دين الله إلا رجل عارف بكتاب الله، بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن، ويكون بصيرًا باللغة، بصيرًا بالشعر، وبما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف هذه الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتى فى الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يتكلم فى العلم ولا يفتي».
كما أنه يجب أن يضاف إلى ما سبق شرط التخصص، وهو شرط نضيفه فى هذا العصر؛ نظرًا لطبيعته، ونعنى به أن يكون من يتعرض للإفتاء قد درس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة، وله دراية فى ممارسة المسائل وإلمام بالواقع المعيش، ويفضل أن يكون قد نال الدراسات العليا من جامعات معتمدة فى ذلك التخصص على أيادى أكابر العلماء، وإن كان هذا الشرط هو مقتضى شرط العلم والاجتهاد، فإن العلم بالفقه والاجتهاد فيه يقتضى التخصص، ولكن طريقة الوصول إلى هذه الدرجة تحتاج ما ذكر، ولقد اعتبرت التخصص شرطًا منفصلاً رغم اندراجه فى شرط العلم والاجتهاد لحسم حالة الفوضى التى تثار هنا وهناك ممن لم يتخصص فى علم الفقه والأصول، ويعترض ويناظر على فتاوى ما درس مبادئها الفقهية، ولا أصولها. هذا بالإضافة إلى لزوم أن يكون المفتى جيد القريحة، ومعنى ذلك أن يكون صحيح الاستنباط، وهذا يحتاج إلى حسن التصور للمسائل، وبقدر ما يستطيع المجتهد أن يكيف المسائل تكييفا صحيحا بقدر ما يعلو اجتهاده، ويصيب فى فتواه.
ولا يفوتنا أن نؤكد شرط العدالة: والعدل هو من ليس بفاسق، وقد ضبط العلماء الفسق فى هذا الفن بأنه الخروج عن العادات والأعراف المعتبرة فيما يُنكر ويُستهجن من السلوكيات فى المجتمع.
والشرط الأخير فى الشروط الإيجابية هو الفطانة والتيقظ، فيشترط فى المفتى أن يكون فطنًا متيقظًا ومنتبهًا بعيدًا عن الغفلة، قال ابن عابدين: (قوله: وشرط بعضهم تيقظه) احترازًا عمن غلب عليه الغفلة والسهو، وقال ابن القيم: ينبغى له أن يكون حذرًا فطنًا فقيهًا بأحوال الناس وأمورهم، يوازيه فقهه فى الشرع، وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ، وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميل، وباطنها مكر وخداع وظلم، فالغِرُّ ينظر إلى ظاهرها ويقضى بجوازه، وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنها.
كان هذا بيانا لجملة من الشروط التى ينبغى أن يتصف بها المفتي، فمن تتوافر فيه استحق أن يُنَصب فى منصب الإفتاء ومن لم تتوافر فيه فليتذكر قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الدارمى فى سننه عن عبيد الله بن أبى جعفر المصرى مرسلا «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار».
المصدر
***
اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : شروط المجتهد والمفتي وضوابط الفتوى
السؤال :
ما هي شروط المجتهد والمفتي، وما ضوابط الفتوى؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شروط المجتهد والمفتي موجودة في كتب الأصول، لكن في زمننا يكفي أن يكون المفتي متقناً لمسائل الفقه على مذهب من المذاهب، بحيث يعرف الحكم ودليله، وأهم ضوابط الفتوى تقوى الله ومعرفة الدليل، أما المسائل المستجدة فقد أقيمت لها مجامع فقهية تبين أحكامها بناءً على جهد مشترك من علماء أفاضل. والله أعلم.
المصدر
***
قرار بشأن الإفتاء: شروطه وآدابه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم 153 (2/17)
بشأن
الإفتاء: شروطه وآدابه
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 حزيران (يونيو) 2006م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الإفتاء: شروطه وآدابه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولاً: تعريف الإفتاء والمفتي وأهمية الإفتاء:
الإفتاء بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه، وقد يكون بغير سؤال ببيان حكم النازلة لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم.
والمُفتي هو العالِم بالأحكام الشرعية وبالقضايا والحوادث، والذي رزق من العلم والقدرة ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وتنزيلها على الوقائع والقضايا الحادثة.
