Batas Awal dan Akhir Waktu Shalat Isya

Batas Awal dan Akhir Waktu Shalat Isyak menurut madzhab Syafi'i
Batas Awal dan Akhir Waktu Shalat Isyak menurut madzhab Syafi'i.

Akhir waktu shalat isyak adalah saat masuknya awal waktu Subuh. Dasarnya sebagai berikut

حديث النبي صلي الله عليه وسلم الذي رواه أبو قتاده في صحيح المسلم إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى

قال الإمام النووي:
‏في الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى , وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح فإنها لا تمتد إلى الظهر , بل يخرج وقتها بطلوع الشمس ; لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) وأما المغرب ففيها خلاف سبق بيانه في بابه , والصحيح المختار امتداد وقتها إلى دخول وقت العشاء ; للأحاديث الصحيحة السابقة في صحيح مسلم , وقد ذكرنا الجواب عن حديث إمامة جبريل صلى الله عليه وسلم في اليومين في المغرب في وقت واحد , وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا : تفوت العصر بمصير ظل الشيء مثليه , وتفوت العشاء بذهاب ثلث الليل أو نصفه , وتفوت الصبح بالإسفار . وهذا القول ضعيف , والصحيح المشهور ما قدمناه من الامتداد إلى دخول الصلاة الثانية . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها ) , فمعناه : أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها , ويتحول في المستقبل , بل يبقى كما كان . فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ويتحول , وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين مرة في الحال , ومرة في الغد , وإنما معناه ما قدمناه , فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث , وقد اضطربت أقوال العلماء فيه , واختار المحققون ما ذكرته . والله أعلم .انتهي

ففي المنهاج يقول المؤلف
وَالْعِشَاءُ بِمَغِيبِ الشَّفَقِ ، وَيَبْقَى إلَى الْفَجْرِ ، وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا تُؤَخَّرَ عَنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَفِي قَوْلٍ نِصْفُهُ انتهي

قال الامام محمد الشربيني
في شرحه علي المنهاج
ويبقى ) وقتها ( إلى الفجر ) الصادق كما صرح به في المحرر لحديث { ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى } ( 1 ) رواه مسلم ، خرجت الصبح بدليل ، فبقي على مقتضاه في غيرها ، وخرج بالصادق الكاذب ، وسيأتي بيانهما ( والاختيار : أن لا تؤخر عن ثلث الليل ) لخبر جبريل السابق ، وقوله فيه بالنسبة إليها : { الوقت ما بين هذين } محمول على وقت الاختيار ( وفي قول نصفه ) لخبر { لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل } ( 2 ) صححه الحاكم على شرط الشيخين ، ورجحه المصنف في شرح مسلم ، وكلامه في المجموع يقتضي أن الأكثرين عليه ، فلها سبعة أوقات : وقت فضيلة ، ووقت اختيار ، ووقت جواز ، ووقت حرمة ، ووقت ضرورة ، ووقت عذر وقت المغرب لمن يجمع ، ووقت كراهة ، وهو ما قاله الشيخ أبو حامد بين الفجرين انتهي

ففي المنهاج الامام النووي رحمه الله:
ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت ، وفي قول تأخير العشاء أفضل .


قال العلامة محمد الشربيني رحمه الله:

( ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت ) إذا تيقنه ولو عشاء لقوله صلى الله عليه وسلم في جواب أي الأعمال أفضل : { الصلاة في أول وقتها } رواه الدارقطني وغيره . وقال الحاكم : إنه على شرط الشيخين ولفظ الصحيحين { الصلاة لوقتها } وعن ابن عمر مرفوعا { الصلاة في أول الوقت رضوان الله ، وفي آخره عفو الله } رواه الترمذي . قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : رضوان الله إنما يكون للمحسنين ، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين ،انتهي

ثم قال

( وفي قول تأخير العشاء ) ما لم يجاوز وقت الاختيار ( أفضل ) لخبر الشيخين { أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء } ( 3 ) قال الأذرعي : وهذا هو المنصوص في أكثر كتبه الجديدة . وقال في المجموع : إنه أقوى دليلا ا هـ . . قيل والحكمة في تأخيرها إلى وقت الاختيار لتكون وسط الليل بإزاء صلاة الظهر في وسط النهار ، والمشهور استحباب التعجيل لعموم الأحاديث ولأنه هو الذي واظب عليه صلى الله عليه وسلم وحمل بعضهم القولين على حالين فحيث قيل التعجيل أفضل أريد ما إذا خاف النوم وحيث قيل التأخير أفضل أريد ما إذا لم يخف انتهي
LihatTutupKomentar