Hukum Darah Nifas saat Keguguran atau Aborsi
Apa Hukum Darah yang keluar saat Keguguran atau Aborsi, apakah juga disebut darah nifas atau bukan? Apakah darah yang keluar pada kelahiran yang kurang dari 6 bulan bisa disebut darah nifas? atau darah istihadoh atau haid?
Apa Hukum Darah yang keluar saat Keguguran atau Aborsi, apakah juga disebut darah nifas atau bukan? Apakah darah yang keluar pada kelahiran yang kurang dari 6 bulan bisa disebut darah nifas? atau darah istihadoh atau haid?
ثبوت حكم دم النفاس في حالات الإجهاض
ثبوت حكم دم النفاس في حالات الإجهاض
تتعرض بعض النساء الحوامل إلى إجهاض أجنتهن ويتبع ذلك تساؤل الكثير منهن عن حكم الدم الخارج منهن هل هو نفاس تمتنع فيه عن الصلاة والصيام والجماع أم هو دم فاسد فتلتزم فيه بالوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصوم فرضها ؟ فبم تكون المرأة نفاساً ؟
نسمع من بعض المفتين من يحدد ذلك بأن الحمل إذا كان عمره واحداً وثمانين يوماً فهو دم نفاس وإن كان أقل من ذلك فهو دم فساد ، مع عدم ربطه بتبين خلق الإنسان في الجنين المجهض وهذا بناء على كلام بعض الفقهاء كما سيرد ذكره في البحث واستدلالهم بقول الله تعالى{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ}[1]
وبقوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}[2].
وقوله عليه الصلاة والسلام : " إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك...."[3] .
ومع تطور الأجهزة الطبية ودقة الأشعة الصوتية المصورة للجنين في مراحل حمله المختلفة، هل نقول: بأن الأصل لتكون المرأة نفاسا إذا تبين خلق الإنسان وإن كان أقل من واحد وثمانين يوماً كأن يكون له واحد وخمسون يوماً أم لا بد أن يكون واحداً وثمانين يوماً أم لا يشترط تبين خلق الإنسان، فبمجرد التأكد من وجود الحمل علقة، أو مضغة، وتجهضه المرأة تكون نفاسا.
مسألة مهمة تتعلق بطهارة المرأة، وعبادتها، وعدتها من طلاق ووفاة؛ ولأهميتها رأيت البحث فيها بالجمع بين أراء أهل الاختصاص من الفقهاء الباحثين فيه والأطباء المختصين في هذا المجال، فأسأل الله الإعانة والتوفيق.
تعريف النفاس في اللغة والاصطلاح الفقهي والطبي:
تعريف النفاس في اللغة:
ولادة المرأة إذا وضعت فهي نفساء ، والنفس الدم ونُفَِست المرأة ونَفِستْ بالكسر نَفَساً ونفاسة ونفاساً فهي نُفَساءُ ونَفْساءُ ونَفَساءُ : إذا ولدت وجمعها نُفَساوات، ونِفاس ونُفاس ونُفَّس[4].
وليس في الكلام فُعلاء يجمع على فِعَال غير نفساء وعشراء[5]، ويقال: نَفِست المرأة تنفس بالفتح إذا حاضت.[6]
وقيل: إنه مشتق من تنفس الرحم به ، وقيل: هو من النفس الذي هو عبارة عن الدم،
وقيل: هو من النفس التي هي الولد فخروجه لا ينفك عن دم يتعقبه[7].
وقيل: النفاس بكسر النون الولادة من التَّنَفُّس وهو التَّشَقُّقُ والانصداع، ثم سمي الدم نِفاساً؛ لأنه خارج بسبب الولادة تسمية للمُسبَبَّ باسم السَّبَب[8].
تعريف النفاس في الاصطلاح الفقهي:
عرفه فقهاء الحنفية بأنه: اسم للدم الخارج من الرحم عقيب الولادة[9].
وعند فقهاء المالكية: الدم الخارج للولادة[10].
وعند فقهاء الشافعية: دم يرخيه الرحم في حال الولادة وبعدها[11].
وعند فقهاء الحنابلة: هو دم تُرخيه الرَّحِمُ مع الولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة بأمارةٍ وبعدها إلى تمام أربعين من ابتداء خروج بعض الولد[12].
وأقرب تعريف ما ذكره صاحب المبدع بقوله: دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى مدة معلومة[13]. حيث قيد دم النفاس بنزوله في مدة معلومة هي أقل النفاس وأكثره.
