Hukum Menggendong Bayi saat Shalat
Bagaimana Hukum Menggendong Bayi saat Shalat apakah sah atau tidak? Apakah membatalkan shalat?
Bagaimana Hukum Menggendong Bayi saat Shalat apakah sah atau tidak? Apakah membatalkan shalat?
Hukumnya menggendong atau membawa anak saat shalat bahkan selain anak juga boleh seperti membawa hewan dengan syarat (a) ia suci; (b) tidak bergerak-gerak yang membatalkan shalat.
Kebolehan ini berlaku baik dalam shalat fardhu atau sunnah; untuk imam atau makmum atau shalat sendirian.
Kesimpulan dari pendapat Imam Nawawi adalah kalimat berikut:
فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانًا طاهرا من طير وشاة وغيرهما ، وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها
Hadis ini menjadi dalil sahnya salatnya orang yang membawa manusia atau hewan suci seperti burung atau kambing dan lainnya. Dan bahwa baju anak kecil dan badanya adalah suci kecuali apabila nyata najisnya (maka batal shalatnya).
Imam Nawawi dalam Syarah Muslim hlm. 5/31 - 33
باب جواز حمل الصبيان في الصلاة )
وان ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها وان الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا اذا فرق الافعال فيه حديث حمل أمامة رضي الله عنها ففيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وأن الأفعال اذا تعددت ولم تتوال بل تفرقت لا تبطل الصلاة وفيه تواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم وقوله رأيت النبي صلى الله عليه و سلم
يؤم الناس وأمامة على عاتقة هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل ويجوز ذلك للامام والمأموم والمنفرد وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة وهذا التأويل فاسد لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة وادعى بعض المالكية أنه منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه و سلم وبعضهم أنه كان لضرورة وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة فانه لا دليل عليها ولا ضرورة اليها بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته وثياب الاطفال وأجسادهم على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والافعال في الصلاة لا تبطلها اذا قلت أو تفرقت وفعل النبي صلى الله عليه و سلم هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها وهذا يرد ما ادعاه الامام أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه ان يكون كان بغير تعمد فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه و سلم فلم يدفعها فاذا قام بقيت معه قال ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة بعد أخرى عمدا لأنه عمل كثير ويشغل القلب واذ كان الخميصة شغله فكيف لا يشغله هذا هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى وهو باطل ودعوى مجردة ومما يردها قوله في صحيح مسلم فإذا أقام حملها وقوله فإذا رفع من السجود أعادها وقوله في رواية غير مسلم خرج علينا حاملا أمامة فصلى فذكر الحديث وأما قضية الخميصة فلانها تشغل القلب بلا فائدة وحمل أمامة
لا نسلم أنه يشغل القلب وان شغله فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره فأحل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين والله أعلم [ 543 ] قوله وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ولأبي العاص بن الربيع يعني بنت زينب من زوجها أبي العاص بن الربيع وقوله بن الربيع هو الصحيح المشهور في كتب أسماء الصحابة وكتب الانساب وغيرها ورواه أكثر رواة الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى فقالوا بن ربيعة وكذا رواه البخاري من رواية مالك رحمه الله تعالى قال القاضي عياض وقال الاصيلي هو بن الربيع بن ربيعة فنسبه مالك إلى جده قال القاضي وهذا الذي قاله غير معروف ونسبه عند أهل الاخبار والانساب باتفاقهم أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبد شمس بن عبد مناف واسم أبي العاص لقيط وقيل مهشم وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم
حمل الصبى فى الصلاة
المفتي عطية صقر .
السؤال
هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم حمل طفلا وهو يصلي ؟ وإذا كان صحيحا فكيف تصح الصلاة مع حمل النجاسة، وغالب الأطفال ثيابهم نجسة؟
الجواب
قال العلماء يشترط فى صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان ، فلو حمل المصلى شيئا نجسا أو أمسك بشىء نجس وكان يتحرك بحركته بطلت صلاته والحديث موضوع السؤال صحيح . ففى صحيح مسلم بشرح النووى "ج 5ص 31" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع .
فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها .
يقول النووى : فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانًا طاهرا من طير وشاة وغيرهما ، وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها ، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة . وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوال بل تفرقت لا تبطل الصلاة . وفيه تواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم .
ثم يقول : هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر فى صلاة الفرض وصلاة النفل ، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد وحمله أصحاب مالك رضى الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة . وهذا التأويل فاسد . لأن قوله "يؤم الناس " صريح أو كالصريح فى أنه كان فى الفريضة وادعى بعض المالكية أنه منسوخ ، وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أنه كان لضرورة وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة ، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها ، بل الحديث صحيح صريح فى جواز ذلك ، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع ، لأن الآدمى طاهر، وما فى جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة ، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والأفعال فى الصلاة لا تبطلها إذا قلَّت أو تفرقت .
