Status Istri yang Suaminya Hilang Bertahun-tahun
Status Istri yang Suaminya Hilang Bertahun-tahun tidak jelas masih hidup atau mati
Status Istri yang Suaminya Hilang Bertahun-tahun tidak jelas masih hidup atau mati
وفي مذهب الإمام الشافعي في زوجة المفقود قولان:
الأول: أن تتربص أربع سنين بحكم حاكم؛ لأنها مدة أكثر الحمل الذي يتحقق فيه براءة الرحم، ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً فإذا انقضت هذه المدة حلت للأزواج، وهذا قول الإمام الشافعي في القديم.
القول الثاني: أن تبقى على حالها محبوسة على قدوم زوجها وإن طالت غيبته، ما لم يأتها يقين عن وفاته وهذا قول الإمام في الجديد(5). وفي مذهب الإمام أحمد تتربص زوجة المفقود أربع سنين بعد رفع أمرها إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة، وعدة الوفاة. فإذا تربصت المدة المذكورة واعتدت ثم قدم زوجها الأول ردت إليه إن كان قبل الدخول بها، فإن كان قدومه بعد الدخول والوطء فيتخير الأول بين أخذها وبين تركها مع الثاني وهذا هو المذهب وفيه أقوال أخرى مفصلة في مظانها(6). ومن هذا يتبين أن أقوال الفقهاء قد تباينت في المدة اللازمة لانتظار زوجة المفقود زوجها فمنهم من رأى بقاءها على الزوجية تنتظر قدوم زوجها، وإن طالت غيبته وليس لها الحق في أن تتزوج من غيره ما لم يأتها يقين بوفاته. وذهب إلى هذا من الصحابة الإمام علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي في قوله الجديد، واستدلوا على ذلك بما روي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "إن امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان أو قال الخبر"(7). ومن الفقهاء من حدد مدة الانتظار بأربع سنين، وقال بهذا جمع من الصحابة منهم عمر بن الخطاب، وابن عباس، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر – رضوان الله عليهم -. كما قال من الفقهاء الإمام مالك، والإمام الشافعي(في قوله القديم)، والإمام أحمد والأوزاعي، لكون هذه المدة مما يتحقق فيها براءة الرحم.
إن القول بأن تنتظر الزوجة أجلاً غير محدد فيه ضرر كبير لها وقد نهى الله عن الإضرار بها في قوله تعالى: {...وَلَا تُضَارُّوهُنَّ...} (الطلاق: 6). والضرر هنا اسم جامع لكل ما تتأذى منه الزوجة في علاقتها مع زوجها، وقد وصَّى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالنساء عموماً فقال في خطبته الشهيرة في حجة الوداع: "واستوصوا بالنساء خيراً..."(8). ولا شك أن الفقهاء الذين حددوا مدة انتظارها بأربع سنين قصدوا تخفيف الضرر عنها فعدوا هذه المدة كافية لمعرفة حال الزوج ومعرفة براءة رحمها منه، ولعل هذا في زمن كانت فيه الاتصالات غير متيسرة وأحوال الطب غير متقدمة. أما وقد تقاربت البلدان بحكم وسائل الاتصالات المعاصرة فقد أصبح من اليسير معرفة حال المفقود من خلال هذه الوسائل، كما أصبح من الممكن معرفة براءة رحم زوجته من عدمها، لهذا ينبغي النظر في حال زوجته بما يزيل عنها الضرر من انتظاره مدة طويلة. وإجمالاً يمكن تصور المفقود ومن في حكمه من خلال الحالات التالية:
أولاً: إذا كانت غيبته معلومة كمن يعرف مكانه، ويأتي أهله خبره فعلى زوجته انتظاره، ولكن لها الحق في طلب فسخ النكاح لغير سبب الغيبة كعدم النفقة أو ادعاء الضرر بسبب طول الغيبة، أو نحو ذلك من الأسباب التي تبرر طلب فسخ النكاح.
ثانياً: إذا كان الغائب محكوماً بالسجن لسنوات طويلة، ولكنها معلومة كحال المقاتلين الذين يقاتلون من أجل حرية بلدانهم فلزوجته الخيار في انتظار عودته أو طلب فسخ النكاح بحكم ما ينالها من ضرر.
ثالثاً: إذا كان الغائب في الأسر وكانت مدة أسر غير معلومة فلزوجته الخيار في انتظاره، أو طلب فسخ النكاح بسبب ما قد ينالها من ضرر بسبب هذا الانتظار.
