Bayar Hutang Uang dengan Emas atau Mata Uang Lain
Hukum Bayar Hutang Uang dengan Emas atau Mata Uang Lain. Misalnya, A hutang pada B dengan perjanjian nanti ketika bayar B membayarnya dengan emas senilai saat pelunasan itu. Atau A hutang pada B senilai 1 juta rupiah lalu dikurs ke dolar dengan perjanjian saat pelunasan dibayar dengan dolar senilai dolar saat pelunasan. Halal atau haram?
Hukum Bayar Hutang Uang dengan Emas atau Mata Uang Lain. Misalnya, A hutang pada B dengan perjanjian nanti ketika bayar B membayarnya dengan emas senilai saat pelunasan itu. Atau A hutang pada B senilai 1 juta rupiah lalu dikurs ke dolar dengan perjanjian saat pelunasan dibayar dengan dolar senilai dolar saat pelunasan. Halal atau haram?
اقترضت مبلغا من صديق لي بالدولار ، ورددت له المبلغ بالريال السعودي على دفعات بنفس قيمة المبلغ في ذلك الوقت فما حكم ذلك ؟ .
الحمد لله
الأصل أن يسدد القرض بنفس العملة التي أخذها المقترض ، إلا أن يصطلح الطرفان وقت السداد على أخذه بعملة أخرى ، فلا حرج في ذلك ، بشرط أن يتم ذلك بسعر يوم السداد ، لا بالسعر الذي كان يوم القرض . وهكذا في كل دفعة ، يجوز أن يتفق الطرفان عند وقت سدادها على الدفع بعملة أخرى ، بسعر اليوم .
وينبغي أن تعلم أن الصور المحرمة في هذه المعاملة ثلاث :
الصورة الأولى :
أن يتفق الطرفان عند عقد القرض على السداد بعملة أخرى ، فهذا محرم ؛ لأن حقيقة المعاملة حينئذ : بيع عملة حاضرة بعملة أخرى مؤجلة ، وهذا من ربا النسيئة ؛ لأن من شرط بيع العملات المختلفة ، بعضها ببعض أن يكون ذلك يدا بيد ، كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ... ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) رواه مسلم ( 1578 ) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .
والعملات الحالية تقوم مقام الذهب والفضة ، ولها ما لهما من الأحكام .
الصورة الثانية :
ألا يتفقا على ذلك عند ابتداء العقد ، لكن يتفقان وقت السداد على عملة أخرى ، ويقدّران ذلك بسعر يوم القرض . وهذا محرم أيضا ، وهو في معنى الصورة السابقة ، واستدل الفقهاء على التحريم بالحديث المشهور الذي رواه أحمد (6239) وأبو داود (3354) والنسائي (4582) والترمذي (1242) وابن ماجه (2262) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلا] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) والحديث صححه بعض العلماء كالنووي ، وأحمد شاكر ، وصححه آخرون من قول ابن عمر ، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم منهم الحافظ ابن حجر والألباني . وانظر : "إرواء الغليل" (5/173).
وهناك علة أخرى للتحريم ، وهي أنك إذا أخذت أكثر من سعر يوم السداد ، فقد ربحت فيما لم يدخل في ضمانك ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن . رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح .
الصورة الثالثة :
أن يصطلحا وقت السداد على السداد بعملة أخرى ، لكن يفترقا وبينهما شيء ، ومثاله أن يكون القرض ألف دولار ، فيصطلحا عند حلول الأجل على السداد بالجنيهات ، على 5000 مثلا ، فيأخذ منه 4000 ويبقى في ذمة المقترض 1000 ، فلا يجوز ذلك ؛ لأنه يشترط في بيع العملات بعضها ببعض أن يكون ذلك يداً بيد ، كما تقدم .
الثاني: ومادام أنه قد حصل منكم اتفاق واشتراط عند عقد القرض على السّداد بالعملة السّعودية بدل من الدّنانير الكويتية فإنّ هذا محرّم ولايجوز؛ لأنّه حصل صرف بدون تقابض، وهذا من ربا النّسيئة.
