Yang Sunnah pada Hari Raya Idul Fitri Idul Adha

Yang Sunnah pada Hari Raya Idul Fitri Idul Adha
Yang Sunnah pada Hari Raya Idul Fitri Idul Adha

Dari kitab Fiqh Al-Ibadat Syafi'i, 1/364

فقه العبادات شافعي

سنن ليلتي العيدين ويوميهما
:
( 1 ) إحياء ليلتي العيدين بالعبادة لما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ) ( ابن ماجة ج 1 / كتاب الصيام باب 68 / 1782 ، وهو ضعيف لكن يعمل به في فضائل الأعمال )

( 2 ) الغسل ويمتد وقته من منتصف ليلة العيد إلى آخر نهار يوم العيد وأفضل وقت لفعله بعد طلوع الفجر . لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى " ( ابن ماجة ج 1 / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب 169 / 1315 ) وإسناده ضعيف لكن يعضده ما روي عن نافع " أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى " ( الموطأ ج 1 / كتاب العيدين باب 1 / 2 ) كما يعضده القياس على الجمعة

( 3 ) التنظيف والتطيب والتزين ولبس أحسن الثياب منها بخاصة يستوي في ذلك القاعد على والخارج والكبير والصغير والمصلي وغيره

( 4 ) الإفطار قبل الذهاب إلى صلاة عيد الفطر لتمييز عيد الفطر عما قبله ويسن أن يكون الفطور تمرات وأن يكون عددها وترا . روي عن أنس : " كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا " ( البخاري ج 1 / كتاب العيدين باب 4 / 910 )
ويسن الإمساك عن الفطور قبل صلاة عيد الأضحى إلى أن يرجع ليأكل من أضحيته إذا ضحى وهو الغالب لذلك سن تأخير الفطور مطلقا في الأضحى

( 5 ) البكور بالخروج إلى صلاة العيد لغير الإمام . أما الإمام فيحضر مع دخول الوقت لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ( البخاري ج 1 / كتاب العيدين باب 6 / 913 )

( 6 ) الذهاب إلى الصلاة مشيا من طريق والعودة منها من آخر لحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون ) ( البخاري ج 1 / كتاب الجمعة باب 16 / 866 ) وهذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة ولحديث جابر رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق " ( البخاري ج 1 / كتاب العيدين باب 24 / 943 ) ( 7 ) إقامة الصلاة في المسجد لأنه أشرف وأنظف إلا إذا ضاق فتكره فيه وتصلى في الصحراء عندئذ

( 8 ) تعجيل صلاة عيد النحر وتأخير صلاة عيد الفطر لحديث أبي الحويرث " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران ( عجل الأضحى وأخر الفطر ) ( البيهقي ج 3 / ص 282 ) ولأنه يسن أن يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة على حين أن السنة أن يضحي بعد صلاة الإمام على أنه يسن بصورة عامة تأخير الصلاة إلى ما بعد ارتفاع الشمس
التكبير في العيدين :

- هو سنة ودليل مشروعيته في عيد الفطر قوله تعالى : { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } ( البقرة : 185 ) ودليل مشروعيته في عيد الأضحى قوله تعالى : { واذكروا الله في أيام معدودات } ( البقرة : 203 ) قال البخاري : قال ابن عباس : الأيام المعدودات أيام التشريق ( البخاري ج 1 / كتاب العيدين باب 11 )
والتكبير نوعان : مرسل ومقيد

( 1 ) التكيير المرسل : هو التكبير غير المقيد بالصلاة . ووقته من غروب شمس ليلتي العيدين إلى دخول الإمام المسجد لصلاة العيد فإن لم يصل مع الجماعة استمر تكبيره إلى إحرامه بصلاة العيد فإن لم يصل استمر التكبير في حقه حتى الزوال

ويندب هذا التكبير للذكر والأنثى والحاضر والمسافر والحر والعبد إلا الحاج فإنه يلبي إلى أن يتحلل لأن التلبية شعاره ما دام محرما ثم يكبر بعد تحلله لما أخرجه البخاري في باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة قال : " وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا . وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ( الفسطاط : بيت من شعر ) ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد " ( البخاري ج 1 / كتاب العيدين باب 12 )

ويتأكد التكبير عند تغير الأحوال كالاجتماع والذهاب والإياب والركوب

يصح التكبير في كل الأحوال والأمكنة في المنازل والأسواق والشوارع كما دل عليه حديث البخاري المتقدم

ويندب رفع الصوت بالتكبير إلا المرأة فتخفض صوتها في حال وجود أجانب بحيث تسمع نفسها فقط
والتكبير أفضل ما يشتغل به العبد في هذه الأوقات حتى إنه أولى من الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم ومن قراءة سورة الكهف إذا وافقت ليلة العيد ليلة الجمعة

( 2 ) التكبير المقيد : هو التكبير خلف الصلوات في عيد الأضحى فقط فرضا كانت الصلاة أو نفلا أداء أو قضاء ولا يشترط أن يكون التكبير عقب الصلاة مباشرة ولا يفوت بطول الفصل عن الصلاة
وهذا التكبير المقيد أفضل من التكبير المرسل لأنه تابع للصلاة

وقته : ويبدأ وقته من صبح يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق وهذا لغير الحاج . أما الحاج فيكبر من ظهر يوم النحر بعد أن يتحلل إلى صبح آخر أيام التشريق

والتكبير الواقع بين غروب شمس ليلة عيد الأضحى إلى صلاة العيد هو تكبير مرسل مقيد معا
صيغة التكبير : الله أكبر الله أكر الله أكبر ثلاثا نسقا ( نسقا : على نظام واحد ) وما زاد من ذكر الله فحسن من ذلك لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد " قال الشافعي في الأم : " أحب أن تكون زيادته : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله " واحتجوا له بأن النبي صلى الله عليه و سلم قاله على الصفا وقد رواه مسلم في صحيحه من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخصر [ بأخصر ؟ ؟ ] من هذا اللفظ ( مسلم ج 2 / كتاب الحج باب 19 / 147 )

ويندب التكبير في غير العيدين في الأيام المعلومات ( الأيام المعلومات : أيام العشر - عشر ذي الحجة - ذكره البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ج 1 / كتاب العيدين باب 11 ) ذكر البخاري عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ( البخاري ج 1 / كتاب العيدين باب 11 )


LihatTutupKomentar