Hukum Mencuri Air Listri Buah-buahan
Hukum Mencuri Air Listri Buah-buahan hukumnya jelas haram. Namun ada pendapat dari Ibnu Hazm yang menyatakan hal itu tidak haram berdasarkan pada hadis sahih Nabi bersabda bahwa ada tiga hal yang umat Islam bersekutu yaitu air, buah dan api. bagaimana maksud sebenarnya dari hadits tersebut?
Hukum Mencuri Air Listri Buah-buahan hukumnya jelas haram. Namun ada pendapat dari Ibnu Hazm yang menyatakan hal itu tidak haram berdasarkan pada hadis sahih Nabi bersabda bahwa ada tiga hal yang umat Islam bersekutu yaitu air, buah dan api. bagaimana maksud sebenarnya dari hadits tersebut?
TEKS HADITS
المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي وغيرهم
ثلاث لا يُمنعن:الماء والكلأ والنار" (أخرجه ابن ماجة بإسنادٍ صحيح)، كما قال الحافظ في (التلخيص) والبوصيري في(الزوائد)، (إرواء الغليل 6/6-8).
MAKSUD HADITS
Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud, 7/470
قال صاحب عون المعبود: "في (الماء)، والمراد المياه التي لم تحدث باستنباط أحدٍ وسعيه كماء القني والآبار، ولم يحرز في إناءٍ أو برْكةٍ أو جدولٍ مأخوذ من النهر، (والكلأ)، وهو النبات رطبه ويابسه، قال الخطابي: معناه الكلأ الذي ينبت في موات الأرض يرعاه الناس، ليس لأحدٍ أن يختص به دون أحدٍ، أو يحجره عن غيره، وأما الكلأ إذا كان في أرضٍ مملوكةٍ لمالك بعينه، فهو مالٌ له ليس لأحدٍ أن يشاركه فيه إلا بإذنه، (والنار)، يراد من الاشتراك فيها أنه لا يمنع من الاستصباح منها والاستضاءة بضوئها، لكن للمستوقد أن يمنع أخذ جذوةٍ منها، لأنه ينقصها ويؤدي إلى إطفائها، وقيل: المراد بالنار الحجارة التي توري النار، لا يمنع أخذ شيءٍ منها إذا كانت في موات".
وقال السندي: "وقد ذهب قومٌ إلى ظاهره فقالوا: إن هذه الأمور الثلاثة لا تملك ولا يصح بيعها مطلقًا، والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلأ هو الكلأ المباح الذي لا يختص بأحدٍ، وبالماء ماء السماء والعيون والأنهار التي لا تُملك، وبالنار الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه، فالماء إذا أحرزه الإنسان في إنائه وملكه يجوز بيعه وكذا غيره" (عون المعبود شرح سنن أبي داود 7/470).
_______________
وقال الشيخ عطية سالم: "ومعلوم أن الشركة في هذه الثلاثة -ما دامت على عمومها- فـ(الماء) شركة بين الجميع ما دام في مورده من النهر أو البئر العام أو السيل أو الغدير، أما إذا انتقل من مورده العام، وأصبح في حيازةٍ ما، فلا شركة لأحدٍ فيه مع من حازه، كمن ملأ إناءً من النهر أو السيل ونحوه، فما كان في إنائه فهو خاص به، وهذا (الكلأ) ما دام عشبًا في الأرض العامة لا في ملك إنسان معين، فهو عام لمن سبق إليه، فإذا ما احتشه إنسانٌ وحازه فلا شركة لأحدٍ فيه، وكذلك ما كان منه نابتًا في ملك إنسان بعينه فهو أحق به من غيره.
ويظهر ذلك بالحوت في البحر والنهر فهو مشاعٌ للجميع، والطير في الهواء يصاد، فإنه قدرٌ مشتركٌ بين جميع الصيادين، فإذا ما صاده إنسانٌ فقد حازه واختص به، وهذا أمرٌ تعترف فيه جميع النظم الاقتصادية، وتعطى تراخيص رسمية لذلك.
وهناك العمل الجاري في تلك الدول، مما يجعلهم يتناقضون في دعواهم الاشتراك في (الماء والنار والكلأ)، وذلك في شركات المياه والنور، فإنهم يجعلون في كل بيت عدادًا يعد جالونات الماء التي استهلكها المنزل ويحاسبونه عليه، وإذا تأخر قطعوا عليه الماء وحرموه من شربه، وكذلك التيار الكهربائي، فإنه نارٌ، وهو الطاقة الفعالة في المدن، فإنهم يقيسونه بعداد يَعُدُّ الكيلوات، ويبيعونه على المستهلك" (تكملة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 8/39-40).