رابعاً: إذا كان الغائب قد انقطع خبره كما لو فقد في البحر، أو فقد في فتنة ومضت مدة تضررت فيها زوجته (ولو لم تكن هذه المدة سنين) فلها الخيار في انتظاره، أو طلب فسخ النكاح، وعلى الحاكم البحث والتحري عنه من خلال وسائل الاتصالات كالإعلان في الصحف أو في وسائل الإعلام الأخرى. وفي كل حال الحالات والافتراضات السابقة يقدر القاضي مدى حق الزوجة في طلب فسخ النكاح ومدى ما أصابها من ضرر يحق لها بسببه طلب الفسخ. هذا من حيث العموم أما من حيث السؤال محل المسألة فينبغي التفريق بين الحالتين، ألأولى: إن كانت فسخت النكاح لغيبة الزوج وعدم نفقته ولم يحكم بموته فتستمر في نكاحها الثاني ولابد للأول عليها. وإن كانت فارقته لفقده وحكم بموته واعتدت عدة الوفاة و ورثته ففيها الخلاف السابق. ومن ظاهر السؤال يتبن أن المرأة تزوجت بمجرد خبر عارض وكان عليها التيقن عن هذا الخبر؛ لأن غرقى السفن يُعرفون من خلال تسجيل أسمائهم وجنسياتهم في بياناتها، ولم يتبين من ظاهر السؤال أن الزواج الأخير قد تم بناء على حكم أو أن الإجراءات الشرعية – مثل الإعلان عن فقد الزوج أو نحو ذلك – قد اتُّخذت، فعلى هذا يحق للزوج الأول المطالبة بعودة زوجته إليه بحكم الحاكم وبعد استبرائها من الزوج الثاني.
وخلاصة المسألة: أن من الفقهاء من أوجب على الزوجة انتظار زوجها الغائب مهما طالت مدة غيابه، وليس لها الحق في أن تتزوج غيره ما لم يأتها يقين بوفاته. ومع ما لاجتهادهم رحمهم الله من أسباب إلا أن انتظار الزوجة أجلاً غير محدد فيه ضرر لها لما تحتاجه من زوج ينفق عليها ويرعاها وينجب منها وقد نهى الله ورسوله عن الإضرار بها. ومن الفقهاء – وهم الأغلب – من حدد مدة انتظار زوجة الغائب بأربع سنين وقد قصدوا من ذلك تخفيف الضرر عنها والتأكد من براءة رحمها خلال هذه المدة. ولعل هذا في زمن كانت فيه الاتصالات غير ميسرة. أما وقد تقاربت البلدان بحكم تطور وسائل الاتصال فقد بات من اليسير معرفة حال الغائب من خلال هذه الوسائل، كما أن تقدم الطب في العصر الحاضر جعل من اليسير معرفة براءة الرحم من عدمها.
الهوامش والمراجع
[5] - الحاوي الكبير للماوردي، ج14 ص365-370.
[6] - الإنصاف للمرداوي، ج9 ص288-294.
[7] - كنز العمال للبرهان فوري، ج16 ص329.
[8] - أخرجه مسلم في كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء، ج10 ص58.
وفي مذهب الإمام الشافعي في زوجة المفقود قولان:
الأول: أن تتربص أربع سنين بحكم حاكم؛ لأنها مدة أكثر الحمل الذي يتحقق فيه براءة الرحم، ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً فإذا انقضت هذه المدة حلت للأزواج، وهذا قول الإمام الشافعي في القديم.
القول الثاني: أن تبقى على حالها محبوسة على قدوم زوجها وإن طالت غيبته، ما لم يأتها يقين عن وفاته وهذا قول الإمام في الجديد(5). وفي مذهب الإمام أحمد تتربص زوجة المفقود أربع سنين بعد رفع أمرها إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة، وعدة الوفاة. فإذا تربصت المدة المذكورة واعتدت ثم قدم زوجها الأول ردت إليه إن كان قبل الدخول بها، فإن كان قدومه بعد الدخول والوطء فيتخير الأول بين أخذها وبين تركها مع الثاني وهذا هو المذهب وفيه أقوال أخرى مفصلة في مظانها(6). ومن هذا يتبين أن أقوال الفقهاء قد تباينت في المدة اللازمة لانتظار زوجة المفقود زوجها فمنهم من رأى بقاءها على الزوجية تنتظر قدوم زوجها، وإن طالت غيبته وليس لها الحق في أن تتزوج من غيره ما لم يأتها يقين بوفاته. وذهب إلى هذا من الصحابة الإمام علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي في قوله الجديد، واستدلوا على ذلك بما روي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "إن امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان أو قال الخبر"(7). ومن الفقهاء من حدد مدة الانتظار بأربع سنين، وقال بهذا جمع من الصحابة منهم عمر بن الخطاب، وابن عباس، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر – رضوان الله عليهم -. كما قال من الفقهاء الإمام مالك، والإمام الشافعي(في قوله القديم)، والإمام أحمد والأوزاعي، لكون هذه المدة مما يتحقق فيها براءة الرحم.
