Najis Sedikit yang Dimaafkan (Makfu)
Najis Sedikit yang Dimaafkan (Makfu). Najis yang dima'fu adalah najis yang status hukumnya dengan perkara suci.
Najis Sedikit yang Dimaafkan (Makfu). Najis yang dima'fu adalah najis yang status hukumnya dengan perkara suci. Artinya, boleh melakukan shalat dan tawaf.
NAJIS MA'FU DALAM MADZHAB SYAFI'I
قسم الشافعية النجاسات المعفو عنها باعتبار القلة والكثرة إلى عدة أقسام :
أحدها: ما يعفى عن قليله وكثيره لعسر الاحتراز عنه، وعموم البلوى به وهو:
1- دم البراغيث والبثرات وقيحها وصديدها في الثوب والبدن:
بشرط أن لا يكون بفعله كما لو قتل فتلوث به، وأن لا يتفاحش بالإهمال.
2- البلغم إذا كثر.
3- الماء الذي يسيل من فم النائم إذا ابتلي به ونحوه.
4- الحدث الدائم كالمستحاضة، وسلس البول.
5- أواني الفخار المعمولة بالزبل.
الثاني : ما يعفى عن قليله دون كثيره:
1- الدم والقيح:
بشرط أن يكون من الشخص نفسه، ولم يكن بفعله، ولم يختلط بأجنبي، ولم يجاوز محله، وفي الثوب بشرط أن يحتاج إليه الإنسان ولو للتجمل، وأن يكون ملبوسا لا مفروشاً ولا أن يحمله. ([1])
2- طين الشوارع المتيقن بنجاستها:
بشرط أن لا تظهر عليه النجاسة، وأن يكون المار محترزا عن إصابتها ، بحيث لا يرخي ذيل ثيابه ولا يتعرض لرشاش نحو سقاء، وأن تصيبه النجاسة وهو ماش أو راكب ، أما إذا سقط على الأرض فتلوثت ثيابه فلا يعفى عنه لندرة الوقوع، وأن تكون النجاسة في ثوب أو بدن.([2])
3- المتغير بالميتة التي لا نفس لها سائلة.
4- ما لا يدركه الطرف المعتدل من النجاسة ولو مغلظة.
5- دخان النجاسة؛ لأن أجزاء النجاسة تفصلها النار بقوتها.
6- وغبار النجاسة اليابسة.
الثالث: ما يعفى عن أثره دون عينه:
1- أثر المخرجين الباقي في المحل بعد الاستنجاء بالحجر.
2- بقاء ريح النجاسة أو لونها إذا عسر زواله.
الرابع : ما لا يعفى عن أثره ولا عينه ولا قليله ولا كثيره:
وهو ما عدا ما سبق . ([3])
وللشافعية تقسيم آخر باعتبار المحل:
1- ما يعفى عنه في الماء والثوب.
2- ما يعفى عنه في الماء دون الثوب.
3- ما يعفى عنه في الثوب دون الماء.
4- ما لا يعفى عنه فيهما. ([4])
وفرق العمراني بين الثياب والماء بوجهين :
أحدهما : أن الثياب لا يمكن صونها عن النجاسة بخلاف الأواني فإن صونها ممكن بالتغطية .
والثاني: أن غسل الثياب كل وقت يقطعها فعفي عن يسير النجاسة التي يمكن وقوعها فيها بخلاف الماء ومن ذلك الثوب الذي فيه دم برغوث.([5])
الضابط في اليسير والكثير: العرف.([6])
([1]) البيجوري على ابن قاسم 1 / 107 .
([2])مغني المحتاج 1 / 79 - 81 ، 192 ، والمنثور في القواعد 3 / 266 .
([3])المنثور في القواعد للزركشي 3 / 264 - 266 .
([4]) المنثور في القواعد للزركشي 3 / 266 - 268 .
([5])مغني المحتاج 1 / 79 - 81 ، 192 ، والمنثور في القواعد 3 / 266 .
