Allah Memaafkan Dosa karena Tidak Sengaja, Lupa dan Paksaan

Allah Memaafkan Dosa karena Tidak Sengaja, Lupa dan Paksaan Penjelasan tentang hadits إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ "Allah memaafkan umatku (dari dosa) karena salah, lupa
Allah Memaafkan Dosa karena Tidak Sengaja, Lupa dan Paksaan
Penjelasan tentang hadits إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ
"Allah memaafkan umatku (dari dosa) karena salah, lupa


البيان بفوائد حديث : " إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ "

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ e : " إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " .
التخريج : رواه ابن ماجة عن ابن عباس ( 2045 ) ، ورواه ( 2043 ) عن أبي ذر بلفظ : " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي : الْخَطَأَ ، وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " . وحديث ابن عباس رواه ابن حبان ( 7219 ) ، والطبراني في الكبير : 11 / 133 ( 11274 ) ، والأوسط ( 8273 ) ، والصغير ( 765 ) ، ورواه الطحاوي فيشرحمعانيالآثار:3/ 95 ، والدارقطني ( 4306 ) ، والحاكم : 2 / 198 ، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وقال ابن حجر في الفتح : 5 / 161 ؛ ورجاله ثقات إلا أنه أعل بعلة غير قادحة ، فإنه من رواية الوليد عن الأوزاعي عن عطاء عنه ، وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي فزاد عبيد بن عمير بين عطاء وابن عباس أخرجه الدارقطني والحاكم والطبراني .ا.هـ .
قال مقيده عفا الله عنه : وللحديث شواهد كثيرة عن أبي هريرة وابن عمر وأبي ذر وعقبة وابن عمرو وأبي بكرة ، وإن كانت لا تخلو من مقال ، لكن الحديث بمجموعها صحيح بلا ريب .

هَذَا حَدِيث جَلِيل ، قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ نِصْف الْإِسْلَام ، لِأَنَّ الْفِعْل إِمَّا عَنْ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ أَوْ لَا ؛ الثَّانِي : مَا يَقَعُ عَنْ خَطَأٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ إِكْرَاهٍ ، فَهَذَا الْقِسْم مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِاتِّفَاقٍ ، وَإِنَّمَا اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ : هَلْ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ الْإِثْم ، أَوْ الْحُكْم ، أَوْ هُمَا مَعًا ؟ وَظَاهِر الْحَدِيث الْأَخِير ، وَمَاخَرَجَ عَنْهُ كَالْقَتْلِ فَلَهُ دَلِيل مُنْفَصِل ([1])؛ قال ابن رجب - رحمه الله : والأظهر - والله أعلم - أنَّ الناسي والمخطئ إنَّما عُفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما ؛ لأنَّ الإثم مرتَّبٌ على المقاصد والنيَّات ، والناسي والمخطئ لا قصدَ لهما ، فلا إثم عليهما ، وأمَّا رفعُ الأحكام عنهما ، فليس مرادًا منْ هذه النصوص ، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليلٍ آخر ( [2] ) .
وقولهe:" تَجَاوَزَ لِي " أي : عفا ورفع ؛" عَنْ أُمَّتِي " قال العلماء : أمَّةُ محمد e أمَّتان : أمَّة دعوة ، وأمَّة إجابة ، فأمَّة الدعوة هم كلُّ إنسيٍّ وجنيٍّ من حين بعثته e وإلى قيام الساعة ، وأمَّة الإجابة هم الذين وفَّقهم الله للدخول في دينه الحنيف وصاروا من المسلمين ، والمراد من الأمَّة في هذا الحديث أمَّة الإجابة ، ومن أمثلة أمَّة الدعوة قوله e : " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ " ( [3] ) .

وهذه الثلاثة بيَّن النبي e أن الله تجاوز لأمته عنها ؛ وقد دل على ذلك القرآن العظيم ، قال الله تعالى :] رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[[البقرة:286]،فقال الله U : " قَدْ فَعَلْتُ " ( [4] ) ، وقال الله تعالى : ] وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [ [ الأحزاب : 5 ] ، وقال تعالى : ] مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [ [ النحل106 ] .
وأمَّا ما أتلفه لغيره فهو مضمون ، كالقتل خطأ تجب فيه الدية مع الكفارة ، وإذا أُكره على الزنا أو قَتْل معصوم فلا يجوز له ذلك ؛ فلا يستبقي حياته بقتل غيره . قال ابن رجب - : في حكم المكره ، وهو نوعان : أحدهما : من لا اختيارَ له بالكلِّيَّة ، ولا قُدرةَ له على الامتناع ، كمن حُمِلَ كَرْهاً وأدخل إلى مكانٍ حلف على الامتناع من دخوله ، أو حُمِل كَرْهاً ، وضُرب به غيرُه حتّى مات ذلك الغيرُ ، ولا قُدرة له على الامتناع ، أو أُضْجعت ، ثم زُنِي بها من غيرِ قُدرةٍ لها على الامتناع ، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق ، ولا يترتَّب عليه حِنْثٌ في يمينه عند جمهور العلماء ؛ وروي عن الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء ، وأحنثها زوجُها كُرهًا أنَّ كفارَتها عليه ، وعن أحمد روايةٌ كذلك ، فيما إذا وطئ امرأتهُ مُكرهةً في صِيامها أو إحرامها أنَّ كفارتها عليه ؛ والمشهور عنه أنَّه يفسدُ بذلك صومها وحجُّها .