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التى ذكرتها ، وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابى أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد فحملها فى الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه وسلم فلم يدفعها ، فإذا قام بقيت معه ، قال : ولا يتوهم أنه حملها مرة بعد أخرى عمدا لأنه عمل كثير ويشغل القلب . هذا كلام الخطابى وهو باطل ودعوى مجردة ومما يردها قوله فى صحيح مسلم "فإذا قام حملها" وقوله : "فإذا رفع من السجود أعادها" . . . ثم انتهى النووى إلى قوله : إن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين .
هذا ، ويلاحظ فى كلام النووى أن المفروض فى ثياب الطفل وبدنه الطهارة حتى تتحقق النجاسة ومعنى هذا أن النجاسة إذا تحققت لا يجوز حملها، وهو المعقول المتفق مع قول العلماء باشتراط الطهارة للصلاة .
مع مراعاة هذا الرأى ينبغي ألا يستغل استغلالا سيئا بكثرة حمل الصبيان فى الصلاة لأن ذلك يشغل القلب عن الخشوع ، فأرى أنه يكون عند الضرورة أو الحاجة ، أى فى حدود ضيقة ، مع التأكد أن جسم الصبى وثوبه طاهران
_________________
رقم الفتوى 60917 جواز حمل الصبي أثناء الصلاة
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الأول 1426
السؤال
أم لها طفل غير طبيعي { مغولي}، يحرك أمه أثناء الصلاة، فماذا تفعل، وهل عليها شيء؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حمل الصبي أثناء الصلاة أو تعلقه بالمصلي جائز شرعاً، لما رواه الشيخان من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص (وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها.
ولما رواه أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم في مستدركه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .. ولكن ابني ارتحلني، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته .
وخالف المالكية في ذلك فخصوا جواز حمل الصبي بالنافلة دون الفريضة، وتعقبهم النووي فقال: وهذا التأويل فاسد لأن قوله يؤم الناس صريح في أنه كان في الفريضة، كما أن دعوى النسخ والخصوصية باطلة؛ إذ لا دليل عليها ولا ضرورة إليها.
كما تعقب الخطابي أيضاً في دعواه أن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم عن غير قصد، قال النووي: وهو باطل ودعوى مجردة، ومما يردها قوله في صحيح مسلم: فإذا قام حملها.
فالصواب الذي لا محيد عنه أن الحديث كان لبيان الجواز.
هذا عن حمل الصبي أثناء الصلاة، وأما تحريك الصبي لأمه أثناء الصلاة فإن كان لا يؤدي إلى استدبار القبلة أو حركة كثيرة بحيث لو رآها الناس لظنوها خارج الصلاة فلا شيء فيه، قال النووي : إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلاً لم يبطلها بلا خلاف . وضابط الكثرة والقلة في ذلك هو العادة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
Hukumnya menggendong atau membawa anak saat shalat bahkan selain anak juga boleh seperti membawa hewan dengan syarat (a) ia suci; (b) tidak bergerak-gerak yang membatalkan shalat.
Kebolehan ini berlaku baik dalam shalat fardhu atau sunnah; untuk imam atau makmum atau shalat sendirian.
Kesimpulan dari pendapat Imam Nawawi adalah kalimat berikut:
فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانًا طاهرا من طير وشاة وغيرهما ، وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها
Hadis ini menjadi dalil sahnya salatnya orang yang membawa manusia atau hewan suci seperti burung atau kambing dan lainnya. Dan bahwa baju anak kecil dan badanya adalah suci kecuali apabila nyata najisnya (maka batal shalatnya).
Imam Nawawi dalam Syarah Muslim hlm. 5/31 - 33
باب جواز حمل الصبيان في الصلاة )
وان ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها وان الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا اذا فرق الافعال فيه حديث حمل أمامة رضي الله عنها ففيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وأن الأفعال اذا تعددت ولم تتوال بل تفرقت لا تبطل الصلاة وفيه تواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم وقوله رأيت النبي صلى الله عليه و سلم
يؤم الناس وأمامة على عاتقة هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل ويجوز ذلك للامام والمأموم والمنفرد وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة وهذا التأويل فاسد لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة وادعى بعض المالكية أنه منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه و سلم وبعضهم أنه كان لضرورة وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة فانه لا دليل عليها ولا ضرورة اليها بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته وثياب الاطفال وأجسادهم على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والافعال في الصلاة لا تبطلها اذا قلت أو تفرقت وفعل النبي صلى الله عليه و سلم هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها وهذا يرد ما ادعاه الامام أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه ان يكون كان بغير تعمد فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه و سلم فلم يدفعها فاذا قام بقيت معه قال ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة بعد أخرى عمدا لأنه عمل كثير ويشغل القلب واذ كان الخميصة شغله فكيف لا يشغله هذا هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى وهو باطل ودعوى مجردة ومما يردها قوله في صحيح مسلم فإذا أقام حملها وقوله فإذا رفع من السجود أعادها وقوله في رواية غير مسلم خرج علينا حاملا أمامة فصلى فذكر الحديث وأما قضية الخميصة فلانها تشغل القلب بلا فائدة وحمل أمامة
لا نسلم أنه يشغل القلب وان شغله فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره فأحل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين والله أعلم [ 543 ] قوله وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ولأبي العاص بن الربيع يعني بنت زينب من زوجها أبي العاص بن الربيع وقوله بن الربيع هو الصحيح المشهور في كتب أسماء الصحابة وكتب الانساب وغيرها ورواه أكثر رواة الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى فقالوا بن ربيعة وكذا رواه البخاري من رواية مالك رحمه الله تعالى قال القاضي عياض وقال الاصيلي هو بن الربيع بن ربيعة فنسبه مالك إلى جده قال القاضي وهذا الذي قاله غير معروف ونسبه عند أهل الاخبار والانساب باتفاقهم أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبد شمس بن عبد مناف واسم أبي العاص لقيط وقيل مهشم وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم
حمل الصبى فى الصلاة
المفتي عطية صقر .
