Hukum Pria Non-Muslim Menikahi Wanita Muslimah

Hukum Pria / laki-laki Non-Muslim / kafir Menikahi Wanita / perempuan Muslimah haram atau halal? Adakah larangan haram itu berdasarkan ijmak (kesepakatan) ulama atau ada pendapat yang membolehkan? Dan bagaimana status anaknya?
Hukum Pria / laki-laki Non-Muslim / kafir Menikahi Wanita / perempuan Muslimah haram atau halal? Adakah larangan haram itu berdasarkan ijmak (kesepakatan) ulama atau ada pendapat yang membolehkan? Dan bagaimana status anaknya?


ما هو حكم زواج المسلمة بغير المسلم؟

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

قال الله تعالى: " وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" ( سورة البقرة 221 ) .

فقد دلّت الآية الكريمة دلالة قطعية على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم وهذا ما عليه اجماع الفقهاء سلفا وخلفا، والمقصود بغير المسلم كل كافر أو مشرك سواء أكان من الوثنيين أو المجوس أو من أهل الكتاب، وفيما يلي أقوال بعض العلماء:
قال الإمام القرطبي: " أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام ". [ الجامع لأحكام القرآن: ج: 3 ص: 72، وانظر: فتح القدير:ج1ص224 ].

قال الإمام الرازي: "فلا خلاف ها هنا أن المراد به الكل-أي جميع غير المسلمين- وأن المؤمنة لا يحل تزوجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة ". [ التفسير الكبير:ج6،ص64، وانظر: تفسير ابن كثير:ج1ص258 ].

قال الإمام الشافعي رحمه الله: " وإن كانت الآية نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين من مشركي أهل الأوثان يعني قوله عز وجل: { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } فالمسلمات محرمات على المشركين منهم بالقرآن بكل حال وعلى مشركي أهل الكتاب لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين وما لم يختلف الناس فيما علمته ". [ أحكام القرآن للشافعي ج: 1 ص: 189 ].

قال الإمام الكاساني: " فلا يجوز انكاح المؤمنة الكافر لقوله تعالى: { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } ولأن في انكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر لأنّ الزوج يدعوها إلى دينه والنساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثروا من الأفعال ويقلدونهم في الدين وإليه وقعت الإشارة في آخر الآية بقوله عز وجل: { أولئك يدعون إلى النار }. [ سورة البقرة: 221 ]. لأنهم يدعون المؤمنات إلى الكفر والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار لأن الكفر يوجب النار فكان نكاح الكافر المسلمة سببا داعيا إلى الحرام فكان حراماً، والنص وإن ورد في المشركين لكن العلّة وهي الدعاء إلى النار يعم الكفرة أجمع فيتعمم الحكم بعموم العلة فلا يجوز انكاح المسلمة الكتابي كما لا يجوز إنكاحها الوثني والمجوسي لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى: { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }. [ سورة النساء: 141 ]. فلو جاز نكاح الكافر المؤمنة لثبت له عليها سبيل وهذا لا يجوز". [ بدائع الصنائع ج: 2 ص: 271 ].

قال الإمام مالك: " ألا ترى أنّ المسلمة لا يجوز أن ينكحها النصراني أو اليهودي على حال وهي إذا كانت نصرانية تحت نصراني فأسلمت إن الزوج أملك بها ما كانت في عدتها ولو أن نصرانيا ابتدأ نكاح مسلمة كان النكاح باطلا ". [ المدونة الكبرى ج: 4 ص: 301 ].

قال الإمام ابن جزي: " وإن نكاح كافرٌ مسلمة يحرم على الإطلاق بإجماع ". [ القوانين الفقهية ج: 1 ص: 131 ].
قال الإمام الشافعي: " فإذا أسلمت المرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أحد أبويها وهي صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حال ". [ الأم ج: 5 ص: 7 ].

قال الإمام البهوتي : " ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال حتى يسلم لقوله تعالى: { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا }. [ سورة البقرة: 221 ]، وقوله: { فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } . [ سورة الممتحنة: 10 ]. [ كشاف القناع ج: 5 ص: 84 ].

قال الإمام ابن مفلح: " إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ولأن دينها اختلف فلم يجز استمراره كابتدائه وتعجلت الفرقة وكان ذلك فسخا". [ المبدع ج: 7 ص: 117 ].
قال الإمام ابن قدامة: " إن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ". [ المغني ج: 7 ص: 129 ].

قال الإمام ابن حزم: " ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا... برهان ذلك قول الله عز وجل: { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا }. [ سورة البقرة: 221 ]. [ المحلى ج: 9 ص: 449 ].

وحكمة ذلك: أنّ المسلم يؤمن بكل الرسل بما فيهم موسى وعيسى عليهم السلام، وبكل الكتب بما فيها التوراة والإنجيل، بينما لا يؤمن أهل الكتاب إلا برسلهم وكتبهم.

والأهم من ذلك: أنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والزواج ولاية وقوامة، فيمكن أن يكون المسلم وليا وقواما على زوجته الكتابية، بينما لا يمكن أن يكون غير المسلم وليا أو قواما على المسلمة، فالله تعالى يقول: { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }. [ سورة النساء: 141 ].

