Puasa bagi Orang Gila
Puasa bagi Orang Gila
Puasa bagi Orang Gila
مسألة مختصرة في أحكام الصيام
إن أفاق المجنون أثناء نهار رمضان فعليه أن يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه " الحنفية ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية "
9-إن أفاق المجنون فليس عليه قضاء ما سبق من أيام رمضان . وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة .
10- من كان صائمآ فأصابه الجنون فلا قضاء عليه وهو قول الحنفية والحنابلة .
-من نوى الصوم ثم أصيب بإغماء في رمضان، فلا يخلو من حالين:
الحال الأولى:
أن يستوعب الإغماءُ جميع النهار، أي يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس،
فهذا لا يصح صومه , وعليه قضاء هذا اليوم . "الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة"
الحال الثانية:
أن يفيق جزءاً من النهار، ولو للحظة، فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه، "مذهب الشافعية والحنابلة."
5-من زال عقله وفقد وعيه بسبب التخدير بالبنج، فحكمه حكم الإغماء على ما سبق بيانه .
فروع الفقه الظاهري
المحلى بالآثار
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
4/363
وقال عبيد الله بن الحسن : لا قضاء على المجنون إلا على الذي يجن ويفيق ، ولا \قضاء على المغمى عليه . وقال الشافعي : لا يقضي المجنون ، ويقضي المغمى عليه
قال في شرح منتهى الإرادات:
( ويصح ) الصوم ( ممن أفاق ) من جنون أو إغماء ( جزءا منه ) أي : النهار من أوله أو آخره حيث بيت النية ، لصحة إضافة الترك إليه إذن ، ويفارق الجنون الحيض بأنه لا يمنع الوجوب بل الصحة ويحرم فعله ( أو نام جميعه ) أي : النهار ، فيصح صومه ؛ لأن النوم عادة ، ولا يزول الإحساس به بالكلية ؛ لأنه متى نبه انتبه ( ويقضي مغمى عليه ) زمن إغمائه ؛ لأنه مكلف ( فقط ) أي : دون مجنون ، لأنه غير مكلف ؛ لأن مدة الإغماء لا تطول غالبا ، ولا تثبت الولاية على المغمى عليه
وقال الشيخ شمس الدين الشربيني رحمه الله
في : مغني المحتاج في شرح المنهاج:
( ولا يضر النوم المستغرق ) لجميع النهار ( على الصحيح ) لبقاء أهلية الخطاب ، والثاني يضر كالإغماء ، وفرق الأول بأن الإغماء يخرج على أهلية الخطاب بدليل سقوط ولايته على ماله وعدم وجوب قضاء الصلاة عليه ، بخلاف النائم فيهما ، فإن أفاق لحظة من النهار صح صومه جزما ( والأظهر ) وفي الروضة المذهب ( أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره ) أي لحظة كانت ، اتباعا لزمن الإغماء زمن الإفاقة ، فإن لم يفق ضر .
والثاني وقطع به بعضهم : يضر مطلقا كالحيض .
والثالث : عكسه كالنوم .
والرابع : إن أفاق في أوله صح وإلا فلا ، ومال إليه ابن الصلاح وصححه الغزالي والفارقي ، وإنما اشترط الأول إفاقته لحظة ؛ لأن الإغماء في الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون ، فلو قلنا إن المستغرق منه لا يضر كالنوم لألحقنا الأقوى بالأضعف ، ولو قلنا : إن اللحظة منه تضر كالجنون لألحقنا الأضعف بالأقوى ، فتوسطنا وقلنا إن الإفاقة في لحظة كافية ولو شرب مسكرا ليلا ، فإن أفاق في بعض نهاره فهو كالإغماء في بعض النهار ، وإلا لزمه القضاء كذا نقلاه وأقراه .