تعريف النفاس في الإصطلاح الطبي:
هناك فرق عند الأطباء بين النفاس ودم النفاس، فالنفاس هو: الفترة التي تلي الولادة والتي تؤدي إلى عودة الرحم وجهاز المرأة التناسلي إلى حالته الطبيعية قبل الولادة.[14]
ودم النفاس هو: الدم والإفرازات التي تخرج من الرحم بعد الولادة وتستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وقد تطول إلى ستة أسابيع (أربعين يوماً) [15].
وقيل هو: عبارة عن الإفرازات التي تخرج بعد الولادة ويكون عبارة عن دم في أول أربعة أيام، ثم يفتح لونه وتقل كمية الدم حتى يصبح عبارة عن مخاط لا لون له بعد عشرة أيام.[16]
الإجهاض والإسقاط في المصطلح الطبي: ـ
الإجهاض (Abortion)
فقدان نتاج الحمل الذي لم يولد وذلك عندما يحدث في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل[17].
الإسقاط (Miscarriage)
فقد جنين الحامل قبل أن يبلغ درجة من النمو تمكنه من الحياة في عالمنا خارج الرحم[18].
الفرق بين الإجهاض والإسقاط: ـ
عندما يحدث فقدان للحمل في أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل فإنه يعد إجهاضاً، وعندما يحدث بين نهاية الشهر الثالث وبداية الشهر السابع فإنه يعد إسقاطا وفيه يكون للجنين فرصة في البقاء حياً إذا ولد بعد الشهر السادس من الحمل[19].
قد يكون الإجهاض تلقائياً أو ناشئاً عن حادث أو إصابة، والإجهاض التلقائي يعرف عامياً بالسقط[20].
وكثير من حالات الحيض المؤجل وبخاصة إذا صحبتها جلطات كبيرة من دم الحيض تعتبر حالات إجهاض مبكر حدثت قبل ملاحظة الحمل ، وتحدث ثلثا حالات الإجهاض تقريباً في أثناء الأشهر الثلاثة الأولى للحمل وأغلبها يكون قبل الأسبوع الثامن ، ويقل احتمال حدوثه بعد الأسبوع الثاني عشر حين تثبت أصول السخد
( المشيمة) وتتحسن تغذية الجنين[21].
ويتفق قول الفقهاء القائلين بأن أكثر الدم أربعون يوماً مع رأي الأطباء ، ويتفق قول القائلين بأن أكثر النفاس ستون يوماً مع التعريف الطبي للنفاس وهو عودة الرحم إلى حالته الطبيعية إذ أن أكثر ذلك في رأي الطب ثمانية أسابيع أو ستون يوماً ، ولكن الاختلاف بينها في التعريف فالأطباء يقصدون بالنفاس حالة الرحم حتى يعود إلى وضعه الطبيعي ويسمى (Peurpurim) .
وأما الدم والإفرازات التي تصحبه فتسمى (Lochia) أي دم النفاس ومدته عند الأطباء لا تزيد على ستة أسابيع[22].
حساب أشهر الحمل:
الحمل هو المدة مابين الإخصاب والولادة ، وينمو في أثنائها الجنين في الرحم ومدة الحمل تسعة أشهر تقريباً لكنها قد تزيد أو تنقص[23].
ويبدأ حساب أشـهر الحمل عند الأطباء من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة ، ومدة الحمل 280 يوماً (أربعين أسبوعا).ً
وعند الفقهاء يبدأ من وقت الإخصاب (التلقيح) أي بعد أسبوعين من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة ، فالفرق بين حساب الأطباء وحساب الفقهاء أسبوعان (أربعة عشر يوماً).
والعمر الحقيقي للجنين هو 280 – 14 = 266 يوماً فقط ، وهذا هو العمر الحقيقي للجنين منذ نزول البويضة[24].
حكم الدم النازل بعد الإجهاض: ـ
إذا أجهضت المرأة حملها فلا يخلو ذلك من عدة حالات:
الحالة الأولى: أن يكون ذلك قبل مضي أربعين يوماً من الحمل فالدم النازل بعده دم فساد وليس بدم نفاس فلا تترك المرأة الصلاة والصيام بل تأتي بها وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وهذا باتفاق الفقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
فعند الحنفية: " إذا اسقطت سقطاً فإن كان قد استبان شيء من خلقه فهي نفساء فيما ترى من الدم بعد ذلك وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا نفاس لها، ولكن إن أمكن جعل المرئي من الدم حيضاً يجعل حيضاً، وإن لم يكن بأن لم يتقدمه طهر تام فهو استحاضة"[25].
وعند المالكية: "لاعدة لكل حامل غير الوضع والسقط التام والمضغة من الولد في ذلك سواء"[26].
فجعلوا المضغة مثل السقط التام وهي الأربعين الثالثة فدل على أن ماسبقها لا يعد نفاسا.