والزوجة عليها طاعة زوجها، فلو تزوجت المسلمة غير المسلم لتعارضت طاعتها له مع طاعتها لله تعالى ولرسوله صلّى الله عليه وسلّم.

ولعل هناك حكما أخرى كامنة في منع زواج المسلمة من غير المسلم، يعلمها الله تعالى، العليم بما يصلح العباد { ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير }. [ سورة الملك : 14 ].
وما على المؤمن بالله تعالى وبحكمته وعلمه إلا أن يقول: { سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير }. [ سورة البقرة : 285 ].

مما تقدم يتضح أن زواج المسلمة من غير المسلم دون استثناء كتابي كان أو غير ذلك فإنه حرام وهو زواج باطل شرعاً وقانوناً ، لما تقدم من أقوال العلماء والفقهاء قديماً وحديثاً ، وإن وجد يجب فسخ هذا الزواج في الحال.

والله تعالى أعلم

المصدر

***

حكم نكاح الكافر للمسلمة ]
كتبه الباحث: إبراهيم العوفي)

صورة المسألة : أن يكون الزوج كافراً والزوجة مسلمة .

حكم المسألة : الإجماع على أنه لا يجوز نكاح الكافر للمسلمة ونقل الإجماع ابن قدامه الحنبلي في المغني ، حيث قال رحمه الله تعالى : "والإجماع المنعقد على تحريم تزوج المسلمات على الكفار" المغني على مختصر الخرقي الجزء السادس صفحة 510

أما أقوال المذاهب في هذه المسألة فهي على النحو التالي :
مذهب السادة الأحناف : قال في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الجزء 3 الصفحة 358": ولنا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه روي: «أن رجلاً من بني تغلب أسلمت امرأته فعرض عمر رضي الله عنه عليه الإسلام فامتنع ففرَّقَ بينهما»، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فيكون إجماعاً. وقال " ومنها ردة أحد الزوجين، لأن الردة بمنزلة الموت، لأن سبب مفض إليه والميت لا يكون محلاً للنكاح ولهذا لم يجز نكاح المرتد لأحد في الإبتداء فكذا في حال البقاء، ولأنه لا عصمة مع الردة وملك النكاح لا يبقى مع زوال العصمة غير أن ردة المرأة تكون فرقة بغير طلاق بلا خلاف، وأما ردة الرجل فهي فرقة بغير طلاق في قول أبـي حنيفة وأبـي يوسف، وعند محمد فرقة بطلاق" أ هــ .
مذهب السادة الشافعية: الأم الجزء 5 الصفحة 3 قالَ الشافعي ـ رضيَ الله عنهُ ـ:" وإذا تزوجتِ المسلمةُ ذِمِّيّاً، فالنكاحُ مفسوخٌ، ويؤدَّبان، ولا يُبلغُ بهما حدٌّ، وإنْ أصابَها، فلها مهرُ مثلها". أ هــ .

مذهب السادة المالكية : المدونة الكبرى الجزء2 الصفحة 295 قال مالك في ذمي اشترى مسلمة ووطئها قال أرى أن يتقدم إلى أهل الذمة في ذلك بأشد التقدم ويعاقبوا على ذلك ويضربوا بعد التقدم (قال ابن القاسم) فأرى إن كان ممن يعذر بالجهالة من أهل الذمة لم يضرب ولا أرى أن يقام في ذلك حدّ إن تعمداه ولكني أرى العقوبة إن لم يجهلوا (ابن وهب) عن سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد قال سمعت زيد بن وهب الجهنيّ يقول كتب عمر بن الخطاب يقول إن المسلم ينكح النصرانية ولا ينكح النصراني المسلمة (قال) يزيد بن عياض وبلغني عن عليّ بن أبي طالب أنه قال لا ينكح اليهودي المسلمة ولا النصراني المسلمة (يونس) عن ربيعة أنه قال لا يجوز للنصراني أن ينكح الحرة المسلمة (مخرمة بن بكير) عن أبيه قال سمعت عبد الله بن أبي سلمة يسأل هل يصلح للمسلمة أن تنكح النصراني قال لا (قال بكير) وقال ذلك ابن قسيط والقاسم بن محمد قال ولا اليهوديّ وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن قالوا فإن فعلا ذلك فرق بينهما السلطان (يونس) عن ربيعة أنه قال في نصراني أنكحه قوم وهو يخبرهم أنه مسلم فلما خشى أن يطلع عليه أسلم وقد بنى بها قال ربيعة يفرّق بينهما وإن رضي أهل المرأة لأن نكاحه كان لا يحل وكان لها الصداق ثم إن رجع إلى الكفر بعد إسلامه ضربت عنقه .

مذهب السادة الحنابلة : قال في" المغني على مختصر الخرقي الجزء السادس صفحة 510" "والإجماع المنعقد على تحريم تزوج المسلمات على الكفار فأما قصة أبي العاص مع امرأته فقال ابن عبد البر لا يخلو من أن تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار فتكون منسوخة بما جاء بعدها أو تكون حاملاً استمر حكمها حتى أسلم زوجها أو مريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم أو تكون ردت إليه بنكاح جديد فقد روى ابن أبي شيبة في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ردها على أبي العاص بنكاح جديد، ورواه الترمذي وقال سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول حديث ابن عباس أجود إسناداً والعمل على حديث عمرو بن شعيب." أ هــ .

المصدر

***
LihatTutupKomentar