السؤال
هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم حمل طفلا وهو يصلي ؟ وإذا كان صحيحا فكيف تصح الصلاة مع حمل النجاسة، وغالب الأطفال ثيابهم نجسة؟
الجواب
قال العلماء يشترط فى صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان ، فلو حمل المصلى شيئا نجسا أو أمسك بشىء نجس وكان يتحرك بحركته بطلت صلاته والحديث موضوع السؤال صحيح . ففى صحيح مسلم بشرح النووى "ج 5ص 31" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع .
فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها .
يقول النووى : فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانًا طاهرا من طير وشاة وغيرهما ، وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها ، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة . وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوال بل تفرقت لا تبطل الصلاة . وفيه تواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم .
ثم يقول : هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر فى صلاة الفرض وصلاة النفل ، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد وحمله أصحاب مالك رضى الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة . وهذا التأويل فاسد . لأن قوله "يؤم الناس " صريح أو كالصريح فى أنه كان فى الفريضة وادعى بعض المالكية أنه منسوخ ، وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أنه كان لضرورة وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة ، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها ، بل الحديث صحيح صريح فى جواز ذلك ، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع ، لأن الآدمى طاهر، وما فى جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة ، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والأفعال فى الصلاة لا تبطلها إذا قلَّت أو تفرقت .
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التى ذكرتها ، وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابى أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد فحملها فى الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه وسلم فلم يدفعها ، فإذا قام بقيت معه ، قال : ولا يتوهم أنه حملها مرة بعد أخرى عمدا لأنه عمل كثير ويشغل القلب . هذا كلام الخطابى وهو باطل ودعوى مجردة ومما يردها قوله فى صحيح مسلم "فإذا قام حملها" وقوله : "فإذا رفع من السجود أعادها" . . . ثم انتهى النووى إلى قوله : إن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين .
هذا ، ويلاحظ فى كلام النووى أن المفروض فى ثياب الطفل وبدنه الطهارة حتى تتحقق النجاسة ومعنى هذا أن النجاسة إذا تحققت لا يجوز حملها، وهو المعقول المتفق مع قول العلماء باشتراط الطهارة للصلاة .
مع مراعاة هذا الرأى ينبغي ألا يستغل استغلالا سيئا بكثرة حمل الصبيان فى الصلاة لأن ذلك يشغل القلب عن الخشوع ، فأرى أنه يكون عند الضرورة أو الحاجة ، أى فى حدود ضيقة ، مع التأكد أن جسم الصبى وثوبه طاهران
_________________
رقم الفتوى 60917 جواز حمل الصبي أثناء الصلاة
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الأول 1426
السؤال
أم لها طفل غير طبيعي { مغولي}، يحرك أمه أثناء الصلاة، فماذا تفعل، وهل عليها شيء؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حمل الصبي أثناء الصلاة أو تعلقه بالمصلي جائز شرعاً، لما رواه الشيخان من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص (وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها.
ولما رواه أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم في مستدركه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .. ولكن ابني ارتحلني، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته .
وخالف المالكية في ذلك فخصوا جواز حمل الصبي بالنافلة دون الفريضة، وتعقبهم النووي فقال: وهذا التأويل فاسد لأن قوله يؤم الناس صريح في أنه كان في الفريضة، كما أن دعوى النسخ والخصوصية باطلة؛ إذ لا دليل عليها ولا ضرورة إليها.
كما تعقب الخطابي أيضاً في دعواه أن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم عن غير قصد، قال النووي: وهو باطل ودعوى مجردة، ومما يردها قوله في صحيح مسلم: فإذا قام حملها.
فالصواب الذي لا محيد عنه أن الحديث كان لبيان الجواز.
هذا عن حمل الصبي أثناء الصلاة، وأما تحريك الصبي لأمه أثناء الصلاة فإن كان لا يؤدي إلى استدبار القبلة أو حركة كثيرة بحيث لو رآها الناس لظنوها خارج الصلاة فلا شيء فيه، قال النووي : إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلاً لم يبطلها بلا خلاف . وضابط الكثرة والقلة في ذلك هو العادة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه