Haramnya Menyerupai Orang Kafir

Haramnya Menyerupai Orang Kafir. Analisa mendalam dan lengkap tentang persoalan menyerupai orang kafir yang dilarang dan dibolehkan.
Haramnya Menyerupai Orang Kafir. Analisa mendalam dan lengkap tentang persoalan menyerupai orang kafir yang dilarang dan dibolehkan.


ذم التشبه بالكفار: أولاً: تعريف وبيان:
www.alminbar.net

1- تعريف التشبه لغة واصطلاحًا:

التشبه لغة:

قال ابن فارس: "(شبه) الشين والباء والهاء: أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونًا ووصفًا، يقال: شِبْه وشَبَه وشَبيه، والشّبَهُ من الجواهر الذي يشبه الذهب"[1].

وقال ابن منظور: "الشِّبْهُ والشَّبَهُ والشَّبِيهُ: المثل، والجمع أشباه، وأشْبَه الشيءُ الشيءَ: ماثله، وفي المثل: من أشبه أباه فما ظلم... وبينهما شَبَه بالتحريك, والجمع مَشابِهُ على غير قياس... وأشْبَهْتُ فلانًا وشابَهْتُه واشتبه عليّ وتشابه الشيئان واشتبها: أشبه كل واحد منهما صاحبَه... وتشبّه فلان بكذا، وتقول: في فلان شَبَهٌ من فلان، وهو شِبْهُهُ وشَبَهُه وشبيهُهُ"[2].

إذًا التشبه لغة: مصدر تشبه، يقال: تشبه فلان بفلان إذا تكلف أن يكون مثله[3].

والتشبه مأخوذ من المشابهة، وهي المماثلة والمحاكاة والتقليد[4].

التشبه اصطلاحًا:

قال الغزي: "هو عبارة عن محاولة الإنسان أن يكون شبهَ المتشبَّه به وعلى هيئته وحليته ونعته وصفته، أو هو عبارة عن تكلّف ذلك وتقصُّده وتعلّمه، وقد يعبر عن التشبه بالتشكل والتمثل والتزيِّي والتحلي والتخلق"[5].

وقيل: "هو تمثُّل المسلم بالكفار في عقائدهم أو عباداتهم أو أخلاقهم أو فيما يختصون به من عادات أو خضوعه لهم بشكل من الأشكال"[6].

2- حقيقة التشبه:

قال ابن تيمية: "التشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر, ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذًا عن ذلك الغير. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضًا، ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه، ففي كون هذا تشبّهًا نظر، لكن قد يُنْهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه، ولما فيه من المخالفة"[7].

3- ألفاظ ذات صلة:

أ- التقليد الأعمى:

والمقصود بالتقليد الأعمى هو: ما سلكه المسلمون ـ من غير إدراك ولا وعي ولا تمحيص ـ من اتباع الكفار، والأخذ منهم، والتشبه بهم في شتى ألوان الحياة وأنماط السلوك والأخلاق وأشكال الإنتاج؛ في الاعتقاد والتصور والفكر والفلسفة والسياسة والاقتصاد والأدب والفن والثقافة والنظم والتشريع, من غير اعتبار للعقيدة والشريعة الإسلامية والأخلاق الفاضلة، ومن غير إلزام للمنهج الإسلامي الأصيل[8].

ب- الموافقة:

وهي مشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول أو فعل أو ترك أو اعتقاد أو غير ذلك، سواء أكان ذلك من أجل ذلك الآخر أم لا لأجله[9].

فالموافقة بهذا الاعتبار أعم من التشبه.

قال ابن تيمية: "الموافقة في القليل تدعو إلى الموافقة في الكثير، وهنا جنس الموافقة يلبس على العامة دينهم، حتى لا يميزوا بين المعروف والمنكر"[10].

[1] مقاييس اللغة (3/243).

[2] لسان العرب (7/23-25)، وانظر: القاموس المحيط (ص 1610).

[3] الموسوعة الفقهية الكويتيه (12/5).

[4] رسالة (من تشبه بقوم فهو منهم) د.ناصر العقل (ص 7).

[5] حسن التنبه لما ورد في التشبه (ق 2/2) مخطوطة بدار الكتب الظاهرية بدمشق والمكتبة السليمانية بتركيا، مصورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, والنقل عنه بواسطة: التدابير الواقية من التشبه بالكفار (1/49).

وقد ذكر أكثر الباحثين المعاصرين أنهم لم يعثروا ـ في حدود اطلاعهم ـ عند العلماء المتقدمين ولا المتأخرين على تعريف اصطلاحي للتشبه بالكفار يبين ماهيته، باستثناء تعريف نجم الدين الغزي, وإنما اكتفوا ـ رحمهم الله ـ ببيان أحكام التشبه بالكفار، معتمدين في ذلك على وضوح معناه اللغوي، وعلى فهمهم الدقيق لمقتضيات النهي عن التشبه بالكفار. انظر: التدابير الواقية من التشبه بالكفار (1/48).

[6] التدابير الواقية (1/50), وانظر: من تشبه بقوم فهو منهم (ص7).

[7] اقتضاء الصراط المستقيم (1/271).

[8] انظر: التقليد والتبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية، د.ناصر العقل (ص 47-48).

[9] انظر: إحكام الأحكام للآمدي (1/172).

[10] اقتضاء الصراط المستقيم (1/547).

__________________

ثانيًا: أصناف من نُهينا عن التشبه بهم:

الذين نهينا عن التشبه بهم أصناف كثيرة:

الصنف الأول: عموم الكفار:

ويدخل فيهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والمشركون، والمجوس، والملاحدة وغيرهم.

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لتتبعنّ سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم))، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: ((فمن؟!))[1].

الصنف الثاني: الشيطان:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يأكلن أحدكم بشماله، ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بها))[2].

قال ابن تيمية: "فإنه صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال بأن الشيطان يفعل ذلك، فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به، ونظائره كثيرة"[3].

الصنف الثالث: المبتدعة:

جاءت نصوص كثيرة عن سلف الأمة في التحذير منهم، ومن ذلك ما جاء عن أبي قلابة أنه قال: "إياكم وأصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون"[4].