وقالوا: " وإن كان الحمل دماً اجتمع، وعلامة كونه حملاً أنه إذا صب عليه الماء الحار لم يذب"[27].
وعند الشافعية: " لا يخلو حال المرأة في ولادتها من أحد أمرين: إما أن تضع ما فيه خلق مصور أم لا؟ فإن لم يكن فيما وضعته خلق مصور لا جلي ولا خفي كالعلقة والمضغة التي لا تصير بها أم ولد ولا تجب فيها عدة ، لم يكن الدم الخارج معه نفاساً ، وكان دم استحاضة أو حيض على حسب حاله ، لأنه لما لم يحكم لما وضعته بحكم الولد فيما سوى النفاس كذلك في النفاس"[28].
وعند الحنابلة: تكون نفاساً " بوضع مايتبين فيه خلق الإنسان نصاً ، فلو وضعت علقه أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها بذلك حكم النفاس"[29].
وفي المغنى: " وإن رأته -أي الدم- بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس"[30].
وفي الإنصاف: " يثبت حكم النفاس بوضع شيء فيه خلق الإنسان على الصحيح والمذهب ونص عليه، ومدة تبيين خلق الإنسان غالباً ثلاثة أشهر"[31].
وبالقول بأن الإجهاض قبل أربعين يوما من الحمل لا يعد نفاساً أخذ الشيخ ابن باز[32]، وابن عثمين[33]رحمهما الله.
وعللوا:
1- بأن السقط إذا لم يكن استبان من خلقه شيء فإنه لا يُدرى هل هو حمل مخلوق من ماء الذكر والأنثى ، أو دم جامد ، أو شيء من الأخلاط الردية استحال إلى صورة لحم؟ وإذا لم يُعلم حاله فلا يتعلق به شيء من أحكام الولادة[34].
2- أنه لم يثبت لهذا الحمل أنه ولد لا بالمشاهدة ولا بالبينة فلا يتعلق به شيء من الأحكام[35].
الحالة الثانية: أن تسقط المرأة حملها بعد تبين خلق الإنسان فيه فالدم النازل بعده دم نفاس باتفاق الفقهاء من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة.
فعند الحنفية:"فأما إذا اسقطت سقطاً فإن كان قد استبان شيء من خلقه فهي نفساء فيما ترى من الدم بعد ذلك"[36].
وعند المالكية: " لا عدة لكل حامل غير الوضع والسقط التام والمضغة من الولد في ذلك سواء"[37].
وعند الشافعية: " لا يخلو حال المرأة في ولادتها من أحد أمرين... وإن كان فيه خلق مصور تنقضي به العدة وتصير به أم ولد"[38].
وفي المجموع:" قال أصحابنا لايشترط في ثبوت حكم النفاس أن يكون الولد كامل الخلقة ولا حيا، بل لو وضعت ميتاً أو لحماً تصور فيه صورة آدمي أو لم يتصور، وقال القوابل: إنه لحم آدمي ثبت حكم النفاس هكذا صرح به المتولي وآخرون. وقال الماوردي: وضابطه أن تضع ما تنقضي به العدة وتصير به أم ولد"[39].
وعند الحنابلة: " ولا تنقضي عدة حامل إلا بوضع ما تصير به أمة أم ولد وهو مايتبين فيه خلق الإنسان ولو خفياً"[40].
جاء في المبدع: " ويثبت حكمه ـ أي النفاس ـ بوضع شيء فيه خلق الإنسان على الأشهر"[41].
وفي المغنى: " إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء فيه خلق الإنسان فهو نفاس نص عليه"[42].
وبه قال الشيخ بن باز رحمه الله حيث قال:" إذا اسقطت المرأة مايتبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم..."[43].
وبه قال الشيخ ابن عثمين رحمه الله حيث قال:" إذا ولدت ولو ميتاً أو حياً فإنه لا بد أن يتبين فيه خلق إنسان يتبين فيه اليدان والرجلان والرأس وهذا إنما يكون بعد بلوغ الحمل ثمانين يوماً ، أما قبل ذلك فلا يمكن أن يُخَلَّق؛ لأن الجنين في بطن أمه يكون في الأربعين الأولى نطفة ، وفي الثانية علقة ، ثم في الثالثة يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة إذاً لا يمكن أن يبدأ التخطيط إلا بعد الثمانين، فبعد الثمانين يمكن أن يخلق ، وفي التسعين الغالب أن مُخلَّقٌ ... ثم قال: اعلم أن أحكام الجنين تتنوع؛ فمنها ما يتعلق بكونه نطفة... ثم قال: الثالث: يتعلق بكونه مضغة مخلقة أنه يترتب عليه النفاس......."[44].
