Hukum Rebana menurut Mazhab Empat
Bagaimana Hukum Rebana menurut Mazhab Empat apakah halal atau haram, apakah hanya boleh di acara khusus seperti walimah dan khitan atau boleh secara mutlak? dan apakah boleh di luar masjid atau di dalam masjid juga boleh?
Bagaimana Hukum Rebana menurut Mazhab Empat apakah halal atau haram, apakah hanya boleh di acara khusus seperti walimah dan khitan atau boleh secara mutlak? dan apakah boleh di luar masjid atau di dalam masjid juga boleh?
PENDAPAT DARI BEBERAPA SUMBER KITAB
وفي تشويف الاسماع (صحـ : 28) ما نصه :
وفي إيضاح الدلالة للشيخ القطب عبد الغني الحنفي النابليسي قدس الله سره, وأما ضرب الدفوف والرقص فقد جاءت الرخصة في إباحته للفرح والسرور في أيام العيد والعرس وقدوم الغائب والوليمة والعقيقة وقد ثبت جواز ذلكم بالنص, ثم قال وسواء كانت الدفوف بالجلاجل أولا سواء كان الضرب بذلك بنغمات أو بغير نغمات . اقترن به رقص وتوجد أولا سواء كان ذلك في عرس أو وليمة أو يوم عيد أو قدوم غائب أو على ذكر وتهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وأله وسلم أو لم يكن كذلك وسواء كان وحده في بيته أو في المسجد أو بين جماعة من أهل العلم والصلاح أو غيرهم.
وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (جزء : 10 / صحـ : 93) ما نصه :
واضربوا عليه أي على النكاح بالدفوف لكن خارج المسجد وأغرب ابن الملك حيث قال فيه جواز الدف في المسجد للنكاح ا ه ولا دلالة للحديث على جوازه كما لا يخفى وقال الفقهاء المراد بالدف ما لا جلاجل له كذا ذكره ابن الهمام رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب ونقل ابن الهمام عنه أنه قال حسن غريب والله تعالى أعلم
وفي أحكام الأماجد (صحـ : 132) ما نصه :
قال الشيخ أبو بكر شطا : ويسن أن يكون العقد في المسجد قال في التحفة للأمر به في خبر الطبراني اهـ وهو أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف وليولم أحدكم ولو بشاة وإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها ولا يغرنها اهـ غرائب الأحاديث. وقال في شرحه قوله أعلنوا هذا النكاح أي أظهروه إظهار السرور وفرقا بينه وبين غيره واجعلوه في المساجد مبالغة في إظهاره واشتهاره فإنه أعظم محافل الخير والفضل وقوله واضربوا عليه بالدفوف جمع دف بالضم ويفتح ما يضرب به لحادث سرور ( فإن قلت ) المسجد يصان عن ضرب الدف فكيف أمر به ( قلت ) ليس المراد أنه يضرب فيه بل خارجه والأمر فيه إنما هو في مجرد العقد اهـ.[3]
هكذا ما نقله الشيخ عن ابن حجر في تحفته, لكن قال الشيخ ابن حجر في فتاويه ما يدل على إباحة ضرب الدفوف في المسجد, وذلك ما نصه , وسئل رحمه الله تعالى عما صورته ما يتعاطاه جهلة المتصوفة من الطيران والقصب والغناء والصياح والرقص واعتقادهم أن ذلك قربة وتكنيتهم عن الباري عز وجل بهند وليلى فهل يحل لهم ذلك لا سيما في المساجد وهل نقل عن السلف شيء من ذلك وهل ذلك صغيرة أو كبيرة وهل يكفر من اعتقد التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أوضحوا لنا ذلك وبينوه بيانا شافيا فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله قد أشبع الأئمة كالعز بن عبد السلام في قواعده الكلام في ذلك ولا بأس بالكلام عليها باختصار فنقول أما الدف فمباح مطلقا حتى للرجال كما اقتضاه إطلاق الجمهور وصرح به السبكي وضعف مخالفة الحليمي فيه وأما اليراع فالمعتمد عند النووي رحمه الله تعالى كالأكثرين حرمته وأما اجتماعهما فحرمه ابن الصلاح وخالفه السبكي وغيره فإن الحرمة لم تتأت من الاجتماع ولم تسر إلى الدف بل من حيث اليراع المسمى بالشبابة وأما الغناء وسماعه بلا آلة فمكروهان وقول الأستاذ أبي منصور المذهب الجواز إذا سمعه من الرجل ولم يكن على قارعة الطريق ولم يقترن به مكروه ضعيف بل المعتمد الكراهة مطلقا
وقال الغزالي رحمه الله تعالى إن نوى به الترويح للتقوي على الطاعة فهو مطيع وأما الصياح فقال ابن عبد السلام الصياح والتغاني إن كان عن حال لا يقتضيه أثم من وجهين إبهامه الحال الموجبة لذلك وتصنعه به وإن كان عن حال يقتضيه أثم بريائه لا غير ونتف الشعور وضرب الصدور وتمزيق الثياب محرم لما في ذلك من إضاعة المال وأما الرقص فلا يحرم لفعل الحبشة له في حضرته صلى الله عليه وسلم مع تقريره عليه وقال جماعة يكره لخرم المروءة وفصل الغزالي رحمه الله تعالى بين أرباب الأحوال الذين يقومون بوجد فيجوز لهم ويكره لغيرهم ونقل عن القاضي رحمه الله تعالى رد الشهادة به لغير أرباب الأحوال وهو متجه حيث كان لهم منصب أو فخامة تقتضي أن ذلك خارم لمروءته غير لائق به تعاطيه وإلا فلا وجه لرد الشهادة به لأنه غير خارم للمروءة حينئذ قال البلقيني رحمه الله تعالى ولا حاجة لاستثناء أرباب الأحوال لأنه ليس بالاختيار ومحل ذلك كله لم يكن فيه حرمة كفعل المخنثين وإلا حرم وقال الشيخ أبو علي رحمه الله تعالى يكره وقال البلقيني رحمه الله تعالى إن كان للتشبه بالمخنث فإنما يحرم على الرجال والصحيح التحريم مطلقا وأما التصفيق باليد للرجال فنقل ابن عبد السلام رحمه الله تعالى عن بعضهم أنه حرام وجزم به المراغي رحمه الله تعالى وفيه نظر ونية التقرب بذلك لا يخفى على أحد أنه حرام ولا يعلم ذلك إلا بصريح لفظ الناوي فلا يجوز أن يظن به ذلك ولو لقرينة لا سيما إن كان ممن اشتهر عنه خير بل ربما يكون ظن ذلك بمثل هذا جالبا للمقت والعياذ بالله وتسمية الباري جل وعلا بالمخلوقين حرام عند كل أحد
ولا ينبغي أن يظن ذلك أيضا بمثل من ذكرناه وحاشا من ينسب إلى أدنى درجات المؤمنين أن يشبه القديم بالحادث وأما فعل ذلك في المساجد فلا ينبغي لأنها لم تبن لمثل ذلك ولا يحرم ذلك إلا إن أضر بأرض المسجد أو حصره أو نحوهما أو شوش على نحو مصل أو نائم به وقد رقص الحبشة في المسجد وهو صلى الله عليه وسلم ينظرهم ويقرهم على ذلك وفي الترمذي وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح وافعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف وفيه إيماء إلى جواز ضرب الدف في المساجد لأجل ذلك فعلى تسليمه يقاس به غيره وأما نقل ذلك عن السلف فقد قال الولي أبو زرعة في تحريره صح عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام وابن دقيق العيد وهما سيدا المتأخرين علما وورعا ونقله بعضهم عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى وكفاك به ورعا مجتهدا وأما دليل الحل لما ذكر ففي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم سمع بعض جوار يضربن بالدف وهي تقول وفينا نبي يعلم ما في غد فقال صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين وفي الترمذي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من بعض غزواته أتته جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله تعالى سالما أن أضرب بين يديك بالدف فقال لها إن كنت نذرت فأوف بنذرك.