الصنف الرابع: الفساق:

قال القرطبي: "لو خُص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم، فقد يظن به من لا يعرفه أنه منهم، فيظن به ظن السوء، فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه"[5].

الصنف الخامس: الرجال بالنسبة للنساء والنساء بالنسبة للرجال:

تشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال من كبائر الذنوب[6]، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجّلات من النساء وقال: ((أخرجوهم من بيوتكم))، قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانًا، وأخرج عمر فلانة[7].

قال ابن حجر: "قال الطبري: المعنى: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء، ولا العكس. قلت: وكذا في الكلام والمشي، فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد... قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ما ملخصه: ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء، لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها، لا التشبه في أمور الخير"[8].

وقال ابن تيمية: "الأصل في ذلك ليس هو راجعًا إلى مجرد ما تختاره الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه، فإنه لو كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس الرجال الخُمُر التي تغطي الرأس والوجه والعنق، والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان، وأن تلبس النساء العمائم والأقبية المختصرة ونحو ذلك، أن يكون هذا سائغًا! وهذا خلاف النص والإجماع، فإن الله تعالى قال للنساء: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية [النور:31]، وقال: {قُل لأزْوٰجِكَ وَبَنَـٰتِكَ وَنِسَاء ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ} الآية [الأحزاب:59]، وقال: {وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ ٱلأولَىٰ} [الأحزاب:33]. فلو كان اللباس الفارق بين الرجال والنساء مستندُه مجرد ما يعتاده النساء أو الرجال باختيارهم وشهوتهم لم يجب أن يدنين عليهن الجلابيب، ولا أن يضربن بالخُمُر على الجيوب، ولم يحرم عليهن التبرج تبرجَ الجاهلية الأولى؛ لأن ذلك كان عادة لأولئك، وليس الضابط في ذلك لباسًا معيّنًا من جهة نص النبي صلى الله عليه وسلم، أو من جهة عادة الرجال والنساء على عهده، بحيث يقال: إن ذلك هو الواجب وغيره يحرم، فإن النساء على عهده كن يلبسن ثيابًا طويلات الذيل بحيث ينجرّ خلف المرأة إذا خرجت، والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين...

فالفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء، وهو ما ناسب ما يؤمر به الرجال وما يؤمر به النساء، فالنساء مأمورات بالاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور... فإذا اختلف لباس الرجال والنساء فما كان أقرب إلى مقصود الاستتار والاحتجاب كان للنساء، وكان ضده للرجال.

وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان، أحدهما: الفرق بين الرجال والنساء، والثاني: احتجاب النساء. فلو كان مقصوده مجرد الفرق لحصل ذلك بأي وجه حصل الاختلاف، وقد تقدم فساد ذلك... وكذلك الأمر في لباس الرجال والنساء، ليس المقصود به مجرّد الفرق، بل لا بد من رعاية جانب الاحتجاب والاستتار، وكذلك أيضًا ليس المقصود مجرد حجب النساء وسترهن دون الفرق بينهن وبين الرجال، بل الفرق أيضًا مقصود...

والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أخلاقهن بحسب تشبهه، حتى يفضي به الأمر إلى التخنث المحض، والتمكين من نفسه كأنه امرأة، ولما كان الغناء مقدمة ذلك وكان من عمل النساء كانوا يسمون الرجال المغنِّين مخانيث.

والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم حتى يصير فيها من التبرج والبروز ومشابهة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهره الرجال، وتطلب أن تعلو على الرجال كما يعلو الرجال على النساء، وتفعل من الأفعال ما ينافي الحياء والخفَر[9] المشروع للنساء، وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة.

وإذا تبين أنه لا بد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يميز بين الرجال والنساء، وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك ظهر أصل هذا الباب، وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نهيت عنه المرأة وإن كان ساترًا كالفراجي التي جرت عادة بعض البلاد أن يلبسها الرجال دون النساء، والنهي عن مثل هذا بتغير العادات، وأما ما كان الفرق عائدًا إلى نفس الستر، فهذا يؤمر فيه النساء بما كان أستر... ولو قدر أن الفرق يحصل بدون ذلك، فإذا اجتمع في اللباس قلة الستر والمشابهة نُهِي عنه من الوجهين، والله أعلم"[10].

الصنف السادس: الحيوانات:

جاءت أحاديث كثيرة في ذم التشبه بالحيوانات والنهي عن ذلك، منها:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب))[11].

عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطّن الرجل المقام للصلاة كما يوطّن البعير[12].

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟! إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله))[13].

قال ابن تيمية: "التشبه بالبهائم في الأمور المذمومة في الشرع مذموم منهي عنه؛ في أصواتها وأفعالها ونحو ذلك, مثل: أن ينبح نبيح الكلاب، أو ينهق نهيق الحمير، ونحو ذلك. وذلك لوجوه:

أحدها: أنّا قررنا في "اقتضاء الصراط المستقيم" نهي الشارع عن التشبه بالآدميين الذين جنسهم ناقص كالتشبه بالأعراب وبالأعاجم وبأهل الكتاب ونحو ذلك في أمور من خصائصهم، وبينا أن من أسباب ذلك أن المشابهة تورث مشابهة الأخلاق، وذكرنا أن من أكثر عشرة بعض الدواب اكتسب من أخلاقها كالكلاّبين والجمّالين، وذكرنا ما في النصوص من ذم أهل الجفاء وقسوة القلوب أهل الإبل، ومن مدح أهل الغنم، فكيف يكون التشبه بنفس البهائم فيما هي مذمومة؟!

بل هذه القاعدة تقتضي بطريق التنبيه النهيَ عن التشبه بالبهائم مطلقًا فيما هو من خصائصها، وإن لم يكن مذمومًا بعينه، لأن ذلك يدعو إلى فعل ما هو مذموم بعينه، إذ من المعلوم أن كون الشخص أعرابيًا أو عجميًا خير من كونه كلبًا أو حمارًا أو خنزيرًا، فإذا وقع النهي عن التشبه بهذا الصنف من الآدميين في خصائصه لكون ذلك تشبهًا فيما يستلزم النقص ويدعو إليه فالتشبه بالبهائم فيما هو من خصائصها أولى أن يكون مذمومًا ومنهيًا عنه.