_______________
الموسوعة الفقهية الكويتية25/371-376 بتصرف)
أن الفقهاء قد جعلوا أنواع المياه بالنسبة لحقي الشرب والشفة أربعة أقسام:
القسم الأول:- الماء العام: وهو النابع في موضعٍ لا يختص بأحدٍ، ولا صنع للآدميين في إنباطه، وإجرائه كالأنهار الكبيرة، كالنيل والفرات ودجلة، وسائر أودية العالم، والعيون في الجبال، فهذا النوع حق للناس جميعًا، وليس لأحدٍ ملكٌ في الماء ولا في المجرى، ولكل واحدٍ حق الانتفاع به بالشفة، والشرب، وله شق الجداول من الأنهار ونحوها، ونصب آلات السقي عليها لإجراء المياه لأرضه، وغير ذلك من وسائل الانتفاع بالماء، وليس لحاكمٍ ولا لغيره منع أحدٍ من الانتفاع به بكل الوجوه، إن لم يترتب على فعله ضررٌ على النهر أو الجماعة لخبر "المسلمون شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء والنار".
القسم الثاني:- المياه الجارية في أنهار وسواقي مملوكة: من يحفر نهرًا يدخل فيه الماء من النهر العظيم، أو من نهرٍ متفرع منه، فالماء في هذا باق على إباحته، ولكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل في ملكه، ولغيره حق الشرب منه والاستعمال، وسقي الدواب لا سقي أرضه وشجره، فإن أبى صاحبه كان للمضطر أخذه جبرًا.
القسم الثالث:- أن يكون المنبع مملوكًا: كأن يحفر بئرًا في ملكه، أو في مواتٍ للتملك، أو انفجرت في ملكه عين، فإنه يملك الماء، لأنه نماءُ ملكه كالثمرة واللبن، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية، ولكن يجب عليه بذل الفاضل من الماء عن شربه لشرب غيره، وبذل ما فضل عن ماشيته لماشية غيره لحديث: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار".
القسم الرابع:- الماء المحرز بالأواني والظروف: وهذا مملوكٌ لمحرزه باتفاق الفقهاء ولا حقَ لأحدٍ فيه، لأن الماء وإن كان مباحًا في الأصل، فإن المباح يملك بالاستيلاء إذا لم يكن مملوكًا للغير كالحطب والحشيش.
_______________
إذا تقرر هذا فإن القول بإباحة سرقة الماء والكهرباء، والقول بتحريم بيعهما، اعتمادًا على قول النبي صلى الله عليه وسلم "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار"، ظاهريةٌ جديدة، وجمودٌ على ظاهر النص، وتقليدٌ لأهل الظاهر، فقد سبق إلى ذلك ابن حزم الظاهري حيث قال: "ولا يحل بيع الماء بوجهٍ من الوجوه لا في ساقية ولا من نهرٍ أو من عينٍ ولا من بئرٍ، ولا في بئرٍ، ولا في صهريجٍ، ولا مجموعًا في قربةٍ، ولا في إناءٍ" (المحلى 9/6).
المصدر
DALIL HARAMNYA MENCURI
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة:38].
وقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:818].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده" (رواه البخاري ومسلم).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن" (رواه البخاري).
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه" (رواه أحمد، والبيهقي، وابن حبان، وصححه العلامة الألباني في صحيح غاية المرام ص 263).
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا" (رواه البخاري ومسلم). وغير ذلك من الأحاديث.
TEKS HADITS
المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي وغيرهم
ثلاث لا يُمنعن:الماء والكلأ والنار" (أخرجه ابن ماجة بإسنادٍ صحيح)، كما قال الحافظ في (التلخيص) والبوصيري في(الزوائد)، (إرواء الغليل 6/6-8).
MAKSUD HADITS
Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud, 7/470
قال صاحب عون المعبود: "في (الماء)، والمراد المياه التي لم تحدث باستنباط أحدٍ وسعيه كماء القني والآبار، ولم يحرز في إناءٍ أو برْكةٍ أو جدولٍ مأخوذ من النهر، (والكلأ)، وهو النبات رطبه ويابسه، قال الخطابي: معناه الكلأ الذي ينبت في موات الأرض يرعاه الناس، ليس لأحدٍ أن يختص به دون أحدٍ، أو يحجره عن غيره، وأما الكلأ إذا كان في أرضٍ مملوكةٍ لمالك بعينه، فهو مالٌ له ليس لأحدٍ أن يشاركه فيه إلا بإذنه، (والنار)، يراد من الاشتراك فيها أنه لا يمنع من الاستصباح منها والاستضاءة بضوئها، لكن للمستوقد أن يمنع أخذ جذوةٍ منها، لأنه ينقصها ويؤدي إلى إطفائها، وقيل: المراد بالنار الحجارة التي توري النار، لا يمنع أخذ شيءٍ منها إذا كانت في موات".
وقال السندي: "وقد ذهب قومٌ إلى ظاهره فقالوا: إن هذه الأمور الثلاثة لا تملك ولا يصح بيعها مطلقًا، والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلأ هو الكلأ المباح الذي لا يختص بأحدٍ، وبالماء ماء السماء والعيون والأنهار التي لا تُملك، وبالنار الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه، فالماء إذا أحرزه الإنسان في إنائه وملكه يجوز بيعه وكذا غيره" (عون المعبود شرح سنن أبي داود 7/470).
