Fatwa Ulama Salafi Wahabi tentang Memakai Software Bajakan
Fatwa Ulama Salafi Wahabi tentang Memakai Software Bajakan seperti Windows Office dan lainnya
Fatwa Ulama Salafi Wahabi tentang Memakai Software Bajakan seperti Windows Office dan lainnya
فتاوى العلماء في مسألة استخدام البرامج و الكتب المقرصنة
فتوى اللجنة الدائمة
السؤال :
ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟
الجواب:
الحمد لله
عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز :
والنص هو:
فتاوى اللجنة رقم 18453
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/5/1416هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
" أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذا البرامج علماً بان توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ….. ؟ "
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( المسلمون على شروطهم ) ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) ولقوله علية الصلاة والسلام ( من سبق إلى مباح فهو أحق به ) سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم والله أعلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
الرئيس /عبدالعزيز بن عبدالله باز
عضو/صالح بن فوزان الفوزان
عضو/بكر بن عبدالله أبو زيد
المصدر : فتاوى اللجنة رقم 18453
وهذه هي صورة الفتوى
http://www.arabspc.net/upload/images/Fatwa.jpg
================================================== ==========
فتوى العلامة العثيمين رحمه الله
السؤال:
ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟
أجاب العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا ؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق ، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع . لأنها لم تُحمَ ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب ، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه
لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟ خسارة بليغة ؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة ، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ، و هذا ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار )) وهذا عام ، هذا عام .
ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون ، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من ؟ المنافقين .
وقال الله تعالى : (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً ، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي ، وأما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة )) والمسلمين أوفى الناس بالعهد .
فلذلك نقول : هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش ؟ واسع و إلا ضيق ؟ واسع ، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع . إذا كانت قد احتفظت فلا .
يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى ، فهل يجوز أو لا يجوز ؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دُمت لا تريد بذلك الريع و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيلة علي ، لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله
" - ثم سائل سأل و لكن لم يكن واضحاً في الشريط - "
فأجاب رحمه الله :
لا لا لا ، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يستنسخوها . نعم " انتهى
((( واعلم رحمك الله أن كلام الشيخ الأخير المُعلم باللون الأخضر ليس فيه أن الشيخ يبيح استخدام الكراك أو البرامج المقرصنة للفرد ! كما ظن البعض وفتاوى الشيخ كثيرة جداً في هذا الشأن فيجب علينا أن نتبع فتاوى الشيخ الواضحة - وما أكثرها ! -ولا نتبع الهوى ...هذا بالإضافة أن هذه البرامج ينهى عنها ولي الأمر ويعاقب على ذلك بالسجن وتجب طاعته في ذلك كما لا يخفى.... )))
وهذه فتوى أخرى (صوتية) للعثيمين رحمه الله أيضاً :
السؤال: فضيلة الشيخ: حكم نسخ البرامج أشرطة الكمبيوتر إذا كانت غالية السعر؟
الجواب:
هي لا شك أنها تكلف تكاليف عظيمة على المخرج الأول وربما يقدرون الثمن حسب التكاليف، فإذا نسخت منها وبعت منها بأقل فهذا من بيع المسلم على بيع أخيه، وإذا قدر أنه كافر فالكافر والمعاهد له حق، لا يجوز الاعتداء على حقوقه، لكن إذا قدر أن الثمن في الأصل باهظ جداً جداً وأن هذه المؤسسة قد استوفت أكثر مما أنفقت فهنا تتدخل الحكومة في الموضوع وترغم الشركة بسعر مناسب وإلا ترفع حقوقها.