واختاره الشيخ عمار بدوي[45] حيث قال: "وإذا نزل الجنين وتبين الخلقة تكون المرأة نفاساً"[46].
وعللوا بما يلي:
1- أن السقط إذا استبان بعض خلقه فهو في الحكم كالولد التام تتعلق به أحكام الولادة من انقضاء العدة ، وصيرورة المرأة نفساء لحصول العلم بكونه ولداً مخلوقاً عن الذكر والأنثى[47].
2- أن عدة المرأة تنقضي به بلا خلاف، قال ابن المنذر: "أجمع كل ما نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد"[48].
وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من خلق الآدمي علم أنه حمل فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...} [49].
الحالة الثالثة: إذا اسقطت المرأة علقة أو مضغة أي جنيناً في الأربعين الثانية أو الثالثة قبل تبين الخلق فيه فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في اعتبار الدم النازل بعده دم نفاس أم دم استحاضة على أقوال:
القول الأول: إذا ألقت علقة فلا يكون الدم بعدها نفاساً، وأما إذا ألقت مضغة فإن كانت لا صورة فيها ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي فليس الدم بعدها نفاساً، وإن شهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي فالدم بعده نفاساً.
وهو قول الحنفية[50]، وهو ظاهر مذهب الشافعي[51]، ورواية عند أحمد أن الأمة تكون به أم ولد[52]، وبذلك يكون الدم بعده نفاساً.
جاء في الإنصاف: " وأقل مايتبين به الولد واحد وثمانون يوماً ، فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها بذلك حكم النفاس نص عليه....وعنه: يثبت بوضع مضغة وهما وجهان مطلقان في المغنى والشرح ...........
وقيل: يثبت لها حكم النفساء إذا وضعته لأربعة أشهر قدمه في الرعاية الكبرى، قال في الفروع: ويتوجه أنه رواية مخرجه من العدة..."[53].
وبه قال الشيخ ابن عثمين رحمه الله حيث قال: " الثالث: يتعلق بكونه مضغة مخلقة أنه يترتب عليه النفاس، فالمرأة إذا وضعت الحمل قبل أن يتبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج ليس دم نفاس"[54].
وبه قال ابن باز رحمه الله تعالى: " أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمه ولا تخطيط فيه، أو كان دماً فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا الحائض"[55].
واستدلوا:
1- قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ...} [56].
فدلت الآية المذكورة على أن التخليق يكون للنطفة[57]، فمخلقة أي مصور منها خلق الآدمي ، وغير مخلقة تارة بأن تقذفها الأرحام قبل تخليقها[58].
2- قول الله تـعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ {23/12} ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ {23/13} ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}[59] أي جعلنا اللحم كسوة للعظام كما جعلنا العظام عماداً للحم وذلك في الأربعين الثالثة[60] في النصف الثاني منها ، كما تدل على أن المضغة تصير عظاماً بعد نفخ الروح[61].
3- أن شهادة ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي يشبه مالو تصور[62]،وأما إذا لم يشهدن فإنه لم يثبت كونه ولداً ببينة ولا مشاهدة فأشبه العلقة؛ لأنها لا تنقضي العدة بوضع ماقبل المضغة بحال[63].
4- أن العلقة ليست بشيء وإنما هي دم لا تنقضي به عدة ولا تعتق به أمة[64]. قال الإمام أحمد بن حنبل: ولا نعلم مخالفاً في هذا إلا الحسن فإنه قال: إذا علم أنها حمل انقضت به العدة ، وفيه الغُرة، قال ابن قدامة: والأول أصح وعليه الجمهور[65].
وعند الحنابلة: أقل مايحكم بأنه دم نفاس وماتنقضي به العدة من الحمل أن تضعه بعد ثمانين يوماً منذ أمكنه وطؤها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك"[66].
ولا يحكم بالنفاس وتنقضي العدة بما دون المضغة فوجب أن يكون دم النفاس بعد الثمانين فأما ما بعد الأربعة أشهر فليس فيه اشكال؛ لأنه ينكس[67] في الخلق الرابع[68].
قال الأثرم قلت لأبي عبد الله: إذا نُكس في الخلق الرابع فليس فيه اختلاف، ولكن إذا تبين خلقه هذا أدل[69].
5- أن العلماء قد أجمعوا على أن عدة الحامل تنقضي بوضع ما استبان خلقه[70]،
وكذا المتوفى عنها زوجها، قال ابن المنذر: " أجمعوا على أن عدة المتوفى عنها تنقضي بالسقط"[71]. وقال ابن قدامة: "مابان فيه خلق الآدمي من الرأس واليد والرجل فهذا تنقضي به العدة بلا خلاف بينهم"[72].
