Hukum Rebonding, Menyambung Rambut, dan Berhias

Hukum Rebonding (meluruskan rambut ikal) dan mengikalkan rambut yang lurus dan Menyambung Rambut
Hukum Rebonding (meluruskan rambut ikal) dan mengikalkan rambut yang lurus dan Menyambung Rambut

Beberapa pendapat dari beberapa ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa mengeriting rambut bagi wanita hukumnya haram, kecuali bagi wanita yang bersuami apabila mendapat ijin dari suaminya maka halal.

Untuk soal mengiriting rambut perhatikan kalimat yang dicetak tebal.

Hawasyi As-Syarwani, hlm. 2/128

فروع: ويحرم على المرأة وصل شعرها بشعر طاهر من غير آدمي ولم يأذنها فيه زوج أو سيد ويجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر ويحرم أيضا تجعيد شعرها ووشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الاصابع مع السواد والتنميص وهو الاخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لان له غرضا في تزينها له كما في الروضة وهو الاوجه، وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا ويكره أن ينتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره ويسن خضبه بالحناء ونحوه ويسن للمرأة المزوجة والمملوكة خضب كفها وقدمها بذلك تعميما لانه زينة وهي مطلوبة منها لحليلها.

وقوله م ر: بشعر طاهر الخ ظاهره: ولو كان من شعر نفسها الذي انفصل منها أو لا، ونقل عن الشارح م ر أنه يحرم ذلك ولو من نفسه لنفسه ولعل وجهه أنه صار محترما وتطلب مواراته بانفصاله وعليه فلا يصح بيعه كبقية شعور البدن، وقوله م ر: ولم يأذنها فيه زوج الخ أي ولم تدل قرينة على الاذن، وقوله: مما يشبه الشعر مفهومه أنه إذا أشبه الشعر لا يجوز إلا بالاذن.

Imam Rofi'i dalam Al-Syarh Al-Kabir (Fathul Aziz Bisyarhil Wajiz), hlm. 4/34
فتح العزير بشرح الوجيز = الشرح الكبير

فاعلم ان الصيدلاني والقاضي الحسين ذكرا في طريقهما ان تحمير الوجنة كوصل الشعر الطاهر فلا يجوز ان كانت المرأة خلية ولا إذا كانت ذات زوج ولم يأذن لها وان فعلته باذنه ففيه وجهان واستبعد امام الحرمين قدس الله روحه الخلاف فيما إذا كان بأذن الزوج وخصه بالوصل لانه ورد فيه النهي وفيه تغيير للخلقة وليس في التحمير نهى ولا تغيير ظاهر إذ الوجنة قد تحمر لعارض غضب أو فرح فعلي هذا لا يلتحق تحمير الوجنة بوصل الشعر الطاهر علي الاطلاق بل هو جائز عند الاذن بلا خلاف وعلي الاول يلتحق به مطلقا فهذا تنزيل التردد المذكور في الكتاب ومعناه ونسب في الوسيط التردد في المسألة الي الصيدلاني وليس في كلامه ما يقتضي ذلك ولا حكاه امام الحرمين عنه والخضاب بالسواد وتطريف الاصابع الحقوه بالتحمير قال في النهاية ويقرب منه تجعيد الشعر ولا بأس بتصفيف الطرة وتسويد الاصداغ واطلقوا القول بستحباب الخضاب بالحناء لها بكل حال وقد تنازع معنى التعرض للتهمة في بعض هذه الاحوال إذا كانت خلية فليكن الامر على تفصيل سنحكيه في فصل سنن الاحرام ان شاء الله تعالي واما الوشم المذكور في
الخبر فلا يجوز بحال والوشر كوصل الشعر الطاهر

Sulaiman Al-Jamal dalam Hasyiyah Al-Jamal alal Manhaj, hlm. 2/430
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري
المؤلف / العلامة الشيخ سليمان الجمل

ويحرم على المرأة وصل شعرها بشعر طاهر من غير آدمي ولم يأذنها فيه زوج أو سيد ويجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونه ونحوها مما لا يشبه الشعر ويحرم أيضا تجعيد شعرها ونشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لها لأن له غرضا في تزينها له كما في الروضة وأصلها وهو الأوجه وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا

Imam Nawawi dalam Raudoh Tolibin, hlm. 1/102

وصل المرأة شعرها بشعر نجس أو بشعر آدمي حرام قطعا لأنه الانتفاع بشيء منه لكرامته بل يدفن شعره وغيره وسواء في هذين المزوجة وغيرها وأما الشعر الطاهر لغير الآدمي فإن لم تكن ذات زوج ولا سيد حرم الوصل به على الصحيح وعلى الثاني يكره وإن كانت ذات زوج أو سيد فثلاثة أوجه أصحها إن وصلت بإذنه جاز وإلا حرم والثاني يحرم مطلقا والثالث لا يحرم ولا يكره مطلقا وأما تحمير الوجنة فإن كانت خلية من الزوج أو السيد أو كان أحدهما وفعلته بغير إذنه فهو حرام وإن كان بإذنه فجائز على المذهب وقيل وجهان كالوصل وأما الخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فألحقوه بالتحمير قال إمام الحرمين ويقرب منه تجعيد الشعر ولا بأس بتصفيف الطرر وتسوية الأصداغ وأطلق الأصحاب القول باستحباب الخضاب بالحناء لها بكل حال وينبغي أن تكون هذه الأمور على تفصيل نذكره في فصل سنن الاحرام إن شاء الله تعالى.

