Sujud Shalat dengan Kening Tertutup dan Aurat Terbuka Saat Shalat

Sujud Shalat dengan Kening Tertutup sah atau batal shalatnya?
Sujud Shalat dengan Kening Tertutup sah atau batal shalatnya?



جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب جمهور الفقهاء -الحنفية والمالكية والحنابلة , وجمع من علماء السلف , كعطاء وطاوس والنخعي والشعبي والأوزاعي- إلى عدم وجوب كشف الجبهة واليدين والقدمين في السجود , ولا تجب مباشرة شيء من هذه الأعضاء بالمصلى بل يجوز السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل بالمصلي في الحر أو في البرد , لحديث أنس رضي الله عنه قال: (كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه).

ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد). وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أنه سجد على كور عمامته } .

وعن الحسن قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته , وفي رواية : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويده في كمه.

وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد إلى وجوب كشف الجبهة ومباشرتها بالمصلى وعدم جواز السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته أو قلنسوته أو غير ذلك مما هو متصل به ويتحرك بحركته لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض) الحديث , ولما روي عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا) وفي رواية: (فلم يقبل شكوانا).

وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة :
الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان سبعة هي اليدان والرُّكبتان والقَدمان والجبهة، وهي كلّها من العورة في الصلاة بالنسبة إلى المرأة يجب سترها على خِلاف في القدمين عند بعض الفقهاء، وذلك فيما عدا الجَبهة فلا يَجب سترُها؛ لأنّ الوجه ليس بعورة في الصلاة. لكن هل يجوز سترُها أو لا يجوز ؟

الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل قالوا : يجوز سترُها بحيث لا تلمس موضع السُّجود وهي مكشوفة. والإمام الشافعي قال : يجب كشفُها ولا يجوز أن يحولَ بينها وبين موضع السجود حائِل.

وعلى رأي الجمهور يجوز السجود على جزء من الملبوس الذي يتحرّك بحركة المصلّي، كالكُمِّ وطرف الثوب وطرف الخِمار، وكور العِمامة التي يلبسها الرِّجال . ودليلهم على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن أنس قال: كنا نصلِّي مع النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فيضع أحدُنا طرف الثوبِ من شدّة الحَرّ مكان السجود. كما قاسُوا الجبهةَ على بقية أعضاء السجود حيث يصحُّ السجود وهي مستورة.

وممّن رخّص في السجود على طرف الثوب عطاء وطاوس من التابعين، وكذلك النخعي والشعبي والأوزاعي، وذلك لاتّقاء شدة الحر والبرد من الرمل أو الحصباء التي يسجدون عليها.

ورخص أيضا في السجود على كور العمامة ومثله طرف الخمار الحسن البصري ومكحول وعبد الرحمن بن زيد. وسجد شُريح القاضي على بُرنسه ، والبُرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزِق به ، من دُرَّاعة أو جُبّة أو مِمْطر أو غيره، وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النّساك يَلبسونَها في صدر الإسلام. وهو من البِرس ـ بكسر الباء ـ وهو القطن والنون زائدة، وقيل : إنه غير عربي كما في النهاية لابن الأثير: وما روى من أن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ سجد على كور العِمامة فسنده ضعيف، والاستدلال هو القياس على طرف الثوب المتقدِّم ذكره.

ودليل الشافعي على وجوب كشف الجبهة حديث رواه مسلم عن خباب قال : شكوْنا إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حَرَّ الرَّمْضاء في جباهِنا وأكُفِّنا فلم يُشكِنا ـ يعني لم يُزِل شكوانا بالتّرخيص بالسجود على حائل يقينا حرارة الأرض ـ كما قال في الاستدلال على ذلك : لو سجد على ما هو حامل له لأشبهَ ما إذا سجد على يديه ـ أي وضع جبهته على يديه وهو ممنوع.