قال الإسنوي : ويعلم منه الصحة في شرب الدواء أي إذا أفاق في بعض النهار بطريق الأولى
Syairozi dalam Muhadzab 1/324
فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان استحب لما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت ولا يلزمهم ذلك لأن المجنون أفطر لعذر والكافر وإن أفطر بغير عذر إلا أنه لما أسلم جعل كالمعذور فيما فعل في حال الكفر ولهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه ولا بضمان بما أتلفه ولهذا قال الله عز و جل : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } [ الأنفال 83 ] ولا يأكل عند من لا يعرف عذره لأنه إذا تظاهر بالأكل عرض لنفسه للتهمة وعقوبة السلطان وهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أم لا ؟ فيه وجهان : أحدهما يجب لأنه أدرك جزءا من وقت الفرض ولا يمكن فعل ذلك الجزء من الصوم إلا بيوم فوجب أن يقضيه بيوم كامل كما نقول في المحرم إذا وجب عليه في كفارة نصف مد فإنه يجب بقسطه صوم نصف يوم ولكن لما لم يمكن فعل ذلك إلا بيوم وجب عليه صوم يوم والثاني لا يجب ـ وهو المنصوص في البويطي ـ لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكن الصوم فيه لأن الليل يدركه قبل التمام فلم يلزمه كمن أدرك من أول وقت الصلاة قدر الركعة ثم جن فإن بلغ الصبي في أثناء يوم من رمضان نظرت فإن كان مفطرا فهو كالكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق في جميع ما ذكرناه وإن كان صائما ففيه وجهان : أحدهما يستحب له إتمامه لأنه صوم نقل فاستجب إتمامه ويجب قضاؤه لأنه لم ينو به الفرض من أوله فوجب قضاؤه والثاني أنه يلزمه إتمامه ويستحب قضاؤه لأنه صار من أهل الوجوب في أثناء العبادة فلزمه إتمامها كما لو دخل في صوم التطوع ثم نذر إتمامه
Mawardi dalam Iqna' 1/36
والسادس الجنون وإن قل ولا قضاء عليه إلا أن يدخل الجنون على نفسه فيقضي إن أفاق والسابع الإغماء إن كان في جميع اليوم أفطر به وعليه القضاء بعد الإفاقة وإن كان في بعضه لم يفطر إذا سلم طرفاه
الكتاب : روضة الطالبين وعمدة المفتين
المؤلف : النووي
1/70
واعلم أن الحكم بوجوب الصلاة إذا أدرك من وقتها ما يسعها لا يختص بأوله بل لو كان المدرك من وسطه لزمت الصلاة مثل أن أفاق المجنون في أثناء الوقت وعاد جنونه في الوقت أو بلغ صبي ثم جن أو أفاقت مجنونة ثم حاضت
الكتاب : شرح البهجة الوردية
(7/67
إذْ زَوَالُ الْعَقْلِ الْحَقِيقِيِّ لَا قَضَاءَ مَعَهُ إذْ لَا قَضَاءَ عَلَى الْمَجْنُونِ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْإِغْمَاءُ مُسْتَثْنًى مِنْ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ أَيْ ؛ لِأَنَّ الزَّوَالَ بِهِ أَخَفُّ مِنْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَصِحُّ صَوْمُ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ إلَخْ ) أَيْ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ سَوَاءٌ زَالَ بِمَرَضٍ ، أَوْ شُرْبِ دَوَاءٍ فِي الْمَجْمُوعِ زَوَالُ الْعَقْلِ بِمُجَرَّدٍ يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَإِثْمَ التَّرْكِ وَبِمَرَضٍ ، أَوْ دَوَاءِ الْحَاجَةِ كَالْإِغْمَاءِ فَيَلْزَمُهُ قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ وَلَا يَأْثَمُ بِالتَّرْكِ ا هـ .
تُحْفَةٌ ، وَقَوْلُهُ : زَوَالُ الْعَقْلِ أَيْ التَّمْيِيزِ بِدَلِيلٍ وَبِمَرَضٍ إلَخْ إذْ زَوَالُ الْعَقْلِ الْحَقِيقِيِّ بِالْمَرَضِ لَا قَضَاءَ مَعَهُ كَمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَى الْمَجْنُونِ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : وَلِهَذَا يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ إلَخْ ) فَالْمَنْظُورُ إلَيْهِ فِي الْفَرْقِ وُجُوبُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّائِمِ دُونَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الصَّوْمَ يَجِبُ قَضَاؤُهُ عَلَى كُلٍّ ا هـ .
الكتاب : حاشيتا قليوبي - وعميرة
5/352
( وَإِذَا بَلَغَ ) الصَّبِيُّ ( بِالنَّهَارِ صَائِمًا ) بِأَنْ نَوَى لَيْلًا .
( وَجَبَ ) عَلَيْهِ ( إتْمَامُهُ بِلَا قَضَاءٍ ) وَقِيلَ : يُسْتَحَبُّ إتْمَامُهُ وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ .
( وَلَوْ بَلَغَ ) الصَّبِيُّ ( فِيهِ مُفْطِرًا أَوْ أَفَاقَ ) الْمَجْنُونُ فِيهِ ( أَوْ أَسْلَمَ ) الْكَافِرُ فِيهِ .
( فَلَا قَضَاءَ ) عَلَيْهِمْ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّ مَا أَدْرَكُوهُ مِنْهُ لَا يُمْكِنُهُمْ صَوْمُهُ ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالْقَضَاءِ وَالثَّانِي يَلْزَمُهُمْ الْقَضَاءُ كَمَا تَلْزَمُهُمْ الصَّلَاةُ إذَا أَدْرَكُوا مِنْ آخِرِ وَقْتِهَا مَا لَا يَسَعُهَا ، ( وَلَا يَلْزَمُهُمْ إمْسَاكُ بَقِيَّةِ النَّهَارِ فِي الْأَصَحِّ ) بِنَاءً عَلَى عَدَمِ لُزُومِ الْقَضَاءِ وَالثَّانِي مَبْنِيٌّ عَلَى لُزُومِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَكَسَ ، ذَلِكَ فَبَنَى خِلَافَ الْقَضَاءِ عَلَى خِلَافِ الْإِمْسَاكِ وَقِيلَ مَنْ يُوجِبُ الْإِمْسَاكَ يَكْتَفِي بِهِ وَلَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ ، وَمَنْ يُوجِبُ الْقَضَاءَ لَا يُوجِبُ الْإِمْسَاكَ ، فَفِيهِمَا حِينَئِذٍ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ يَجِبَانِ لَا يَجِبَانِ يَجِبُ الْقَضَاءُ دُونَ الْإِمْسَاكِ يَجِبُ الْإِمْسَاكُ دُونَ الْقَضَاءِ ( وَيَلْزَمُ ) أَيْ الْإِمْسَاكُ ( مَنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ أَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ ) لِأَنَّ نِسْيَانَهُ يُشْعِرُ بِتَرْكِ الِاهْتِمَامِ بِأَمْرِ الْعِبَادَةِ فَهُوَ ضَرْبُ تَقْصِيرٍ .
( لَا مُسَافِرًا وَمَرِيضًا زَالَ عُذْرُهُمَا بَعْدَ الْفِطْرِ ) بِأَنْ أَكَلَا أَيْ لَا يَلْزَمُهُمَا الْإِمْسَاكُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ أَكَلَا فَلْيُخْفِيَاهُ كَيْ لَا يَتَعَرَّضَا لِلتُّهْمَةِ وَعُقُوبَةِ السُّلْطَانِ .
( وَلَوْ زَالَ ) عُذْرُهُمَا ( قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَا وَلَمْ يَنْوِيَا لَيْلًا فَكَذَا ) أَيْ لَا يَلْزَمُهُمَا الْإِمْسَاكُ .
( فِي الْمَذْهَبِ ) لِأَنَّ مَنْ أَصْبَحَ تَارِكًا لِلنِّيَّةِ فَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَكَانَ كَمَا لَوْ أَكَلَ .
وَقِيلَ : يَلْزَمُهُمَا الْإِمْسَاكُ حُرْمَةً لِلْيَوْمِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِالْأَوَّلِ .
( وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُ ) الْإِمْسَاكُ .
الكتاب : فتح العزير بشرح الوجيز = الشرح الكبير
المؤلف : عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (المتوفى : 623هـ)
6/405
-------
(والثالث) العقل فلا يصح صوم المجنون ولو جن في اثناء النهار فظاهر المذهب بطلان صومه كما لو جن في خلال صلاته تبطل صلاته وفيه وجه ان عروض الجنون كعروض
الاغماء وسيأتي حكمه
---
وعبر الشيخ ابو اسحق عن هذا الخلاف في المهذب بقولين (الاول) الجديد (والثانى) القديم ولو نوى من الليل ونام جميع النهار صح صومه
وعن ابى الطيب ابن سلمة والاصطخري
أنه لا يصح كما لو كان مغمى عليه جميع النهار واحتجا على ذلك بقوله في المختصر فان أفاق في بعض النهار فهو صائم يعني المغمى عليه ثم قال وكذلك إن أصبح راقدا ثم استيقظ فاشعر.
كلامه باشتراط الاستيقاظ في بعض النهار والمذهب الاول والفرق بين النوم والاغماء ان سلمنا أن مستغرقه مبطل أن الاغماء يخرجه عن أهلية الخطاب ويلحقه بالمجنون والنائم إذا نبه تنبه ولهذا لا يسقط قضاء الصلوات بالنوم ويسقط بالاغماء ولو نوى من الليل ثم عرض له الاغماء فقد نص في المختصر في باب الصوم أنه إذا كان مفيقا في جزء من النهار صح صومه وفى باب الظهار انه ان كان مفيقا في أول النهار صح صومه ويحكى مثله عن البويطي وفى بعض كتبه أن المرأة إذا كانت صائمة فحاضت أو اغمي عليها بطل صومها وذلك يقتضي اشتراط الافاقة في جميع النهار وقال المزني إذا نوى من الليل صح صومه وان استغرق الاغماء جميع النهار كالنوم وخرج ابن سريج من نصه في الظهار انه يشترط الافاقة في طرفي النهار وقت طلوع الفجر ووقت غروب الشمس وللاصحاب في المسألة طريقان اثبات الخلاف ونفيه (أما) المثبتون للخلاف فلهم طرق (أظهرها) ان المسألة علي ثلاثة اقوال (اصحها) نصه في المختصر في باب الصوم وبه قال احمد ووجهه الامام بأن الدليل يقتضى اشتراط النية مقرونة بجميع اجزاء العبادة الا ان الشرع لم يشترط ذلك واكتفى بتقديم العزم دفعا للعسر فلا بد من ان يقع المعزوم عليه بحيث
يتصور القصد إليه وإمساك المغمى عليه لا يقع مقصودا فإذا استغرق الاغماء امتنع التصحيح وإذا وجدت الافاقة في لحظة أتبعنا زمان الاغماء زمان الافاقة (والثانى) اشتراط الافاقة في أول النهار وبه قال مالك رحمه الله ووجهه انه حالة الشروع في الصوم فينبغي أن تجتمع فيه صفات الكمال ولهذا خص أول الصلاة باشتراط النية فيه (والثالث) اشتراط الافاقة في جميع النهار كالافاقة عن الجنون والنقاء عن
الحيض (والطريق الثاني) إنه ليس في المسألة إلا قولان الاول والثاني (وأما) نصه الثالث فهو محمول على ما إذا كان الاغماء مستغرقا أو علي اغماء الجنون أو علي ان جوابه رجع الي الحيض دون الاغماء وقد يقع مثل ذلك في كلام الشافعي رضي الله عنه حكى هذا الطريق والذى قبله الشيخ أبو حامد وغيره (والثالث) ان المسألة علي خمسة اقوال هذه الثلاثة المنصوصة وقولان آخران مخرجان (احدهما) ما ذكره المزني جعله بعض الاصحاب قولا مخرجا من النوم وبه قال أبو حنيفة (والثانى) ما ذكره ابن سريج ووجهه بأن الصلاة لما اعتبرت النية فيها ولم تعتبر في جميعها اعتبرت في طرفيها كذلك حكم الافاقة في الصوم واستضعفت الائمة هذا القول حتي غلط صاحب الحاوى ابن سريج في تخريجه وقال لا يعرف للشافعي رضى الله عنه ما يدل عليه (وأما) النافون للخلاف فلهم طريقان (احدهما) ان المسألة علي قول واحد وهو اشتراط الافاقة في اول النهار وما ذكره في الصوم مطلق محمول على ما بينه في الظهار (وأظهرهما) ان المسألة علي قول واحد وهو اشتراط الافاقة في جزء من النهار وتعيين أول النهار
الكتاب : روضة الطالبين وعمدة المفتين
المؤلف : النووي
1/273
والثالث العقل فلا يصح صوم المجنون فلو جن في أثناء النهار بطل صومه على المذهب وقيل هو كالإغماء.
ولو نام جميع النهار صح صومه على الصحيح المعروف وقال أبو الطيب بن سلمة والأصطخري لا يصح صومه ولو نوى من الليل ثم أغمي عليه فالمذهب أنه إن كان مفيقا في جزء من النهار صح صومه وإلا فلا وهذا هو المنصوص في المختصر في باب الصيام وفيه قول أنه تشترط الافاقة من أول النهار.