6- أن حكم النفاس لا يثبت إلا بنزول الحمل، وإذا بان فيه شيء من خلق الآدمي علم أنه حمل فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[73] [74].
ويمكن أن يجاب عنه: بأن الآية عامة في كل حمل، ولم يشترط فيه أن يتبين فيه خلق الإنسان.
7- أن التخليق هو أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجنين كالرأس واليدين ونحوهما، والتخليق يكون في مرحلة المضغة ولا يكون قبل ذلك لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ...}[75] فالله جل شأنه وصف المضغة بالمخلقة وغير المخلقة فدل على أن ما قبلها ليس مخلفاً.
يمكن أن يجاب عنه:
أ ـ بأن التفريق بين قبل التخليق وبعده في ثبوت النفاس لا دليل عليه من الكتاب، ولا السنة، ولا الإجماع.
ب ـ أن الإسقاط من عموم البلوى، والتفريق بين قبل التخليق وبعده تفصيل تدعو الحاجة إلى بيانه؛ فلما لم يوجد الدليل على التفريق نبقى على الأصل وهو عدم التفريق.
جـ ـ أنه وردت روايات في صحيح مسلم: "أن الملك يدخل على النطفة بعد أن تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول: يارب أشقي أم سعيد" وفي رواية أخرى: " إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها" وفي رواية حذيفة بن أسيد رضي الله عنه: " أن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك" وفي رواية: " أن ملكاً موكلاً بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئاً بإذن الله لبضع وأربعين ليلة"[76].
وأجيب عنه: بأن المراد بتصويرها وخلق سمعها إلى آخره أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر؛ لأن التصوير عقب الأربعين الأولى غير موجود في العادة، وإنما يقع في الأربعين الثالثة وهي مدة المضغة[77].
وردت هذه الإجابة بما يلي:
- بأنه قد وردت بعض الأحاديث التي تقتضي الكتب بعد الأربعين الأولى كحديث: " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه... ثم يبعث إليه الملك فيؤذن فيكتب".
وأجيب عنها: بأن قوله: ( ثم يبعث إليه الملك فيؤذن فيكتب) معطوف على قوله: ( يجمع في بطن أمه) ومتعلق به لا بما قبله وهو قوله: ( ثم يكون مضغة مثله) ويكون قوله: ( ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله) معترضاً بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح وغيره من كلام العرب.
- أن الملك يكتب في المراحل الثلاث ولا يكون التصوير إلا في الأربعين الثالثة[78].
د ـ أن القول بأن التخليق لا يكون إلا بعد ثمانين يوماً والغالب تسعين يوماً يخالف ماجاء في حديث حديفة بن أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين ليلة ، وقال سفيان مرة: أوخمس وأربعين ليلة، فيقول: يارب أشقي أو سعيد؟ فيكتبان ، فيقول: أي ورب أذكر أو أنثى ؟ فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص"[79].
وفي رواية أخرى: " إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يارب ذكر أو أنثى؟ فيقضي ربك ماشاء ويكتب الملك، ثم يقول: يارب أجله؟ فيقول ربك ماشاء ويكتب الملك، ثم يقول: يارب رزقة؟ فيقضي ربك ماشاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص"[80].
فظاهر الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول الأربعين الثانية؛ فيلزم من ذلك أن يكون في الأربعين الثانية لحماً وعظاماً[81].
رد هذا الاستدلال:بأن حديث حذيفة يعارض حديث ابن مسعود رضي الله عنهما.
أجيب عنه: بأن كلاهما صحيح، حيث في حديث ابن مسعود أن مسألة بعث الملك بكتابة العمر وتصوير الخلق بعد الأربعة أشهر، وحديث حذيفة بعد الاثنين والأربعين يوماً.
وأجود جمع لهما هو ما ذهب إليه ابن الصلاح و ذكره في فتوى له، وهو ترجيح حديث حذيفة، وتوجيه حديث ابن مسعود: أن التصوير والكتابة على حديث حذيفة غير أنها لم تذكر في حديث ابن مسعود لأن البلاغة تقتضي أن تذكر الأطوار متتابعة ثم تعقب بذكر النفخ في مثل قوله تعالى : {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ}[82] فنفخ الروح سابق للنسل غير أنه أخر لتناسب الأطوار[83].
يمكن أن يجاب عما سبق من أنه لا يعد الدم نفاساً إلا بعد ثبوت التخليق بتبين أحد أعضاء الإنسان بأنه:
قول مجرد من الدليل بل مصادم لقول الله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ *ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ}[84].
فدلت الآية على أن النطفة مبتدأ خلق الإنسان، وأول أطواره تليه العلقة ثم المضغة.