الوجه الثاني: أن كون الإنسان مثل البهائم مذموم، قال تعالى: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مّنَ ٱلْجِنّ وَٱلإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءاذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَٱلأنْعَـٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ ٱلْغَـٰفِلُونَ} [الأعراف:179].

الوجه الثالث: أن الله سبحانه إنما شبه الإنسان بالكلب والحمار ونحوهما في معرض الذم له، كقوله: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـئَايَـٰتِنَا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ * سَاء مَثَلاً ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـئَايَـٰتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ} [الأعراف:176، 177] وقال تعالى: {مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمّلُواْ ٱلتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} الآية [الجمعة:5]، وإذا كان التشبه بها إنما كان على وجه الذم من غير أن يقصد المذموم التشبه بها فالقاصد أن يتشبه بها أولى أن يكون مذمومًا، لكن إن كان تشبه بها في عين ما ذمه الشارع صار مذمومًا من وجهين، وإن كان فيما لم يذمه بعينه صار مذمومًا من جهة التشبه المستلزم للوقوع في المذموم بعينه.

يؤيد هذا الوجه الرابع: وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ((العائد في هبته [كالكلب يعود] في قيئه، ليس لنا مثل السوء))[14]. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا المثل إلا ليبين أن الإنسان إذا شابه الكلب كان مذمومًا، وإن لم يكن الكلب مذمومًا في ذلك من جهة التكليف، ولهذا ليس لنا مثل السوء، والله سبحانه قد بين بقوله: {سَاء مَثَلاً} أن التمثيل بالكلب مثل سوء، والمؤمن منزه عن مثل السوء، فإذا كان له مثل سوء من الكلب كان مذمومًا بقدر ذلك المثل السوء.

الوجه الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب))[15]، وقال: ((إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانًا))[16].

فدل ذلك على أن أصواتها مقارنة للشياطين، وأنها منفرة للملائكة، ومعلوم أن المشابهة للشيء لا بد أن يتناوله من أحكامه بقدر المشابهة، فإذا نبح نباحها كان في ذلك من مقارنة الشياطين وتنفير الملائكة بحسبه.

وما يستدعي الشياطين وينفر الملائكة لا يباح إلا لضرورة، ولهذا لم يبح اقتناء الكلب إلا لضرورة، لجلب منفعة كالصيد، أو دفع مضرة عن الماشية والحرث، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ((من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو حرث أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط))[17].

وبالجملة: فالتشبه بالشيء يقتضي من الحمد والذم بحسب الشبه، لكن كون المتشبَّه به غير مكلف لا ينفي التكليف عن المتشبِّه، كما لو تشبه بالأطفال والمجانين والله سبحانه أعلم.

الوجه السادس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال[18]، وذلك لأن الله خلق كل نوع من الحيوان، وجعل صلاحه وكماله في أمر مشترك بينه وبين غيره، وبين أمر مختص به.

فأما الأمور المشتركة فليست من خصائص أحد النوعين، ولهذا لم يكن من مواقع النهي، وإنما مواقع النهي الأمور المختصة، فإذا كانت الأمور التي هي من خصائص النساء ليس للرجال التشبه بهن فيها، والأمور التي هي من خصائص الرجال ليس للنساء التشبه بهم فيها؛ فالأمور التي هي من خصائص البهائم لا يجوز للآدمي التشبه بالبهائم فيها بطريق الأولى والأحرى، وذلك لأن الإنسان بينه وبين الحيوان قدر جامع مشترك وقدر فارق مختصّ, ثم الأمر المشترك كالأكل والشرب والنكاح والأصوات والحركات لما اقترنت بالوصف المختص كان للإنسان فيها أحكام تخصه، ليس له أن يتشبه بما يفعله الحيوان فيها، فالأمور المختصة به أولى، مع أنه في الحقيقة لا مشترك بينه وبينها، ولكن فيه أوصاف تشبه أوصافها من بعض الوجوه، والقدر المشترك إنما وجوده في الذهن لا في الخارج.

وإذا كان كذلك فالله تعالى قد جعل الإنسان مخالفًا بالحقيقة للحيوان، وجعل كماله وصلاحه في الأمور التي تناسبه، وهي جميعها لا يماثل فيها الحيوان، فإذا تعمّد مماثلة الحيوان وتغيير خلق الله فقد دخل في فساد الفطرة والشرعة، وذلك محرم، والله أعلم"[19].

[1] أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء, باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (3456)، ومسلم في العلم, باب: اتباع سنن اليهود والنصارى (2669).

[2] أخرجه مسلم في الأشربة, باب: آداب الطعام والشراب (2020).

[3] اقتضاء الصراط المستقيم (1/407).

[4] أسنده عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (1/137).

[5] نقلاً عن الموسوعة الفقهية (12/11).

[6] انظر: الكبائر للذهبي (ص108).

[7] أخرجه البخاري في اللباس, باب: إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت (5886).

[8] فتح الباري (10/345).

[9] الخفَر بفتحتين: شدة الحياء.

[10] مجموع الفتاوى (22/146-154) باختصار.

[11] أخرجه البخاري في الأذان, باب: لا يفترش ذراعيه في السجود (822)، ومسلم في الصلاة, باب: الاعتدال في السجود (493).

[12] أخرجه أحمد (3/428)، وأبو داود في الصلاة (862)، والنسائي في التطبيق (1112)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (1429)، وصححه ابن خزيمة (662، 1319)، وابن حبان (2277)، والحاكم (833)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (1168).

[13] أخرجه مسلم في الصلاة, باب: الأمر بالسكون في الصلاة (431).

[14] أخرجه البخاري في الحيل, باب: في الهبة والشفعة (6975) واللفظ له، ومسلم في الهبات (1622) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

[15] أخرجه البخاري في بدء الخلق (3225)، ومسلم في اللباس والزينة (2106) عن أبي طلحة رضي الله عنه.

