Beda Talak dan Fasakh menurut Ulama Fiqih Mazhab Empat
Beda Talak dan Fasakh menurut Ulama Fiqih Mazhab Empat
Beda Talak dan Fasakh menurut Ulama Fiqih Mazhab Empat
ما معنى الفسخ؟
ماهي الحالات التي يحق للزوجين فيهاطلب الفسخ؟
ما الفرق بين الفسخ والطلاق؟
فرقت الشريعة الإسلامية بين الطلاق و الفسخ ، و لكل منهما معناه و أحكامه . وحين يختلف الفقهاء مثلا فى كون الخلع طلاقًا أو فسخا ، فهذا يعنى اختلاف الآثار المترتبـــة فـــى كل حالة .
و لأن كثيرين يخفى عليهم الفروق بين الطلاق و الفسخ ، نذكر من هذه الفروق ما يلى : -
1 – الطلاق هو إنهاء للزواج ، يوقعه الرجل بإرادته ، و قد يوقعه القاضى لسبب ما ، أو يوقعه الحكمان حين تستحيل العشرة . و أما الفسخ فهو تفريق بين الزوجين دون إرادتهما ، أو إرادة أحدهما . و ذلك لعارض يمنع بقاء النكاح أو يبطل العقد ، كردة أحد الزوجين أو إصابته بمرض أو عيب ، أو سبب آخر يستحيل معه العشرة الزوجية.
2 – الطلاق أثر من آثار النكاح قرره الشارع فلا يسقط بالشرط ، و أما الفسخ فقد يكون تداركًا لأمر اقترن إنشاء العقد جعله غير لازم ، مثل عدم الكفاءة إذا زوجت المرأة نفسها عند الحنفية .
3 – الطلاق لا يكون إلا فى نكاح صحيح ، و يعد بثلاث تطليقات تحرم الزوجة على زوجها ، و أما الفسخ فهو انفصال بين الزوجين فى النكاح الفاسد ، و يكون هذا الانفصال فى الحال دون أن يعد طلقة ، فإذا عادت المرأة إلى زوجها فتزوجها بعد زوال سبب الفسخ لا تحسب طلقة ، و إنما له عليها ثلاث تطليقات كاملة .
4 – الطلاق ملك للرجل قد يوقعه بلا شروط لوقوعه ، و أما الفسخ فلا يقع إلا بشروط خاصة تفسد العقد ، و لا إرادة للزوج فيه ، إلا أن يطلبه لعيب فى المرأة من العيوب التى جعلها الشرع سببا للفسخ .
5 – يترتب على الطلاق حقوق المهر للمرأة والمتعة ، و النفقة ، و العدة ، و غيرها ، و أما الفسخ فلا يترتب عليه حقوق بنفسه . و يثبت المهر بالدخول و الخلوة الصحيحة ، و تثبت العدة ، و لا نفقة للمرأة فى العدة ، ولا رجعة عليها . و يثبت النسب بالإقرار .
مراجع : -
1 – بداية المجتهد / ابن رشد ( 2 / 57 )
2 – الشرح الكبير : شمس الدين بن قدامة ( 4 / 337 ، 251 )
2 – الفقه الواضح : د. محمد بكر إسماعيل ( 2 / 156 – 157 )
4 – المغنى : ابن قدامة المقدسى ( 6 / 454 ، 511 )
المصدر
____________________________
السؤال: كيف أقارن للطالبات بين الفسخ والطلاق والخلع؟
الجواب :
الحمد لله :
الفُرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين : الطلاق أو الفسخ .
والفرق بينهما أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج ، وله ألفاظ مخصوصة معروفة .
وأما الفسخ : فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع .
ومن الفروق بينهما :
1- الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه ، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ، ولا يشترط رضاه واختياره .
قال الإمام الشافعي: "كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة ، ولم ينطق بها الزوج ، ولم يردها ... فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً" انتهى ، "الأم" (5/ 128) .
2- الطلاق أسبابه كثيرة ، وقد يكون بلا سبب ، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته .
وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه .
ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد :
– عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد ـ .
- إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه .
- إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية .
- وقوع اللعان بين الزوجين .
- إعسار الزوج وعجزه عن النفقة ، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد .
- وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع ، أو يوجب النفرة بينهما .
3- لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها .
وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض .
4- الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل .
قال الإمام الشافعي : "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها" انتهى من "الأم" (5 /199) .
قال ابن عبد البر : " والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين : أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين". انتهى "الاستذكار" (6 /181) .
5- الطلاق من حق الزوج ، ولا يشترط له قضاء القاضي ، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين .
وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به ، إلا في الخلع .
قال ابن القيم : "ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض [أي : الخلع] بالاتفاق" انتهى "زاد المعاد" (5/598) .
6- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى .
وأما الخلع : فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه .
واختلف العلماء فيه هل هو فسخ أم طلاق ، والأقرب أنه فسخ وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (126444) .
تم الاستفادة في بيان الفروق من : "المنثور في القواعد" (3/24) ، "الفقه الإسلامي وأدلته" (4 /595) ، "الموسوعة الفقهية الكويتية" (32/107- 113) (32/137) ، "فقه السنة" (2/314) .