([6]) حاشية البيجوري على ابن قاسم 1 / 170 ، وروضة الطالبين 1 / 280
NAJIS MA'FU DALAM MADZHAB HANBALI
المعفو عنه من النجاسات عند الحنابلة:
* أثر الاستجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد
* يسير الدم النجس، ويسير القيح والصديد.. من حيوان طاهر حال الحياة، على أن لا يكون خارجاً من سبيلِ آدمي.
واليسير عندهم: ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه.
* يسير سلس البول
* يسير طين شارع متيقَّن النجاسة.
* يسير دخان النجاسة وغبارها وبخارها.
* يسير ماء نجس.
* حمل النجاسة، ولو كثرت، في صلاة الخوف.
ويعنون بالعفو عن ذلك: أن "الصلاة" تصح معها -مع أنه محكوم بنجاستها- ، وكذلك "الطواف".. لكن لو وقع هذا اليسير من النجاسة في ماء قليل أو مائع فإنه ينجسه على المعتمد.
واختلفت الرواية في المذي، وفي المني على القول بنجاسته، وبول الخفاش، وبول وروث وعرق ودمع ولعاب البغل والحمار الأهلي، وخرؤ سباع البهائم والطير وأبوالها وعرقها ودمعها ولعابها.
والمعتمد أنه لا يعفى عن شيء من ذلك، عدا المني فإنه طاهر على المعتمد في المذهب، وما عدا ذلك فلا يعفى عن شيء منه رواية واحدة في المذهب.
****
الأصل عند الحنابلة:
أنه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات سواء كان مما يدركه الطرف أو لا يدركه كالذي يعلق بأرجل الذباب والبق وما أشبهه:
1- لعموم قوله تعالى: { وثيابك فطهر }.
2- وقول ابن عمر رضي الله عنهما: (أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا).
3- وغير ذلك من الأدلة. ([1])
إلا أنهم استثنوا عن هذا الأصل بعض النجاسات وصرحوا بالعفو عن يسيرها ([2]):
أولاً: يسير الدم:
وما يتولد منه من القيح والصديد([3]) ولو كان من دم غيره([4]) بثلاثة شروط:
1- أن يكون من حيوان طاهر في الحياة.([5])
2- أن يكون من غير السبيلين.([6])
3- أن يصيب غير مائع ومطعوم.
وذلك لما يلي:
- أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين فمَنْ بعدهم.
- أن الإنسان لا يسلم منه غالبا، ويشق التحرز منه، فعفي عنه، كأثر الاستجمار. ([7])
- لقول عائشة رضي الله عنهما: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها)، فهذا يدل على العفو عنه؛ لأن الريق لا يطهر ويتنجس به ظفرها وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثله لا يخفى عنه عليه الصلاة والسلام، فلا يصدر إلا عن أمره. ([8])
ثانياً: يعفى عن النجاسة المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع:
أحدها: يعفى عن أثر الاستجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد. ([9])
الثاني: أسفل الخف والحذاء إذا أصابته يسير نجاسة متحققة من طين الشارع فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة.([10])
الثالث: إذا جبر عظمه بعظم نجس فانجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر، لأنها نجاسة باطنة يتضرر بإزالتها ، فأشبهت دماء العروق.
ثالثاً: مما نصوا عليه ما يلي:
1- يسير سلس بول بعد تمام التحفظ لمشقة التحرز . ([11])
2- دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة؛ لأنه يشق التحرز منه ، وقال جماعة : ما لم يتكاثف .
3- قليل ماء تنجس بمعفو عن يسيره كدم وقيح. ([12])
4- ما في العين والأذن من نجاسة فلا يجب غسلهما للتضرر به. ([13])
5- حمل كثير النجاسة في صلاة الخوف للضرورة . ([14])
- ضابط اليسير المعفو عنه:
قيل: ما لا يفحش في القلب.
وقيل: ما يعده الإنسان في نفسه يسيرا.
