Status Hadits tentang Menghormati Hak Orang Lain
Status Hadits tentang Menghormati Hak Orang Lain
Status Hadits tentang Menghormati Hak Orang Lain
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالا
رقم الحديث: 977
(حديث مرفوع) حَدِيثٌ : " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالا " ، أبو داود وأحمد والدارقطني من حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعا ، ولفظه : المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ، وفي الباب عن أنس عند الحاكم ، وعن رافع بن خديج عند الطبراني ، وعن ابن عمر عند البزار ، وعن عطاء قال : بلغنا أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال : المؤمنون عند شروطهم ، أخرجه ابن أبي شيبة ، وكلها فيها مقال ، وأمثلها أولها وقد علقه البخاري جازما به فقال في الإجارة : وقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم المسلمون عند شروطهم ، فهو صحيح على ما تقرر في علوم الحديث ، وهو في المصراة ، والرد بالعيب من تخريج الرافعي . وهو أن البخاري إذا علق في صحيحه حديثا بصيغة الجزم أفاد صحته ، وإن لم يكن على شرطه .
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه
التلخيص الحبير
أحمد بن علي محمد الكناني (العسقلاني)
مسألة: الجزء الثالث التحليل الموضوعي
[ ص: 101 ] حديث : { لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه }. الحاكم من حديث عكرمة ، عن ابن عباس : { لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه بطيب نفس منه }. ذكره في حديث طويل . ورواه الدارقطني من طريق مقسم ، عن ابن عباس نحوه في حديث ، وفي إسناده العرزمي وهو ضعيف ، ورواه ابن حبان في صحيحه ، والبيهقي من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ : { لا يحل لامرئ أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفس منه ، وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم }. وهو من رواية سهيل بن أبي صالح ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبي حميد ، وقيل : عن عبد الرحمن ، عن عمارة بن حارثة ، عن عمرو بن يثربي ، رواه أحمد والبيهقي ، وقوى ابن المديني رواية سهيل .
وفي الباب عن ابن عمر بلفظ : { لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه }. الحديث متفق عليه ، وعن عبد الله بن مسعود رفعه : { حرمة مال المؤمن كحرمة دمه }. أخرجه البزار من رواية عمرو بن عثمان ، عن أبي شهاب ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عنه ، وقال : تفرد به أبو شهاب .
وروى الدارقطني من حديث أنس بلفظ المصنف ، وفيه الحارث بن محمد الفهري ، راويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري مجهول ، وله طريق أخرى عنده ، عن حميد ، عن أنس ، والراوي عنه داود بن الزبرقان [ ص: 102 ] متروك الحديث . ورواه أحمد ، والدارقطني أيضا من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه ، وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف ، ورواه أبو داود ، والترمذي ، والبيهقي من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد ، عن أبيه ، عن جده بلفظ : { لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا }. الحديث قال أحمد : هو يزيد ابن أخت نمر ، لا أعرف له غيره ، نقله الأثرم ، وقال البيهقي . إسناده حسن ، وحديث أبي حميد أصح ما في الباب .
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
نا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، وَقَيْسٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " . قد جاء هذا الحديث عَنْ ستةِ أنفسٍ : (( أبو هريرة - رضي الله عنه - ، أنس بن مالك - رضي الله عنهُ - ، وعَنْ يوسف بن ماهك ، ورواية أبي بن كعب - رضي الله عنه - ، ورواية الحسن البصري - رحمه الله - مُرسلاً ، وعَنْ أبي أمامة الباهلي )) رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين ، وأحسنُ هذه الطُرق ما روي عَنْ الصحابي الجليل أبو هريرة - رضي الله عنهُ - مرفوعاً عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم .
@ الحُكم على الحديث : [ صحيحٌ لغيرهِ] .
[ أولاً ] رواية أبو هريرة - رضي الله عنهُ - عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم .
أخرجه الدارمي (2597) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، حدَّثنا طَلْق بن غَنَّام، عن شريك، وقيس. و"أبو داود" 3535 قال: حدَّثنا محمد بن العلاء، وأحمد بن إبراهيم، قالا: حدثنا طَلْق بن غَنَّام، عن شريك، قال ابن العلاء: وقيس. و"التِّرمِذي" 1264 قال: حدَّثنا أبو كُريب، حدَّثنا طَلْق بن غَنَّام، عن شريك، وقيس كِلاهما : ((شريك النخعي ، قيس بن الربيع )) عَنْ أبي حصين عَنْ أبي صالح وهو - السمان - عَنْ أبي هريرة - رضي الله عنه - عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً .
قال الترمذي في سننه (1/238) : (( هذا حديثُ حسنٌ غريب )) .
وقال الحاكم في مُستدركه (2/46) : ((صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه )) ووافقهُ الإمام الذهبي .
قُلتُ : وقولُ الحاكم أبي عبد الله النيسابوري - رحمه الله تعالى - محلُ نظرٍ إذ أن شريك بن عبد الله النخعي - القاضي - قد أخرج لهُ الإمام مُسلم في الشواهد والمُتابعات ولم يخرج لهُ في أصولهِ حديثاً ، وقد جاء حديثهُ مقروناً بحديث قيس بن الربيع عَنْ أبي حصينٍ عَنْ ابي صالح السمان عَنْ أبو هريرة - رضي الله عنه - وهو نحوهُ في الضعف وكلاهما يقوي رواية الأخر كما قال الإمام الألباني - رحمه الله تعالى - في إرواء الغليل (5/381) وصحح إسنادهُ - رحمه الله - .
وفي العلل عند أبي حاتم الرازي (1/375) : (( وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ هُوَ ابْنُ عَمِّ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، وَهُوَ كَاتِبُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، رَوَى حَدِيثًا مُنْكَرًا عَنْ شَرِيكٍ ، وَقَيْسٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " . قَالَ أَبِي :وَلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُهُ )) أهـ .
قُلتُ : رضي الله عنكَ ! ورحمكَ قد ثبت لنا وثاقة طلق بنُ غنامٍ قال أبو داود السجستاني [صالح ] ومعناهُ إن قيلت في أحد الرواة فأن الصلاح في الدين والإسلام وأنهُ صاحبُ عبادةٍ ودين ، وقال ابن حزم الظاهري [ضعيف] فتبعهُ بذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - وقال : [قالها وحدهُ] وقال الجيلي [ثقة ] قال ابن حجر : [ثقة، ومرة: من كبار شيوخ البخاري وشذ بن حزم فضعفه في المحلي بلا مستند واحتج به أصحاب السنن ] وقال الدارقطني [ ثقة] وقال عثمان بن أبي شيبة [ثقة صدوق ، لم يكن بالمتبحر بالعلم ] ووثقهُ محمد بن سعد كاتب الواقدي وقال ابن نمير [ ثقة] ولعل الدافع لكلام ابي حاتم الرازي فيه أنهُ في كتاب الجرح والتعديل لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً وهذا لا يضرُ طلق بن غنام لثبوت وثاقته عِنْدَ أئمةِ الجرحِ والتعديل وقد شذ في تضعيفه ابن حزم وقولهُ مردودٌ ، وليس في كلام ابي حاتم - رضي الله عنه - ما يُعَلُّ بهِ حَديثُ طلق بن غنام عَنْ أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عَنْ النبي صلوات ربي وسلامهُ عليه وعلى آل بيتهِ وأصحابه وأمهاتنا .
وفي جامع الترمذي - رحمه الله - أنهُ قال : [ وَفِي الْبَاب ، عَنْ سَمُرَةَ ، وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَأَنَسٍ ، قَالَ : وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ] قُلتُ : وسيأتي إن شاء الله الكلام على قول الإمام الترمذي - رحمه الله تعالى - حسنٌ غريب ! هل يقصدُ بها التضعيف أم أنهُ أراد بقرن لفظة الغريب بالحسن إطلاقهُ ولذلك جاء القرنُ عند الترمذي - رحمه الله - للفظتي ( الحسن ) و ( الغريب ) . والله أعلم .
وقال الحافظ في البلوغ كما في روضة المُحدثين (9/288) : (( حسنه أبو داود، وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازى، وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية )) وفي الباب ذاتهِ قال الفقي (1/183) : (( إنما استنكره أبو حاتم لأنه روى من طرق فى أحدها طلق بن غنم، وفى الآخر أيوب بن سويد، وفى الآخر من لا يعرف. ولذا قال ابن الجوزى: لا يصح من جميع طرقه شىء )) قُلت :رضي الله عنكَ وهذا غيرُ مقبولٍ مِنْكَ البتةَ إذ أن رواية أبو هريرة - رضي الله عنه - صحيحٌ لغيرهِ ، وطُرق الحديث الأخرى تُعضدُ رواية أبو هريرة - رضي الله عنه - فلا يكونُ الحديث ضعيفاً بل صحيحاً لغيره .