قال ابن قدامة في " المغني ج1 ص561 ، 562 " : المستحَب مباشرة المصلّي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة . قال أحمد: لا يعجبني ـ أي السّتر ـ إلا في الحَرّ والبرد. وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة. وكان عبادة بن الصّامت إذا قام إلى الصلاة يحسِر عمامته، أي يكشفُ جبهتَه بإزاحة العمامة عنها. وقال النخعي : أسجد على جبهتي أحب إليَّ.

AURAT TERBUKA SAAT SHALAT


قال الشيرازي في المهذب: وإن كشفت الريح الثوب عن العورة ثم رده لم تبطل صلاته

قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: فَإِنْ انْكَشَفَ مِنْ الْعَوْرَةِ يَسِيرٌ. لَمْ تَبْطُلْ صَلاتُهُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَبْطُلُ لأَنَّهُ حُكْمٌ تَعَلَّقَ بِالْعَوْرَةِ , فَاسْتَوَى قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ, كَالنَّظَرِ . وَلَنَا: مَا رَوَى أَبُو دَاوُد, بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ , فَعَلَّمَهُمْ الصَّلاةَ, وَقَالَ: يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ. فَكُنْت أَقْرَأَهُمْ فَقَدَّمُونِي, فَكُنْت أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَفْرَاءُ صَغِيرَةٌ, وَكُنْتُ إذَا سَجَدْتُ انْكَشَفَتْ عَنِّي, فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسَاءِ: وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ. فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا , فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الإِسْلامِ فَرَحِي بِهِ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد, , وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا , عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ , قَالَ : { فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ فِي بُرْدَةٍ مُوَصَّلَةٍ فِيهَا فَتْقٌ , فَكُنْتُ إذَا سَجَدْتُ فِيهَا خَرَجَتْ اسْتِي } . وَهَذَا يَنْتَشِرُ وَلَمْ يُنْكَرْ , وَلا بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْكَرَهُ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ; وَلأَنَّ مَا صَحَّتْ الصَّلاةُ مَعَ كَثِيرِهِ حَالَ الْعُذْرِ , فُرِّقَ بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فِي غَيْرِ حَالِ الْعُذْرِ , كَالْمَشْيِ , وَلأَنَّ الاحْتِرَازَ مِنْ الْيَسِيرِ يَشُقُّ , فَعُفِيَ عَنْهُ كَيَسِيرِ الدَّمِ . إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ حَدَّ الْكَثِيرِ مَا فَحُشَ فِي النَّظَرِ. انتهى .

TERBUKANYA TANGAN DAN KAKI SAAT SHALAT


قد أجمعوا على جواز كشف المرأة الحرة لوجهها في الصلاة وكذلك أيضا أجمعوا على وجوب تغطية رأسها في الصلاة وأنه لو صلت ورأسها مكشوف لم تصح صلاتها كما ذكر ذلك ابن المنذر في الأوسط ج5 ص 69 /70 ثم اختلفوا في حكم كشفها لكفيها وقدميها في الصلاة وهل هما عورة في الصلاة أم ليسا بعورة ؟ ويرجع سبب الخلاف الى اختلافهم في قوله تعالى : {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم كالشوكاني في نيل الأوطار ج 3 ص 303 وكذا صاحب تحفة الأحوذي ج 2 ص 315 على ثلاثة أقوال :

القول الأول:أنه لا يجوز للمرأة الحرة أن تكشف كفيها وقدميها في الصلاة و به قال داود وأحمد وهي الرواية المعتمدة في مذهبه قال القفال الشاشي كما في حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ج2 ص53 (وقال أحمد يجب عليها ستر جميع بدنها إلا الوجه و به قال داود) و يقول الإمام علاء الدين المرداوي رحمه الله كما في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج1 ص 452 ( قوله والحرة كلها عورة حتى ظفرها وشعرها إلا الوجه وفي الكفين روايتان إحداهما هما عورة وهي المذهب عليه الجمهور قال في الفروع اختارها الأكثر) وكذلك أيضا نص على هذا الزركشي في شرحه لمختصر الخرقي ج1 ص620 وابن قدامة المقدسي في المغني ج2 ص 328 وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة نذكرمنها:

