Pembagian Zakat pada 8 Golongan Mustahiq
Pembagian Zakat pada 8 Golongan Mustahiq harus tersebar dan merata menurut qaul rajih dalam mazhab Syafi'i. Namun sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i menyatakan bolehnya zakat mal dan fitrah diberikan kepada 3 golongan. Bahkan boleh kepada 1 golongan saja. Berikut rinciannya:
Pembagian Zakat pada 8 Golongan Mustahiq harus tersebar dan merata menurut qaul rajih dalam mazhab Syafi'i. Namun sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i menyatakan bolehnya zakat mal dan fitrah diberikan kepada 3 golongan. Bahkan boleh kepada 1 golongan saja. Berikut rinciannya:
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج
(11/475
فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَمَا يَتْبَعُهَا ( يَجِبُ اسْتِيعَابُ ) أَيْ تَعْمِيمُ ( الْأَصْنَافِ ) الثَّمَانِيَةِ بِالزَّكَاةِ حَتَّى زَكَاةِ الْفِطْرِ ( إنْ ) أَمْكَنَ بِأَنْ ( قَسَمَ الْإِمَامُ ) أَوْ نَائِبُهُ ( وَهُنَاكَ عَامِلٌ ) مَعَ بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْإِمَامُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَوْ قَسَمَ الْعَامِلُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَيُعْزَلُ حَقُّهُ ثُمَّ يُفَرَّقُ الْبَاقِي عَلَى سَبْعَةٍ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّعْمِيمُ لِظَاهِرِ الْآيَةِ ، { وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَائِلَةِ الزَّكَاةِ : إنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ هُوَ فِيهَا ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ ، فَإِنْ كُنْتِ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكِ حَقَّكِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
فَإِنْ شَقَّتْ الْقِسْمَةُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ جَمَعَ جَمَاعَةٌ فِطْرَتَهُمْ ثُمَّ قَسَمُوهَا عَلَى سَبْعَةٍ ، وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا : مِنْهُمْ الْإِصْطَخْرِيُّ جَوَازَ صَرْفِهَا إلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ الْمُسْتَحَقِّينَ ، وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ .
وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنْ اخْتِيَارِ صَاحِبِ التَّنْبِيهِ جَوَازَ صَرْفِهَا إلَى وَاحِدٍ .
قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَأَنَا أُفْتِي بِهِ .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، وَالْأَحْوَطُ دَفْعُهَا إلَى ثَلَاثَةٍ .
قَالَ : وَالْقَوْلُ بِوُجُوبِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ بَعِيدٌ ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَا يَلْزَمُهُمْ خَلْطُ فِطْرَتِهِمْ ، وَالصَّاعُ لَا يُمْكِنُ تَفْرِقَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ فِي الْعَادَةِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ قَسَمَ الْمَالِكُ أَوْ الْإِمَامُ وَلَا عَامِلَ بِأَنْ حَمَلَ كُلٌّ مِنْ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ زَكَاتَهُ إلَى الْإِمَامِ أَوْ اسْتَأْجَرَ الْإِمَامُ عَامِلًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ( فَالْقِسْمَةُ ) حِينَئِذٍ ( عَلَى سَبْعَةٍ ) لِسُقُوطِ سَهْمِ الْعَامِلِ فَيُدْفَعُ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهُمْ سُبْعُ الزَّكَاةِ قَلَّ عَدَدُهُ أَوْ كَثُرَ ( فَإِنْ فُقِ
إعانة الطالبين (2/218
ومحل وجوب التعميم في الشقين إن وجدوا، وإلا فمن وجد منهم، حتى لو لم يوجد إلا فقير واحد صرفت كلها له.
والمعدوم لا سهم له، قال في النهاية: قال ابن الصلاح - والموجود الآن أربعة: فقير، ومسكين، وغارم، وابن السبيل.
وإلا مر - كما قال - في غالب البلاد، فإن لم يوجد أحد منهم حفظت حتى يوجد بعضهم.
النووي ذلك في شرح المهذب
يجب التسوية بين الأصناف، فإن وجدت الاصناف الثمانية وجب لكل صنف ثمن، وإن وجد منهم خمسة وجب لكل صنف خمس، ولا يجوز تفضيل صنف علي صنف بلا خلاف عندنا ـ سواء اتفقت حاجاتهم وعددهم أم لا ـ ولا يستثنى من هذا إلا العامل، فإن حقه مقدر بأجرة عمله، وإلا المؤلفة ففى قول يسقط نصيبهم كما سبق.