& وفي المجموع (جزء : 2 / صحـ : 174) ما نصه :
الشافعية : قالوا : الأكل في المسجد مباح مالم يترتب عليه تقذير المسجد , كلأكل العسل والسمن , وكل ما له دسومة والا حرم , لإن تقذير المسجد بشيئ من ذلك ونحوه حرام , وان كان طاهرا , اما اذا ترتب عليه تعفيش المسجد بالطاهر لا تقذيره , كأكل نحو الفول في المسجد فمكروه .
& وفي الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع - موسى الحجاوي - يع - (جزء : 1/ صحـ : 95) ما نصه :
فائدة: لا بأس بالنوم في المسجد لغير الجنب ولو لغير أعزب، فقد ثبت أن أصحاب الصفة وغيرهم كانوا ينامون فيه في زمنه (ص)، نعم إن ضيق على المصلين أو شوش عليهم حرم النوم فيه قاله في المجموع.
وفي الحاشية اعانة طاليبين على ألفاظ فتح المعين بشرح قرة العين بمهات الدين تأليف السيد أبى بكر المشهور باالسيد البكرى بن السيد محمد شطا الدمياطى المصرى . جزء الثالث , ص 273
و يسن أن يكون العقد في المسجد
[1] الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 10 / ص 296)
( وَسُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّا صُورَته مَا يَتَعَاطَاهُ جَهَلَةُ الْمُتَصَوِّفَةِ مِنْ الطَّيَرَانِ وَالْقَصَبِ وَالْغِنَاءِ وَالصِّيَاحِ وَالرَّقْصِ وَاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ وَتَكْنِيَتُهُمْ عَنْ الْبَارِي عَزَّ وَجَلَّ بِهِنْدٍ وَلَيْلَى فَهَلْ يَحِلُّ لَهُمْ ذَلِكَ لَا سِيَّمَا فِي الْمَسَاجِدِ وَهَلْ نُقِلَ عَنْ السَّلَفِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَهَلْ ذَلِكَ صَغِيرَةٌ أَوْ كَبِيرَةٌ وَهَلْ يُكَفَّرُ مَنْ اعْتَقَدَ التَّقَرُّبَ بِهِ إلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ وَبَيِّنُوهُ بَيَانًا شَافِيًا ؟ ( فَأَجَابَ ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ قَدْ أَشْبَعَ الْأَئِمَّةُ كَالْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوَاعِدِهِ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ وَلَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ عَلَيْهَا بِاخْتِصَارٍ فَنَقُولُ أَمَّا الدُّفُّ فَمُبَاحٌ مُطْلَقًا حَتَّى لِلرِّجَالِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْجُمْهُورِ وَصَرَّحَ بِهِ السُّبْكِيّ وَضَعَّفَ مُخَالَفَةَ الْحَلِيمِيِّ فِيهِ وَأَمَّا الْيَرَاعُ فَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَالْأَكْثَرِينَ حُرْمَتُهُ . وَأَمَّا اجْتِمَاعُهُمَا فَحَرَّمَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَخَالَفَهُ السُّبْكِيّ وَغَيْرُهُ فَإِنَّ الْحُرْمَةَ لَمْ تَتَأَتَّ مِنْ الِاجْتِمَاعِ وَلَمْ تَسْرِ إلَى الدُّفِّ بَلْ مِنْ حَيْثُ الْيَرَاعُ الْمُسَمَّى بِالشَّبَّابَةِ – الى ان قال – وَأَمَّا التَّصْفِيقُ بِالْيَدِ لِلرِّجَالِ فَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رَحِمه اللَّهُ تَعَالَى عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ حَرَامٌ وَجَزَمَ بِهِ الْمَرَاغِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِيهِ نَظَرٌ وَنِيَّةُ التَّقَرُّبِ بِذَلِكَ لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ أَنَّهُ حَرَامٌ وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا بِصَرِيحِ لَفْظِ النَّاوِي فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِهِ ذَلِكَ وَلَوْ لِقَرِينَةٍ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ مِمَّنْ اُشْتُهِرَ عَنْهُ خَيْرٌ بَلْ رُبَّمَا يَكُون ظَنُّ ذَلِكَ بِمِثْلِ هَذَا جَالِبًا لِلْمَقْتِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ وَتَسْمِيَةُ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا بِالْمَخْلُوقِينَ حَرَامٌ عِنْد كُلِّ أَحَدٍ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُظَنَّ ذَلِكَ أَيْضًا بِمِثْلِ مَنْ ذَكَرْنَاهُ وَحَاشَا مَنْ يُنْسَبُ إلَى أَدْنَى دَرَجَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُشَبِّهَ الْقَدِيمَ بِالْحَادِثِ .وَأَمَّا فِعْلُ ذَلِكَ فِي الْمَسَاجِدِ فَلَا يَنْبَغِي لِأَنَّهَا لَمْ تُبْنَ لِمِثْلِ ذَلِكَ وَلَا يَحْرُم ذَلِكَ إلَّا إنْ أَضَرَّ بِأَرْضِ الْمَسْجِدِ أَوْ حُصُرِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا أَوْ شَوَّشَ عَلَى نَحْوِ مُصَلٍّ أَوْ نَائِمٍ بِهِ وَقَدْ رَقَصَ الْحَبَشَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرهُمْ وَيُقِرّهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَفِي التِّرْمِذِيِّ وَسُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَافْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ } وَفِيهِ إيمَاءٌ إلَى جَوَازِ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي الْمَسَاجِدِ لِأَجْلِ ذَلِكَ فَعَلَى تَسْلِيمِهِ يُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ وَأَمَّا نَقْلُ ذَلِكَ عَنْ السَّلَفِ فَقَدْ قَالَ الْوَلِيُّ أَبُو زُرْعَةَ فِي تَحْرِيرِهِ صَحَّ عَنْ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ وَهُمَا سَيِّدَا الْمُتَأَخِّرِينَ عِلْمًا وَوَرَعًا وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَكَفَاكَ بِهِ وَرِعًا مُجْتَهِدًا وَأَمَّا دَلِيلُ الْحِلِّ لِمَا ذُكِرَ فَفِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { سَمِعَ بَعْضَ جَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَهِيَ تَقُولُ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعِي هَذَا وَقُولِي الَّذِي كُنْت تَقُولِينَ } وَفِي التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَمَّا رَجَعَ مِنْ بَعْضِ غَزَوَاتِهِ أَتَتْهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْتُ إنْ رَدَّك اللَّهُ تَعَالَى سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْك بِالدُّفِّ فَقَالَ لَهَا إنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَأَوْفِ بِنَذْرِك
PENDAPAT DARI BEBERAPA SUMBER KITAB
وفي تشويف الاسماع (صحـ : 28) ما نصه :
وفي إيضاح الدلالة للشيخ القطب عبد الغني الحنفي النابليسي قدس الله سره, وأما ضرب الدفوف والرقص فقد جاءت الرخصة في إباحته للفرح والسرور في أيام العيد والعرس وقدوم الغائب والوليمة والعقيقة وقد ثبت جواز ذلكم بالنص, ثم قال وسواء كانت الدفوف بالجلاجل أولا سواء كان الضرب بذلك بنغمات أو بغير نغمات . اقترن به رقص وتوجد أولا سواء كان ذلك في عرس أو وليمة أو يوم عيد أو قدوم غائب أو على ذكر وتهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وأله وسلم أو لم يكن كذلك وسواء كان وحده في بيته أو في المسجد أو بين جماعة من أهل العلم والصلاح أو غيرهم.
وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (جزء : 10 / صحـ : 93) ما نصه :
واضربوا عليه أي على النكاح بالدفوف لكن خارج المسجد وأغرب ابن الملك حيث قال فيه جواز الدف في المسجد للنكاح ا ه ولا دلالة للحديث على جوازه كما لا يخفى وقال الفقهاء المراد بالدف ما لا جلاجل له كذا ذكره ابن الهمام رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب ونقل ابن الهمام عنه أنه قال حسن غريب والله تعالى أعلم
وفي أحكام الأماجد (صحـ : 132) ما نصه :
قال الشيخ أبو بكر شطا : ويسن أن يكون العقد في المسجد قال في التحفة للأمر به في خبر الطبراني اهـ وهو أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف وليولم أحدكم ولو بشاة وإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها ولا يغرنها اهـ غرائب الأحاديث. وقال في شرحه قوله أعلنوا هذا النكاح أي أظهروه إظهار السرور وفرقا بينه وبين غيره واجعلوه في المساجد مبالغة في إظهاره واشتهاره فإنه أعظم محافل الخير والفضل وقوله واضربوا عليه بالدفوف جمع دف بالضم ويفتح ما يضرب به لحادث سرور ( فإن قلت ) المسجد يصان عن ضرب الدف فكيف أمر به ( قلت ) ليس المراد أنه يضرب فيه بل خارجه والأمر فيه إنما هو في مجرد العقد اهـ.[3]
هكذا ما نقله الشيخ عن ابن حجر في تحفته, لكن قال الشيخ ابن حجر في فتاويه ما يدل على إباحة ضرب الدفوف في المسجد, وذلك ما نصه , وسئل رحمه الله تعالى عما صورته ما يتعاطاه جهلة المتصوفة من الطيران والقصب والغناء والصياح والرقص واعتقادهم أن ذلك قربة وتكنيتهم عن الباري عز وجل بهند وليلى فهل يحل لهم ذلك لا سيما في المساجد وهل نقل عن السلف شيء من ذلك وهل ذلك صغيرة أو كبيرة وهل يكفر من اعتقد التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أوضحوا لنا ذلك وبينوه بيانا شافيا فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله قد أشبع الأئمة كالعز بن عبد السلام في قواعده الكلام في ذلك ولا بأس بالكلام عليها باختصار فنقول أما الدف فمباح مطلقا حتى للرجال كما اقتضاه إطلاق الجمهور وصرح به السبكي وضعف مخالفة الحليمي فيه وأما اليراع فالمعتمد عند النووي رحمه الله تعالى كالأكثرين حرمته وأما اجتماعهما فحرمه ابن الصلاح وخالفه السبكي وغيره فإن الحرمة لم تتأت من الاجتماع ولم تسر إلى الدف بل من حيث اليراع المسمى بالشبابة وأما الغناء وسماعه بلا آلة فمكروهان وقول الأستاذ أبي منصور المذهب الجواز إذا سمعه من الرجل ولم يكن على قارعة الطريق ولم يقترن به مكروه ضعيف بل المعتمد الكراهة مطلقا
وقال الغزالي رحمه الله تعالى إن نوى به الترويح للتقوي على الطاعة فهو مطيع وأما الصياح فقال ابن عبد السلام الصياح والتغاني إن كان عن حال لا يقتضيه أثم من وجهين إبهامه الحال الموجبة لذلك وتصنعه به وإن كان عن حال يقتضيه أثم بريائه لا غير ونتف الشعور وضرب الصدور وتمزيق الثياب محرم لما في ذلك من إضاعة المال وأما الرقص فلا يحرم لفعل الحبشة له في حضرته صلى الله عليه وسلم مع تقريره عليه وقال جماعة يكره لخرم المروءة وفصل الغزالي رحمه الله تعالى بين أرباب الأحوال الذين يقومون بوجد فيجوز لهم ويكره لغيرهم ونقل عن القاضي رحمه الله تعالى رد الشهادة به لغير أرباب الأحوال وهو متجه حيث كان لهم منصب أو فخامة تقتضي أن ذلك خارم لمروءته غير لائق به تعاطيه وإلا فلا وجه لرد الشهادة به لأنه غير خارم للمروءة حينئذ قال البلقيني رحمه الله تعالى ولا حاجة لاستثناء أرباب الأحوال لأنه ليس بالاختيار ومحل ذلك كله لم يكن فيه حرمة كفعل المخنثين وإلا حرم وقال الشيخ أبو علي رحمه الله تعالى يكره وقال البلقيني رحمه الله تعالى إن كان للتشبه بالمخنث فإنما يحرم على الرجال والصحيح التحريم مطلقا وأما التصفيق باليد للرجال فنقل ابن عبد السلام رحمه الله تعالى عن بعضهم أنه حرام وجزم به المراغي رحمه الله تعالى وفيه نظر ونية التقرب بذلك لا يخفى على أحد أنه حرام ولا يعلم ذلك إلا بصريح لفظ الناوي فلا يجوز أن يظن به ذلك ولو لقرينة لا سيما إن كان ممن اشتهر عنه خير بل ربما يكون ظن ذلك بمثل هذا جالبا للمقت والعياذ بالله وتسمية الباري جل وعلا بالمخلوقين حرام عند كل أحد
ولا ينبغي أن يظن ذلك أيضا بمثل من ذكرناه وحاشا من ينسب إلى أدنى درجات المؤمنين أن يشبه القديم بالحادث وأما فعل ذلك في المساجد فلا ينبغي لأنها لم تبن لمثل ذلك ولا يحرم ذلك إلا إن أضر بأرض المسجد أو حصره أو نحوهما أو شوش على نحو مصل أو نائم به وقد رقص الحبشة في المسجد وهو صلى الله عليه وسلم ينظرهم ويقرهم على ذلك وفي الترمذي وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح وافعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف وفيه إيماء إلى جواز ضرب الدف في المساجد لأجل ذلك فعلى تسليمه يقاس به غيره وأما نقل ذلك عن السلف فقد قال الولي أبو زرعة في تحريره صح عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام وابن دقيق العيد وهما سيدا المتأخرين علما وورعا ونقله بعضهم عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى وكفاك به ورعا مجتهدا وأما دليل الحل لما ذكر ففي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم سمع بعض جوار يضربن بالدف وهي تقول وفينا نبي يعلم ما في غد فقال صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين وفي الترمذي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من بعض غزواته أتته جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله تعالى سالما أن أضرب بين يديك بالدف فقال لها إن كنت نذرت فأوف بنذرك.