وقيل: الذي لا ينقض الوضوء. ([15])
([1]) المستوعب 1 / 342 نشر مكتبة المعارف - الرياض
([2]) مطالب أولي النهى 1 / 235 .
([3]) فالعفو عنهما أولى من الدم لاختلاف العلماء في نجاستهما ، ولذلك قال أحمد : هو أسهل من الدم فعلى هذا يعفى منه عن أكثر مما يعفى عن مثله في الدم ، لأن هذا لا نص فيه ، وإنما ثبتت نجاسته لاستحالته من الدم ، ولأحمد قول بطهارة قيح وصديد.
([4]) وقيل: لا يعفى عن يسيره إلا إذا كان من دم نفسه شرح منتهى الإرادات 1 / 102 والإنصاف 1 / 325 وما بعدها
([5]) فلا يعفى عن يسير دم الحيوانات النجسة، كالكلب والبغل والحمار.
([6]) لأنها في حكم البول أو الغائط، حتى لو كان يسير قيح أو صديد على الوجه الصحيح، وفي الوجه الثاني: يعفى عن يسيره، وعن يسير دم الحيض والنفاس.
([7]) المبدع 1 / 246 .
([8])المبدع 1 / 247 .
([9]) شرح منتهى الإرادات 1 / 103، وكشاف القناع 1 / 192، ومطالب أولي النهى 1 / 235 .
([10]) هذه الرواية الأولى، والرواية الثانية: أنه يجب غسله من البول والعذرة دون غيرهما، والثالث: يجب غسله كسائر النجاسات. المغني مع الشرح الكبير 1 / 725 - 729 ، والمغني 1 / 411 - 412 ط دار الفكر ، وشرح منتهى الإرادات 1 / 102 - 103 ، وكشاف القناع 1 / 192 مطالب أولي النهى 1 / 237 .
([11]) شرح منتهى الإرادات 1 / 103، ومطالب أولي النهى 1 / 236.
([12]) المبدع 1 / 248 ، والمغني 2 / 80.
([13]) شرح منتهى الإرادات 1 / 103، ومطالب أولي النهى 1 / 236 - 237.
([14]) مطالب أولي النهى 1 / 237.
([15]) كشاف القناع 1 / 190 - 191، والمغني 2 / 78 - 79
NAJIS MA'FU DALAM MADZHAB SYAFI'I
قسم الشافعية النجاسات المعفو عنها باعتبار القلة والكثرة إلى عدة أقسام :
أحدها: ما يعفى عن قليله وكثيره لعسر الاحتراز عنه، وعموم البلوى به وهو:
1- دم البراغيث والبثرات وقيحها وصديدها في الثوب والبدن:
بشرط أن لا يكون بفعله كما لو قتل فتلوث به، وأن لا يتفاحش بالإهمال.
2- البلغم إذا كثر.
3- الماء الذي يسيل من فم النائم إذا ابتلي به ونحوه.
4- الحدث الدائم كالمستحاضة، وسلس البول.
5- أواني الفخار المعمولة بالزبل.
الثاني : ما يعفى عن قليله دون كثيره:
1- الدم والقيح:
بشرط أن يكون من الشخص نفسه، ولم يكن بفعله، ولم يختلط بأجنبي، ولم يجاوز محله، وفي الثوب بشرط أن يحتاج إليه الإنسان ولو للتجمل، وأن يكون ملبوسا لا مفروشاً ولا أن يحمله. ([1])
2- طين الشوارع المتيقن بنجاستها:
بشرط أن لا تظهر عليه النجاسة، وأن يكون المار محترزا عن إصابتها ، بحيث لا يرخي ذيل ثيابه ولا يتعرض لرشاش نحو سقاء، وأن تصيبه النجاسة وهو ماش أو راكب ، أما إذا سقط على الأرض فتلوثت ثيابه فلا يعفى عنه لندرة الوقوع، وأن تكون النجاسة في ثوب أو بدن.([2])
3- المتغير بالميتة التي لا نفس لها سائلة.
4- ما لا يدركه الطرف المعتدل من النجاسة ولو مغلظة.