المصدر :
لقاء الباب المفتوح [229]
================================================== ===
وهذه فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله
الإمام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى-
السائل: عندنا أشرطة برامج كمبيوتر تنزل على أشرطة. نشتري هذه الأشرطة أو يعني أحد الإخوة أو بعض الإخوة يشتروا هذه الأشرطة مكتوب عليها بالإنجليزي طبعا حقوق الطبع والنسخ محفوظة الإخوة يفعلوا ايش؟ الإخوة يشتروا هذا مثلا البرنامج أو برنامج كمبيوتر يشتروه ويدفعوا ثمنه كاملا، طيب؟ وعندهم الخيار إذا شائوا أن يبقوا هذا البرنامج أو أن يرجعوه، طيب؟ هم يشتروا هذا البرنامج فينسخوه، طيب؟ ويعيدوه كما كان كما اشتروه إلى المحل و يقولوا هذا مثلا لم يناسبنا أو هذا لم يعجبنا أو إنه صعب أو إنه دون ما أريد إلى أخر ذلك من الأسباب يعني قد يختلقها الإنسان وقد يكذب وقد لا يكذب يستخدم التورية يقول ما أعجبني ما ناسبني فبكل أدب وبكل صمت يعيدوا له الأموال ويأخذوا هذا الشريط عملية النسخ هذه مع أنه مكتوب على الشريط حقوق النسخ محفوظة عملية نسخ الشريط أولا شراء الشريط، نسخه، إعادته إلى المحل، وأخذ الأموال بعد نسخ المنفعة يعني خلينا نتكلم بكلمات فقهية يعني أنت اشتريت العين و المنفعة أخذت المنفعة أو نسخت المنفعة والشريط لم يتضرر إطلاقا لم ينقص من الشريط أي مادة أو لم يحصل للشريط أي ضرر أو أي نقص وتعيد الشريط كما كان كما اشتريته تماما إلا انك تستفيد من منفعة الشريط وتخزنه على جهاز الحاسب. أنا وضحتها لحضرتك ولا؟
الشيخ: جدا.
السائل: الحمد لله. ما حكم الشرع في هذا؟
الشيخ: يا أخي هذا بلا شك يعني مع الأسف كانت أخلاق الكفار فصارت أخلاق المسلمين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تعليمنا وكان مما علمنا أن قال (( أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )) فلو أن مسلما اشترى ذلك الشريط المكتوب عليه أنه لا يجوز نسخه لو اشتراه ولم يعده و لكنه استنسخ منه نسخا و أخذ يتاجر بها هذا لا يجوز فما بالك فبعد أن استنسخ منها نسخة أعاد الأصل المنسوخ منه مدعيا نحو ما ذكرت من الكذب الصريح المكشوف أو من التورية التي لا تجوز و لا أتصور إلا أن يكون معها اقترن معها شيء من الكذب الصريح المهم أن هذه خيانة لا يجوز للمسلم أن يقع في مثلها و لكن مع الأسف الشديد لقد سبق بعض المسلمين اليهود الذين منهم صدرت القاعدة المادية الجافة وهي التي تقول (الغاية تبرر الوسيلة) فهؤلاء يبررون أفعالهم بأن فيه منفعة باستنساخ نسخة من ذلك الشريط و ما أضررنا بالشريط لكنهم يتجاهلون و لا أظن أنهم يجهلون أن الضرر أصاب صاحب الشريط لأنه ما سجل إلا و قد كلفه ذلك مبالغ طائلة كما هو شأن بعض الناشرين الذين يطبعون كتابا في مجلد أو أكثر فقد كلفهم ذلك مادة حيث صفوا الأحرف و صوروا و.. و.. إلخ و نشروا فيأتي أخر و يأخذ ذلك لقمة سائغة فيطبع الكتاب دون استئذان من المؤلف أو الناشر فهذا غدر وخيانة لا تجوز من مسلم وحسبك الحديث السابق (( أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )) هذا الرجل باعك هذا الشريط على أساس ما تخونه على أساس ما تستنسخ منه نسخة فهذا الذي فعله فقد خان ولا يجوز هذا في الإسلام ألبتة ولذلك فإذا كان عندك من المسلمين المتغربين عن بلدهم وعن إسلامهم ربما انصحهم أن يقلعوا عن مثل هذه الاختلاسات
السائل: ألا أتعامل معهم؟ يعني إذا عرض علي أحدهم؟
الشيخ: أبدا.
السائل: ألا استخدمه ؟
الشيخ: أنت تعينه على المنكر إذا فعلت و عساك ألا تفعل .