& وفي المجموع (جزء : 2 / صحـ : 174) ما نصه :
الشافعية : قالوا : الأكل في المسجد مباح مالم يترتب عليه تقذير المسجد , كلأكل العسل والسمن , وكل ما له دسومة والا حرم , لإن تقذير المسجد بشيئ من ذلك ونحوه حرام , وان كان طاهرا , اما اذا ترتب عليه تعفيش المسجد بالطاهر لا تقذيره , كأكل نحو الفول في المسجد فمكروه .
& وفي الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع - موسى الحجاوي - يع - (جزء : 1/ صحـ : 95) ما نصه :
فائدة: لا بأس بالنوم في المسجد لغير الجنب ولو لغير أعزب، فقد ثبت أن أصحاب الصفة وغيرهم كانوا ينامون فيه في زمنه (ص)، نعم إن ضيق على المصلين أو شوش عليهم حرم النوم فيه قاله في المجموع.
وفي الحاشية اعانة طاليبين على ألفاظ فتح المعين بشرح قرة العين بمهات الدين تأليف السيد أبى بكر المشهور باالسيد البكرى بن السيد محمد شطا الدمياطى المصرى . جزء الثالث , ص 273
و يسن أن يكون العقد في المسجد
[1] الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 10 / ص 296)
( وَسُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّا صُورَته مَا يَتَعَاطَاهُ جَهَلَةُ الْمُتَصَوِّفَةِ مِنْ الطَّيَرَانِ وَالْقَصَبِ وَالْغِنَاءِ وَالصِّيَاحِ وَالرَّقْصِ وَاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ وَتَكْنِيَتُهُمْ عَنْ الْبَارِي عَزَّ وَجَلَّ بِهِنْدٍ وَلَيْلَى فَهَلْ يَحِلُّ لَهُمْ ذَلِكَ لَا سِيَّمَا فِي الْمَسَاجِدِ وَهَلْ نُقِلَ عَنْ السَّلَفِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَهَلْ ذَلِكَ صَغِيرَةٌ أَوْ كَبِيرَةٌ وَهَلْ يُكَفَّرُ مَنْ اعْتَقَدَ التَّقَرُّبَ بِهِ إلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ وَبَيِّنُوهُ بَيَانًا شَافِيًا ؟ ( فَأَجَابَ ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ قَدْ أَشْبَعَ الْأَئِمَّةُ كَالْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوَاعِدِهِ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ وَلَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ عَلَيْهَا بِاخْتِصَارٍ فَنَقُولُ أَمَّا الدُّفُّ فَمُبَاحٌ مُطْلَقًا حَتَّى لِلرِّجَالِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْجُمْهُورِ وَصَرَّحَ بِهِ السُّبْكِيّ وَضَعَّفَ مُخَالَفَةَ الْحَلِيمِيِّ فِيهِ وَأَمَّا الْيَرَاعُ فَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَالْأَكْثَرِينَ حُرْمَتُهُ . وَأَمَّا اجْتِمَاعُهُمَا فَحَرَّمَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَخَالَفَهُ السُّبْكِيّ وَغَيْرُهُ فَإِنَّ الْحُرْمَةَ لَمْ تَتَأَتَّ مِنْ الِاجْتِمَاعِ وَلَمْ تَسْرِ إلَى الدُّفِّ بَلْ مِنْ حَيْثُ الْيَرَاعُ الْمُسَمَّى بِالشَّبَّابَةِ – الى ان قال – وَأَمَّا التَّصْفِيقُ بِالْيَدِ لِلرِّجَالِ فَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رَحِمه اللَّهُ تَعَالَى عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ حَرَامٌ وَجَزَمَ بِهِ الْمَرَاغِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِيهِ نَظَرٌ وَنِيَّةُ التَّقَرُّبِ بِذَلِكَ لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ أَنَّهُ حَرَامٌ وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا بِصَرِيحِ لَفْظِ النَّاوِي فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِهِ ذَلِكَ وَلَوْ لِقَرِينَةٍ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ مِمَّنْ اُشْتُهِرَ عَنْهُ خَيْرٌ بَلْ رُبَّمَا يَكُون ظَنُّ ذَلِكَ بِمِثْلِ هَذَا جَالِبًا لِلْمَقْتِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ وَتَسْمِيَةُ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا بِالْمَخْلُوقِينَ حَرَامٌ عِنْد كُلِّ أَحَدٍ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُظَنَّ ذَلِكَ أَيْضًا بِمِثْلِ مَنْ ذَكَرْنَاهُ وَحَاشَا مَنْ يُنْسَبُ إلَى أَدْنَى دَرَجَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُشَبِّهَ الْقَدِيمَ بِالْحَادِثِ .وَأَمَّا فِعْلُ ذَلِكَ فِي الْمَسَاجِدِ فَلَا يَنْبَغِي لِأَنَّهَا لَمْ تُبْنَ لِمِثْلِ ذَلِكَ وَلَا يَحْرُم ذَلِكَ إلَّا إنْ أَضَرَّ بِأَرْضِ الْمَسْجِدِ أَوْ حُصُرِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا أَوْ شَوَّشَ عَلَى نَحْوِ مُصَلٍّ أَوْ نَائِمٍ بِهِ وَقَدْ رَقَصَ الْحَبَشَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرهُمْ وَيُقِرّهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَفِي التِّرْمِذِيِّ وَسُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَافْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ } وَفِيهِ إيمَاءٌ إلَى جَوَازِ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي الْمَسَاجِدِ لِأَجْلِ ذَلِكَ فَعَلَى تَسْلِيمِهِ يُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ وَأَمَّا نَقْلُ ذَلِكَ عَنْ السَّلَفِ فَقَدْ قَالَ الْوَلِيُّ أَبُو زُرْعَةَ فِي تَحْرِيرِهِ صَحَّ عَنْ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ وَهُمَا سَيِّدَا الْمُتَأَخِّرِينَ عِلْمًا وَوَرَعًا وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَكَفَاكَ بِهِ وَرِعًا مُجْتَهِدًا وَأَمَّا دَلِيلُ الْحِلِّ لِمَا ذُكِرَ فَفِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { سَمِعَ بَعْضَ جَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَهِيَ تَقُولُ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعِي هَذَا وَقُولِي الَّذِي كُنْت تَقُولِينَ } وَفِي التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَمَّا رَجَعَ مِنْ بَعْضِ غَزَوَاتِهِ أَتَتْهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْتُ إنْ رَدَّك اللَّهُ تَعَالَى سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْك بِالدُّفِّ فَقَالَ لَهَا إنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَأَوْفِ بِنَذْرِك
حكم استخدام الدف بالتفصيل
صالح بن سليمان العامر
استخدام الدف في اللهو المباح -سواء في المناسبات والأعياد وفي غيرها- من المسائل التي كثر الجدال فيها والنقاش في الأزمنة المتأخرة، خاصة بعد التفنُّن في الأناشيد، واستخدام الأجهزة الحديثة.. وأنا هنا سوف أستعرض المسألة بالتفصيل، ثم أذكر رأيي الذي أرتئيه، سائلا المولى القدير أن يهدينا إلى الحق، وهو يهدي إلى سواء السبيل. وقبل ذلك أود أن أبين أنَّ هذا الأمر هو من أمور العادات التي الأصل فيها الإباحة، ومخالفة الأمر فيها أسهل عند الله من العبادات التي الأصل فيها التحريم والتوقيف، لذلك غالب أمر الدف بل حتى الغناء أنه في دائرة الصغائر التي سماها ربُّنا باللمم، التي تكفَّر بالعمل الصالح، خلافا للغيبة والنميمة، أو الحقد أو الحسد، والتي ربما تنتج أثناء الحوار والنقاش في مثل هذه المسائل البسيطة.