إن القول بأن تنتظر الزوجة أجلاً غير محدد فيه ضرر كبير لها وقد نهى الله عن الإضرار بها في قوله تعالى: {...وَلَا تُضَارُّوهُنَّ...} (الطلاق: 6). والضرر هنا اسم جامع لكل ما تتأذى منه الزوجة في علاقتها مع زوجها، وقد وصَّى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالنساء عموماً فقال في خطبته الشهيرة في حجة الوداع: "واستوصوا بالنساء خيراً..."(8). ولا شك أن الفقهاء الذين حددوا مدة انتظارها بأربع سنين قصدوا تخفيف الضرر عنها فعدوا هذه المدة كافية لمعرفة حال الزوج ومعرفة براءة رحمها منه، ولعل هذا في زمن كانت فيه الاتصالات غير متيسرة وأحوال الطب غير متقدمة. أما وقد تقاربت البلدان بحكم وسائل الاتصالات المعاصرة فقد أصبح من اليسير معرفة حال المفقود من خلال هذه الوسائل، كما أصبح من الممكن معرفة براءة رحم زوجته من عدمها، لهذا ينبغي النظر في حال زوجته بما يزيل عنها الضرر من انتظاره مدة طويلة. وإجمالاً يمكن تصور المفقود ومن في حكمه من خلال الحالات التالية:
أولاً: إذا كانت غيبته معلومة كمن يعرف مكانه، ويأتي أهله خبره فعلى زوجته انتظاره، ولكن لها الحق في طلب فسخ النكاح لغير سبب الغيبة كعدم النفقة أو ادعاء الضرر بسبب طول الغيبة، أو نحو ذلك من الأسباب التي تبرر طلب فسخ النكاح.
ثانياً: إذا كان الغائب محكوماً بالسجن لسنوات طويلة، ولكنها معلومة كحال المقاتلين الذين يقاتلون من أجل حرية بلدانهم فلزوجته الخيار في انتظار عودته أو طلب فسخ النكاح بحكم ما ينالها من ضرر.
ثالثاً: إذا كان الغائب في الأسر وكانت مدة أسر غير معلومة فلزوجته الخيار في انتظاره، أو طلب فسخ النكاح بسبب ما قد ينالها من ضرر بسبب هذا الانتظار.
رابعاً: إذا كان الغائب قد انقطع خبره كما لو فقد في البحر، أو فقد في فتنة ومضت مدة تضررت فيها زوجته (ولو لم تكن هذه المدة سنين) فلها الخيار في انتظاره، أو طلب فسخ النكاح، وعلى الحاكم البحث والتحري عنه من خلال وسائل الاتصالات كالإعلان في الصحف أو في وسائل الإعلام الأخرى. وفي كل حال الحالات والافتراضات السابقة يقدر القاضي مدى حق الزوجة في طلب فسخ النكاح ومدى ما أصابها من ضرر يحق لها بسببه طلب الفسخ. هذا من حيث العموم أما من حيث السؤال محل المسألة فينبغي التفريق بين الحالتين، ألأولى: إن كانت فسخت النكاح لغيبة الزوج وعدم نفقته ولم يحكم بموته فتستمر في نكاحها الثاني ولابد للأول عليها. وإن كانت فارقته لفقده وحكم بموته واعتدت عدة الوفاة و ورثته ففيها الخلاف السابق. ومن ظاهر السؤال يتبن أن المرأة تزوجت بمجرد خبر عارض وكان عليها التيقن عن هذا الخبر؛ لأن غرقى السفن يُعرفون من خلال تسجيل أسمائهم وجنسياتهم في بياناتها، ولم يتبين من ظاهر السؤال أن الزواج الأخير قد تم بناء على حكم أو أن الإجراءات الشرعية – مثل الإعلان عن فقد الزوج أو نحو ذلك – قد اتُّخذت، فعلى هذا يحق للزوج الأول المطالبة بعودة زوجته إليه بحكم الحاكم وبعد استبرائها من الزوج الثاني.
وخلاصة المسألة: أن من الفقهاء من أوجب على الزوجة انتظار زوجها الغائب مهما طالت مدة غيابه، وليس لها الحق في أن تتزوج غيره ما لم يأتها يقين بوفاته. ومع ما لاجتهادهم رحمهم الله من أسباب إلا أن انتظار الزوجة أجلاً غير محدد فيه ضرر لها لما تحتاجه من زوج ينفق عليها ويرعاها وينجب منها وقد نهى الله ورسوله عن الإضرار بها. ومن الفقهاء – وهم الأغلب – من حدد مدة انتظار زوجة الغائب بأربع سنين وقد قصدوا من ذلك تخفيف الضرر عنها والتأكد من براءة رحمها خلال هذه المدة. ولعل هذا في زمن كانت فيه الاتصالات غير ميسرة. أما وقد تقاربت البلدان بحكم تطور وسائل الاتصال فقد بات من اليسير معرفة حال الغائب من خلال هذه الوسائل، كما أن تقدم الطب في العصر الحاضر جعل من اليسير معرفة براءة الرحم من عدمها.
الهوامش والمراجع
[5] - الحاوي الكبير للماوردي، ج14 ص365-370.
[6] - الإنصاف للمرداوي، ج9 ص288-294.
[7] - كنز العمال للبرهان فوري، ج16 ص329.
[8] - أخرجه مسلم في كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء، ج10 ص58.