[16] أخرجه البخاري في بدء الخلق, باب: خير مال المسلم غنم... (3303), ومسلم في الذكر والدعاء، باب: استحباب الدعاء عند صياح الديك (2729) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[17] أخرجه البخاري في المزارعة, باب: اقتناء الكلب للحرث (2322), ومسلم في المساقاة, باب: الأمر بقتل الكلاب ونسخه (1575) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[18] أخرجه البخاري في اللباس, باب: المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال (5885) عن ابن عباس رضي الله عنهما.


[19] مجموع الفتاوى (32/256-260).

__________________

ثالثًا: النهي عن التشبه بالكفار:

التشبه بالكفار في الجملة منهي عنه.

1- قال الله تعالى: {وَلَقَدْ ءاتَيْنَا بَنِى إِسْرٰءيلَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَـٰهُمْ مّنَ ٱلطَّيّبَـٰتِ وَفَضَّلْنَـٰهُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمينَ * وَءاتَيْنَـٰهُم بَيّنَـٰتٍ مّنَ ٱلأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بِيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ * ثُمَّ جَعَلْنَـٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مّنَ ٱلأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاء ٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ *إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُتَّقِينَ} [الجاثية:16-19].

قال ابن تيمية: "أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا، وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيًا من بعضهم على بعض, ثم جعل محمدًا صلى الله عليه وسلم على شريعة شرعها له، وأمره باتباعها، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته.

وأهواؤهم هو ما يهوونه، ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم، ويسَرّون به، ويودّون أن لو بذلوا عظيمًا ليحصل ذلك، ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحْسَمُ لمادة متابعتهم، وأعون على حصول مرضاة الله في تركها، وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره، فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه، وأي الأمرين كان حصل المقصود في الجملة، وإن كان الأول ظهر"[1].

2- وقال سبحانه: {وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلاَ ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَاءكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلاَ نَصِيرٍ} [البقرة:120].

قال ابن تيمية مبيّنًا وجه دلالة الآية في النهي عن التشبه بالكفار: "فانظر كيف قال في الخبر: {مِلَّتَهُمْ}، وقال في النهي: {أَهْوَاءهُم}؛ لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقًا، والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير، ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه، أو مظنة لمتابعتهم فيما يهوونه"[2].

3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم))[3].

قال ابن تيمية: "أمر بمخالفتهم، وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرًا مقصودًا للشارع، لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود, وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة"[4].

4- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تشبّه بقوم فهو منهم))[5].

قال ابن تيمية: "وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبِّه بهم، كما في قوله: {وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة:51]، وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: (من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة)[6]. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر، ويقتضي تحريم أبعاض ذلك, وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرًا أو معصية أو شعارًا لها كان حكمه كذلك.

وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبهًا"[7].

[1] اقتضاء الصراط المستقيم (1/98).

[2] اقتضاء الصراط المستقيم (1/99).

[3] أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء, باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (3462), ومسلم في للباس والزينة, باب: في مخالفة اليهود في الصبغ (2103).

[4] اقتضاء الصراط المستقيم (1/185).

[5] أخرجه أحمد (2/50)، وأبو داود في اللباس، باب: في لبس الشهرة (4031)، وعبد بن حميد (1/267)، والبيهقي في الشعب (2/75). قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (25/331): "هذا حديث جيد"، وقال العراقي في تخريج الإحياء (1/342): "سنده صحيح"، وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (10/271)، وصححه الألباني في حجاب المرأة المسلمة (ص104).

[6] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/234).

[7] اقتضاء الصراط المستقيم (1/270-271).


__________________

رابعًا: حكمة النهي عن التشبه بالكفار:

ذكر العلماء حكمًا وأسبابًا كثيرة في النهي عن التشبه بالكفار، ومنها ما يلي:

1- أن أعمال الكفار مبناها على الضلال والفساد:

قال ابن تيمية: "إن نفس ما هم عليه من الهدْي والخلق قد يكون مضرًا أو منقصًا، فينهى عنه، ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص، لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة، وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص، فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملاً قط.

فإذًا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرًا بأمر الآخرة، أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا"[1].

2- أن مخالفة الكفار تحقِّق مجانبتهم ومباينتهم والبعدَ عن أعمالهم:

قال ابن تيمية: "إن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشدُّ من ضرر أمراض الأبدان"[2].

3- أن التشابه يوقع شيئًا من المشاكلة:

قال ابن تيمية: "إن الله تعالى جَبَل بني آدم, بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط.

ولما كان بين الإنسان وبين الإنسان مشاركة في الجنس الخاص كان التفاعل فيه أشد, ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة في الجنس المتوسط، فلا بدّ من نوع تفاعل بقدره، ثم بينه وبين النبات مشاركة في الجنس البعيد مثلاً، فلا بد من نوع ما من المفاعلة، ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم، واكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة...

فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي"[3].

وقال أيضًا: "إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلاً بين المتشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوعَ انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلاً يجد من نفسه نوع تخلّق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيًا لذلك، إلا أن يمنعه مانع"[4].

4- تحقيق مبدأ الولاء والبراء:

قال ابن تيمية: "إن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال، والانعطاف على أهل الهدى والرضوان، وتحقيق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين"[5].

5- تمييز المسلمين عن غيرهم من الكفرة والملحدين:

قال ابن تيمية: "إن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر، حتى يرتفع التميّز ظاهرًا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين"[6].

[1] اقتضاء الصراط المستقيم (1/198).

[2] اقتضاء الصراط المستقيم (1/197-198).

[3] اقتضاء الصراط المستقيم (1/547-548).

[4] اقتضاء الصراط المستقيم (1/93).

[5] اقتضاء الصراط المستقيم (1/93).

[6] اقتضاء الصراط المستقيم (1/94).