إن عملية البحث والإفتاء تعني مناقشة المسألة من ناحية الأدلة، والاستضاءة بآراء العلماء قديما وحديثا، ولابد من معرفة الرجال بالحق لا معرفة الحق بالرجال، والدليل هو الذي عليه الاعتماد، وفي مثل مسألتنا هذه لو نظرنا إلى الرجال القائلين بقول لغلبت جانب التحريم، لكني هنا أدعو الإخوة إلى النظر في الأدلة ووجه الاستدلال، ومن ثم مناقشتي في ذلك.. أما أن يقال: إن الشيخ الفلاني يقول كذا، فأنا أعرفه، وربما أذكره هنا. يمكن تقسيم استخدام الدف قسمين، أحدهما في المناسبات كالأعياد والحرب والنكاح، والقسم الثاني استخدامه دون سبب، بل في الاجتماعات وأوقات الراحة والمتعة، ولابد من الأخذ بالاعتبار هذا التقسيم أثناء قراءة الأدلة، واستعراض أقوال أهل العلم، وإذا كنت من أهل العلم فالواجب البحث والنظر لا التقليد، إما إذا كنت عامّيا فالواجب تقليد من تثق بدينه وعلمه دون الإفتاء أو التعصب لأهل الإفتاء، فإن ذلك سبب للتفرق والاختلاف الذي يسبِّب الشقاق والنزاع، إضافة إلى السباب والحقد والبغضاء، وكل ذلك محرَّم بالاتفاق عند أهل العلم. جاءت أحاديث
كثيرة في الغناء المجرد من الدف والمعازف في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لِحَادِيهِ – الذي يحدو ويُنشد بصوت حسَن -: ويحك يا أنجشة! رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلّم بـها بعضكم لعبتموها عليه، قوله: " سوقك بالقوارير، وفي رواية لمسلم قال أنس: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حَـادٍ حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويداً يا أنجشة لا تكسر القوارير". يعني ضعفة النساء. ومن ذلك ما ورد أن عامر بن الأكوع كان يُنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه سماع ذلك في السفر. لذلك روى البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فتسيرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك! وكان عامر رجلا شاعرًا، فنزل يحدو بالقوم يقول: وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله! لولا أمتعتنا به". الحديث. وفي الصحيحين أيضا عن أنس -رضي الله عنه- قال:"كانت الأنصار يوم الخندق تقول:
نــحـــن الذيــن بايــعــوا مـــحمـــدا ^^ عـلــى الـجــهـاد مــا حـييــــنـا أبــدا
هذه الأحاديث تدل على ما كان عليه النبي وأصحابه من السهولة وحب المرح في وقته، خاصة بعد أو أثناء الأعمال الشاقة، مثل الجهاد أو السفر.. بعد ذلك أستعرض الأحاديث التي ذكرت جواز استخدام الدف في المناسبات، وهي تصل إلى خمسة عشر حديثًا، أكتفي بذكر الصحيح منها، علمًا أن الأحاديث الواردة ذكرت أن الضرب كان في المسجد، كما سيتبين بعد سياق الأحاديث، لكن باعتبار أنه لم يعتد على ذلك، قد يستغربه بعض الناس، ولا يلامون على ذلك، والذي ينبغي أن ننظر إلى الأمور وفق السنة، وفي حال وجود لبس واختلاف فالأولى عدم فعله بالمسجد، إلا إذا كان الأمر واضحا للناس غير ملتبس، والأمر بسيط. أول هذه الأحاديث: "ما رواه الإمام البخاري من طريق يحيى بن بُكَيْرٍ قال
: حدثنا اللَّيْثُ عن عُقَيْلٍ عن ابن شِهَابٍ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه دخل عليها وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ في أَيَّامِ مِنَى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أبو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النبي عن وَجْهِهِ فقال: "دَعْهُمَا يا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى". وَقَالَتْ عَائِشَةُ: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي وأنا أَنْظُرُ إلى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ في الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فقال النبي: دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي من الْأَمْنِ". أخرجه البخاري ومسلم..
وهذا واضح أنه في أيام عيد الأضحى التي هي أيام أكل وشرب وذكر لله.. قد يقول البسطاء: محمد صلى الله عليه وسلم جالس يسمع الدف عند الجواري تاركًا ذكر الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أرحمك وألطفك. أما في النكاح فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأكد أنه يُفعل في المسجد، كما روى ذلك الترمذي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعلنوا هذا النكاح، وافعلوه في المساجد، واضرِبوا عليه بالدف".
وفي موضع آخر قال الترمذي: "حدثنا أَحْمَدُ بن مَنِيعٍ، حدثنا هُشَيْمٌ أخبرنا أبو بَلْجٍ عن مُحَمَّدِ بن حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ قال: قال: رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَصْلُ ما بين الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ". رواه النسائي والحاكم، وسنده حسن. قال النووي: ويجوز دف لعرس وختان، وكذا غيرِهما في الأصح، وإن كان فيه جلاجل. ويجوز دُفٌ بضم الدال أشهر من فتحها، سُمي بذلك لتدفيف الأصابع عليه لعرس.
قال أبو الحسين (اسمه خالد المدني): كنا بالمدينة والجواري يضربن بالدف ويتغنين، فدخلنا على الربيع بنت معوذ، فذكرنا ذلك لها، فقالت دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتان يتغنيان وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر، وتقولان فيما تقولان: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال أما هذا فلا تقولوه؛ ما يعلم ما في غد إلا الله. رواه الترمذي، وسنده صحيح كما قال الألباني. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفّت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة، هل بعثتم معها بلهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو". وفي رواية شَريك: "قال أي النبي صلى الله عليه وسلم:"فهل بعثتم معها جارية تضرِب بالدف وتغني".