والنوع الثاني : من أُكره بضربٍ أو غيره حتَّى فعل ، فهذا الفعلُ يتعلق به التَّكليفُ ، فإنَّه يمكنه أنْ لا يفعل فهو مختارٌ للفعل ، لكن ليس غرضُه نفسَ الفعل ، بل دفع الضَّرر عنه ، فهو مختارٌ مِنْ وجه ، غيرُ مختارٍ من وجهٍ ، ولهذا اختلف الناسُ : هل هو مكلَّفٌ أم لا ؟

واتفق العلماءُ على أنّه لو أُكرِه على قتل معصومٍ لم يُبَحْ لهُ أن يقتُله ، فإنَّه إنَّما يقتُله باختياره افتداءً لنفسه من القتل ، هذا إجماعٌ مِنَ العلماء المعتدِّ بهم ؛ فإذا قتله في هذه الحال ، فالجمهور على أنَّهما يشتركان في وجوب القَوَدِ : المكرهِ والمكرَه ؟ لاشتراكهما في القتل ، وهو قول مالك والشافعي في المشهور وأحمد ، وقيل : يجب على المكرِه وحده ؛ لأنَّ المكرَه صارَ كالآلة ، وهو قولُ أبي حنيفة وأحدُ قولي الشَّافعيِّ .
وأما الإكراه على الأقوال ، فاتَّفق العلماء على صحته ، وأنَّ من أُكره على قولٍ محرَّم إكراهًا معتبرًا أنَّ لهُ أنْ يفتديَ نفسه به ، ولا إثمَ عليهِ ، وقد دلَّ عليهِ قولُ الله تعالى : ] إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ[ ؛ وقال النَّبيُّ e لعمار : " إِنْ عَادُوا فَعُدْ " ( [5] ) . وكان المشركون قد عذَّبوه حتَّى يوافقهُم على ما يُريدونه من الكفر ، ففعل ( [6] ) .

ما يستفاد من الحديث

1 - سعة رحمة الله U ، وأن رحمته سبقت غضبه ،حيث رفع عنهم الإثم في هذه الثلاثة .
2 - ظاهر قوله : " أُمَّتِي " يدل على أن ذلك من خصائص هذه الأمة المحمدية ، وفيه بيان شرف هذه الأمة على غيرها.
3 - أن الإنسان إذا فعل الشيء خطأ أو نسيانًا فإنه لا يؤاخذ عليه ، ولكن إن كان محرَّمًا فإنه لا يترتب عليه إثم ولا كفارة ، ولا فساد عبادة وقع فيها ؛ وأما إن كان ترك واجب فإنه يرتفع عنه الإثم ، ولكن لا بد من تدارك الواجب ؛ كمن نسيَ الوضوء ، وصلَّى ظانًّا أنَّه متطهِّرٌ ، فلا إثم عليه بذلك ، ثم إنْ تبيَّنَ له أنَّه كان قد صلَّى محدِثًا فإنَّ عليه الإعادة ، ولو ترك الصلاة نسيانًا ، ثم ذكر ، فإنَّ عليه القضاء ؛ ولو قتل مؤمنًا خطأً ، فإنَّ عليه الكفَّارةَ والدِّيَة بنصِّ الكتاب ، وكذا لو أتلف مالَ غيره خطأً يظنُّه أنَّه مالُ نفسه .

4 - النسيان من صفات الإنسان ؛ قيل : ما سمي إنسانًا إلا من نسيانه .

5 - أن من أكره على شيء قولي أو فعلي فإنه لا يؤاخذ به ، وهذا عام ، سواء كان الإكراه على فعل أو على قول ، ولا دليل لمن فرق بين الإكراه على الفعل والإكراه على القول ، ولكن إذا كان الإكراه في حق آدمي فإنه يعامل بما تقتضيه الأدلة الشرعية ، مثل : أن يكره شخصًا على قتل شخص آخر ، فإنه يقتل المكرِه والمكرَه ، لأن الإكراه لا يبيح قتل الغير ، إذ لا يجوز للإنسان أن يستبقي حياته بإتلاف غيره .
6 - فيه بيان يسر الشريعة الإسلامية .
هذا ؛ والعلم عند اَللَّه تعالى .

[1] - انظر فتح الباري : 5 / 161 .

[2] - انظر جامع العلوم والحكم ، حديث ( 39 ) .

[3] - رواه مسلم ( 153 ) عن أبي هريرة t .

[4] - جزء من حديث رواه أحمد : 1 / 233 ، 332 ، ومسلم ( 126 ) عن ابن عباس .

[5] - رواه ابن جرير : 14 / 122 ، والبيهقي في الكبرى ( 17370 ) ، وابن سعد : 3 / 249 ، وأبو نعيم في الحلية : 1 / 140 ، والحاكم : 2 / 357 ، وصححه على شرطيهما ووافقه الذهبي . قلت : وهو مرسل ؛ ولكن له ما يعتضد به .

[6] - انظر جامع العلوم والحكم ، حديث ( 39 ) بشيء من الاختصار
LihatTutupKomentar