قال الخطابي رحمه الله في شرح حديث ابن عمر السابق : " وَاشْتُرِطَ أَنْ لَا يَتَفَرَّقَا وَبَيْنهمَا شَيْء لِأَنَّ اِقْتِضَاء الدَّرَاهِم مِنْ الدَّنَانِير صَرْف ( بيع عملة بأخرى ) وَعَقْد الصَّرْف لَا يَصِحّ إِلَّا بِالتَّقَابُضِ " انتهى نقلا عن "عون المعبود".
لكن إن كان القرض يسدد على دفعات ، فلا حرج أن يتفقا عند سداد كل دفعة على أخذها بسعر يوم السداد ، فهذا لا محذور فيه ، لسلامته من التأخير في عملية الصرف .
المصدر
*********
الأصل أن من اقترض شيئاً من العملات الورقية أن يسدّد القرض بنفس العملة التّي أخذها من المقرض، لكن يجوز أن يسدّد الدَّين بغير العملة التي اقترض بها إذا اتفقا على ذلك وتراضيا عند السّداد لا عند القرض، أو أثناء مدة القرض، فإذا أعطاه مثلا عشرة آلاف دينار كويتي ثم حضر وقت السداد ، وقال له: ما عندي عشرة آلاف كويتي عندي ما يعادلها من الريالات السعودية، قال: قبلت؛ جاز وصح.
ولكن لابد من وجود شرطين:
الأول: أن يكون بسعر يومه عند السداد، فالعبرة بسعر العملة وقت السّداد لا بالسعر الذي كان يوم القرض.
الثاني: أن يكون القبض عند السّداد قبل الافتراق، وأن لا يفارقه وقد بقي شيءٌ حتى لا يقع في ربا النسيئة؛ كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ... ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» (رواه مسلم 1578 من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه).
والعملات الورقية تقوم مقام الذّهب والفضة ، فيجري فيها ربا النسيئة..
الثاني: ومادام أنه قد حصل منكم اتفاق واشتراط عند عقد القرض على السّداد بالعملة السّعودية بدل من الدّنانير الكويتية فإنّ هذا محرّم ولايجوز؛ لأنّه حصل صرف بدون تقابض، وهذا من ربا النّسيئة.
المصدر
*********
حكم تسديد الدين بعملة أخرى
لسؤال
فضيلة الشيخ ذهبت إلى الحج في سنة من السنوات الماضية وكان بعض الأصدقاء معي في الحج وكانوا في حاجة لبعض المال فأعطيت أحدهم 500 ريال والثاني أعطيته أيضاً500 ريال وبحضور الشهود تم الاتفاق على أن يتم إرجاع المبلغ بعد رجوعنا من الحج إلى بلادنا وأن إرجاع المبلغ بعملة بلادنا وهى الدينار علمنا بأن الدينار يساوي في تلك الفتره تقريبا الريال لم نعلم أن اختلاف العملة أن لم تكن يدأ بيد فهو نوع من الربا.
1- هل هذا نوع من الربا أم لا
2- ماحكم الحج فى هذه الحالة
3- الشخص الأول أرجع لي المبلغ حسب الاتفاق وتم صرفه أما الشخص الثاني فلم يرجع لي المبلغ إلى الآن لم يتيسر له الحال
4- ماذا أفعل فى هذه الحاله لأكفر عن هذا ؟
ولكم جزيل الشكر......
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن القرض يسدد بنفس العملة التي ثبتت في ذمة المقترض، وعليه فمن اقترض منك 500 ريال مثلاً، وجب عليه أن يسدد 500 ريال ولا يجوز أن يتم الاتفاق حال القرض على التسديد بعملة أخرى، لكون ذلك من الربا، إذ هو صرف مؤجل بين ربويين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
والمقرر عند أهل العلم أن العملات النقدية الحديثة أجناس قائمة بذاتها لها ما للذهب والفضة من الأحكام، فإذا تم الصرف بين ريال ودينار مثلا اشترط أن يكون ذلك يدا بيد، وإلا كان من ربا النسيئة.
