Beda Perawan dan Janda dalam Hukum Perkawinan Islam

Beda Perawan dan Janda dalam Hukum Perkawinan Islam
Beda Perawan dan Janda dalam Hukum Perkawinan Islam

DARUL IFTA AL-MISHRIYAH

الفرق البكر والثيب في أحكام الزواج
المفتي عطية صقر
.
مايو 1997

ما هو الحد الفاصل بين البكر والثيب وأحكام كل منهما ؟

الجواب : البكر هى المرأة التى لم تزل بكارتها بوطء حلال أو شبهة أو زنا والثيب هى التى زالت بكارتها بشىء من ذلك ، والبكارة هى الغشاء الخاص الموجود فى فرج المرأة، جاء فى “كفاية الأخيار ” فى فقه الشافعية “ج 2 ص 47 ” أن الثيوبة لو حصلت بالسقطة أو بأصبع أو حدة الطمث وهو الحيض ، أو طول التعنيس ، وهو بقاوها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج فالصحيح أنها كالأبكار، ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب ، وقيل كالبكر، ولو خلقت بدون بكارة فهى بكر .

وجاء فى المصدر نفسه أن المرأة لو ادعت البكارة أو الثيوبة فالصيمرى والماوردى قطعا بأن القول قولها ، ولا يكشف حالها ، لأنها أعلم ، قال الماوردى : ولا تسأل عن الوطء ولا يشترط أن يكون لها زوج ، قال الشاشى : وفى هذا نظر، لأنها ربما أذهبت بكارتها بأصبعها ،فله أن يسألها ، فإن اتهمها حلَّفها .

قلت : طبع النساء نزاع إلى ادعاء نفى ما يجر إلى العار، فينبغى مراجعة القوابل فى ذلك وإن كان الأصل البكارة ، لأن الزمان قد كثر فساده فلابد من مراجعة القوابل ولا يكفى السكوت ، احتياطا للأبضاع والأنساب .

ومن أهم الأحكام المترتبة على ذلك أن البكر عندما تستأذن فى الزواج يكفى سكوتها ، أما الثيب فلابد من نطقها بالقبول أو الرفض ، روى مسلم أن النبى قال : “الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها ” .

ومن الأحكام أن الزوج لو تزوج بأخرى خصها بسبع ليال إن كانت بكرا ، أما إن كانت ثيبا فيخصها بثلاث ليال فقط ، ثم يسوى بين الجميع بعد ذلك فى القَسْمِ ، لقول أنس رضى الله عنه “من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم ” قال أبو قلابة : لو شئت لقلت : إن أنَسًا رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، رواه البخارى ومسلم .

ولو تزوج المرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فالنكاح صحيح ، وهو بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، مع العلم بأن كتمانها ذلك حرام ، لأنه غش والغش حرام .

* دار الإفتاء المصرية

LihatTutupKomentar