Hukum Suami Menceraikan Istri karena Dipaksa

Hukum Suami Menceraikan Istri karena Dipaksa terpaksa paksaan Hukum Cerai Paksa Apabila suami dipaksa menceraikan istrinya dengan suatu ancaman dan suami melakukan perceraian itu karena takut dan terpaksa maka talaknya tidak sah dengan syarat-syarat sbb:
Hukum Cerai Paksa Apabila suami dipaksa menceraikan istrinya dengan suatu ancaman dan suami melakukan perceraian itu karena takut dan terpaksa maka talaknya tidak sah dengan syarat-syarat sbb:


Mughnil Muhtaj, hlm. 3/271

مغني المحتاج

ولا يقع طلاق مكره
بغير حق خلافا لأبي حنيفة كما لا يصح إسلامه لقوله صلى الله عليه و سلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولخبر لا طلاق في إغلاق أي إكراه رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده على شرط مسلم ولأنه قول لو صدر منه باختياره طلقت زوجته وصح إسلامه فإن أكره عليه بباطل لغا كالردة
نعم تقدم في شروط الصلاة أنه لو تكلم فيها مكرها بطلت صلاته لندرة الإكراه فيها فإن كان الإكراه بحق وقع الطلاق وصح الإسلام وصور الطلاق بحق جمع بإكراه القاضي المولى بعد مدة الإيلاء على طلقة واحدة فإن أكره على الثلاث فتلفظ بها لغا الطلاق لأنه يفسق بذلك وينعزل به
فإن قيل المولى لا يؤمر بالطلاق عينا بل به أو بالفيئة ومثل هذا ليس بإكراه يمنع الوقوع كما لو أكره على أن يطلق زوجته أو يعتق عبده فأتى بأحدهما فإنه ينفذ

أجيب بأن الطلاق قد يتعين في بعض صور المولى كما لو آلى وهو غائب فمضت المدة فوكلت بالمطالبة فرفعه وكيلها إلى قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه فإن القاضي يأمره بالفيئة باللسان في الحال وبالمسير إليها أو بحملها إليه أو الطلاق فإن لم يفعل ذلك حتى مضى مدة إمكانه ذلك ثم قال أسير إليها الآن لم يمكن بل يجبر على الطلاق عينا هكذا أجاب به ابن الرفعة
وهو إنما يأتي تفريعا على مرجوح وهو أن القاضي يكره المولى على الفيئة أو الطلاق والأصح أن الحاكم هو الذي يطلق على المولى الممتنع كما سيأتي في بابه وحينئذ فلا إكراه أصلا حتى يحترز عنه بغير حق

ويستثنى من إطلاق المكره ما لو أكره شخصا على طلاق زوجة نفسه فإنه يقع لأنه إذن وزيادة ولا يستثنى ما إذا أكره على الطلاق فنوى لأن هذا ليس مكرها
ولو أكره غير الزوج الوكيل في الطلاق عليه لغا أو الزوج وقع لأنه أبلغ في الإذن كما مر
وأما الإكراه على الإسلام بحق فإكراه المرتد والحربي عليه بخلاف الذمي فإنه مقر على كفره بالجزية والمعاهد كالذمي كما بحثه ابن الرفعة
فإن ظهرت
من مكره بفتح الراء " قرينة اختيار " منه للطلاق " بأن " أي كأن " أكره " بضم الهمزة " على ثلاث فوحد " أي طلق واحدة " أو " على طلاق " صريح أو " على " تعليق " له " فكنى " ونوى " أو نجز أو على " أن يقول " طلقت " زوجتي " فسرح " بتشديد الراء أي قال سرحتها " أو " وقع الإكراه " بالعكوس " لهذه الصور بأن أكره على واحدة فثلث أو كناية فصرح أو تنجيز فعلق أو على أن يقول سرحت فقال طلقت " وقع " الطلاق في الجميع لأن مخالفته تشعر باختياره فيما أتى به
وشرط
حصول " الإكراه قدرة المكره " بكسر الراء " على تحقيق ما هدد به " المكره بفتحها تهديدا عاجلا ظلما " بولاية أو تغلب وعجز المكره " بفتح الراء " عن دفعه " أي المكره بكسرها " بهرب وغيره " كاستغاثة بغيره " وظنه أنه إن امتنع " من فعل ما أكره عليه " حققه " أي فعل ما خوفه به لأنه لا يتحقق العجز ( 3 / 290 ) إلا بهذه الأمور الثلاثة
تنبيه :
تعبيره بالظن يقتضي أنه لا يشترط تحققه وهو الأصح
وخرج بعاجلا ما لو قال لأقتلنك غدا فليس بإكراه وب ظلما ما لو قال ولي القصاص للجاني طلقها وإلا اقتصصت منك لم يكن إكراها
ويحصل
الإكراه " بتخويف بضرب شديد أو " ب " حبس " طويل كما نقله الشامل عن النص " أو إتلاف مال "
وقوله " ونحوها " من زيادته أي مما يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه
ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها فقد يكون الشيء إكراها في شخص دون آخر وفي سبب دون آخر فالإكراه بإتلاف مال يضيق على المكره بفتح الراء كخمسة دراهم في حق الموسر ليس بإكراه على الطلاق لأن الإنسان يتحمله ولا يطلق بخلاف المال الذي يضيق عليه
والحبس في الوجيه إكراه وإن قل كما قاله الأذرعي
والضرب اليسير في أهل المروءات إكراه
والتهديد بقتل أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل إكراه بخلاف ابن العم ونحوه بل يختلف ذلك باختلاف الناس كما مر
وقيل يشترط
في الإكراه " قتل " لنفسه لأن ما دونه يدوم معه النظر والاختيار
وقيل يشترط
فيه " قتل " لنفسه " أو قطع " لطرفه " أو ضرب مخوف " لإفضائه إلى القتل ولا يحصل الإكراه ب طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي أو كفرت أو أبطلت صومي أو صلاتي
قال الأذرعي في وإلا قتلت نفسي كذا أطلقوه ويظهر عدم الوقوع إذا قاله من لو هدد بقتله كان مكرها كالولد اه "
وهو حسن
ولا تشترط
في عدم وقوع طلاق المكره " التورية " وهي من ورى أي جعل البيان وراءه
بأن
أي كأن " ينوي " بقوله طلقت زينب مثلا " غيرها " أي زوجته
أو ينوي بالطلاق حل الوثاق أو يقول عقيب اللفظ إن شاء سرا كما قاله في المحرر
وعبارة الروضة وأصلها أو قال في نفسه إن شاء الله
فإن قيل لا أثر للتعليق بمشيئة الله تعالى بمجرد النية لا ظاهرا ولا باطنا بل لا بد من التلفظ به
أجيب بأن المراد بقوله في نفسه تلفظه بمشيئة الله تعالى سرا بحيث لم يسمعه المكره لا أنه نواه وأن ما ذكره من اشتراط التلفظ بالتعليق بمشيئة الله تعالى محله في غير المكره أما هو فيكتفي بقلبه كما نقله الأذرعي عن القاضي الحسين عن الأصحاب
وهي فائدة حسنة
وضابط التورية أن ينوي ما لو صرح به لقبل ولم يقع الطلاق وهذا لو عبر المصنف بقوله كأن بالكاف كما حولت به عبارته لكان أولى وهذا يقع في كلام الشيخين كثيرا وفيه تساهل
وقيل إن تركها
أي التورية " بلا عذر " له " وقع " لإشعاره بالاختيار فإن تركها لعذر كدهشة لم يقع قطعا كما قاله في المحرر
فرع لو قال له اللصوص
لا نخليك حتى تحلف بالطلاق أنك لا تخبر بنا فحلف بذلك فهو إكراه منهم له على الحلف فإذا أخبر بهم لم يقع عليه طلاق
ولو أكره ظالم شخصا أن يدله على زيد مثلا أو ماله وقد أنكر معرفة محله فلم يخله حتى يحلف له بالطلاق فحلف به كاذبا أنه لا يعلمه طلقت لأنه في الحقيقة لم يكره على الطلاق بين خير وبينه وبين الدلالة
ولو قال طلقت مكرها فأنكرت زوجته وهناك قرينة كالحبس فالقول قوله بيمينه وإلا فلا
ولو ادعى الصبا بعد طلاقه وأمكن صدقه صدق بيمينه
فإن قيل قد جزموا في الأيمان بعدم تصديق مدعي عدم قصد الطلاق والعتاق ظاهرا لتعلق حق الغير بهما فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن ما ذكر هناك لا يشبه هذا فإن الزوج تلفظ تم بصريح الطلاق ثم ادعى صرفه بعدم القصد والمدعى هنا طلاق مقيد بحاله لا يصح فيها الطلاق فقبل قوله لعدم مخالفته الظاهر
ومن أثم بمزيل عقله من شراب
خمر أو غيره " أو دواء " بنبيذ أو غيره " نفذ طلاقه وتصرفه له " قولا وفعلا " و " نفذ أيضا تصرفه " عليه قولا وفعلا " كإسلام وردة وقطع وقتل " على المذهب " المنصوص

AL-BAKRI DALAM KITAB I'ANAH AL-TOLIBIN, 4/10

وشرط الاكراه) أي شروطه، فهو مفرد مضاف، فيعم.
وذكر الشارح منها ثلاثة شروط، وبقي منها أن لا ينوي وقوع الطلاق، وإلا وقع، لان صريح الطلاق في حقه كناية، وسيصرح الشارح بمفهوم هذا الشرط بقوله فإذا قصد المكره الخ، وأن لا يظهر منه قرينة اختيار.