ويؤيده ما يلي:
- قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك"[85].
- قوله عليه الصلاة والسلام: " وكل الله بالرحم ملكاً فيقول: أي رب نطفة؟ أي رب علقة ؟ أي رب مضغة؟ فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى ؟ أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه"[86].
فإذا ثبت الحمل في هذه المراحل بجنين فالدم المصاحب لنزول هذا الحمل متحققة فيه العلة وهي كونه مصاحبا لخلق الإنسان؛ فيثبت حكم النفاس لنزوله.
القول الثاني: إذا اسقطت المرأة حملها في مرحلة العلقة فهي نفساء، وهو قول المالكية [87]حيث قالوا: وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كله وإن كان الحمل دماً اجتمع، والشافعية[88] حيث قالوا: إذا ألقت مضغة أو علقة فالدم بعده نفاس.
واستدلوا بما يلي:
1- قوله تعالى: { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
وجه الدلالة: أن مسقطة العلقة يصدق عليها إذا ألقتها أنها كانت حاملاً، وقد وضعت ما استقر في رحمها فتشملها الآية[89].
2- قوله عليه الصلاة والسلام: " أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً فتكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث.."[90].
وجه الدلالة: أن الحديث يقتضي أن الله قد جمع خلق الجنين في بطن أمه جمعاً خفياً منذ كان نطفة، وهذا الخلق في ظهور خفي على التدريج[91].
3- أنها وضعت مبدأ الولد عن نطفة متجسداً، فيقاس على ما ظهر فيه تخطيط صورة الآدمي[92].
4- أن العلقة حمل فإذا اسقطت تعلق بها حكم النفاس.
5- أن العلة في ثبوت النفاس أن يكون الدم مصاحباً لخلق الإنسان وهو وجود الحمل ولا يشترط لثبوت الحمل أن يتبين فيه خلق الإنسان، فمتى ما حصل التأكد من وجود الحمل عن طريق التحاليل المخبرية الطبية، والأشعة الصوتية الطبية، أو أخبر به طبيب ثقة ثبت حكمه ، لا سيما وقد تطورت وسائل الكشف عن وجود الحمل وإثباته؛ فقد ذكر الأطباء أن المرأة إذا كانت تشك في كونها حاملا فبإمكانها اجراء تحليل خاص بالدم ويسمى " بيتا سب يونت" {Beta Sub Unit}بعد تأخر الدورة بيوم واحد حيث يظهر هرمون الحمل في الدم في وقت مبكر جداً بخلاف تحليل البول الذي يظهره بعد مضي من 10 – 15 يوماً من انقطاع الدورة[93].
وهرمون الحمل HCG يظهر بالدم بعد عشرة إلى أربعة عشر يوماً من التلقيح وهو أكثر حساسية من تحليل البول ، ويرتفع معدله بمعدل الضعف كل 48 ساعة ويكون إيجابياً إذا كان أكثر من 10 وحدة دولية[94].
كما أن الحمل بجنين يتأكد من الأسبوع الرابع من التلقيح، وفيه يسمع نبضه فهذا مؤكد جلي على وجود الحمل الذي بنزوله ونزول الدم معه يحكم بوضع الحمل الذي تكون المرأة به نفاسا وتخرج به من العدة.
الرأي الطبي: ـ
الحمل هو المدة مابين الإخصاب والولادة، وينمو في أثنائها الجنين في الرحم، ومدة الحمل تسعة أشهر تقريباً لكنها قد تزيد أو تنقص.
نقل الفاضل علي بن المهذب الحموي الطبيب اتفاق الأطباء على أن خلق الجنين في الرحم يكون في الأربعين، وذكر أن فيها تتميز أعضاء الذكر دون الأنثى لحرارة مزاجه وقواه، وكونه أقرب إلى قوام المنى الذي تتكون أعضاؤه منه ونضجه فيكون أمثل للشكل والتصوير ثم يكون علقة مثل ذلك ..[95]
وقد ذكر الأطباء: أنه بعد أسبوعين من عمر الجنين تبدأ النواة العصبية بالتكون، وكذلك القلب والجهاز الهضمي، وأجهزة الحس.
وفي الأسبوع الثالث يبدأ أنبوب النخاع الشوكي، وأنبوب القلب، ودماغ بدائي والعيون، والكلية بالتشكل[96].
وفي الأسبوع الرابع يتضح شكل الرأس والخياشيم، والقلب وبداية الأطراف، وتظهر في الرأس العين البدائية الأولية[97].
وفي الشهر الثاني: يمكن رؤية الذراعين والرجلين والوجه بوضوح، وكافة الأجهزة الرئيسية موجودة[98].