__________________

خامسًا: أحكام التشبه بالكفار:

قال ابن عثيمين: "الذي يفعله أعداء الله وأعداؤنا وهم الكفار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: عبادات، القسم الثاني: عادات، القسم الثالث: صناعات وأعمال.

أما العبادات فمن المعلوم أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتشبه بهم في عباداتهم, ومن تشبه بهم في عباداتهم فإنه على خطر عظيم, فقد يكون ذلك مؤديًا إلى كفره وخروجه من الإسلام.

وأما العادات كاللباس وغيره فإنه يحرم أن يتشبه بهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تشبّه بقوم فهو منهم))[1].

وأما الصناعات والحرف التي فيها مصالح عامة فلا حرج أن نتعلم مما صنعوه ونستفيد منه، وليس هذا من باب التشبه، ولكنه من باب المشاركة في الأعمال النافعة التي لا يُعدّ من قام بها متشبهًا بهم"[2].

"إن أحكام التشبه على جهة التفصيل لا يمكن استقراؤها، لأن كل حالة من أحوال التشبه لها حكم يعرض على النصوص وعلى قواعد الشرع من قِبَل أهل العلم والفقه في الدين, ولكن هناك بعض الأحكام العامة التي تنتظم جميع أنواع التشبه في الجملة، لا على جهة التفصيل، على النحو التالي:

أولاً: من أنواع التشبه بالكافرين ما هو شرك أو كفر، كالتشبه في العقائد، والتشبه في بعض العبادات، وكالتشبه باليهود والنصارى والمجوس في الأمور المخلة بالتوحيد والعقيدة، كالتعطيل والإلحاد والحلول, وتقديس الأشخاص من الأنبياء والصالحين وعبادتهم ودعائهم من دون الله، وكتحكيم الشرائع والنظم البشرية، كل ذلك إما شرك وإما كفر.

ثانيًا: من التشبه ما هو معصية وفسق، كتقليد الكفار في بعض العادات، كالأكل باليد الشمال، والشرب بها، والتختم بالذهب، والتحلي به للرجال، وحلق اللحى، وتشبه النساء بالرجال، وتشبه الرجال بالنساء، ونحو ذلك.

ثالثًا: ما هو مكروه، وهو ما تردد الحكم فيه بين الإباحة والتحريم، على سبيل عدم الوضوح في الحكم، أعني أنه قد تتردد بعض أنماط السلوك والعادات والأشياء الدنيوية بين الكراهة وبين الإباحة، فهذا دَفْعًا لوقوع المسلمين في التشبه، يبقى حكمه مكروهًا.

رابعًا: ما هو مباح، وهو ما ليس من خصائصهم من أمور الدنيا، أي: ليس فيه سمة تخصهم وتميزهم عن المسلمين الصالحين، وما لا يجر إلى مفسدة كبرى على المسلمين أو إلى منفعة للكفار تؤدي إلى الصغار للمسلمين، ونحو ذلك. ومن المباح: الإنتاج المادي البحت والعلوم الدنيوية البحتة"[3].

[1] أخرجه أحمد (2/50)، وأبو داود في اللباس، باب: في لبس الشهرة (4031)، وعبد بن حميد (1/267)، والبيهقي في الشعب (2/75) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (25/331): "هذا حديث جيد"، وقال العراقي في تخريج الإحياء (1/342): "سنده صحيح"، وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (10/271)، وصححه الألباني في حجاب المرأة المسلمة (ص104).

[2] مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (3/40).

[3] رسالة (من تشبه بقوم فهو منهم) (ص 20-23).


__________________

سادسًا: ضوابط وقواعد:

لكي تكون مسألة التشبه بالكفار واضحة جلية لجميع الناس ذكر العلماء جملة من الضوابط والقواعد الشرعية من خلال استعراض الأدلة من القرآن الكريم ثم من السنة النبوية الصحيحة الواردة في النهي عن تشبه المسلمين بالكفار، وإجماع المسلمين في العصور الفاضلة على ذلك, ومن تلكم الضوابط والقواعد ما يلي:

أولاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق أن هذه الأمة لا بد أن تتبع سنن من كان قبلها من الأمم الأخرى.

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لتتبعنّ سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم))، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: ((فمن؟!))[1].

قال ابن حجر: "والذي يظهر أن التخصيص إنما وقع لجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته، ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم واتباعهم طرائقَهم لو دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء لتبعوهم"[2].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرًا بشبر وذراعًا بذراع))، فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ((ومن الناس إلا أولئك؟!))[3].

قال ابن تيمية: "فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم"[4].

قال ابن بطال: "أعلَمَ صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم، وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر، والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائمًا عند خاصة من الناس"[5].

قال ابن حجر: "وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم، وسيقع بقية ذلك"[6].

ثانيًا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن طائفة من أمته ستبقى مستمسكة بالحق.

فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك))[7]، وفي حديث معاوية رضي الله عنه: ((لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم))[8].

قال ابن تيمية: "أخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم. وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، وليس هذا إخبارًا عن جميع الأمة, [وقد] عُلِم بخبره الصادق أن في أمته قوم مستمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محضًا, وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود، أو شعبة من شعب النصارى، وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، بل وقد لا يفسق أيضًا، بل قد يكون الانحراف كفرًا، وقد يكون فسقًا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ"[9].

"وهذه القواعد لا يمكن أن ينفصل بعضها عن بعض عند النظر في مسائل التشبه، لأنا لو فصلنا هذه النصوص بعضها عن بعض لتوهم بعض الناس أن المسلمين كلهم سيقعون في التشبه، وهذا لا يمكن أبدًا؛ لأن هذا يناقض حفظ الدين، والله تعالى تكفل بحفظه، ولأن هذا يناقض إخباره صلى الله عليه وسلم بأن في أمته طائفة ستبقى على الحق ظاهرة، كما أنا لو أخذنا بهذا الحديث الآخر وهو: ((ستبقى طائفة)) ولم نأخذ بالحديث الأول وهو: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم)) لتوهم بعض الناس أن هذه الأمة معصومة من الوقوع في التشبه بالكافرين.