الدليل الأول: قوله تعالى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قالوا إن ابن مسعود رضي الله عنه فسر الزينة بالثياب كما روى ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره ج19 ص155 فلا يجوز لها إبداء الكفين ولا القدمين لأنهما لم يستثنيا من الآية وأما الوجه فقد خص بالإجماع فبقي ما عداهما على العموم

الدليل الثاني : حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عيه وسلم(المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)[ رواه الترمذي برقم 1173 ج3 ص476 وابن حبان برقم 5569 ج7ص445 /446 وصححه الالباني في الارواء برقم 283 ج1 ص303] فدل على أن المرأة عورة كلها فبقي ما عداه على ظاهره

الدليل ثالث :القياس على الرأس والساق والصدر فكما لا يجوز كشف ذلك في النظر والصلاة بالإجماع فكذلك لا يجوز كشف الكفين والقدمين

الدليل الرابع : القياس على القدمين فكما لا يجوز كشفهما في الصلاة فكذا الكفين .

القول الثاني : يجوز لها في الصلاة أن تكشف عن كفيها دون قدميها و به قال الأوزاعي و أبو ثور كما ذكر ذلك ابن المنذر في الأوسط ج5 ص69 وأبو حنيفة في رواية علما أن أكثر كتب الحنفية على حكاية الروايتين في القدم مع تقديمهم لرواية أن القدم ليس بعورة كما في تبيين الحقائق للزيلعي (1ج/ص 96) حيث قال (وفي القدم روايتان والأصح أنها ليست بعورة للابتلاء بإبدائها) وكذا في الاختيار لتعليل المختار للموصلي ج1 ص 46 وفي البناية شرح الهداية لأبي محمد العيني ج2 ص 132

وأما مالك و الشافعي ففي المعتمد من مذهبهما قال أبو القاسم بن الجلاب البصري المالكي كما في التفريع ج1 ص239 (والمرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها ويديها وعليها أن تستر في الصلاة سائر جسدها ولا تبدي منه شيئا الا الوجه واليدين) وقال ابن عبد البر القرطبي كما في الكافي ص63/ 64(وأقل ما يجزئ المرأة الحرة ما يواريها كلها إلا وجهها وكفيها ... واختلف في قدم المرأة فقيل هي عورة وقيل هي ليست بعورة والأول أصح و هو قول مالك) وقال الإمام الشافعي كما في الام ج2 ص 199 (وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل ما عدا كفيها ووجهها )وقال أبو إسحاق الشيرازي كما في المهذب ج1 ص64(فأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال ابن عباس رضي الله عنهما وجهها وكفيها) وإليه ذهب الإمام احمد في رواية كما في الإنصاف للمرداوي ج2 ص 452 واختاره ابن جرير الطبري وادعى عليه الإجماع كما في تفسيره ج 19ص 158 حيث قال (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عنى بذلك: الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل؛ لإجماع الجميع على أن على كلّ مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها) وذهب إليه أيضا ابن حزم كما في المحلى ج3ص210 وابن المنذر كما في الأوسط ج5 ص68 و الموفق ابن قدامة وقد ذكر ذلك في العمدة وجزم به كما ذكر ذلك ابن مفلح في المبدع شرح المقنع ج1ص320 واختاره الشيخ ابن باز كما هو في مجموع الفتاوى له (10/ 410)حيث قال(أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها واختلف العلماء في الكفين فأوجب بعضهم سترهما ، ورخص بعضهم في ظهورهما ، والأمر فيهما واسع إن شاء الله ، وسترهما أفضل خروجا من خلاف العلماء في ذلك أما القدمان : فالواجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم .) ورجحه الشخ الألباني كما في الصحيحة ج 1ص 459 هذا مجمل من قال به واحتجوا بأدلة منها :

الدليل الأول : قوله تعالى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قالوا المرخص فيه من الزينة هو الوجه والكفان كما روى ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه ج 19 ص 157 فالكفان ليسا بعورة فيجوز كشفهما في الصلاة .