وفي نهاية الشهر الثاني يكون الحمل أكثر شبهاً بالإنسان فيتميز وجهه ، وله قلب ينبض، وله أطراف مع بداية ظهور الأصابع[99]، وتبدأ العظام تحل محل الغضاريف[100].
وفي الشهر الثالث: تكون قاعدة الأظافر قد تشكلت، ويصبح الرأس أصغر نسبياً من
المرحلة السابقة، ويمكن معرفة أعضاء التناسل[101].
وفي نهاية الشهر الثالث تنمو أعضاء جسمه أكثر كالجهاز البولي، والكبد، وجهاز الدورة الدموية، وتتميز أصابعه وأذناه، والأجهزة التناسلية تبدأ بالنمو ولكن يصعب تحديد جنس الجنين في هذه الفترة[102].
ويقول الأستاذ الدكتور: محمد بن حسن عدار[103]:
وفي نهاية الشهر الأول يكون الجنين قد اكتمل تكوينه، ويكون حجمه نصف حبة البندق، ويكون هلاميا، وبصعوبة جدا يمكن رؤية أجزائه إذا تم فحصه....ويكون لرأس الجنين في هذا الموعد عينان وأذنان وفم ومخ، ويوجد أيضا كلية بسيطة، وكبد، وقناة هضمية، وحبل سري بدائي، ودورة دموية، وقلب، ويبدأ هذا القلب بالخفقان اليوم الخامس والعشرين، ويكون بدائي التركيب.... ومع هذا التطور في تكوين الجنين عند نهاية الشهر الأول من عمره نجد أن مظهره ليس أدميا بالقدر الكامل حيث يبدو الجنين وله ذيل وهذه البروزات التي تمثل الذراعين والساقين لا تمثل إطلاقاً هذه الأطراف.
وفي الشهر الثاني من الحمل خلال الثلاثة الأسابيع الأولى من هذا الشهر يتحول الجنين إلى نسخة مصغرة من المولود الكامل، وفي الأسبوع السابع من عمر الجنين تكتمل ملامح أعضائه الداخلية على الرغم من أن طوله لا يزيد عن أربع سنتيمترات.....وعندما ننظر إليه نجد أن له وجه إنسان متكامل إذ أن له عينين وأذنيين وأنف ، وشفتين ولسانا؛ بل وهناك براعم الأسنان اللبنية مدفونة في اللثة وجسم الجنين في هذه الفترة يكون كامل الاستدارة له عضلاته المحددة، ومغطى بطبقة رقيقة من الجلد، أما طول ذراعيه لا يزيد عن واحد سنتيمتر، وفي نهاية كل ذراع كف متكاملة وأصابع، وأما الساقان فإن نموها أبطأ ولكن في نفس الوقت بهما الركبة والقدم وأصابع القدم، وكل هذه الأعضاء موجودة وتعمل أيضاً؛ فالمخ مثلا يرسل الإشارات التي تنظم عمل الأعضاء المختلفة، والقلب يدق، والمعدة تفرز بعض العصارات الهاضمة، والكبد ينتج بعض خلايا الدم، والكليتان تستخلصان بعض المواد الفاسدة من الدم، أما عضلات الذراعين والجسم فهي قادرة على التحرك[104].
الراجح ووجه الترجيح: ـ الذي يترجح لي والله تعالى أعلم بالصواب ما ذهب إليه المالكية والشافعية بأن المرأة إذا اسقطت حملها في مرحلة العلقة فهي نفساء؛ فإذا تم للحمل أربعون يوماً وثبت الحمل بجنين بالأشعة الصوتية التي تبين وجوده، وحدث الإسقاط بعده فإن المرأة تكون نفاساً، والدم النازل بعده دم نفاس.
وأما ما قبل الأربعين الثانية فقد تكون المرأة حاملاً بكيس بدون جنين ويحدث هذا كثيرا في هذا الزمان، ويتبين كون الكيس يحمل جنيناً من الأسبوع الرابع من التلقيح وقد يحتاج الأطباء إلى أسبوع آخر للتأكد من ذلك.
وإنما ترجح لدي ذلك لما يلي: ـ
1- إجماع الأطباء على تبين خلق المولود بعد الأربعين الأولى وهذا يؤكده ماورد في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي سبق ذكره.
2- أنه يتبين في الأشعة الصوتية أو المهبلية أن الحمل جنينا وليس كيسا من الأسبوع الرابع من بداية التلقيح.
3- أنه لا فرق في طبيعة الدم بين الدم الذي نزل مع السقط بعد الأربعين الأولى أو بعد ذلك؛ فمصدره واحد وسببه واحد، كما أن كلام الأطباء يثبت تبين خلق الإنسان وظهور أعضائه في الأربعين الثانية.