السائل: أنا ما فعلت أنا كنت متحرج منهم و متورع في هذه المسألة
الشيخ: جزاك الله خير
السائل: بارك الله فيكم طيب إذا كان البائع نفسه لا أقول يظن و إنما يعتقد أن من يشتري الشريط ثم يعيده قد يستنسخ منه إذا كان البائع يعرف ؟
الشيخ: الظن لا يكفي في هذا, الظن لا يكفي ما دامت النسخة مطبوع عليها ما ذكرت أنفا
================================================== ===
الفتوى للشيخ فركوس - حفظه الله -
في حكم نسخ الأقراص المضغوطة وبيعها بدون إذن أصحابها
السؤال: ما حكم نسخ الأقراص المضغوطة التي تحتوي على برامج؟ وما حكم بيعها في مكاتب الإعلام الآلي؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ معظم الأقراص الموجودة في السوق غير أصلية؟ وجزاكم الله كل خير.
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ الأقراص التي تحمل انتاجًا ذهنيًا تدخل في حقِّ الابتكار، أو في الحق الفكري بشقيه الأدبي والمالي، وهي معدودة من الانتاجات العلمية والفكرية والأدبية لا تختلف عن حقوق التأليف والابتكار الذي هو حق ذهني مخرَّج على قاعدة المصالح المرسلة في مجال الحقوق الخاصة، والغاية من هذا الحق تشجيع الاختراع والإبداع بحمايته من كلِّ اعتداء على حصيلة جهد الغير وثمرة أتعابه، والذي تقتضيه أحكام الشريعة وتحمُّل الأمانة أن حرمة هذا الحق يبقى خالصًا لصاحب الحق من جهته الأدبية فلا يجوز تغيير اسمه وإحلال غيره محله، أو تزوير ما أنتجه أو السطو على ما حققه لأنه من الغش والكذب والخيانة والإخلال بالأمانة، أمَّا من حيث جهته المالية فلا يجوز أيضا الاعتداء على ماله لأنَّ الأصل في الأموال الحرمة، وتحصيل الأرباح والأموال على حقِّ الغير من غير طيب نفس منه ظلم وفي الحديث قال الله تعالى:" يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُّحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا"(١)، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِّنْهُ"(٢)، وقد يستثنى مما تقدَّم من الجهة المالية نسخ قرص أصلي أو شراؤه للحاجة إليه في الاستعمال الشخصي إذا لم يجد إلاَّ القرص المنسوخ في السوق، أو وجد الأصلي لكن بثمن يعجز عليه وحاجته إليه ضرورية ولا تكفيه استعارته، وعلى كلِّ حال لا يجوز له الانتفاع به في التعامل التجاري إلاَّ بإذن صاحبه سواء بإذن خاص أو عام، ويجوز الانتفاع به في الاستعمال الشخصي عند الحاجة وبشرطها المتقدم.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 1 شـعبان 1427ﻫ
الموافـق ﻟـ: 25 أوت2006م
١- أخرجه مسلم في البر والصلة (6572)، وابن حبان (619)، والبخاري في الأدب المفرد (497)، وعبد الرزاق في المصنف (20272)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
٢- أخرجه أحمد (20172)، وأبو يعلى في مسنده (1570)، والبيهقي (11740)، من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (1459)، وفي "صحيح الجامع" (7539).
http://www.ferkous.com/rep/Bi94.php
================================================== ===
الشيــــخ العلامـــة صالــــح الفــــوزان:لا يجوز نسخ البرامج الأصلية إلا بإذن!
لا يجوز نسخ البرامج الأصلية إلا بإذن
* ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر الأصلية، حيث إن سعر الأصلي منها غال جدا؟ بارك الله فيكم•
ـ لا يجوز نسخ البرامج المذكورة إلا بإذن أصحابها إذا كانوا يمنعون من ذلك لأن ذلك حق لهم ولا يجوز الاعتداء على حقوق الناس•
المرجع: مجلة الدعوة - عدد 6 محرم 1425 هـ
==================================================
هذا ما تيسر لي في عاجله, وأرجو من الأخوة التصحيح إذا كان هناك خطأ, والله الموفق.