مسألة مختصرة في أحكام الصيام
إن أفاق المجنون أثناء نهار رمضان فعليه أن يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه " الحنفية ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية "
9-إن أفاق المجنون فليس عليه قضاء ما سبق من أيام رمضان . وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة .
10- من كان صائمآ فأصابه الجنون فلا قضاء عليه وهو قول الحنفية والحنابلة .
-من نوى الصوم ثم أصيب بإغماء في رمضان، فلا يخلو من حالين:
الحال الأولى:
أن يستوعب الإغماءُ جميع النهار، أي يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس،
فهذا لا يصح صومه , وعليه قضاء هذا اليوم . "الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة"
الحال الثانية:
أن يفيق جزءاً من النهار، ولو للحظة، فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه، "مذهب الشافعية والحنابلة."
5-من زال عقله وفقد وعيه بسبب التخدير بالبنج، فحكمه حكم الإغماء على ما سبق بيانه .
فروع الفقه الظاهري
المحلى بالآثار
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
4/363
وقال عبيد الله بن الحسن : لا قضاء على المجنون إلا على الذي يجن ويفيق ، ولا \قضاء على المغمى عليه . وقال الشافعي : لا يقضي المجنون ، ويقضي المغمى عليه
قال في شرح منتهى الإرادات:
( ويصح ) الصوم ( ممن أفاق ) من جنون أو إغماء ( جزءا منه ) أي : النهار من أوله أو آخره حيث بيت النية ، لصحة إضافة الترك إليه إذن ، ويفارق الجنون الحيض بأنه لا يمنع الوجوب بل الصحة ويحرم فعله ( أو نام جميعه ) أي : النهار ، فيصح صومه ؛ لأن النوم عادة ، ولا يزول الإحساس به بالكلية ؛ لأنه متى نبه انتبه ( ويقضي مغمى عليه ) زمن إغمائه ؛ لأنه مكلف ( فقط ) أي : دون مجنون ، لأنه غير مكلف ؛ لأن مدة الإغماء لا تطول غالبا ، ولا تثبت الولاية على المغمى عليه
وقال الشيخ شمس الدين الشربيني رحمه الله
في : مغني المحتاج في شرح المنهاج:
( ولا يضر النوم المستغرق ) لجميع النهار ( على الصحيح ) لبقاء أهلية الخطاب ، والثاني يضر كالإغماء ، وفرق الأول بأن الإغماء يخرج على أهلية الخطاب بدليل سقوط ولايته على ماله وعدم وجوب قضاء الصلاة عليه ، بخلاف النائم فيهما ، فإن أفاق لحظة من النهار صح صومه جزما ( والأظهر ) وفي الروضة المذهب ( أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره ) أي لحظة كانت ، اتباعا لزمن الإغماء زمن الإفاقة ، فإن لم يفق ضر .
والثاني وقطع به بعضهم : يضر مطلقا كالحيض .
والثالث : عكسه كالنوم .
والرابع : إن أفاق في أوله صح وإلا فلا ، ومال إليه ابن الصلاح وصححه الغزالي والفارقي ، وإنما اشترط الأول إفاقته لحظة ؛ لأن الإغماء في الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون ، فلو قلنا إن المستغرق منه لا يضر كالنوم لألحقنا الأقوى بالأضعف ، ولو قلنا : إن اللحظة منه تضر كالجنون لألحقنا الأضعف بالأقوى ، فتوسطنا وقلنا إن الإفاقة في لحظة كافية ولو شرب مسكرا ليلا ، فإن أفاق في بعض نهاره فهو كالإغماء في بعض النهار ، وإلا لزمه القضاء كذا نقلاه وأقراه .