والأمر ليس بهذا ولا بذاك، إنما ستبقى الأمة الأوسط أهل السنة والجماعة، هم الذين على السنة لا يتشبهون. والفرق الأخرى التي افترقت عن أهل السنة والجماعة إنما افتراقها صار بوقوعها في التشبه, فما من طائفة من طوائف الأمة خرجت عن السنة إلا وقعت في شيء من سنن الأمم الهالكة"[10].

ثالثًا: لا يكون التشبه بالكفار إلا بفعل ما اختصوا به من دينهم أو من عاداتهم.

قال ابن عثيمين: "مقياس التشبه أن يفعل المتشبِّه ما يختص به المتشبَّه به. فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئًا من خصائصهم، أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبّهًا، فلا يكون حرامًا من أجل أنه تشبه، إلا أن يكون محرمًا من جهة أخرى.

وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة، وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث قال (1/272): وقد كره بعض السلف لبس البُرْنُس لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به، قيل: فإنه من لبوس النصارى! قال: كان يلبس ها هنـا. اهـ. قلت: لو استدل مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: ((لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرانس)) الحديث[11] لكان أولى.

وفي الفتح (1/307) أيضًا: وإن قلنا: النهي عنها ـ أي: عن المياثر الأرجوان ـ من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة والله أعلم. اهـ"[12].

رابعًا: إن جنس المخالفة للكافرين والأعاجم ونحوهم أمر مقصود للشارع، وإن التشبه بهم منهي عنه في الجملة في عامة أمورهم الدينية والدنيوية[13].

خامسًا: أن هناك أمورًا خُصّت بالنهي، ووردت بها السنة بعينها، كالبناء على القبور واتخاذها مساجد، وحلق اللحى وإعفاء الشوارب، والأكل والشرب بالشمال، ونحو ذلك.

سادسًا: أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا ـ نحن المسلمين ـ في دنيانا وآخرتنا.

سابعًا: أنه ليس شيء من أمور الكفار، في دينهم ودنياهم إلا وهو إما فاسد وإما ناقص في عاقبته، حتى ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون اتباعنا لهم فيه مضرًا؛ إما بدنيانا وآخرتنا أو أحدهما وإن لم ندرك ذلك[14].

ثامنًا: كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرًا أو معصية ينهى المؤمنون عن ظاهره، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدًا للذريعة وحسمًا للمادة.

تاسعًا: لا تشبه فيما اتفقت عليه الملل.

عاشرًا: ما كان منهيًا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة.

حادي عشر: كل فعل يفعله المسلم تشبهًا بالكفار أو يؤدي إلى التشبه بهم فلا يعان عليه.

ثاني عشر: كل تشبه تضمّن تدليسًا فهو محرم[15].

ثالث عشر: يجب التفريق بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم.

قال ابن تيمية: "واعلم أن بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم فرقًا يجب اعتباره، وإجمالاً يحتاج إلى تفسير، وذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله ورسوله وعباده المؤمنين، ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها عند الله تعالى وعند رسوله وعند عباده المؤمنين"[16].

[1] أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء, باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (3456)، ومسلم في العلم, باب: اتباع سنن اليهود والنصارى (2669).

[2] فتح الباري (6/574).

[3] أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة, باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لتتبعن..)) (7319).

[4] اقتضاء الصراط المستقيم (1/81).

[5] انظر: فتح الباري (13/314).

[6] فتح الباري (13/314).

[7] أخرجه مسلم في الإمارة, باب: قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تزال طائفة...)) (1920).

[8] أخرجه البخاري في المناقب, باب: سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر (3641), ومسلم في الإمارة, باب: قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تزال طائفة...)) (1037).

[9] اقتضاء الصراط المستقيم (1/83).

[10] رسالة (من تشبه بقوم فهو منهم) (ص 16).

[11] أخرجه البخاري في العلم (134), ومسلم في الحج (1177) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

[12] مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (3/47-48).

[13] اقتضاء الصراط المستقيم (1/196، 473).

[14] القواعد من (4-7)، ذكرها الدكتور ناصر العقل في مقدمة تحقيقه لكتاب اقتضاء الصراط المستقيـم (1/49-50).

[15] القواعد من (8-12) ذكرها جميل اللويحق المطيري في كتابه التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي.

[16] اقتضاء الصراط المستقيم (1/410) وما بعدها باختصار.

__________________

سابعًا: الأمور التي ورد النهي فيها عن التشبه بالكفار:

الأمور التي ورد النهي عن التشبه بالكفار فيها يمكن حصرها في أنواع أربعة:

النوع الأول: العقائد:

وهي أخطر أمور التشبه, والتشبه بهم فيها كفر أو شرك.

ومن أمثلة التشبه في هذا المجال:

- صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى.

- ادعاء النبوة.

- ادعاء أبوة الله سبحانه لأحد من خلقه، كما قالت النصارى: المسيح ابن الله، وكما قالت اليهود: العزير ابن الله. تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا.

وما يتفرع عن ذلك من أمور كفرية أو شركية، فإن هذا من الأمور العقائدية[1].

عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ((إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل, فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً، كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك))[2].

وعن معاوية رضي الله عنه قال: (إن تسوية القبور من السنن، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تتشبهوا بهم)[3].

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))[4].

النوع الثاني: العبادات:

وقد ورد في السنة النبوية على جهة التفصيل نصوص كثيرة في النهي عن التشبه بالكافرين في العبادات، ومنها:

1- في باب الطهارة:

عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبيِ صلى الله عليه وسلم النبيَ صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْـئَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنّسَاء فِي ٱلْمَحِيضِ} إلى آخر الآية [البقرة:222]، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح))، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول: كذا وكذا، فلا نجامعُهُنَّ؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننّا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما[5].

قال ابن تيمية: "فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه, ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم، وتارة في وصفه.

ومجانبة الحائض لم يخالَفوا في أصله، بل خولفوا في وصفه، حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى، فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا الباب ـ أي: باب الطهارة ـ كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، فابتدع النصارى ترك ذلك كله، حتى أنهم لا ينجسون شيئًا بلا شرع من الله، فهدى الله الأمة الوسط بما شرعه لها إلى وسط من ذلك، وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضًا مشروعًا، فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقاربةٌ لليهود، وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم"[6].