المصدر
فتاوى العلماء في مسألة استخدام البرامج و الكتب المقرصنة
فتوى اللجنة الدائمة
السؤال :
ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟
الجواب:
الحمد لله
عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز :
والنص هو:
فتاوى اللجنة رقم 18453
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/5/1416هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
" أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذا البرامج علماً بان توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ….. ؟ "
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( المسلمون على شروطهم ) ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) ولقوله علية الصلاة والسلام ( من سبق إلى مباح فهو أحق به ) سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم والله أعلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
الرئيس /عبدالعزيز بن عبدالله باز
عضو/صالح بن فوزان الفوزان
عضو/بكر بن عبدالله أبو زيد
المصدر : فتاوى اللجنة رقم 18453
وهذه هي صورة الفتوى
http://www.arabspc.net/upload/images/Fatwa.jpg
================================================== ==========
فتوى العلامة العثيمين رحمه الله
السؤال:
ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟
أجاب العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا ؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق ، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع . لأنها لم تُحمَ ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب ، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه
لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟ خسارة بليغة ؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة ، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ، و هذا ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار )) وهذا عام ، هذا عام .
ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون ، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من ؟ المنافقين .
وقال الله تعالى : (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً ، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي ، وأما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة )) والمسلمين أوفى الناس بالعهد .
فلذلك نقول : هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش ؟ واسع و إلا ضيق ؟ واسع ، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع . إذا كانت قد احتفظت فلا .
يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى ، فهل يجوز أو لا يجوز ؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دُمت لا تريد بذلك الريع و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيلة علي ، لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله
" - ثم سائل سأل و لكن لم يكن واضحاً في الشريط - "
فأجاب رحمه الله :
لا لا لا ، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يستنسخوها . نعم " انتهى
((( واعلم رحمك الله أن كلام الشيخ الأخير المُعلم باللون الأخضر ليس فيه أن الشيخ يبيح استخدام الكراك أو البرامج المقرصنة للفرد ! كما ظن البعض وفتاوى الشيخ كثيرة جداً في هذا الشأن فيجب علينا أن نتبع فتاوى الشيخ الواضحة - وما أكثرها ! -ولا نتبع الهوى ...هذا بالإضافة أن هذه البرامج ينهى عنها ولي الأمر ويعاقب على ذلك بالسجن وتجب طاعته في ذلك كما لا يخفى.... )))
وهذه فتوى أخرى (صوتية) للعثيمين رحمه الله أيضاً :
السؤال: فضيلة الشيخ: حكم نسخ البرامج أشرطة الكمبيوتر إذا كانت غالية السعر؟
الجواب:
هي لا شك أنها تكلف تكاليف عظيمة على المخرج الأول وربما يقدرون الثمن حسب التكاليف، فإذا نسخت منها وبعت منها بأقل فهذا من بيع المسلم على بيع أخيه، وإذا قدر أنه كافر فالكافر والمعاهد له حق، لا يجوز الاعتداء على حقوقه، لكن إذا قدر أن الثمن في الأصل باهظ جداً جداً وأن هذه المؤسسة قد استوفت أكثر مما أنفقت فهنا تتدخل الحكومة في الموضوع وترغم الشركة بسعر مناسب وإلا ترفع حقوقها.