قال الإسنوي : ويعلم منه الصحة في شرب الدواء أي إذا أفاق في بعض النهار بطريق الأولى
Syairozi dalam Muhadzab 1/324
فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان استحب لما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت ولا يلزمهم ذلك لأن المجنون أفطر لعذر والكافر وإن أفطر بغير عذر إلا أنه لما أسلم جعل كالمعذور فيما فعل في حال الكفر ولهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه ولا بضمان بما أتلفه ولهذا قال الله عز و جل : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } [ الأنفال 83 ] ولا يأكل عند من لا يعرف عذره لأنه إذا تظاهر بالأكل عرض لنفسه للتهمة وعقوبة السلطان وهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أم لا ؟ فيه وجهان : أحدهما يجب لأنه أدرك جزءا من وقت الفرض ولا يمكن فعل ذلك الجزء من الصوم إلا بيوم فوجب أن يقضيه بيوم كامل كما نقول في المحرم إذا وجب عليه في كفارة نصف مد فإنه يجب بقسطه صوم نصف يوم ولكن لما لم يمكن فعل ذلك إلا بيوم وجب عليه صوم يوم والثاني لا يجب ـ وهو المنصوص في البويطي ـ لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكن الصوم فيه لأن الليل يدركه قبل التمام فلم يلزمه كمن أدرك من أول وقت الصلاة قدر الركعة ثم جن فإن بلغ الصبي في أثناء يوم من رمضان نظرت فإن كان مفطرا فهو كالكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق في جميع ما ذكرناه وإن كان صائما ففيه وجهان : أحدهما يستحب له إتمامه لأنه صوم نقل فاستجب إتمامه ويجب قضاؤه لأنه لم ينو به الفرض من أوله فوجب قضاؤه والثاني أنه يلزمه إتمامه ويستحب قضاؤه لأنه صار من أهل الوجوب في أثناء العبادة فلزمه إتمامها كما لو دخل في صوم التطوع ثم نذر إتمامه
Mawardi dalam Iqna' 1/36
والسادس الجنون وإن قل ولا قضاء عليه إلا أن يدخل الجنون على نفسه فيقضي إن أفاق والسابع الإغماء إن كان في جميع اليوم أفطر به وعليه القضاء بعد الإفاقة وإن كان في بعضه لم يفطر إذا سلم طرفاه
الكتاب : روضة الطالبين وعمدة المفتين
المؤلف : النووي
1/70
واعلم أن الحكم بوجوب الصلاة إذا أدرك من وقتها ما يسعها لا يختص بأوله بل لو كان المدرك من وسطه لزمت الصلاة مثل أن أفاق المجنون في أثناء الوقت وعاد جنونه في الوقت أو بلغ صبي ثم جن أو أفاقت مجنونة ثم حاضت
الكتاب : شرح البهجة الوردية
(7/67
إذْ زَوَالُ الْعَقْلِ الْحَقِيقِيِّ لَا قَضَاءَ مَعَهُ إذْ لَا قَضَاءَ عَلَى الْمَجْنُونِ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْإِغْمَاءُ مُسْتَثْنًى مِنْ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ أَيْ ؛ لِأَنَّ الزَّوَالَ بِهِ أَخَفُّ مِنْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَصِحُّ صَوْمُ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ إلَخْ ) أَيْ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ سَوَاءٌ زَالَ بِمَرَضٍ ، أَوْ شُرْبِ دَوَاءٍ فِي الْمَجْمُوعِ زَوَالُ الْعَقْلِ بِمُجَرَّدٍ يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَإِثْمَ التَّرْكِ وَبِمَرَضٍ ، أَوْ دَوَاءِ الْحَاجَةِ كَالْإِغْمَاءِ فَيَلْزَمُهُ قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ وَلَا يَأْثَمُ بِالتَّرْكِ ا هـ .
تُحْفَةٌ ، وَقَوْلُهُ : زَوَالُ الْعَقْلِ أَيْ التَّمْيِيزِ بِدَلِيلٍ وَبِمَرَضٍ إلَخْ إذْ زَوَالُ الْعَقْلِ الْحَقِيقِيِّ بِالْمَرَضِ لَا قَضَاءَ مَعَهُ كَمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَى الْمَجْنُونِ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : وَلِهَذَا يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ إلَخْ ) فَالْمَنْظُورُ إلَيْهِ فِي الْفَرْقِ وُجُوبُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّائِمِ دُونَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الصَّوْمَ يَجِبُ قَضَاؤُهُ عَلَى كُلٍّ ا هـ .
الكتاب : حاشيتا قليوبي - وعميرة
5/352
( وَإِذَا بَلَغَ ) الصَّبِيُّ ( بِالنَّهَارِ صَائِمًا ) بِأَنْ نَوَى لَيْلًا .
( وَجَبَ ) عَلَيْهِ ( إتْمَامُهُ بِلَا قَضَاءٍ ) وَقِيلَ : يُسْتَحَبُّ إتْمَامُهُ وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ .
( وَلَوْ بَلَغَ ) الصَّبِيُّ ( فِيهِ مُفْطِرًا أَوْ أَفَاقَ ) الْمَجْنُونُ فِيهِ ( أَوْ أَسْلَمَ ) الْكَافِرُ فِيهِ .
( فَلَا قَضَاءَ ) عَلَيْهِمْ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّ مَا أَدْرَكُوهُ مِنْهُ لَا يُمْكِنُهُمْ صَوْمُهُ ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالْقَضَاءِ وَالثَّانِي يَلْزَمُهُمْ الْقَضَاءُ كَمَا تَلْزَمُهُمْ الصَّلَاةُ إذَا أَدْرَكُوا مِنْ آخِرِ وَقْتِهَا مَا لَا يَسَعُهَا ، ( وَلَا يَلْزَمُهُمْ إمْسَاكُ بَقِيَّةِ النَّهَارِ فِي الْأَصَحِّ ) بِنَاءً عَلَى عَدَمِ لُزُومِ الْقَضَاءِ وَالثَّانِي مَبْنِيٌّ عَلَى لُزُومِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَكَسَ ، ذَلِكَ فَبَنَى خِلَافَ الْقَضَاءِ عَلَى خِلَافِ الْإِمْسَاكِ وَقِيلَ مَنْ يُوجِبُ الْإِمْسَاكَ يَكْتَفِي بِهِ وَلَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ ، وَمَنْ يُوجِبُ الْقَضَاءَ لَا يُوجِبُ الْإِمْسَاكَ ، فَفِيهِمَا حِينَئِذٍ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ يَجِبَانِ لَا يَجِبَانِ يَجِبُ الْقَضَاءُ دُونَ الْإِمْسَاكِ يَجِبُ الْإِمْسَاكُ دُونَ الْقَضَاءِ ( وَيَلْزَمُ ) أَيْ الْإِمْسَاكُ ( مَنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ أَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ ) لِأَنَّ نِسْيَانَهُ يُشْعِرُ بِتَرْكِ الِاهْتِمَامِ بِأَمْرِ الْعِبَادَةِ فَهُوَ ضَرْبُ تَقْصِيرٍ .
( لَا مُسَافِرًا وَمَرِيضًا زَالَ عُذْرُهُمَا بَعْدَ الْفِطْرِ ) بِأَنْ أَكَلَا أَيْ لَا يَلْزَمُهُمَا الْإِمْسَاكُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ أَكَلَا فَلْيُخْفِيَاهُ كَيْ لَا يَتَعَرَّضَا لِلتُّهْمَةِ وَعُقُوبَةِ السُّلْطَانِ .
( وَلَوْ زَالَ ) عُذْرُهُمَا ( قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَا وَلَمْ يَنْوِيَا لَيْلًا فَكَذَا ) أَيْ لَا يَلْزَمُهُمَا الْإِمْسَاكُ .
( فِي الْمَذْهَبِ ) لِأَنَّ مَنْ أَصْبَحَ تَارِكًا لِلنِّيَّةِ فَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَكَانَ كَمَا لَوْ أَكَلَ .
وَقِيلَ : يَلْزَمُهُمَا الْإِمْسَاكُ حُرْمَةً لِلْيَوْمِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِالْأَوَّلِ .
( وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُ ) الْإِمْسَاكُ .
الكتاب : فتح العزير بشرح الوجيز = الشرح الكبير
المؤلف : عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (المتوفى : 623هـ)
6/405
-------
(والثالث) العقل فلا يصح صوم المجنون ولو جن في اثناء النهار فظاهر المذهب بطلان صومه كما لو جن في خلال صلاته تبطل صلاته وفيه وجه ان عروض الجنون كعروض
الاغماء وسيأتي حكمه
---
وعبر الشيخ ابو اسحق عن هذا الخلاف في المهذب بقولين (الاول) الجديد (والثانى) القديم ولو نوى من الليل ونام جميع النهار صح صومه
وعن ابى الطيب ابن سلمة والاصطخري
أنه لا يصح كما لو كان مغمى عليه جميع النهار واحتجا على ذلك بقوله في المختصر فان أفاق في بعض النهار فهو صائم يعني المغمى عليه ثم قال وكذلك إن أصبح راقدا ثم استيقظ فاشعر.