2- في باب الأذان والصلاة:

أ- مخالفة أهل الكتاب في طريقة النداء للصلاة:

عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيّنون الصلاة, ليس ينادى لها، فتكلموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا بلال، قم فنادِ بالصلاة))[7].

وجاء تعليل انصرافه صلى الله عليه وسلم عن البوق والناقوس لكونهما من أمر اليهود والنصارى في حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتمّ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضًا، فلم يعجبه ذلك، قال: فذكر له القُنْع ـ يعني الشَّبُّور[8] ـ فلم يعجبه ذلك، وقال: ((هو من أمر اليهود))، قال: فذكر له الناقوس، فقال: ((هو من أمر النصارى))، فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه، قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله))، قال: فأذّن بلال[9].

قال ابن تيمية: "إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم وناقوس النصارى المضروب باليد علّل هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى، لأن ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي كراهية هذا النوع من الأصوات مطلقًا في غير الصلاة أيضًا لأنه من أمر اليهود والنصارى، فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعدِّدة غير أوقات عباداتهم. وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله، الذي به تفتح أبواب السماء، فتهرب الشياطين، وتنزل الرحمة"[10].

ب- مخالفة اليهود في استقبال القبلة:

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىّ نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يُوجّه إلى الكعبة، فأنزل الله: {قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَاء} [البقرة:144]، فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس ـ وهم اليهود ـ: {مَا وَلَّـٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَآء إِلَىٰ صِرٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [البقرة:142]، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلـى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه توجّه نحو الكعبة، فتحرّف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة[11].

قال مجاهد: "قالت اليهود: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا, فكان يدعو الله جل ثناؤه، ويستفرض القبلة، فنزلت: {قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَاء فَلَنُوَلّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ} [البقرة:144]، وانقطع قول يهود: يخالفنا ويتبع قبلتنا! في صلاة الظهر، فجعل الرجال مكان النساء، والنساء مكان الرجال"[12].

ج- النهي عن قيام المأمومين والإمام قاعد:

عن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسْمِعُ الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلّم قال: ((إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا))[13].

د- الأمر بالصلاة في النعال لمخالفة أهل الكتاب:

عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم))[14].

قال الألباني: "فأمر صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود مطلقًا، فهو دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، ثم خص بالذكر مخالفتهم بالصلاة في النعال والخفاف، وليس ذلك من قبيل تخصيص العام أو تقييد المطلق، بل هو من قبيل ذكر بعض أفراد العام"[15].

3- في باب الصيام:

أ- الترغيب في السحور:

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر))[16].

قال النووي: "معناه: الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون, ونحن يستحب لنا السحور"[17].

ب- الترغيب في تعجيل الفطر مخالفةً لأهل الكتاب:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يزال الدين ظاهرًا ما عجّل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون))[18].

قال الطيبي: "في هذا التعليل دليل على أن قوام الدين الحنيفي على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب، وأن في موافقتهم تلفًا للدين"[19].

وقال ابن تيمية: "وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى, وإذا كان مخالفتهم سببًا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة"[20].

ج- النهي عن الوصال في الصوم لمخالفة النصارى:

عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية رضي الله عنهما قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فنهاني عنه بشير، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك، وقال: ((إنما يفعل ذلك النصارى، صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصوم كما أمركم الله: {أَتِمُّواْ ٱلصّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ} [البقرة:187]، فإذا كان الليل فأفطروا))[21].

د- مخالفة اليهود والنصارى في صوم يوم عاشوراء:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع))، قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم[22].

قال النووي: "ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر، وفي الحديث إشارة إلى هذا"[23].

وقد جاء التصريح بمخالفة أهل الكتاب كما في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يومًا، أو بعده يومًا))[24].

قال ابن تيمية: "فتدبر هذا, يوم عاشوراء يوم فاضل، يكفر سنة ماضية، صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بصيامه ورغب فيه، ثم لما قيل له قبيل وفاته: إنه يوم تعظّمه اليهود والنصارى! أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه، وعزم على ذلك, ولهذا استحب العلماء ـ منهم الإمام أحمد ـ أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء، وبذلك علّلت الصحابة رضي الله عنهم"[25].

4- في باب الحج:

ومن ذلك مخالفتهم في الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما.

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جَمْع[26] حتى تشرق الشمس على ثبير[27], وكانوا يقولون: أشرِق ثبير. كَيْما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل أن تطلع الشمس[28].

5- في باب الأعياد والاحتفالات والمهرجانات:

جاءت نصوص كثيرة تدل على عدم جواز موافقتهم في أعيادهم، ومنها:

قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِرامًا} [الفرقان:72].

قال ابن عباس وأبو العالية وطاوس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم: الزور أعياد المشركين[29].

وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ((ما هذان اليومان؟)) قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر))[30].

قال ابن تيمية: "فوجه الدلالة: أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: ((إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين))، والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما كقوله سبحانه: {أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّـٰلِمِينَ بَدَلاً} [الكهف:50]. فقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما)) يقتضي ترك الجمع بينهما, لا سيما وقوله: ((خيرًا منهما)) يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية"[31].

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (لا تعلّموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم)[32].

قال الذهبي: "قال العلماء: ومن موالاة الكفار التشبه بهم وإظهار أعيادهم، وهم مأمورون بإخفائها في بلاد المسلمين، فإذا فعلها المسلم معهم فقد أعانهم على إظهارها, وهذا منكر وبدعة في دين الإسلام، ولا يفعل ذلك إلا كل قليل الدين والإيمان، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تشبه بقوم فهو منهم))[33]" [34].