بل في موضع آخر كما رواه البخاري في صحيحه (كتاب النكاح) عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة ما كان عندكم لهوٌ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو". قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه: في رواية شريك، فقال (فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟) قلت: تقول ماذا ؟ قال:(تقول: أتيناكم أتيناكم فحيا نا وحياكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلّت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم.
وقد نصّ الفقهاء على جواز الدف والضرب به لعرس وختان، وقدوم غائب، وولادة، وعيد، وشفاء مريض، وغير ذلك، وإن كان فيه جلاجل لإطلاق الخبر، ودعوى أنه لم يكن فيه جلاجل تحتاج إلى إثباته، والجلاجل إما نحو حلق تجعل داخله كدف العرب، أو صنوج عراض من صفر تجعل من خروق دائرته كدف العجم، وكلها جائزة، ومن قال بالكراهة فقوله مردود، وسواء ضرب به رجل أو أنثى، وتخصيصه بالنساء مردود أيضا كما قال بذلك العلامة السبكي،
و في كتاب نيل الأوطار للشوكاني. من خلال ما سبق يتضح لنا أن الدف ضرب في يوم العيد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأحباش لعبوا في بيت الله على مرأى ومسمع من رسول الله، وزوجه على كتفه تنظر وتسمع لهم، وأن ضرب الدف سنة في المساجد لإعلان النكاح، كما يسن عند زف العروس. عجبي عندما كنت عند شيخنا سلمان العودة -حفظه الله- نتذاكر المسألة، قلت له: شيخنا! ألا تعجب معي كيف يكون الدف سنة في النكاح، ثم يكون محرماً في غيره، وهل النكاح يجيز الحرام؟!
لازم ذلك أن السنة تكون في غير محلها مباحًا لا محرمًا. قال شيخنا: هذا صحيح. أما الآن فأصل إلى ذكر أحاديث أجازت ضرب الدف في غير المناسبات، فقد جاء في سنن أبي داود أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدفِ، قال: "أوفِ بنذرك". وروى الترمذي وابن حبان: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع المدينة من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله إني نذرت إن ردَّك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف، فقال لها:"إن كنتِ نذرتِ فأوفي بنذرك".
وفي رواية أكثر تفصيلا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: "يا رسول الله! إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر، فألقت الدف تحت أستها، ثم قعدت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر! إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف".
وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها ضرب الدف على رأسه، مع أنه نهاها أن تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، كما جاء عن عبد الله بن عمرو: "أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال: أوفي بنذرك، قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا (مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية)، قال: لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بنذرك". رواه الترمذي وأبو داود. فمن كل ما مضى يتبين أن الضرب بالدف جائز، سواء كان داخل المسجد أو خارجه، ولم يحرم ذلك إمام قط إلا إذا كان هذا الضرب في المسجد يشوش على المصلِّي، أو على قارئ القرآن،
وكما قال الشيخ سليمان الماجد : يجوز ضرب الدف في غير المناسبات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة بضرب الدف حين قدم من سفره، وهو حديث صحيح، وهذا ليس عرساً، ولا عيداً. والله أعلم. وهذا الذي أدين الله به. والله تعالى أعلم.
وحتى لا يدخل علي أحد بأقوال العلماء أذكر لكم خلاصة ما ذكروه، بدءاً من الأئمة الأربعة، والعلماء المعتبرين، إلى أقوال علمائنا الأفاضل كما يلي: 1
- مذهب الحنفية: إباحة ضرب الدف في العرس و الأعياد، وكراهيته في غير ذلك. وقال ابن عابدين:(وعن الحسن: لا بأس بالدف في العرس ليشتهر). وقال شارح كنز الدقائق:(وفي الذخيرة وغيرها: لا بأس بضرب الدف في العرس و الوليمة والأعياد. وسئل أبو يوسف رحمه الله تعالى عن الدف أتكرهه في غير العرس؟ قال: لا أكرهه.(كتاب الفتاوى الهندية)
. 2- مذهب المالكية: جواز ضرب الدف في العرس و العيدين، وكرهه مالك. أما ابن العربي المالكي فيرى جوازه على الإطلاق كما سيأتي. وقال الشيخ عبد الغني النابلسي: وأما ضرب الدف والرقص فقد جاءت الرخصة في إباحته للفرح والسرور في أيام الأعياد والعرس وقدوم الغائب والوليمة والعقيقة، وقد ثبت جواز ذلك بالنص(إيضاح الدلالات)
. 3- مذهب الشافعية: جواز ضرب الدف في العرس والختان، ويحرم في غيرهما . قال النووي في الروضة: "أما الدف فضربه مباح في العرس والختان". وقد اختلفوا في غيرهما، فمنهم من أباحه، ومنهم من حرّمه. وقال الإمام الغزالي رضي الله عنه في الإحياء: يباح في العرس والعيد وقدوم الغائب، وكل سرور حادث، وهنا الدليل واضح بقوله صلى الله عليه وسلم (اضربوا)؛ فالواو لجمع المذكر السالم، ولو كان القصد فقط للنساء لقال: اضربن عليه بالدفوف، فهذا ظاهر في الجواز للرجال. والله أعلم.
4- مذهب الحنابلة: هو إباحة ضرب الدف في العرس و في الختان، ويباح لقدوم غائب. ويكره فيما عدا ذلك. قال محمد ابن مفلح:(قال أحمد: يستحب أن يظهر النكاح، ويضرب عليه بالدف حتى يشهر ويعرف)
. 5- مذهب ابن حزم الظاهري، و أبي بكر ابن العربي من المالكية، و ابن القيسراني: حيث قالوا بإباحة الضرب بالدف مطلقا، وبدون مناسبة، واستدلوا بأدلة الجمهور التي ذكرناها، والتي ورد فيها جواز الدف في مناسبات، فقالوا : إنها تفيد الإباحة مطلقا دون تخصيص لمناسبة، وهذا الذي أرجحه، والله تعالى أعلم
. 6- العلماء المعاصرون: أولهم الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي، حيث قال: يجوز الغناء المباح وضرب الدف في العرس والختان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا النكاح، واضربوا عليه الغربال".وتحرم الأغاني المهيجة للشرور، والمشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور في الزفاف وغيره،
وكل من أجاز الغناء في العصر الحاضر فإنه يجيز ذلك كالشيخ العلامة القرضاوي، وشيخه الغزالي، والمحد ث عبدالله الجديع الذي ألَّف كتابا في جواز سماع الغناء. وإن كنت أتحفظ على آرائهم، حفظهم الله ورحم ميتهم.
الخلاصة أن استخدام الدف في النكاح والأعياد والحرب سنة، ويكون مباحا في كل مناسبة أو غير مناسبة. هذا الذي دلَّت عليه الأحاديث السابقة. والله تعالى أعلم، وليس ذلك ملزما لأحد، فكما قلت قبلا إن المسألة خلافية، والأمر سهل وبسيط، ومن الطبيعي أن نختلف، لذلك الجميع يتفق على أن الجدال والبغضاء والحقد واختلاف القلوب محرم إجماعًا، وإذا رأى الإنسان أن سماع الدف محرم يحرم عليه، ولا يحرم على من يرى جوازه تقليدًا أو بحثا. والله أعلم بالصواب.