الدليل الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ) [رواه مالك في الموطأ ج1 ص142 /وعبد الرزاق في المصنف ج3 ص128 /أبوداود ج1 ص420 برقم 639 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وضعفه الالباني في الارواء ج1 ص 303] وهو نص صريح في جواز كشف اليدين لانه اشترط تغطية القدمين في الصلاة ولم يشترط تغطية اليدين

الدليل الثالث : حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخلت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها على رسول الله وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه) [رواه أبوداود ج4 ص 357 برقم 4104 وحسنه الالباني في صحيح الجامع تحت رقم7847 ] قالوا هذا نص صريح في أن الوجه والكفين ليسا بعورة

الدليل الرابع : حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) [رواه البخاري في صحيحه ج 4 ص 52 برقم 1838] قالوا فيه حرمة ستر الوجه والكفين في الإحرام ولو كانا عورة ما حرم سترهما

الدليل الخامس قوله صلة الله عيه وسلم لأم سلمة " جريه شبرا ، فقالت ( أم سلمة ) إذا تنكشف القدمان ، قال : فجريه ذراعا "(أخرجه الترمذي وغيره وصححه الالباني كما في السلسة الصحيحة ج4 ص 478) مما يشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين عورة لا يجوز كشفهما ، و لذلك أمرها صلى الله عليه وسلم أن تجره ذراعا و في القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة و ذلك في قوله تعالى : ( و لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )
القول الثالث : يجوز لها في الصلاة أن تكشف عن كفيها و قدميها وبه قال الثوري والمزني من الشافعية كما ذكر ذلك عنهما النووي في المجموع ج 3 ص 175 و أبو حنيفة وهو المعتمد في مذهبه فيقول برهان الدين المرغيناني الحنفي كما في الهداية وشرحها للعيني ج2 ص138 (وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها لقوله عليه السلام المرأة عورة مستورة واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما وهذا تنصيص على أن القدم عورة ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح ) غير أن الحنفية عندهم تفريق في الكف والقدم بين ظاهره وباطنه فقد جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي (ج1/ص 284) (وعبر بالكف دون اليد كما وقع في المحيط للدلالة على أنه مختص بالباطن وأن ظاهر الكف عورة كما هو ظاهر الرواية وفي مختلفات قاضيخان ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة إلى الرسغ ورجحه في شرح المنية والمذهب خلافه ) انظر أيضا حاشية ابن عابدين ج 1 ص405 أما في القدم فالمعتمد أن ظاهرهما وباطنهما ليسا بعورة وإن كان الخلاف في باطن القدم دون ظاهره كما هو مبين في حاشية ابن عابدين ج1 ص 406 واختاره ابن تيمية فقال كما في المجموع ج22 ص 113/114 (فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها... وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال... وعكس ذلك: الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح ... وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها كشف الوجه بالإجماع وإن كان من الزينة الباطنة وكذلك اليدان يجوز إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد وكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة وهو الأقوى ) وقال أيضا (... وأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيد جدا ... ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا القدمان ) وصوبه المرداوي كما في الإنصاف ج2 ص 453 و مال إليه ابن العثيمين وقد قال بعد ذكره لقول ابن تيمية في المسألة (وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة، فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة، وأقول: إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به(انظر الشرح الممتع ج2 ص 157 /158 ) وأكثر من احتج لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في رسالته "حجاب المرأة ولباسها في الصلاة " ج22 واليك بعض ما استدلوا به :

الدليل الأول : قوله تعالى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قالوا أن عائشة رضي الله عنها جعلت القدمين من الزينة الظاهرة فقالت (إن ما ظهر منها الفتخ وهي حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 19 ص157 وروي معناه عن ابن مسعود مما يدل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أولا كما يظهرن الوجه والكفين ثم كن يرخين ذيولهن فإذا مشت إحداهن فقد يظهر قدمها

الدليل الثاني :حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ) قالوا أنها إذا سجدت قد يبدوا باطن قدميها
الدليل الثالث : قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها وإنما ذلك إذا خرجت وحينئذ فتصلي في بيتها وإن بدا وجهها ويداها وقدماها كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن .

الدليل الرابع : أمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيد جدا واليدان يسجدان كما يسجد الوجه والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطحنت وخبزت ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القدمان .

الدليل الخامس : الثوب التي كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "شبرا" فقالت: إذن تبدو سوقهن؟ فقال: "ذراع لا يزدن عليه" فهذا كان إذا خرجن من البيوت ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر فقال: "يطهره ما بعده" وأما في نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك

والذي يترجح من هذه الأقوال هو القول الثاني وهو أن الوجه والكفين ليسا بعورة في الصلاة لما ذكر غير أنه لو بدا باطن قدمها في الصلاة فإنها لا تبطل لمشقة الاحتراز من عدم انكشافه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ستر ظاهر القدم كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها المتقدم فدل على العفو عن باطنه وحكى بعضهم عن الشافعي أن باطن القدم ليس بعورة قال النووي كما في المجموع ج1 ص119 (وحكى الخراسانيون قولا وبعضهم يحكيه وجها: أن باطن قدميها ليس بعورة ) وأما تفسير عائشة فهو معارض بتفسير ابن مسعود فلا يقدم أحدهما الا بدليل يعضده وان كان الأحوط لها تغطية قدميها في الصلاة .

ومن المهم في هذا الباب أن الحكم بأن العضو عورة يترتب عليه بطلان الصلاة على تفصيل (فعند الحنفية إن كشف الربع من العورة المغلظة وهي عندهم القبل والدبر وما حولهما أو العورة المخففة وهي ما سوى المغلظة سهوا واستمر مقدار أداء ركن بطلت الصلاة وان انكشف ما دون الربع لو تبطل لان الربع عندهم له حكم الكل أما عند المالكية فعدوا العورة المغلظة جميع البدن ماعدا الصدر وما حاذاه من الظهر والطراف فأن بدا منها ماعدا هذه الأعضاء مع الذكر والقدرة على الراجح بطلت صلاتها وأعادت مطلقا وإن بدت عورتها المخففة وهي الأعضاء المستثناة سابقا فلا تبطل صلاتها ويستحب لها الاعادة في الوقت أما عند الشافعية فإن بدا منها ماعدا الوجه والكفين بطلت الصلاة إلا ان كان سهوا أو بسبب ريح فسترته في الحال لم تبطل وان كان بغير ذلك فتبطل

أما عند الحنابلة فإن انكشف منها ماعدا وجهها وكفيها على القول الراجح في الكفين فإن كان يسيرا بلا تعمد ولم يطل الزمن لم تبطل فإن طال الزمن بطلت أما ان كان كثيرا فتبطل مطلقا ) انظر الفقه الاسلامي وأدلته ج1 ص584 / 594 هذا مجمل أقوال المذاهب الأربعة

ومما يجدر التنبيه به في هذا المقام وهو أنه لبد من التفريق بين العورة في الصلاة وخارج الصلاة فلا تلازم بينهما فالذي يقول بأن الكف ليس عورة في الصلاة فهو عنده عورة خارج الصلاة وكذا الأمر نفسه وارد على القدمين وحتى على الوجه عند من يرى وجوب ستره عن الأجانب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مقررا لهذا كما في شرح العمدة ج1ص268 (والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه.) ويقول زين الدين ابن نجيم الحنفي كما في البحر الرائق ج 1 ص 284 (واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة) ولهذا قلنا التعبير بأخذ الزينة في الصلاة أسلم .
LihatTutupKomentar