المصدر :
لقاء الباب المفتوح [229]
================================================== ===
وهذه فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله
الإمام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى-
السائل: عندنا أشرطة برامج كمبيوتر تنزل على أشرطة. نشتري هذه الأشرطة أو يعني أحد الإخوة أو بعض الإخوة يشتروا هذه الأشرطة مكتوب عليها بالإنجليزي طبعا حقوق الطبع والنسخ محفوظة الإخوة يفعلوا ايش؟ الإخوة يشتروا هذا مثلا البرنامج أو برنامج كمبيوتر يشتروه ويدفعوا ثمنه كاملا، طيب؟ وعندهم الخيار إذا شائوا أن يبقوا هذا البرنامج أو أن يرجعوه، طيب؟ هم يشتروا هذا البرنامج فينسخوه، طيب؟ ويعيدوه كما كان كما اشتروه إلى المحل و يقولوا هذا مثلا لم يناسبنا أو هذا لم يعجبنا أو إنه صعب أو إنه دون ما أريد إلى أخر ذلك من الأسباب يعني قد يختلقها الإنسان وقد يكذب وقد لا يكذب يستخدم التورية يقول ما أعجبني ما ناسبني فبكل أدب وبكل صمت يعيدوا له الأموال ويأخذوا هذا الشريط عملية النسخ هذه مع أنه مكتوب على الشريط حقوق النسخ محفوظة عملية نسخ الشريط أولا شراء الشريط، نسخه، إعادته إلى المحل، وأخذ الأموال بعد نسخ المنفعة يعني خلينا نتكلم بكلمات فقهية يعني أنت اشتريت العين و المنفعة أخذت المنفعة أو نسخت المنفعة والشريط لم يتضرر إطلاقا لم ينقص من الشريط أي مادة أو لم يحصل للشريط أي ضرر أو أي نقص وتعيد الشريط كما كان كما اشتريته تماما إلا انك تستفيد من منفعة الشريط وتخزنه على جهاز الحاسب. أنا وضحتها لحضرتك ولا؟
الشيخ: جدا.
السائل: الحمد لله. ما حكم الشرع في هذا؟
الشيخ: يا أخي هذا بلا شك يعني مع الأسف كانت أخلاق الكفار فصارت أخلاق المسلمين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تعليمنا وكان مما علمنا أن قال (( أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )) فلو أن مسلما اشترى ذلك الشريط المكتوب عليه أنه لا يجوز نسخه لو اشتراه ولم يعده و لكنه استنسخ منه نسخا و أخذ يتاجر بها هذا لا يجوز فما بالك فبعد أن استنسخ منها نسخة أعاد الأصل المنسوخ منه مدعيا نحو ما ذكرت من الكذب الصريح المكشوف أو من التورية التي لا تجوز و لا أتصور إلا أن يكون معها اقترن معها شيء من الكذب الصريح المهم أن هذه خيانة لا يجوز للمسلم أن يقع في مثلها و لكن مع الأسف الشديد لقد سبق بعض المسلمين اليهود الذين منهم صدرت القاعدة المادية الجافة وهي التي تقول (الغاية تبرر الوسيلة) فهؤلاء يبررون أفعالهم بأن فيه منفعة باستنساخ نسخة من ذلك الشريط و ما أضررنا بالشريط لكنهم يتجاهلون و لا أظن أنهم يجهلون أن الضرر أصاب صاحب الشريط لأنه ما سجل إلا و قد كلفه ذلك مبالغ طائلة كما هو شأن بعض الناشرين الذين يطبعون كتابا في مجلد أو أكثر فقد كلفهم ذلك مادة حيث صفوا الأحرف و صوروا و.. و.. إلخ و نشروا فيأتي أخر و يأخذ ذلك لقمة سائغة فيطبع الكتاب دون استئذان من المؤلف أو الناشر فهذا غدر وخيانة لا تجوز من مسلم وحسبك الحديث السابق (( أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )) هذا الرجل باعك هذا الشريط على أساس ما تخونه على أساس ما تستنسخ منه نسخة فهذا الذي فعله فقد خان ولا يجوز هذا في الإسلام ألبتة ولذلك فإذا كان عندك من المسلمين المتغربين عن بلدهم وعن إسلامهم ربما انصحهم أن يقلعوا عن مثل هذه الاختلاسات
السائل: ألا أتعامل معهم؟ يعني إذا عرض علي أحدهم؟
الشيخ: أبدا.
السائل: ألا استخدمه ؟
الشيخ: أنت تعينه على المنكر إذا فعلت و عساك ألا تفعل .