Courtesy:
صالح بن سليمان العامر
استخدام الدف في اللهو المباح -سواء في المناسبات والأعياد وفي غيرها- من المسائل التي كثر الجدال فيها والنقاش في الأزمنة المتأخرة، خاصة بعد التفنُّن في الأناشيد، واستخدام الأجهزة الحديثة.. وأنا هنا سوف أستعرض المسألة بالتفصيل، ثم أذكر رأيي الذي أرتئيه، سائلا المولى القدير أن يهدينا إلى الحق، وهو يهدي إلى سواء السبيل. وقبل ذلك أود أن أبين أنَّ هذا الأمر هو من أمور العادات التي الأصل فيها الإباحة، ومخالفة الأمر فيها أسهل عند الله من العبادات التي الأصل فيها التحريم والتوقيف، لذلك غالب أمر الدف بل حتى الغناء أنه في دائرة الصغائر التي سماها ربُّنا باللمم، التي تكفَّر بالعمل الصالح، خلافا للغيبة والنميمة، أو الحقد أو الحسد، والتي ربما تنتج أثناء الحوار والنقاش في مثل هذه المسائل البسيطة.
إن عملية البحث والإفتاء تعني مناقشة المسألة من ناحية الأدلة، والاستضاءة بآراء العلماء قديما وحديثا، ولابد من معرفة الرجال بالحق لا معرفة الحق بالرجال، والدليل هو الذي عليه الاعتماد، وفي مثل مسألتنا هذه لو نظرنا إلى الرجال القائلين بقول لغلبت جانب التحريم، لكني هنا أدعو الإخوة إلى النظر في الأدلة ووجه الاستدلال، ومن ثم مناقشتي في ذلك.. أما أن يقال: إن الشيخ الفلاني يقول كذا، فأنا أعرفه، وربما أذكره هنا. يمكن تقسيم استخدام الدف قسمين، أحدهما في المناسبات كالأعياد والحرب والنكاح، والقسم الثاني استخدامه دون سبب، بل في الاجتماعات وأوقات الراحة والمتعة، ولابد من الأخذ بالاعتبار هذا التقسيم أثناء قراءة الأدلة، واستعراض أقوال أهل العلم، وإذا كنت من أهل العلم فالواجب البحث والنظر لا التقليد، إما إذا كنت عامّيا فالواجب تقليد من تثق بدينه وعلمه دون الإفتاء أو التعصب لأهل الإفتاء، فإن ذلك سبب للتفرق والاختلاف الذي يسبِّب الشقاق والنزاع، إضافة إلى السباب والحقد والبغضاء، وكل ذلك محرَّم بالاتفاق عند أهل العلم. جاءت أحاديث
كثيرة في الغناء المجرد من الدف والمعازف في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لِحَادِيهِ – الذي يحدو ويُنشد بصوت حسَن -: ويحك يا أنجشة! رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلّم بـها بعضكم لعبتموها عليه، قوله: " سوقك بالقوارير، وفي رواية لمسلم قال أنس: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حَـادٍ حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويداً يا أنجشة لا تكسر القوارير". يعني ضعفة النساء. ومن ذلك ما ورد أن عامر بن الأكوع كان يُنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه سماع ذلك في السفر. لذلك روى البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فتسيرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك! وكان عامر رجلا شاعرًا، فنزل يحدو بالقوم يقول: وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله! لولا أمتعتنا به". الحديث. وفي الصحيحين أيضا عن أنس -رضي الله عنه- قال:"كانت الأنصار يوم الخندق تقول:
نــحـــن الذيــن بايــعــوا مـــحمـــدا ^^ عـلــى الـجــهـاد مــا حـييــــنـا أبــدا
هذه الأحاديث تدل على ما كان عليه النبي وأصحابه من السهولة وحب المرح في وقته، خاصة بعد أو أثناء الأعمال الشاقة، مثل الجهاد أو السفر.. بعد ذلك أستعرض الأحاديث التي ذكرت جواز استخدام الدف في المناسبات، وهي تصل إلى خمسة عشر حديثًا، أكتفي بذكر الصحيح منها، علمًا أن الأحاديث الواردة ذكرت أن الضرب كان في المسجد، كما سيتبين بعد سياق الأحاديث، لكن باعتبار أنه لم يعتد على ذلك، قد يستغربه بعض الناس، ولا يلامون على ذلك، والذي ينبغي أن ننظر إلى الأمور وفق السنة، وفي حال وجود لبس واختلاف فالأولى عدم فعله بالمسجد، إلا إذا كان الأمر واضحا للناس غير ملتبس، والأمر بسيط. أول هذه الأحاديث: "ما رواه الإمام البخاري من طريق يحيى بن بُكَيْرٍ قال
: حدثنا اللَّيْثُ عن عُقَيْلٍ عن ابن شِهَابٍ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه دخل عليها وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ في أَيَّامِ مِنَى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أبو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النبي عن وَجْهِهِ فقال: "دَعْهُمَا يا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى". وَقَالَتْ عَائِشَةُ: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي وأنا أَنْظُرُ إلى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ في الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فقال النبي: دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي من الْأَمْنِ". أخرجه البخاري ومسلم..
وهذا واضح أنه في أيام عيد الأضحى التي هي أيام أكل وشرب وذكر لله.. قد يقول البسطاء: محمد صلى الله عليه وسلم جالس يسمع الدف عند الجواري تاركًا ذكر الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أرحمك وألطفك. أما في النكاح فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأكد أنه يُفعل في المسجد، كما روى ذلك الترمذي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعلنوا هذا النكاح، وافعلوه في المساجد، واضرِبوا عليه بالدف".
وفي موضع آخر قال الترمذي: "حدثنا أَحْمَدُ بن مَنِيعٍ، حدثنا هُشَيْمٌ أخبرنا أبو بَلْجٍ عن مُحَمَّدِ بن حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ قال: قال: رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَصْلُ ما بين الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ". رواه النسائي والحاكم، وسنده حسن. قال النووي: ويجوز دف لعرس وختان، وكذا غيرِهما في الأصح، وإن كان فيه جلاجل. ويجوز دُفٌ بضم الدال أشهر من فتحها، سُمي بذلك لتدفيف الأصابع عليه لعرس.
قال أبو الحسين (اسمه خالد المدني): كنا بالمدينة والجواري يضربن بالدف ويتغنين، فدخلنا على الربيع بنت معوذ، فذكرنا ذلك لها، فقالت دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتان يتغنيان وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر، وتقولان فيما تقولان: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال أما هذا فلا تقولوه؛ ما يعلم ما في غد إلا الله. رواه الترمذي، وسنده صحيح كما قال الألباني. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفّت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة، هل بعثتم معها بلهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو". وفي رواية شَريك: "قال أي النبي صلى الله عليه وسلم:"فهل بعثتم معها جارية تضرِب بالدف وتغني".