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالا
رقم الحديث: 977
(حديث مرفوع) حَدِيثٌ : " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالا " ، أبو داود وأحمد والدارقطني من حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعا ، ولفظه : المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ، وفي الباب عن أنس عند الحاكم ، وعن رافع بن خديج عند الطبراني ، وعن ابن عمر عند البزار ، وعن عطاء قال : بلغنا أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال : المؤمنون عند شروطهم ، أخرجه ابن أبي شيبة ، وكلها فيها مقال ، وأمثلها أولها وقد علقه البخاري جازما به فقال في الإجارة : وقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم المسلمون عند شروطهم ، فهو صحيح على ما تقرر في علوم الحديث ، وهو في المصراة ، والرد بالعيب من تخريج الرافعي . وهو أن البخاري إذا علق في صحيحه حديثا بصيغة الجزم أفاد صحته ، وإن لم يكن على شرطه .
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه
التلخيص الحبير
أحمد بن علي محمد الكناني (العسقلاني)
مسألة: الجزء الثالث التحليل الموضوعي
[ ص: 101 ] حديث : { لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه }. الحاكم من حديث عكرمة ، عن ابن عباس : { لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه بطيب نفس منه }. ذكره في حديث طويل . ورواه الدارقطني من طريق مقسم ، عن ابن عباس نحوه في حديث ، وفي إسناده العرزمي وهو ضعيف ، ورواه ابن حبان في صحيحه ، والبيهقي من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ : { لا يحل لامرئ أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفس منه ، وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم }. وهو من رواية سهيل بن أبي صالح ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبي حميد ، وقيل : عن عبد الرحمن ، عن عمارة بن حارثة ، عن عمرو بن يثربي ، رواه أحمد والبيهقي ، وقوى ابن المديني رواية سهيل .
وفي الباب عن ابن عمر بلفظ : { لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه }. الحديث متفق عليه ، وعن عبد الله بن مسعود رفعه : { حرمة مال المؤمن كحرمة دمه }. أخرجه البزار من رواية عمرو بن عثمان ، عن أبي شهاب ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عنه ، وقال : تفرد به أبو شهاب .
وروى الدارقطني من حديث أنس بلفظ المصنف ، وفيه الحارث بن محمد الفهري ، راويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري مجهول ، وله طريق أخرى عنده ، عن حميد ، عن أنس ، والراوي عنه داود بن الزبرقان [ ص: 102 ] متروك الحديث . ورواه أحمد ، والدارقطني أيضا من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه ، وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف ، ورواه أبو داود ، والترمذي ، والبيهقي من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد ، عن أبيه ، عن جده بلفظ : { لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا }. الحديث قال أحمد : هو يزيد ابن أخت نمر ، لا أعرف له غيره ، نقله الأثرم ، وقال البيهقي . إسناده حسن ، وحديث أبي حميد أصح ما في الباب .
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
نا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، وَقَيْسٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " . قد جاء هذا الحديث عَنْ ستةِ أنفسٍ : (( أبو هريرة - رضي الله عنه - ، أنس بن مالك - رضي الله عنهُ - ، وعَنْ يوسف بن ماهك ، ورواية أبي بن كعب - رضي الله عنه - ، ورواية الحسن البصري - رحمه الله - مُرسلاً ، وعَنْ أبي أمامة الباهلي )) رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين ، وأحسنُ هذه الطُرق ما روي عَنْ الصحابي الجليل أبو هريرة - رضي الله عنهُ - مرفوعاً عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم .
@ الحُكم على الحديث : [ صحيحٌ لغيرهِ] .
[ أولاً ] رواية أبو هريرة - رضي الله عنهُ - عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم .
أخرجه الدارمي (2597) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، حدَّثنا طَلْق بن غَنَّام، عن شريك، وقيس. و"أبو داود" 3535 قال: حدَّثنا محمد بن العلاء، وأحمد بن إبراهيم، قالا: حدثنا طَلْق بن غَنَّام، عن شريك، قال ابن العلاء: وقيس. و"التِّرمِذي" 1264 قال: حدَّثنا أبو كُريب، حدَّثنا طَلْق بن غَنَّام، عن شريك، وقيس كِلاهما : ((شريك النخعي ، قيس بن الربيع )) عَنْ أبي حصين عَنْ أبي صالح وهو - السمان - عَنْ أبي هريرة - رضي الله عنه - عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً .
قال الترمذي في سننه (1/238) : (( هذا حديثُ حسنٌ غريب )) .
وقال الحاكم في مُستدركه (2/46) : ((صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه )) ووافقهُ الإمام الذهبي .
قُلتُ : وقولُ الحاكم أبي عبد الله النيسابوري - رحمه الله تعالى - محلُ نظرٍ إذ أن شريك بن عبد الله النخعي - القاضي - قد أخرج لهُ الإمام مُسلم في الشواهد والمُتابعات ولم يخرج لهُ في أصولهِ حديثاً ، وقد جاء حديثهُ مقروناً بحديث قيس بن الربيع عَنْ أبي حصينٍ عَنْ ابي صالح السمان عَنْ أبو هريرة - رضي الله عنه - وهو نحوهُ في الضعف وكلاهما يقوي رواية الأخر كما قال الإمام الألباني - رحمه الله تعالى - في إرواء الغليل (5/381) وصحح إسنادهُ - رحمه الله - .
وفي العلل عند أبي حاتم الرازي (1/375) : (( وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ هُوَ ابْنُ عَمِّ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، وَهُوَ كَاتِبُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، رَوَى حَدِيثًا مُنْكَرًا عَنْ شَرِيكٍ ، وَقَيْسٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " . قَالَ أَبِي :وَلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُهُ )) أهـ .
قُلتُ : رضي الله عنكَ ! ورحمكَ قد ثبت لنا وثاقة طلق بنُ غنامٍ قال أبو داود السجستاني [صالح ] ومعناهُ إن قيلت في أحد الرواة فأن الصلاح في الدين والإسلام وأنهُ صاحبُ عبادةٍ ودين ، وقال ابن حزم الظاهري [ضعيف] فتبعهُ بذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - وقال : [قالها وحدهُ] وقال الجيلي [ثقة ] قال ابن حجر : [ثقة، ومرة: من كبار شيوخ البخاري وشذ بن حزم فضعفه في المحلي بلا مستند واحتج به أصحاب السنن ] وقال الدارقطني [ ثقة] وقال عثمان بن أبي شيبة [ثقة صدوق ، لم يكن بالمتبحر بالعلم ] ووثقهُ محمد بن سعد كاتب الواقدي وقال ابن نمير [ ثقة] ولعل الدافع لكلام ابي حاتم الرازي فيه أنهُ في كتاب الجرح والتعديل لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً وهذا لا يضرُ طلق بن غنام لثبوت وثاقته عِنْدَ أئمةِ الجرحِ والتعديل وقد شذ في تضعيفه ابن حزم وقولهُ مردودٌ ، وليس في كلام ابي حاتم - رضي الله عنه - ما يُعَلُّ بهِ حَديثُ طلق بن غنام عَنْ أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عَنْ النبي صلوات ربي وسلامهُ عليه وعلى آل بيتهِ وأصحابه وأمهاتنا .
وفي جامع الترمذي - رحمه الله - أنهُ قال : [ وَفِي الْبَاب ، عَنْ سَمُرَةَ ، وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَأَنَسٍ ، قَالَ : وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ] قُلتُ : وسيأتي إن شاء الله الكلام على قول الإمام الترمذي - رحمه الله تعالى - حسنٌ غريب ! هل يقصدُ بها التضعيف أم أنهُ أراد بقرن لفظة الغريب بالحسن إطلاقهُ ولذلك جاء القرنُ عند الترمذي - رحمه الله - للفظتي ( الحسن ) و ( الغريب ) . والله أعلم .
وقال الحافظ في البلوغ كما في روضة المُحدثين (9/288) : (( حسنه أبو داود، وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازى، وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية )) وفي الباب ذاتهِ قال الفقي (1/183) : (( إنما استنكره أبو حاتم لأنه روى من طرق فى أحدها طلق بن غنم، وفى الآخر أيوب بن سويد، وفى الآخر من لا يعرف. ولذا قال ابن الجوزى: لا يصح من جميع طرقه شىء )) قُلت :رضي الله عنكَ وهذا غيرُ مقبولٍ مِنْكَ البتةَ إذ أن رواية أبو هريرة - رضي الله عنه - صحيحٌ لغيرهِ ، وطُرق الحديث الأخرى تُعضدُ رواية أبو هريرة - رضي الله عنه - فلا يكونُ الحديث ضعيفاً بل صحيحاً لغيره .