والفتوى أمر عظيم لأنها بيان لشرع رب العالمين، والمُفتي يوقّع عن الله تعالى في حُكمه، ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الشريعة.
ثانياً: شروط المُفتي:
لا يجوز أن يلي أمر الإفتاء إلا من تتحقق فيه الشروط المقررة في مواطنها، وأهمها:
( أ ) العلم بكتاب الله تعالى وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بهما من علوم.
( ب ) العلم بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية.
( ج ) المعرفة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد الشريعة، والعلوم المســــاعدة مثل: النحو والصرف والبلاغة واللغة والمنطق وغيرها.
( د ) المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم، وأوضاع العصر ومستجداته، ومراعاة تغيرها فيما بني على العرف المعتبر الذي لا يصادم النص.
( ه ) القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص.
( و ) الرجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفة لتصور المسألة المسؤول عنها، كالمسائل الطبية والاقتصادية ونحوها.
ثالثاً: الفتوى الجماعية:
بما أنّ كثيراً من القضايا المعاصرة هي معقدة ومركبة فإنّ الوصول إلى معرفتها وإدراك حكمها يقتضي أن تكون الفتوى جماعية، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى هيئات الفتوى ومجالسها والمجامع الفقهية.
رابعاً: الالتزام، والإلزام بالفتوى:
الأصل في الفتوى أنها غير ملزمة قضاء، إلا أنها ملزمة ديانة فلا يسع المسلم مخالفتها إذا قامت الأدلة الواضحة على صحتها، ويجب على المؤسسات المالية الإسلامية التقيّد بفتاوى هيئاتها الشرعية في إطار قرارات المجامع الفقهية.
خامساً: مَن لا تؤخذ عنه الفتوى:
(1) لا تؤخذ الفتوى من غير المتخصصين المستوفين للشروط المذكورة آنفاً.
(2) الفتوى التي تُنشر في وسائل الإعلام المختلفة كثيراً ما لا تصلح لغير السائل عنها، إلا إذا كان حال المطلّع عليها كحال المستفتي، وظرفه كظرفه.
(3) لا عبرة بالفتاوى الشاذة المخالفة للنصوص القطعية، وما وقع الإجماع عليه من الفتاوى.
سادساً: مِن آداب الإفتاء:
على المفتي أن يكون مخلصاً لله تعالى في فتواه، ذا وقار، وسكينة، عارفاً بما حوله من أوضاع، متعففاً ورعاً في نفسه، ملتزماً بما يفتي به من فعل وترك، بعيداً عن مواطن الريب، متأنيا في جوابه عند المتشابهات والمسائل المشكلة، مشاوراً غيره من أهل العلم، مداوماً على القراءة والاطلاع، أميناً على أسرار الناس، داعياً الله ســــبحانه أن يوفقه في فتواه، متوقفاً فيما لا يعلم، أو فيما يحتاج للمراجعة والتثبت.
التوصيات:
(1) يوصي المجمع بدوام التواصل والتنسيق بين هيئات الفتوى في العالم الإسلامي للاطلاع على مستجدات المسائل، وحادثات النوازل.
(2) أن يكون الإفتاء علماً قائماً بنفسه، يُدرس في الكليات والمعاهد الشرعية، ومعاهد إعداد القضاة والأئمة والخطباء.
(3) أن تقام ندوات بين الحين والآخر للتعريف بأهميـــة الفتوى وحاجة الناس إليها، لمعالجة مستجداتها.
(4) يوصي المجمع بالاستفادة من قرار المجمع رقم 104(7/11) الخاص بسُبل الاستفادة من الفتاوى، وبخاصة ما اشتمل عليه من التوصيات التالية:
( أ ) الحذر من الفتاوى التي لا تستند إلى أصل شرعي ولا تعتمد على أدلة معتبرة شرعا، وإنما تستند إلى مصلحة موهومة ملغاة شرعا نابعة من الأهواء والتأثر بالظروف والأحوال والأعراف المخالفة لمبادئ وأحكام الشريعة ومقاصدها.
( ب ) دعوة القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان إلى أخذ قرارات وتوصيات المجامع الفقهية بعين الاعتبار، سعيا إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها في العالم الإسلامي.