بل في موضع آخر كما رواه البخاري في صحيحه (كتاب النكاح) عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة ما كان عندكم لهوٌ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو". قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه: في رواية شريك، فقال (فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟) قلت: تقول ماذا ؟ قال:(تقول: أتيناكم أتيناكم فحيا نا وحياكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلّت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم.
وقد نصّ الفقهاء على جواز الدف والضرب به لعرس وختان، وقدوم غائب، وولادة، وعيد، وشفاء مريض، وغير ذلك، وإن كان فيه جلاجل لإطلاق الخبر، ودعوى أنه لم يكن فيه جلاجل تحتاج إلى إثباته، والجلاجل إما نحو حلق تجعل داخله كدف العرب، أو صنوج عراض من صفر تجعل من خروق دائرته كدف العجم، وكلها جائزة، ومن قال بالكراهة فقوله مردود، وسواء ضرب به رجل أو أنثى، وتخصيصه بالنساء مردود أيضا كما قال بذلك العلامة السبكي،
و في كتاب نيل الأوطار للشوكاني. من خلال ما سبق يتضح لنا أن الدف ضرب في يوم العيد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأحباش لعبوا في بيت الله على مرأى ومسمع من رسول الله، وزوجه على كتفه تنظر وتسمع لهم، وأن ضرب الدف سنة في المساجد لإعلان النكاح، كما يسن عند زف العروس. عجبي عندما كنت عند شيخنا سلمان العودة -حفظه الله- نتذاكر المسألة، قلت له: شيخنا! ألا تعجب معي كيف يكون الدف سنة في النكاح، ثم يكون محرماً في غيره، وهل النكاح يجيز الحرام؟!
لازم ذلك أن السنة تكون في غير محلها مباحًا لا محرمًا. قال شيخنا: هذا صحيح. أما الآن فأصل إلى ذكر أحاديث أجازت ضرب الدف في غير المناسبات، فقد جاء في سنن أبي داود أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدفِ، قال: "أوفِ بنذرك". وروى الترمذي وابن حبان: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع المدينة من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله إني نذرت إن ردَّك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف، فقال لها:"إن كنتِ نذرتِ فأوفي بنذرك".
وفي رواية أكثر تفصيلا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: "يا رسول الله! إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر، فألقت الدف تحت أستها، ثم قعدت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر! إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف".
وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها ضرب الدف على رأسه، مع أنه نهاها أن تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، كما جاء عن عبد الله بن عمرو: "أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال: أوفي بنذرك، قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا (مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية)، قال: لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بنذرك". رواه الترمذي وأبو داود. فمن كل ما مضى يتبين أن الضرب بالدف جائز، سواء كان داخل المسجد أو خارجه، ولم يحرم ذلك إمام قط إلا إذا كان هذا الضرب في المسجد يشوش على المصلِّي، أو على قارئ القرآن،
وكما قال الشيخ سليمان الماجد : يجوز ضرب الدف في غير المناسبات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة بضرب الدف حين قدم من سفره، وهو حديث صحيح، وهذا ليس عرساً، ولا عيداً. والله أعلم. وهذا الذي أدين الله به. والله تعالى أعلم.
وحتى لا يدخل علي أحد بأقوال العلماء أذكر لكم خلاصة ما ذكروه، بدءاً من الأئمة الأربعة، والعلماء المعتبرين، إلى أقوال علمائنا الأفاضل كما يلي: 1
- مذهب الحنفية: إباحة ضرب الدف في العرس و الأعياد، وكراهيته في غير ذلك. وقال ابن عابدين:(وعن الحسن: لا بأس بالدف في العرس ليشتهر). وقال شارح كنز الدقائق:(وفي الذخيرة وغيرها: لا بأس بضرب الدف في العرس و الوليمة والأعياد. وسئل أبو يوسف رحمه الله تعالى عن الدف أتكرهه في غير العرس؟ قال: لا أكرهه.(كتاب الفتاوى الهندية)
. 2- مذهب المالكية: جواز ضرب الدف في العرس و العيدين، وكرهه مالك. أما ابن العربي المالكي فيرى جوازه على الإطلاق كما سيأتي. وقال الشيخ عبد الغني النابلسي: وأما ضرب الدف والرقص فقد جاءت الرخصة في إباحته للفرح والسرور في أيام الأعياد والعرس وقدوم الغائب والوليمة والعقيقة، وقد ثبت جواز ذلك بالنص(إيضاح الدلالات)
. 3- مذهب الشافعية: جواز ضرب الدف في العرس والختان، ويحرم في غيرهما . قال النووي في الروضة: "أما الدف فضربه مباح في العرس والختان". وقد اختلفوا في غيرهما، فمنهم من أباحه، ومنهم من حرّمه. وقال الإمام الغزالي رضي الله عنه في الإحياء: يباح في العرس والعيد وقدوم الغائب، وكل سرور حادث، وهنا الدليل واضح بقوله صلى الله عليه وسلم (اضربوا)؛ فالواو لجمع المذكر السالم، ولو كان القصد فقط للنساء لقال: اضربن عليه بالدفوف، فهذا ظاهر في الجواز للرجال. والله أعلم.
4- مذهب الحنابلة: هو إباحة ضرب الدف في العرس و في الختان، ويباح لقدوم غائب. ويكره فيما عدا ذلك. قال محمد ابن مفلح:(قال أحمد: يستحب أن يظهر النكاح، ويضرب عليه بالدف حتى يشهر ويعرف)
. 5- مذهب ابن حزم الظاهري، و أبي بكر ابن العربي من المالكية، و ابن القيسراني: حيث قالوا بإباحة الضرب بالدف مطلقا، وبدون مناسبة، واستدلوا بأدلة الجمهور التي ذكرناها، والتي ورد فيها جواز الدف في مناسبات، فقالوا : إنها تفيد الإباحة مطلقا دون تخصيص لمناسبة، وهذا الذي أرجحه، والله تعالى أعلم
. 6- العلماء المعاصرون: أولهم الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي، حيث قال: يجوز الغناء المباح وضرب الدف في العرس والختان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا النكاح، واضربوا عليه الغربال".وتحرم الأغاني المهيجة للشرور، والمشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور في الزفاف وغيره،
وكل من أجاز الغناء في العصر الحاضر فإنه يجيز ذلك كالشيخ العلامة القرضاوي، وشيخه الغزالي، والمحد ث عبدالله الجديع الذي ألَّف كتابا في جواز سماع الغناء. وإن كنت أتحفظ على آرائهم، حفظهم الله ورحم ميتهم.
الخلاصة أن استخدام الدف في النكاح والأعياد والحرب سنة، ويكون مباحا في كل مناسبة أو غير مناسبة. هذا الذي دلَّت عليه الأحاديث السابقة. والله تعالى أعلم، وليس ذلك ملزما لأحد، فكما قلت قبلا إن المسألة خلافية، والأمر سهل وبسيط، ومن الطبيعي أن نختلف، لذلك الجميع يتفق على أن الجدال والبغضاء والحقد واختلاف القلوب محرم إجماعًا، وإذا رأى الإنسان أن سماع الدف محرم يحرم عليه، ولا يحرم على من يرى جوازه تقليدًا أو بحثا. والله أعلم بالصواب.