التسوية بين آحاد الصنف ليست واجبة سواء استوعبهم أواقتصرعلي ثلاثة منهم أو أكثر، وسواء اتفقت حاجاتهم أو اختلفت، لكن يستحب أن يفرق بينهم علي قدر حاجاتهم، فإن استوت سوي، وإن تفاضلت فاضل بحسب الحاجة استحبابا. .
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج
(11/475
فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَمَا يَتْبَعُهَا ( يَجِبُ اسْتِيعَابُ ) أَيْ تَعْمِيمُ ( الْأَصْنَافِ ) الثَّمَانِيَةِ بِالزَّكَاةِ حَتَّى زَكَاةِ الْفِطْرِ ( إنْ ) أَمْكَنَ بِأَنْ ( قَسَمَ الْإِمَامُ ) أَوْ نَائِبُهُ ( وَهُنَاكَ عَامِلٌ ) مَعَ بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْإِمَامُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَوْ قَسَمَ الْعَامِلُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَيُعْزَلُ حَقُّهُ ثُمَّ يُفَرَّقُ الْبَاقِي عَلَى سَبْعَةٍ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّعْمِيمُ لِظَاهِرِ الْآيَةِ ، { وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَائِلَةِ الزَّكَاةِ : إنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ هُوَ فِيهَا ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ ، فَإِنْ كُنْتِ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكِ حَقَّكِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
فَإِنْ شَقَّتْ الْقِسْمَةُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ جَمَعَ جَمَاعَةٌ فِطْرَتَهُمْ ثُمَّ قَسَمُوهَا عَلَى سَبْعَةٍ ، وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا : مِنْهُمْ الْإِصْطَخْرِيُّ جَوَازَ صَرْفِهَا إلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ الْمُسْتَحَقِّينَ ، وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ .
وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنْ اخْتِيَارِ صَاحِبِ التَّنْبِيهِ جَوَازَ صَرْفِهَا إلَى وَاحِدٍ .
قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَأَنَا أُفْتِي بِهِ .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، وَالْأَحْوَطُ دَفْعُهَا إلَى ثَلَاثَةٍ .
قَالَ : وَالْقَوْلُ بِوُجُوبِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ بَعِيدٌ ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَا يَلْزَمُهُمْ خَلْطُ فِطْرَتِهِمْ ، وَالصَّاعُ لَا يُمْكِنُ تَفْرِقَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ فِي الْعَادَةِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ قَسَمَ الْمَالِكُ أَوْ الْإِمَامُ وَلَا عَامِلَ بِأَنْ حَمَلَ كُلٌّ مِنْ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ زَكَاتَهُ إلَى الْإِمَامِ أَوْ اسْتَأْجَرَ الْإِمَامُ عَامِلًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ( فَالْقِسْمَةُ ) حِينَئِذٍ ( عَلَى سَبْعَةٍ ) لِسُقُوطِ سَهْمِ الْعَامِلِ فَيُدْفَعُ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهُمْ سُبْعُ الزَّكَاةِ قَلَّ عَدَدُهُ أَوْ كَثُرَ ( فَإِنْ فُقِ
إعانة الطالبين (2/218
ومحل وجوب التعميم في الشقين إن وجدوا، وإلا فمن وجد منهم، حتى لو لم يوجد إلا فقير واحد صرفت كلها له.
والمعدوم لا سهم له، قال في النهاية: قال ابن الصلاح - والموجود الآن أربعة: فقير، ومسكين، وغارم، وابن السبيل.
وإلا مر - كما قال - في غالب البلاد، فإن لم يوجد أحد منهم حفظت حتى يوجد بعضهم.
النووي ذلك في شرح المهذب
يجب التسوية بين الأصناف، فإن وجدت الاصناف الثمانية وجب لكل صنف ثمن، وإن وجد منهم خمسة وجب لكل صنف خمس، ولا يجوز تفضيل صنف علي صنف بلا خلاف عندنا ـ سواء اتفقت حاجاتهم وعددهم أم لا ـ ولا يستثنى من هذا إلا العامل، فإن حقه مقدر بأجرة عمله، وإلا المؤلفة ففى قول يسقط نصيبهم كما سبق.
التسوية بين آحاد الصنف ليست واجبة سواء استوعبهم أواقتصرعلي ثلاثة منهم أو أكثر، وسواء اتفقت حاجاتهم أو اختلفت، لكن يستحب أن يفرق بينهم علي قدر حاجاتهم، فإن استوت سوي، وإن تفاضلت فاضل بحسب الحاجة استحبابا. .