والله أعلم
المصدر
***
شروط الإفتاء عند العلماء
قال ابن القيم:-
قال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه له:
"لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن ويستعمل هذا مع الإنصاف ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار وتكون له قريحة بعد هذا فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي".
وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: "ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث وليس بعالم في الفقه؟ فقال: "ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بالسنن عالما بوجوه القرآن عالما بالأسانيد الصحيحة" وذكر الكلام المتقدم.
قال علي بن شقيق: "قيل لابن المبارك: متى يفتي الرجل؟ قال: "إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي".
وقيل ليحيى بن أكثم: "متى يجب للرجل أن يفتي؟ فقال: "إذا كان بصيرا بالرأي بصيرا بالأثر".
قلت: "يريدان بالرأي القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فيها طردا وعكسا".
إعلام الموقعين عن رب العالمين – المجلد الأول
المصدر
ضوابط الإفتاء فى الواقع المعاصر «6»
الشروط الواجب توافرها فى المفتي
د شوقى علام
الإفتاء إخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، ونظرًا لأهمية منزلته فقد اشترط العلماء شروطًا عديدة لمن يتصدر هذا المنصب الشريف، وهو المفتى الذى هو الركن الثالث من أركان الإفتاء الأساسية (المفتى والفتوى والمستفتي)، فالمفتى هو المسئول عن بيان الأحكام الشرعية للناس فيما يسألون عنه، ويبين لهم أمور دينهم، وهذا عمل غاية فى الأهمية، ومن أهم الأعمال وأعظمها، ولمنزلته تلك كان من الواجب معرفة مواصفات الشخص الذى يؤدى هذا العمل وشروطه وصفاته، ومن أهم ما ذكره أهل العلم فى هذا الشأن أن يكون متصفًا بالعلم والتقوى والورع ونحو ذلك من الصفات الحسنة، وهذا الأمر يُعرف من شهادة الناس له وثنائهم عليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم« زأنتم شهداء الله فى الأرض..».
ويشترط فيمن يتصدر للفتوى جملة من الشروط تجعله قادرا على التعامل مع الأدلة الشرعية فاهما للواقع ومدركا له قادرا على تنزيل الحكم الشرعى من الدليل على الواقعة المعروضة عليه
ففيما يتعلق بالشروط التى يجب توافرها فى المفتى : فأولها الإسلام، فلا تصح فتيا غير المسلم للمسلمين وثانيها العقل، فلا تصح فتيا المجنون، وثالثها البلوغ، وهو أن يبلغ من يفتى الحلم من الرجال، والمحيض من النساء؛ فلا تصح فتيا الصغير والصغيرة، والشرط الرابع هو العلم، فالإفتاء بغير علم حرام؛ لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله، ويتضمن إضلال الناس، وهو من الكبائر.
وشرط الاجتهاد يعتبر شرطا مهمًّا يجب توافره فيمن يتولى الإفتاء، وهو بذل الجهد فى استنباط الحكم الشرعى من الأدلة المعتبرة، وليس المقصود هو أن يبذل العالم جهدًا ملاحظًا قبل كل فتوى، وإنما المقصود بلوغ مرتبة الاجتهاد، والتى قال الشافعى عنها فيما رواه عنه الخطيب البغدادي: «لا يحل لأحد أن يفتى فى دين الله إلا رجل عارف بكتاب الله، بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن، ويكون بصيرًا باللغة، بصيرًا بالشعر، وبما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف هذه الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتى فى الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يتكلم فى العلم ولا يفتي».
كما أنه يجب أن يضاف إلى ما سبق شرط التخصص، وهو شرط نضيفه فى هذا العصر؛ نظرًا لطبيعته، ونعنى به أن يكون من يتعرض للإفتاء قد درس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة، وله دراية فى ممارسة المسائل وإلمام بالواقع المعيش، ويفضل أن يكون قد نال الدراسات العليا من جامعات معتمدة فى ذلك التخصص على أيادى أكابر العلماء، وإن كان هذا الشرط هو مقتضى شرط العلم والاجتهاد، فإن العلم بالفقه والاجتهاد فيه يقتضى التخصص، ولكن طريقة الوصول إلى هذه الدرجة تحتاج ما ذكر، ولقد اعتبرت التخصص شرطًا منفصلاً رغم اندراجه فى شرط العلم والاجتهاد لحسم حالة الفوضى التى تثار هنا وهناك ممن لم يتخصص فى علم الفقه والأصول، ويعترض ويناظر على فتاوى ما درس مبادئها الفقهية، ولا أصولها. هذا بالإضافة إلى لزوم أن يكون المفتى جيد القريحة، ومعنى ذلك أن يكون صحيح الاستنباط، وهذا يحتاج إلى حسن التصور للمسائل، وبقدر ما يستطيع المجتهد أن يكيف المسائل تكييفا صحيحا بقدر ما يعلو اجتهاده، ويصيب فى فتواه.
ولا يفوتنا أن نؤكد شرط العدالة: والعدل هو من ليس بفاسق، وقد ضبط العلماء الفسق فى هذا الفن بأنه الخروج عن العادات والأعراف المعتبرة فيما يُنكر ويُستهجن من السلوكيات فى المجتمع.
والشرط الأخير فى الشروط الإيجابية هو الفطانة والتيقظ، فيشترط فى المفتى أن يكون فطنًا متيقظًا ومنتبهًا بعيدًا عن الغفلة، قال ابن عابدين: (قوله: وشرط بعضهم تيقظه) احترازًا عمن غلب عليه الغفلة والسهو، وقال ابن القيم: ينبغى له أن يكون حذرًا فطنًا فقيهًا بأحوال الناس وأمورهم، يوازيه فقهه فى الشرع، وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ، وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميل، وباطنها مكر وخداع وظلم، فالغِرُّ ينظر إلى ظاهرها ويقضى بجوازه، وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنها.
كان هذا بيانا لجملة من الشروط التى ينبغى أن يتصف بها المفتي، فمن تتوافر فيه استحق أن يُنَصب فى منصب الإفتاء ومن لم تتوافر فيه فليتذكر قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الدارمى فى سننه عن عبيد الله بن أبى جعفر المصرى مرسلا «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار».
المصدر
***
اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : شروط المجتهد والمفتي وضوابط الفتوى
السؤال :
ما هي شروط المجتهد والمفتي، وما ضوابط الفتوى؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شروط المجتهد والمفتي موجودة في كتب الأصول، لكن في زمننا يكفي أن يكون المفتي متقناً لمسائل الفقه على مذهب من المذاهب، بحيث يعرف الحكم ودليله، وأهم ضوابط الفتوى تقوى الله ومعرفة الدليل، أما المسائل المستجدة فقد أقيمت لها مجامع فقهية تبين أحكامها بناءً على جهد مشترك من علماء أفاضل. والله أعلم.
المصدر
***
قرار بشأن الإفتاء: شروطه وآدابه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم 153 (2/17)
بشأن
الإفتاء: شروطه وآدابه
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 حزيران (يونيو) 2006م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الإفتاء: شروطه وآدابه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولاً: تعريف الإفتاء والمفتي وأهمية الإفتاء:
الإفتاء بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه، وقد يكون بغير سؤال ببيان حكم النازلة لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم.
والمُفتي هو العالِم بالأحكام الشرعية وبالقضايا والحوادث، والذي رزق من العلم والقدرة ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وتنزيلها على الوقائع والقضايا الحادثة.
والفتوى أمر عظيم لأنها بيان لشرع رب العالمين، والمُفتي يوقّع عن الله تعالى في حُكمه، ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الشريعة.
ثانياً: شروط المُفتي:
لا يجوز أن يلي أمر الإفتاء إلا من تتحقق فيه الشروط المقررة في مواطنها، وأهمها:
( أ ) العلم بكتاب الله تعالى وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بهما من علوم.
( ب ) العلم بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية.
( ج ) المعرفة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد الشريعة، والعلوم المســــاعدة مثل: النحو والصرف والبلاغة واللغة والمنطق وغيرها.
( د ) المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم، وأوضاع العصر ومستجداته، ومراعاة تغيرها فيما بني على العرف المعتبر الذي لا يصادم النص.
( ه ) القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص.
( و ) الرجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفة لتصور المسألة المسؤول عنها، كالمسائل الطبية والاقتصادية ونحوها.