النوع الثالث: الأخلاق والعادات:

وردت نصوص في الكتاب والسنة تنهى المسلمين عن التشبه بالكفار في أخلاقهم وعاداتهم، من ذلك:

أ- الحسد:

قال الله تعالى: {وَدَّ كَثِيرٌ مّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِن بَعْدِ إِيمَـٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ} [البقرة:109].

قال ابن تيمية: "فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم، وقد يُبْتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح، وهو خلق مذموم مطلقًا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم"[35].

وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء...)) الحديث[36].

ب- النهي عن التشبه بالمشركين في دعوى الجاهلية:

عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعّاب فكَسَع[37] أنصاريًا، فغضب الأنصاري غضبًا شديدًا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((ما بال دعوى الجاهلية؟)) ثم قال: ((ما شأنهم؟)) فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعوها فإنها منتنة))[38].

ج- اللباس والزينة:

قال الله تعالى: {وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ ٱلأولَىٰ} [الأحزاب:33].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم))[39].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا تبد العورة، ولا تستن بسنة الجاهلية)[40].

وعن ابن مسعود قال: (لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب)[41].

وقال حذيفة رضي الله عنه: (من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يُشْبه الزي الزي حتى يشبه الخلُق الخلُق)[42].

[1] انظر: رسالة (من تشبه بقوم فهو منهم) (ص 17)، والتدابير الواقية من التشبه بالكفار (2/462-510).

[2] أخرجه مسلم في المساجد (532).

[3] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (19/352).

[4] أخرجه البخاري في الجنائز, باب: ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم (1390), ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة, باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (529).

[5] أخرجه مسلم في الحيض, باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها (302).

[6] اقتضاء الصراط المستقيم (1/215-216).

[7] أخرجه البخاري في الأذان, باب: بدء الأذان (604), ومسلم في الصلاة, باب: بدء الأذان (377).

[8] الشبور: البوق. انظر: النهاية في غريب الحديث (2/440).

[9] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: بدء الأذان (498)، وصححه ابن حجر في الفتح (2/81)، والألباني في صحيح سنن أبي داود (468).

[10] اقتضاء الصراط المستقيم (1/356).

[11] أخرجه البخاري في الصلاة, باب: التوجه نحو القبلة حيث كان (399) واللفظ له, ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة, باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة (525).

[12] جامع البيان (3/173-174) طبعة محمود شاكر.

[13] أخرجه مسلم في الصلاة, باب: ائتمام المأموم بالإمام (413).

[14] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال (652)، وصححه ابن حبان (2186)، والحاكم (956)، وهو في صحيح سنن أبي داود (607).

[15] جلباب المرأة المسلمة (ص 172).

[16] أخرجه مسلم في الصيام, باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه (1096).

[17] شرح صحيح مسلم (7/214).

[18] أخرجه أحمد (2/450)، وأبو داود في كتاب الصيام، باب: ما يستحب من تعجيل الفطر (2336)، وابن ماجه في الصيام، باب: ما جاء في تعجيل الإفطار (1698)، وصححه ابن حبان (3503، 3509)، والحاكم (1573)، والنووي في المجموع (6/359)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2063).

[19] انظر: عون المعبود (6/480).

[20] اقتضاء الصراط المستقيم (1/209).

[21] أخرجه أحمد (5/225)، والطبراني في الكبير (2/44)، وصحح إسناده الحافظ في الفتح (4/202-203)، والألباني في جلباب المرأة المسلمة (177).

[22] أخرجه مسلم في الصيام, باب: أي يوم يصام في عاشوراء؟ (1134).

[23] شرح صحيح مسلم (8/13).

[24] أخرجه أحمد (1/241)، والبزار (1052 ـ كشف الأستار ـ)، والحميدي (485)، والبيهقي (4/287)، وصححه ابن خزيمة (2095)، لكن في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيئ الحفظ، قال الهيثمي في المجمع (3/188-189): "رواه أحمد والبزار وفيه محمد بن أبي ليلى، وفيه كلام"، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3508). وصحّ موقوفًا عند عبد الرزاق (7839)، والطحاوي (2/78)، والبيهقي (4/287).

[25] اقتضاء الصراط المستقيم (1/284).

[26] جمع: مزدلفة.

[27] ثبير: جبل من جبال مكة.

[28] أخرجه البخاري في المناقب, باب: أيام الجاهلية (3838).

[29] انظر: تاريخ بغداد (12/13)، وتفسير القرطبي (13/79)، وتفسير ابن كثير (3/329-330).

[30] أخرجه أحمد (3/103)، وأبو داود في الصلاة، باب: صلاة العيدين (1134)، والنسائي في العيدين (1556)، وصححه الحاكم (1/434)، والضياء في المختارة (1911)، وصححه الحافظ في الفتح (2/442)، والألباني في صحيح سنن أبي داود (1004).

[31] اقتضاء الصراط المستقيم (1/486).

[32] أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1609)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/234).

[33] أخرجه أحمد (2/50)، وأبو داود في اللباس، باب: في لبس الشهرة (4031)، وعبد بن حميد (1/267)، والبيهقي في الشعب (2/75) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (25/331): "هذا حديث جيد"، وقال العراقي في تخريج الإحياء (1/342): "سنده صحيح"، وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (10/271)، وصححه الألباني في حجاب المرأة المسلمة (ص104).

[34] تشبّه الخسيس بأهل الخميس (ص 34).

[35] اقتضاء الصراط المستقيم (ص 1/83).

[36] أخرجه أحمد (1/164، 167)، والترمذي في كتاب صفة القيامة (2510)، والبزار (2232)، قال الهيثمي في المجمع (8/30): "إسناده جيد"، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2038).

[37] كسع: ضربه على دبره.

[38] أخرجه البخاري في التفسير, باب: قوله: {سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ..} (4905)، ومسلم في البر والصلة, باب: نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا (2584).

[39] أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء, باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (3462), ومسلم في للباس والزينة, باب: في مخالفة اليهود في الصبغ (2103).

[40] انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/385).

[41] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/105)، وهناد في الزهد (2/438).

[42] انظر: تشبه الخسيس بأهل الخميس (ص 49).


المصدر
LihatTutupKomentar