السائل: أنا ما فعلت أنا كنت متحرج منهم و متورع في هذه المسألة
الشيخ: جزاك الله خير
السائل: بارك الله فيكم طيب إذا كان البائع نفسه لا أقول يظن و إنما يعتقد أن من يشتري الشريط ثم يعيده قد يستنسخ منه إذا كان البائع يعرف ؟
الشيخ: الظن لا يكفي في هذا, الظن لا يكفي ما دامت النسخة مطبوع عليها ما ذكرت أنفا
================================================== ===
الفتوى للشيخ فركوس - حفظه الله -
في حكم نسخ الأقراص المضغوطة وبيعها بدون إذن أصحابها
السؤال: ما حكم نسخ الأقراص المضغوطة التي تحتوي على برامج؟ وما حكم بيعها في مكاتب الإعلام الآلي؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ معظم الأقراص الموجودة في السوق غير أصلية؟ وجزاكم الله كل خير.
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ الأقراص التي تحمل انتاجًا ذهنيًا تدخل في حقِّ الابتكار، أو في الحق الفكري بشقيه الأدبي والمالي، وهي معدودة من الانتاجات العلمية والفكرية والأدبية لا تختلف عن حقوق التأليف والابتكار الذي هو حق ذهني مخرَّج على قاعدة المصالح المرسلة في مجال الحقوق الخاصة، والغاية من هذا الحق تشجيع الاختراع والإبداع بحمايته من كلِّ اعتداء على حصيلة جهد الغير وثمرة أتعابه، والذي تقتضيه أحكام الشريعة وتحمُّل الأمانة أن حرمة هذا الحق يبقى خالصًا لصاحب الحق من جهته الأدبية فلا يجوز تغيير اسمه وإحلال غيره محله، أو تزوير ما أنتجه أو السطو على ما حققه لأنه من الغش والكذب والخيانة والإخلال بالأمانة، أمَّا من حيث جهته المالية فلا يجوز أيضا الاعتداء على ماله لأنَّ الأصل في الأموال الحرمة، وتحصيل الأرباح والأموال على حقِّ الغير من غير طيب نفس منه ظلم وفي الحديث قال الله تعالى:" يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُّحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا"(١)، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِّنْهُ"(٢)، وقد يستثنى مما تقدَّم من الجهة المالية نسخ قرص أصلي أو شراؤه للحاجة إليه في الاستعمال الشخصي إذا لم يجد إلاَّ القرص المنسوخ في السوق، أو وجد الأصلي لكن بثمن يعجز عليه وحاجته إليه ضرورية ولا تكفيه استعارته، وعلى كلِّ حال لا يجوز له الانتفاع به في التعامل التجاري إلاَّ بإذن صاحبه سواء بإذن خاص أو عام، ويجوز الانتفاع به في الاستعمال الشخصي عند الحاجة وبشرطها المتقدم.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 1 شـعبان 1427ﻫ
الموافـق ﻟـ: 25 أوت2006م
١- أخرجه مسلم في البر والصلة (6572)، وابن حبان (619)، والبخاري في الأدب المفرد (497)، وعبد الرزاق في المصنف (20272)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
٢- أخرجه أحمد (20172)، وأبو يعلى في مسنده (1570)، والبيهقي (11740)، من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (1459)، وفي "صحيح الجامع" (7539).
http://www.ferkous.com/rep/Bi94.php
================================================== ===
الشيــــخ العلامـــة صالــــح الفــــوزان:لا يجوز نسخ البرامج الأصلية إلا بإذن!
لا يجوز نسخ البرامج الأصلية إلا بإذن
* ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر الأصلية، حيث إن سعر الأصلي منها غال جدا؟ بارك الله فيكم•
ـ لا يجوز نسخ البرامج المذكورة إلا بإذن أصحابها إذا كانوا يمنعون من ذلك لأن ذلك حق لهم ولا يجوز الاعتداء على حقوق الناس•
المرجع: مجلة الدعوة - عدد 6 محرم 1425 هـ
==================================================
هذا ما تيسر لي في عاجله, وأرجو من الأخوة التصحيح إذا كان هناك خطأ, والله الموفق.
المصدر