لكن يجوز للمقرض أن يصطلح مع المقترض -عند سداد القرض- على التسديد بعملة أخرى لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، فمن لزمه يوم السداد 500 ريال جاز له أن يدفع عنها مقابلها بعملة أخرى إذا رضي المقرض.
والواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى مما صدر منك من اشتراط التسديد بعملة أخرى، ولك أن تأخذ من الشخص الثاني 500 ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى إذا تراضيتما على ذلك يوم السداد.
والله أعلم.
المصدر
اقترضت مبلغا من صديق لي بالدولار ، ورددت له المبلغ بالريال السعودي على دفعات بنفس قيمة المبلغ في ذلك الوقت فما حكم ذلك ؟ .
الحمد لله
الأصل أن يسدد القرض بنفس العملة التي أخذها المقترض ، إلا أن يصطلح الطرفان وقت السداد على أخذه بعملة أخرى ، فلا حرج في ذلك ، بشرط أن يتم ذلك بسعر يوم السداد ، لا بالسعر الذي كان يوم القرض . وهكذا في كل دفعة ، يجوز أن يتفق الطرفان عند وقت سدادها على الدفع بعملة أخرى ، بسعر اليوم .
وينبغي أن تعلم أن الصور المحرمة في هذه المعاملة ثلاث :
الصورة الأولى :
أن يتفق الطرفان عند عقد القرض على السداد بعملة أخرى ، فهذا محرم ؛ لأن حقيقة المعاملة حينئذ : بيع عملة حاضرة بعملة أخرى مؤجلة ، وهذا من ربا النسيئة ؛ لأن من شرط بيع العملات المختلفة ، بعضها ببعض أن يكون ذلك يدا بيد ، كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ... ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) رواه مسلم ( 1578 ) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .
والعملات الحالية تقوم مقام الذهب والفضة ، ولها ما لهما من الأحكام .
الصورة الثانية :
ألا يتفقا على ذلك عند ابتداء العقد ، لكن يتفقان وقت السداد على عملة أخرى ، ويقدّران ذلك بسعر يوم القرض . وهذا محرم أيضا ، وهو في معنى الصورة السابقة ، واستدل الفقهاء على التحريم بالحديث المشهور الذي رواه أحمد (6239) وأبو داود (3354) والنسائي (4582) والترمذي (1242) وابن ماجه (2262) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلا] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) والحديث صححه بعض العلماء كالنووي ، وأحمد شاكر ، وصححه آخرون من قول ابن عمر ، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم منهم الحافظ ابن حجر والألباني . وانظر : "إرواء الغليل" (5/173).
وهناك علة أخرى للتحريم ، وهي أنك إذا أخذت أكثر من سعر يوم السداد ، فقد ربحت فيما لم يدخل في ضمانك ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن . رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح .
الصورة الثالثة :
أن يصطلحا وقت السداد على السداد بعملة أخرى ، لكن يفترقا وبينهما شيء ، ومثاله أن يكون القرض ألف دولار ، فيصطلحا عند حلول الأجل على السداد بالجنيهات ، على 5000 مثلا ، فيأخذ منه 4000 ويبقى في ذمة المقترض 1000 ، فلا يجوز ذلك ؛ لأنه يشترط في بيع العملات بعضها ببعض أن يكون ذلك يداً بيد ، كما تقدم .
الثاني: ومادام أنه قد حصل منكم اتفاق واشتراط عند عقد القرض على السّداد بالعملة السّعودية بدل من الدّنانير الكويتية فإنّ هذا محرّم ولايجوز؛ لأنّه حصل صرف بدون تقابض، وهذا من ربا النّسيئة.
قال الخطابي رحمه الله في شرح حديث ابن عمر السابق : " وَاشْتُرِطَ أَنْ لَا يَتَفَرَّقَا وَبَيْنهمَا شَيْء لِأَنَّ اِقْتِضَاء الدَّرَاهِم مِنْ الدَّنَانِير صَرْف ( بيع عملة بأخرى ) وَعَقْد الصَّرْف لَا يَصِحّ إِلَّا بِالتَّقَابُضِ " انتهى نقلا عن "عون المعبود".