فإن ظهرت منه وقع عليه الطلاق، وذلك بأن أكرهه شخص على طلاق بثلاث فطلق واحدة أو اثنتين أو على طلقة فطلق اثنتين أو ثلاثا، أو على مطلق طلاق فطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، أو على طلاق إحدى زوجتيه على الابهام فعين واحدة منهما أو على طلاق معينة فأبهم أو على الطلاق بصيغة من صريح أو كناية أو تنجيز أو تعليق فأتى بضدها ففي جميعها يقع عليه الطلاق لان مخالفته تشعر باختياره لما أتى به فلا إكراه.
فإن قلت: حيث كان يقع في جميع هذه الصور: فما صورة الطلاق الذي لم يقع ؟.
قلت: صورته أن يكره على أصل الطلاق فيأتي به فقط كأن يقول طلقتها أو يسأله فيقول له: أطلق ثلاثا أو اثنتين فإذا
عين له شيئا أتى بما عينه له ولا يتجاوزه،.
وإن لم يعين شيئا اقتصر على أصل الطلاق.
وقال بعضهم: يشترط أن يسأله ما ذكر (قوله: قدرة المكره) بكسر الراء (قوله: على تحقيق ما هدد به) أي على إيجاد المحذور الذي خوف المكره به: وقوله عاجلا: قيد سيأتي محترزه (قوله: بولاية) أي بسبب ولاية، وهو متعلق بقدرة: أي قدرته عليه بسبب أنه وال.
وقوله أو تغلب: أي بسببه كأن تغلب ذو شوكة على بلدة وأكرهه على طلاق زوجته (قوله: وعجز المكره) بفتح الراء، وهو معطوف على قدرة.
وقوله: عن دفعه: أي المكره بكسر الراء.
وقوله: بقرار الخ، متعلق بدفع: أي عجزه عن أن يدفع المكره - بكسر الراء - الفرار أو الاستغاثة: أي طلب الغوث ممن يخلصه منه: أي ونحو ذلك كالتحصن بحصن يمنعه منه (قوله: وظنه) بالرفع عطف على قدرة: أي وشرط ظنه - أي المكره بفتح الراء، وكذا الضمير في أنه وفي امتنع، والضمير البارز في خوفه.
وأما ضمير فعل وضمير خوف المستتر فهو يعود على المكره - بكسر الراء - وضمير به يعود على ما.
وفي المغنى: تنبيه: تعييره بالظن يقتضي أنه لا يشترط تحققه وهو الاصح.
اه.
(قوله: فلا يتحقق العجز) أي دفع المكره بكسر الراء (قوله: بدون اجتماع ذلك كله) أي قدرة المكره على ما هدد به وعجز المكره عن الدفع بكل شئ يمكنه وظنه ما ذكر (قوله: ولا يشترط التورية) أي في عدم وقوع طلاق المكره، فلا يقع وإن لم يور.
قال في شرح الروض: والتورية من وريت الخبر تورية أي سترته وأظهرت غيره، مأخوذ من وراء الانسان: كأنه يجعله وراءه حيث لا يظهر ذكره الجوهري.

قال النووي في أذكاره: ومعناها أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنى وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ ولكنه خلاف ظاهره.
اه (قوله: بأن ينوي غير زوجته) تصوير للتورية: أي كأن يريد بقوله طلقت فاطمة غير زوجته، وعبارة المغني مع الاصل: ولا تشترط بأن كان ينوي بقوله: طلقت زينب مثلا غيرها: أي غير زوجته أو ينوي بالطلاق حل الوثاق.

اه (قوله: أو يقول سرا عقبه) أي الطلاق إن شاء الله: أي ويكون قاصدا به التعليق.
وفي المغني أيضا: وعبارة الروضة وأصلها أو قال في نفسه إن شاء الله.
فإن قيل: لا أثر للتعليق بمشيئة الله تعالى بمجرد النية لا ظاهرا ولا باطنا، بل لا بد من التلفظ به.
أجيب: بأن المراد بقوله في نفسه تلفظه بمشيئة الله سرا بحيث لم يسمعه المكره، لا أنه نواه أو أن ما ذكر من اشتراط التلفظ بالتعليق بمشيئة الله تعالى محله في غير المكره.
أما هو فيكفي بقلبه - كما نقله الاذرعي عن القاضي حسين عن الاصحاب - وهي فائدة حسنة (قوله: فإذا قصد الخ) مفهوم شرط مطوي، وهو أن لا ينوي إيقاع الطلاق كما
تقدم التنبيه عليه آنفا (قوله: كما إذا أكره بحق) أي فإنه يقع عليه وهو محترز قوله بغير حق وكان عليه أن يقول كعادته.

LihatTutupKomentar