وأما الوشم فحرام مطلقا والوشر وهو تحديد طرف الأسنان وترقيقها كالوصل بشعر طاهر

Imam Nwawi dalam Al-Majmuk, hlm. 3/140



(فرع) قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر ولا تصل المرأة بشعرها شعر انسان ولا شعر مالا يؤكل لحمه بحال قال اصحابنا إذا وصلت شعرها بشعر آدمى فهو حرام بلا خلاف سواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الاحاديث الصحيحة في لعن الواصلة المستوصلة ولانه يحرم الانتفاع بشعر الآدمى وسائر اجزائه لكرامته بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه وان وصلته بشعر غير آدمي فان كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر مالا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا بلا خلاف للحديث ولانه حمل نجاسة في الصلاة وغيرها عمدا وسواء في هذين النوعين المرأة المزوجة وغيرها من النساء والرجال

واما الشعر الطاهر من غير الآدمى فان لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا علي المذهب الصحيح وبه قطع الدارمي والقاضى أبو الطيب والبغوى والجمهور وفيه وجه انه مكروه قاله الشيخ أبو حامد وحكاه الشاشى ورجحه وحكاه غيره وجزم به المحاملي وهو شاذ ضعيف ويبطله عموم الحديث وان كان لها زوج أو سيد فثلاثة أوجه حكاها الدارمي وآخرون اصحها عند الخراسانيين وبه قطع جماعة منهم ان وصلت باذنه جاز والاحرم والثانى يحرم مطلقا والثالث لا يحرم ولا يكره مطلقا وقطع الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وصاحب الحاوى والمحاملي وجمهور العراقيين بانه يجوز باذن الزوج والسيد قال صاحب الشامل قال أصحابنا ان كان لها زوج أو سيد جاز لها ذلك

وان لم يكن زوج ولا سيد كره فهذه طريقة العراقيين والصحيح ما صححه الخراسانيون وقول من قال بالتحريم مطلقا أقوى لظاهر اطلاق الاحاديث الصحيحة

قال صاحب التهذيب وتحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الاصابع حرام بغير اذن الزوج وباذنه وجهان اصحهما التحريم وقال الرابعي تحمير الوجنة ان لم يكن لها زوج ولا سيد أو فعلته بغير أذنه فحرام وان كان باذنه فجائز على المذهب وقيل وجهان كالوصل

قال واما الخضاب بالسواد وتطريف الاصابع فالحقوه بالتحمير قال امام الحرمين ويقرب منه تجعيد الشعر ولا بأس بتصفيف الطرر وتسوية الاصداغ واما الخضاب بالحناء فمستحب للمرأة المزوجة في يديها ورجليها تعميما لا تطريفا ويكره لغيرها وقد اطلق البغوي وآخرون استحباب الخضاب للمرأة ومرادهم المزوجة

Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, hlm. 4/491

وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَصْلُ شَعْرِهَا بِشَعْرٍ طَاهِرٍ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ ، وَلَمْ يَأْذَنْهَا فِيهِ زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ ، وَيَجُوزُ رَبْطُ الشَّعْرِ بِخُيُوطِ الْحَرِيرِ الْمُلَوَّنَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُشْبِهُ الشَّعْرَ .

وَيَحْرُمُ أَيْضًا تَجْعِيدُ شَعْرِهَا ، وَوَشْرُ أَسْنَانِهَا ، وَهُوَ تَحْدِيدُهَا وَتَرْقِيقُهَا ، وَالْخِضَابُ بِالسَّوَادِ وَتَحْمِيرُ الْوَجْنَةِ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوُهُ ، وَتَطْرِيفُ الْأَصَابِعِ مَعَ السَّوَادِ ، وَالتَّنْمِيصُ ، وَهُوَ الْأَخْذُ مِنْ شَعْرِ الْوَجْهِ وَالْحَاجِبِ الْمُحَسِّنِ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا فِي ذَلِكَ جَازَ ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي تَزْيِينِهَا لَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ ، وَأَصْلِهَا ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ ، وَإِنْ جَرَى فِي التَّحْقِيقِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فِي الْوَصْلِ وَالْوَشْرِ فَأَلْحَقَهُمَا بِالْوَشْمِ فِي الْمَنْعِ مُطْلَقًا .

( قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ ) خَرَجَ بِالْمَرْأَةِ غَيْرُهَا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى صَغِيرَيْنِ فَيَجُوزُ حَيْثُ كَانَ مِنْ طَاهِرٍ غَيْرِ آدَمِيٍّ ، أَمَّا إذَا كَانَ مِنْ نَجِسٍ أَوْ آدَمِيٍّ فَيَحْرُمُ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : وَصْلُ شَعْرِهَا إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ شَعْرَ نَفْسِهَا الَّذِي انْفَصَلَ مِنْهَا أَوَّلًا ، وَلَيْسَ بَعِيدًا ؛ لِأَنَّهُ بِانْفِصَالِهِ عَنْهَا صَارَ مُحْتَرَمًا وَيُوَافِقُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ م ر .

Lihat juga
LihatTutupKomentar