5- دخان النجاسة؛ لأن أجزاء النجاسة تفصلها النار بقوتها.
6- وغبار النجاسة اليابسة.
الثالث: ما يعفى عن أثره دون عينه:
1- أثر المخرجين الباقي في المحل بعد الاستنجاء بالحجر.
2- بقاء ريح النجاسة أو لونها إذا عسر زواله.
الرابع : ما لا يعفى عن أثره ولا عينه ولا قليله ولا كثيره:
وهو ما عدا ما سبق . ([3])
وللشافعية تقسيم آخر باعتبار المحل:
1- ما يعفى عنه في الماء والثوب.
2- ما يعفى عنه في الماء دون الثوب.
3- ما يعفى عنه في الثوب دون الماء.
4- ما لا يعفى عنه فيهما. ([4])
وفرق العمراني بين الثياب والماء بوجهين :
أحدهما : أن الثياب لا يمكن صونها عن النجاسة بخلاف الأواني فإن صونها ممكن بالتغطية .
والثاني: أن غسل الثياب كل وقت يقطعها فعفي عن يسير النجاسة التي يمكن وقوعها فيها بخلاف الماء ومن ذلك الثوب الذي فيه دم برغوث.([5])
الضابط في اليسير والكثير: العرف.([6])
([1]) البيجوري على ابن قاسم 1 / 107 .
([2])مغني المحتاج 1 / 79 - 81 ، 192 ، والمنثور في القواعد 3 / 266 .
([3])المنثور في القواعد للزركشي 3 / 264 - 266 .
([4]) المنثور في القواعد للزركشي 3 / 266 - 268 .
([5])مغني المحتاج 1 / 79 - 81 ، 192 ، والمنثور في القواعد 3 / 266 .
([6]) حاشية البيجوري على ابن قاسم 1 / 170 ، وروضة الطالبين 1 / 280
NAJIS MA'FU DALAM MADZHAB HANBALI
المعفو عنه من النجاسات عند الحنابلة:
* أثر الاستجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد
* يسير الدم النجس، ويسير القيح والصديد.. من حيوان طاهر حال الحياة، على أن لا يكون خارجاً من سبيلِ آدمي.
واليسير عندهم: ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه.
* يسير سلس البول
* يسير طين شارع متيقَّن النجاسة.
* يسير دخان النجاسة وغبارها وبخارها.
* يسير ماء نجس.
* حمل النجاسة، ولو كثرت، في صلاة الخوف.
ويعنون بالعفو عن ذلك: أن "الصلاة" تصح معها -مع أنه محكوم بنجاستها- ، وكذلك "الطواف".. لكن لو وقع هذا اليسير من النجاسة في ماء قليل أو مائع فإنه ينجسه على المعتمد.
واختلفت الرواية في المذي، وفي المني على القول بنجاسته، وبول الخفاش، وبول وروث وعرق ودمع ولعاب البغل والحمار الأهلي، وخرؤ سباع البهائم والطير وأبوالها وعرقها ودمعها ولعابها.
والمعتمد أنه لا يعفى عن شيء من ذلك، عدا المني فإنه طاهر على المعتمد في المذهب، وما عدا ذلك فلا يعفى عن شيء منه رواية واحدة في المذهب.
****
الأصل عند الحنابلة:
أنه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات سواء كان مما يدركه الطرف أو لا يدركه كالذي يعلق بأرجل الذباب والبق وما أشبهه:
1- لعموم قوله تعالى: { وثيابك فطهر }.
2- وقول ابن عمر رضي الله عنهما: (أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا).
3- وغير ذلك من الأدلة. ([1])
إلا أنهم استثنوا عن هذا الأصل بعض النجاسات وصرحوا بالعفو عن يسيرها ([2]):
أولاً: يسير الدم:
وما يتولد منه من القيح والصديد([3]) ولو كان من دم غيره([4]) بثلاثة شروط:
1- أن يكون من حيوان طاهر في الحياة.([5])
2- أن يكون من غير السبيلين.([6])
3- أن يصيب غير مائع ومطعوم.