كلامه باشتراط الاستيقاظ في بعض النهار والمذهب الاول والفرق بين النوم والاغماء ان سلمنا أن مستغرقه مبطل أن الاغماء يخرجه عن أهلية الخطاب ويلحقه بالمجنون والنائم إذا نبه تنبه ولهذا لا يسقط قضاء الصلوات بالنوم ويسقط بالاغماء ولو نوى من الليل ثم عرض له الاغماء فقد نص في المختصر في باب الصوم أنه إذا كان مفيقا في جزء من النهار صح صومه وفى باب الظهار انه ان كان مفيقا في أول النهار صح صومه ويحكى مثله عن البويطي وفى بعض كتبه أن المرأة إذا كانت صائمة فحاضت أو اغمي عليها بطل صومها وذلك يقتضي اشتراط الافاقة في جميع النهار وقال المزني إذا نوى من الليل صح صومه وان استغرق الاغماء جميع النهار كالنوم وخرج ابن سريج من نصه في الظهار انه يشترط الافاقة في طرفي النهار وقت طلوع الفجر ووقت غروب الشمس وللاصحاب في المسألة طريقان اثبات الخلاف ونفيه (أما) المثبتون للخلاف فلهم طرق (أظهرها) ان المسألة علي ثلاثة اقوال (اصحها) نصه في المختصر في باب الصوم وبه قال احمد ووجهه الامام بأن الدليل يقتضى اشتراط النية مقرونة بجميع اجزاء العبادة الا ان الشرع لم يشترط ذلك واكتفى بتقديم العزم دفعا للعسر فلا بد من ان يقع المعزوم عليه بحيث
يتصور القصد إليه وإمساك المغمى عليه لا يقع مقصودا فإذا استغرق الاغماء امتنع التصحيح وإذا وجدت الافاقة في لحظة أتبعنا زمان الاغماء زمان الافاقة (والثانى) اشتراط الافاقة في أول النهار وبه قال مالك رحمه الله ووجهه انه حالة الشروع في الصوم فينبغي أن تجتمع فيه صفات الكمال ولهذا خص أول الصلاة باشتراط النية فيه (والثالث) اشتراط الافاقة في جميع النهار كالافاقة عن الجنون والنقاء عن
الحيض (والطريق الثاني) إنه ليس في المسألة إلا قولان الاول والثاني (وأما) نصه الثالث فهو محمول على ما إذا كان الاغماء مستغرقا أو علي اغماء الجنون أو علي ان جوابه رجع الي الحيض دون الاغماء وقد يقع مثل ذلك في كلام الشافعي رضي الله عنه حكى هذا الطريق والذى قبله الشيخ أبو حامد وغيره (والثالث) ان المسألة علي خمسة اقوال هذه الثلاثة المنصوصة وقولان آخران مخرجان (احدهما) ما ذكره المزني جعله بعض الاصحاب قولا مخرجا من النوم وبه قال أبو حنيفة (والثانى) ما ذكره ابن سريج ووجهه بأن الصلاة لما اعتبرت النية فيها ولم تعتبر في جميعها اعتبرت في طرفيها كذلك حكم الافاقة في الصوم واستضعفت الائمة هذا القول حتي غلط صاحب الحاوى ابن سريج في تخريجه وقال لا يعرف للشافعي رضى الله عنه ما يدل عليه (وأما) النافون للخلاف فلهم طريقان (احدهما) ان المسألة علي قول واحد وهو اشتراط الافاقة في اول النهار وما ذكره في الصوم مطلق محمول على ما بينه في الظهار (وأظهرهما) ان المسألة علي قول واحد وهو اشتراط الافاقة في جزء من النهار وتعيين أول النهار
الكتاب : روضة الطالبين وعمدة المفتين
المؤلف : النووي
1/273
والثالث العقل فلا يصح صوم المجنون فلو جن في أثناء النهار بطل صومه على المذهب وقيل هو كالإغماء.
ولو نام جميع النهار صح صومه على الصحيح المعروف وقال أبو الطيب بن سلمة والأصطخري لا يصح صومه ولو نوى من الليل ثم أغمي عليه فالمذهب أنه إن كان مفيقا في جزء من النهار صح صومه وإلا فلا وهذا هو المنصوص في المختصر في باب الصيام وفيه قول أنه تشترط الافاقة من أول النهار.