المصدر
ما معنى الفسخ؟
ماهي الحالات التي يحق للزوجين فيهاطلب الفسخ؟
ما الفرق بين الفسخ والطلاق؟
فرقت الشريعة الإسلامية بين الطلاق و الفسخ ، و لكل منهما معناه و أحكامه . وحين يختلف الفقهاء مثلا فى كون الخلع طلاقًا أو فسخا ، فهذا يعنى اختلاف الآثار المترتبـــة فـــى كل حالة .
و لأن كثيرين يخفى عليهم الفروق بين الطلاق و الفسخ ، نذكر من هذه الفروق ما يلى : -
1 – الطلاق هو إنهاء للزواج ، يوقعه الرجل بإرادته ، و قد يوقعه القاضى لسبب ما ، أو يوقعه الحكمان حين تستحيل العشرة . و أما الفسخ فهو تفريق بين الزوجين دون إرادتهما ، أو إرادة أحدهما . و ذلك لعارض يمنع بقاء النكاح أو يبطل العقد ، كردة أحد الزوجين أو إصابته بمرض أو عيب ، أو سبب آخر يستحيل معه العشرة الزوجية.
2 – الطلاق أثر من آثار النكاح قرره الشارع فلا يسقط بالشرط ، و أما الفسخ فقد يكون تداركًا لأمر اقترن إنشاء العقد جعله غير لازم ، مثل عدم الكفاءة إذا زوجت المرأة نفسها عند الحنفية .
3 – الطلاق لا يكون إلا فى نكاح صحيح ، و يعد بثلاث تطليقات تحرم الزوجة على زوجها ، و أما الفسخ فهو انفصال بين الزوجين فى النكاح الفاسد ، و يكون هذا الانفصال فى الحال دون أن يعد طلقة ، فإذا عادت المرأة إلى زوجها فتزوجها بعد زوال سبب الفسخ لا تحسب طلقة ، و إنما له عليها ثلاث تطليقات كاملة .
4 – الطلاق ملك للرجل قد يوقعه بلا شروط لوقوعه ، و أما الفسخ فلا يقع إلا بشروط خاصة تفسد العقد ، و لا إرادة للزوج فيه ، إلا أن يطلبه لعيب فى المرأة من العيوب التى جعلها الشرع سببا للفسخ .
5 – يترتب على الطلاق حقوق المهر للمرأة والمتعة ، و النفقة ، و العدة ، و غيرها ، و أما الفسخ فلا يترتب عليه حقوق بنفسه . و يثبت المهر بالدخول و الخلوة الصحيحة ، و تثبت العدة ، و لا نفقة للمرأة فى العدة ، ولا رجعة عليها . و يثبت النسب بالإقرار .
مراجع : -
1 – بداية المجتهد / ابن رشد ( 2 / 57 )
2 – الشرح الكبير : شمس الدين بن قدامة ( 4 / 337 ، 251 )
2 – الفقه الواضح : د. محمد بكر إسماعيل ( 2 / 156 – 157 )
4 – المغنى : ابن قدامة المقدسى ( 6 / 454 ، 511 )
المصدر
____________________________
السؤال: كيف أقارن للطالبات بين الفسخ والطلاق والخلع؟
الجواب :
الحمد لله :
الفُرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين : الطلاق أو الفسخ .
والفرق بينهما أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج ، وله ألفاظ مخصوصة معروفة .
وأما الفسخ : فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع .
ومن الفروق بينهما :
1- الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه ، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ، ولا يشترط رضاه واختياره .
قال الإمام الشافعي: "كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة ، ولم ينطق بها الزوج ، ولم يردها ... فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً" انتهى ، "الأم" (5/ 128) .
2- الطلاق أسبابه كثيرة ، وقد يكون بلا سبب ، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته .
وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه .
ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد :
– عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد ـ .
- إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه .
- إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية .
- وقوع اللعان بين الزوجين .
- إعسار الزوج وعجزه عن النفقة ، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد .
- وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع ، أو يوجب النفرة بينهما .
3- لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها .
وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض .
4- الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل .
قال الإمام الشافعي : "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها" انتهى من "الأم" (5 /199) .
قال ابن عبد البر : " والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين : أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين". انتهى "الاستذكار" (6 /181) .
5- الطلاق من حق الزوج ، ولا يشترط له قضاء القاضي ، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين .
وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به ، إلا في الخلع .
قال ابن القيم : "ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض [أي : الخلع] بالاتفاق" انتهى "زاد المعاد" (5/598) .
6- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى .
وأما الخلع : فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه .
واختلف العلماء فيه هل هو فسخ أم طلاق ، والأقرب أنه فسخ وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (126444) .
تم الاستفادة في بيان الفروق من : "المنثور في القواعد" (3/24) ، "الفقه الإسلامي وأدلته" (4 /595) ، "الموسوعة الفقهية الكويتية" (32/107- 113) (32/137) ، "فقه السنة" (2/314) .
المصدر