_______________
وقال الشيخ عطية سالم: "ومعلوم أن الشركة في هذه الثلاثة -ما دامت على عمومها- فـ(الماء) شركة بين الجميع ما دام في مورده من النهر أو البئر العام أو السيل أو الغدير، أما إذا انتقل من مورده العام، وأصبح في حيازةٍ ما، فلا شركة لأحدٍ فيه مع من حازه، كمن ملأ إناءً من النهر أو السيل ونحوه، فما كان في إنائه فهو خاص به، وهذا (الكلأ) ما دام عشبًا في الأرض العامة لا في ملك إنسان معين، فهو عام لمن سبق إليه، فإذا ما احتشه إنسانٌ وحازه فلا شركة لأحدٍ فيه، وكذلك ما كان منه نابتًا في ملك إنسان بعينه فهو أحق به من غيره.
ويظهر ذلك بالحوت في البحر والنهر فهو مشاعٌ للجميع، والطير في الهواء يصاد، فإنه قدرٌ مشتركٌ بين جميع الصيادين، فإذا ما صاده إنسانٌ فقد حازه واختص به، وهذا أمرٌ تعترف فيه جميع النظم الاقتصادية، وتعطى تراخيص رسمية لذلك.
وهناك العمل الجاري في تلك الدول، مما يجعلهم يتناقضون في دعواهم الاشتراك في (الماء والنار والكلأ)، وذلك في شركات المياه والنور، فإنهم يجعلون في كل بيت عدادًا يعد جالونات الماء التي استهلكها المنزل ويحاسبونه عليه، وإذا تأخر قطعوا عليه الماء وحرموه من شربه، وكذلك التيار الكهربائي، فإنه نارٌ، وهو الطاقة الفعالة في المدن، فإنهم يقيسونه بعداد يَعُدُّ الكيلوات، ويبيعونه على المستهلك" (تكملة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 8/39-40).
_______________
الموسوعة الفقهية الكويتية25/371-376 بتصرف)
أن الفقهاء قد جعلوا أنواع المياه بالنسبة لحقي الشرب والشفة أربعة أقسام:
القسم الأول:- الماء العام: وهو النابع في موضعٍ لا يختص بأحدٍ، ولا صنع للآدميين في إنباطه، وإجرائه كالأنهار الكبيرة، كالنيل والفرات ودجلة، وسائر أودية العالم، والعيون في الجبال، فهذا النوع حق للناس جميعًا، وليس لأحدٍ ملكٌ في الماء ولا في المجرى، ولكل واحدٍ حق الانتفاع به بالشفة، والشرب، وله شق الجداول من الأنهار ونحوها، ونصب آلات السقي عليها لإجراء المياه لأرضه، وغير ذلك من وسائل الانتفاع بالماء، وليس لحاكمٍ ولا لغيره منع أحدٍ من الانتفاع به بكل الوجوه، إن لم يترتب على فعله ضررٌ على النهر أو الجماعة لخبر "المسلمون شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء والنار".
القسم الثاني:- المياه الجارية في أنهار وسواقي مملوكة: من يحفر نهرًا يدخل فيه الماء من النهر العظيم، أو من نهرٍ متفرع منه، فالماء في هذا باق على إباحته، ولكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل في ملكه، ولغيره حق الشرب منه والاستعمال، وسقي الدواب لا سقي أرضه وشجره، فإن أبى صاحبه كان للمضطر أخذه جبرًا.
القسم الثالث:- أن يكون المنبع مملوكًا: كأن يحفر بئرًا في ملكه، أو في مواتٍ للتملك، أو انفجرت في ملكه عين، فإنه يملك الماء، لأنه نماءُ ملكه كالثمرة واللبن، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية، ولكن يجب عليه بذل الفاضل من الماء عن شربه لشرب غيره، وبذل ما فضل عن ماشيته لماشية غيره لحديث: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار".
القسم الرابع:- الماء المحرز بالأواني والظروف: وهذا مملوكٌ لمحرزه باتفاق الفقهاء ولا حقَ لأحدٍ فيه، لأن الماء وإن كان مباحًا في الأصل، فإن المباح يملك بالاستيلاء إذا لم يكن مملوكًا للغير كالحطب والحشيش.
_______________
إذا تقرر هذا فإن القول بإباحة سرقة الماء والكهرباء، والقول بتحريم بيعهما، اعتمادًا على قول النبي صلى الله عليه وسلم "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار"، ظاهريةٌ جديدة، وجمودٌ على ظاهر النص، وتقليدٌ لأهل الظاهر، فقد سبق إلى ذلك ابن حزم الظاهري حيث قال: "ولا يحل بيع الماء بوجهٍ من الوجوه لا في ساقية ولا من نهرٍ أو من عينٍ ولا من بئرٍ، ولا في بئرٍ، ولا في صهريجٍ، ولا مجموعًا في قربةٍ، ولا في إناءٍ" (المحلى 9/6).
المصدر
DALIL HARAMNYA MENCURI
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة:38].
وقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:818].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده" (رواه البخاري ومسلم).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن" (رواه البخاري).
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه" (رواه أحمد، والبيهقي، وابن حبان، وصححه العلامة الألباني في صحيح غاية المرام ص 263).
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا" (رواه البخاري ومسلم). وغير ذلك من الأحاديث.