ثالثاً: الفتوى الجماعية:
بما أنّ كثيراً من القضايا المعاصرة هي معقدة ومركبة فإنّ الوصول إلى معرفتها وإدراك حكمها يقتضي أن تكون الفتوى جماعية، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى هيئات الفتوى ومجالسها والمجامع الفقهية.
رابعاً: الالتزام، والإلزام بالفتوى:
الأصل في الفتوى أنها غير ملزمة قضاء، إلا أنها ملزمة ديانة فلا يسع المسلم مخالفتها إذا قامت الأدلة الواضحة على صحتها، ويجب على المؤسسات المالية الإسلامية التقيّد بفتاوى هيئاتها الشرعية في إطار قرارات المجامع الفقهية.
خامساً: مَن لا تؤخذ عنه الفتوى:
(1) لا تؤخذ الفتوى من غير المتخصصين المستوفين للشروط المذكورة آنفاً.
(2) الفتوى التي تُنشر في وسائل الإعلام المختلفة كثيراً ما لا تصلح لغير السائل عنها، إلا إذا كان حال المطلّع عليها كحال المستفتي، وظرفه كظرفه.
(3) لا عبرة بالفتاوى الشاذة المخالفة للنصوص القطعية، وما وقع الإجماع عليه من الفتاوى.
سادساً: مِن آداب الإفتاء:
على المفتي أن يكون مخلصاً لله تعالى في فتواه، ذا وقار، وسكينة، عارفاً بما حوله من أوضاع، متعففاً ورعاً في نفسه، ملتزماً بما يفتي به من فعل وترك، بعيداً عن مواطن الريب، متأنيا في جوابه عند المتشابهات والمسائل المشكلة، مشاوراً غيره من أهل العلم، مداوماً على القراءة والاطلاع، أميناً على أسرار الناس، داعياً الله ســــبحانه أن يوفقه في فتواه، متوقفاً فيما لا يعلم، أو فيما يحتاج للمراجعة والتثبت.
التوصيات:
(1) يوصي المجمع بدوام التواصل والتنسيق بين هيئات الفتوى في العالم الإسلامي للاطلاع على مستجدات المسائل، وحادثات النوازل.
(2) أن يكون الإفتاء علماً قائماً بنفسه، يُدرس في الكليات والمعاهد الشرعية، ومعاهد إعداد القضاة والأئمة والخطباء.
(3) أن تقام ندوات بين الحين والآخر للتعريف بأهميـــة الفتوى وحاجة الناس إليها، لمعالجة مستجداتها.
(4) يوصي المجمع بالاستفادة من قرار المجمع رقم 104(7/11) الخاص بسُبل الاستفادة من الفتاوى، وبخاصة ما اشتمل عليه من التوصيات التالية:
( أ ) الحذر من الفتاوى التي لا تستند إلى أصل شرعي ولا تعتمد على أدلة معتبرة شرعا، وإنما تستند إلى مصلحة موهومة ملغاة شرعا نابعة من الأهواء والتأثر بالظروف والأحوال والأعراف المخالفة لمبادئ وأحكام الشريعة ومقاصدها.
( ب ) دعوة القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان إلى أخذ قرارات وتوصيات المجامع الفقهية بعين الاعتبار، سعيا إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها في العالم الإسلامي.
والله أعلم
المصدر
***
شروط الإفتاء عند العلماء
قال ابن القيم:-
قال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه له:
"لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن ويستعمل هذا مع الإنصاف ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار وتكون له قريحة بعد هذا فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي".
وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: "ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث وليس بعالم في الفقه؟ فقال: "ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بالسنن عالما بوجوه القرآن عالما بالأسانيد الصحيحة" وذكر الكلام المتقدم.
قال علي بن شقيق: "قيل لابن المبارك: متى يفتي الرجل؟ قال: "إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي".
وقيل ليحيى بن أكثم: "متى يجب للرجل أن يفتي؟ فقال: "إذا كان بصيرا بالرأي بصيرا بالأثر".
قلت: "يريدان بالرأي القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فيها طردا وعكسا".
إعلام الموقعين عن رب العالمين – المجلد الأول
المصدر