وذلك لما يلي:
- أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين فمَنْ بعدهم.
- أن الإنسان لا يسلم منه غالبا، ويشق التحرز منه، فعفي عنه، كأثر الاستجمار. ([7])
- لقول عائشة رضي الله عنهما: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها)، فهذا يدل على العفو عنه؛ لأن الريق لا يطهر ويتنجس به ظفرها وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثله لا يخفى عنه عليه الصلاة والسلام، فلا يصدر إلا عن أمره. ([8])
ثانياً: يعفى عن النجاسة المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع:
أحدها: يعفى عن أثر الاستجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد. ([9])
الثاني: أسفل الخف والحذاء إذا أصابته يسير نجاسة متحققة من طين الشارع فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة.([10])
الثالث: إذا جبر عظمه بعظم نجس فانجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر، لأنها نجاسة باطنة يتضرر بإزالتها ، فأشبهت دماء العروق.
ثالثاً: مما نصوا عليه ما يلي:
1- يسير سلس بول بعد تمام التحفظ لمشقة التحرز . ([11])
2- دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة؛ لأنه يشق التحرز منه ، وقال جماعة : ما لم يتكاثف .
3- قليل ماء تنجس بمعفو عن يسيره كدم وقيح. ([12])
4- ما في العين والأذن من نجاسة فلا يجب غسلهما للتضرر به. ([13])
5- حمل كثير النجاسة في صلاة الخوف للضرورة . ([14])
- ضابط اليسير المعفو عنه:
قيل: ما لا يفحش في القلب.
وقيل: ما يعده الإنسان في نفسه يسيرا.
وقيل: الذي لا ينقض الوضوء. ([15])
([1]) المستوعب 1 / 342 نشر مكتبة المعارف - الرياض
([2]) مطالب أولي النهى 1 / 235 .
([3]) فالعفو عنهما أولى من الدم لاختلاف العلماء في نجاستهما ، ولذلك قال أحمد : هو أسهل من الدم فعلى هذا يعفى منه عن أكثر مما يعفى عن مثله في الدم ، لأن هذا لا نص فيه ، وإنما ثبتت نجاسته لاستحالته من الدم ، ولأحمد قول بطهارة قيح وصديد.
([4]) وقيل: لا يعفى عن يسيره إلا إذا كان من دم نفسه شرح منتهى الإرادات 1 / 102 والإنصاف 1 / 325 وما بعدها
([5]) فلا يعفى عن يسير دم الحيوانات النجسة، كالكلب والبغل والحمار.
([6]) لأنها في حكم البول أو الغائط، حتى لو كان يسير قيح أو صديد على الوجه الصحيح، وفي الوجه الثاني: يعفى عن يسيره، وعن يسير دم الحيض والنفاس.
([7]) المبدع 1 / 246 .
([8])المبدع 1 / 247 .
([9]) شرح منتهى الإرادات 1 / 103، وكشاف القناع 1 / 192، ومطالب أولي النهى 1 / 235 .
([10]) هذه الرواية الأولى، والرواية الثانية: أنه يجب غسله من البول والعذرة دون غيرهما، والثالث: يجب غسله كسائر النجاسات. المغني مع الشرح الكبير 1 / 725 - 729 ، والمغني 1 / 411 - 412 ط دار الفكر ، وشرح منتهى الإرادات 1 / 102 - 103 ، وكشاف القناع 1 / 192 مطالب أولي النهى 1 / 237 .
([11]) شرح منتهى الإرادات 1 / 103، ومطالب أولي النهى 1 / 236.
([12]) المبدع 1 / 248 ، والمغني 2 / 80.
([13]) شرح منتهى الإرادات 1 / 103، ومطالب أولي النهى 1 / 236 - 237.
([14]) مطالب أولي النهى 1 / 237.
([15]) كشاف القناع 1 / 190 - 191، والمغني 2 / 78 - 79