لكن إن كان القرض يسدد على دفعات ، فلا حرج أن يتفقا عند سداد كل دفعة على أخذها بسعر يوم السداد ، فهذا لا محذور فيه ، لسلامته من التأخير في عملية الصرف .
المصدر
*********
الأصل أن من اقترض شيئاً من العملات الورقية أن يسدّد القرض بنفس العملة التّي أخذها من المقرض، لكن يجوز أن يسدّد الدَّين بغير العملة التي اقترض بها إذا اتفقا على ذلك وتراضيا عند السّداد لا عند القرض، أو أثناء مدة القرض، فإذا أعطاه مثلا عشرة آلاف دينار كويتي ثم حضر وقت السداد ، وقال له: ما عندي عشرة آلاف كويتي عندي ما يعادلها من الريالات السعودية، قال: قبلت؛ جاز وصح.
ولكن لابد من وجود شرطين:
الأول: أن يكون بسعر يومه عند السداد، فالعبرة بسعر العملة وقت السّداد لا بالسعر الذي كان يوم القرض.
الثاني: أن يكون القبض عند السّداد قبل الافتراق، وأن لا يفارقه وقد بقي شيءٌ حتى لا يقع في ربا النسيئة؛ كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ... ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» (رواه مسلم 1578 من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه).
والعملات الورقية تقوم مقام الذّهب والفضة ، فيجري فيها ربا النسيئة..
الثاني: ومادام أنه قد حصل منكم اتفاق واشتراط عند عقد القرض على السّداد بالعملة السّعودية بدل من الدّنانير الكويتية فإنّ هذا محرّم ولايجوز؛ لأنّه حصل صرف بدون تقابض، وهذا من ربا النّسيئة.
المصدر
*********
حكم تسديد الدين بعملة أخرى
لسؤال
فضيلة الشيخ ذهبت إلى الحج في سنة من السنوات الماضية وكان بعض الأصدقاء معي في الحج وكانوا في حاجة لبعض المال فأعطيت أحدهم 500 ريال والثاني أعطيته أيضاً500 ريال وبحضور الشهود تم الاتفاق على أن يتم إرجاع المبلغ بعد رجوعنا من الحج إلى بلادنا وأن إرجاع المبلغ بعملة بلادنا وهى الدينار علمنا بأن الدينار يساوي في تلك الفتره تقريبا الريال لم نعلم أن اختلاف العملة أن لم تكن يدأ بيد فهو نوع من الربا.
1- هل هذا نوع من الربا أم لا
2- ماحكم الحج فى هذه الحالة
3- الشخص الأول أرجع لي المبلغ حسب الاتفاق وتم صرفه أما الشخص الثاني فلم يرجع لي المبلغ إلى الآن لم يتيسر له الحال
4- ماذا أفعل فى هذه الحاله لأكفر عن هذا ؟
ولكم جزيل الشكر......
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن القرض يسدد بنفس العملة التي ثبتت في ذمة المقترض، وعليه فمن اقترض منك 500 ريال مثلاً، وجب عليه أن يسدد 500 ريال ولا يجوز أن يتم الاتفاق حال القرض على التسديد بعملة أخرى، لكون ذلك من الربا، إذ هو صرف مؤجل بين ربويين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
والمقرر عند أهل العلم أن العملات النقدية الحديثة أجناس قائمة بذاتها لها ما للذهب والفضة من الأحكام، فإذا تم الصرف بين ريال ودينار مثلا اشترط أن يكون ذلك يدا بيد، وإلا كان من ربا النسيئة.
لكن يجوز للمقرض أن يصطلح مع المقترض -عند سداد القرض- على التسديد بعملة أخرى لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، فمن لزمه يوم السداد 500 ريال جاز له أن يدفع عنها مقابلها بعملة أخرى إذا رضي المقرض.
والواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى مما صدر منك من اشتراط التسديد بعملة أخرى، ولك أن تأخذ من الشخص الثاني 500 ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى إذا تراضيتما على ذلك يوم السداد.
والله أعلم.
المصدر