4- أن العلة في ثبوت حكم النفاس نزول الدم المصاحب لنزول الحمل ولم يرد في الكتاب الكريم، ولا السنة الشريفة، ولا الإجماع ما يحدد اشتراط طور معين، أو التخليق وارتباط مسمى الحمل به.
5- أن الله تـعالى رتب عدة الحامل على وضـع حملها؛ قال الله تعالى:{ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[105] ولم يشترط طوراً معيناً لربط مسمى الحمل به.
هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا.
****
المصدر: العدد 88 من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة.
* أستاذة الفقه المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
الهوامش والمراجع
[1] الآية رقم (5) من سورة الحج
[2] الآيات رقم (12- 13- 14) من سورة المؤمنون
[3] أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح ، كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة 6/ 348 برقم (3208) ، وكتاب أحاديث الأنبياء
باب خلق آدم وذريته 6/418 برقم (3332) وكتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: (( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين)) 3 / 449
برقم (7454) وكتاب القدر ، وباب حدثنا أبو الوليد 11/ 486 برقم (6594) ومسلم في صحيحه بشرح النووي ، كتاب القدر
باب كبقية خلق الآدمي في بطن آمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 16 / 189- 190 واللفظ لهما.
[4] لسان العرب 6 / 238- 239.
[5] مختار الصحاح 1 / 280.
[6] لسان العرب 6 / 239.
[7] المبسوط 3 / 210 ، بدائع الصنائع 1 / 41.
[8] حاشية المنتهي ( منتهي الارادات للنجدي 1 / 132 – 133.
[9] المبسوط 3/ 210 ، بدائع الصنائع 1 / 41.
[10] مختصر خليل مع شرحه التاج والأكليل 1 / 552 ، الفواكه الدواني 1/ 117.
[11] الحاوي الكبير 1 / 436 وفي فتح الوهاب 1/ 49 الدم الخارج بعد فراغ الرحم..
[12] منتهي الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات للفتوحي الحنبلي 1/ 132 – 133.
[13] المبدع1/293.
[14] انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن صـ461.
[15] انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن صـ462.
[16] انظر: بحث أقل مدة الحيض والنفاس والحمل للدكتور نبيهة محمد الجيار
www. Islamset . Org / Arabic / abiocthics / ndwat / gayar / htm
[17] الموسوعة الطبية الحديثة 1 / 26.
[18] الموسوعة الطبية الحديثة 1/ 91.
[19] انظر: الموسوعة الطبية الحديثة 1 / 26.
[20] الموسوعة الطبية الحديثة 1/ 26.
[21] الموسوعة الطبية الحديثة 1/ 91.
[22] انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن صـ467.
[23] الموسوعة الطبية الحديثة 6 / 773.
[24] خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار صـ381 – 382.
[25] المبسوط 3/213.
[26] التاج والأكليل شرح مختصر خليل5/ 486.
[27] الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه 2/ 474.
[28] الحاوي الكبير 1/ 537.
[29] كشاف القناع 1/ 219.
[30] المغنى 1/ 431.
[31] الإنصاف 1/387.
[32] فتاوي إسلامية لفضيلته 1/ 243.
[33] رسالة الدماء الطبيعية صـ39.
[34] انظر: بدائع الصنائع 1/ 43.
[35] انظر: المغنى 11/ 230
[36] المبسوط 3 / 213
[37] التاج والأكليل شرح مختصر خليل 5/ 486.
[38] الحاوي الكبير 1 / 537.
[39] المجموع 2/ 532 ، وبمعناه في نهاية المحتاج 1/356، كفاية الأخيار1/127، مغنى المحتاج 5/85.
[40] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 5/ 589.
[41] المبدع 1/ 249
[42] المغنى 1/ 431
[43] فتاوي إسلامية لفضيلته 1/ 243.
[44] الشرح الممتع 11/ 342-343 ورسالة الدماء الطبيعية صـ39.
[45] مفتي محافظة طولكرم ـ فلسطين.
[46] موقع اسلام أون لاين ـ نت
www. Islam On line .net / live fatwa/ Arabic
موضوع الحوار فتاوي فقهية عامة بتاريخ الأربعاء 10/8/2005م
[47] انظر: بدائع الصنائع 1/ 43.
[48] انظر: المغنى11/229.
[49] جزء من الآية رقم (4) من سورة الطلاق .وانظر وجه الدلالة في المغنى 11/230.
[50] حيث أن العدة عندهم لا تنقضي إلا بوضع ما استبان بعض خلقه. انظر: المبسوط 6/ 26 ، بدائع الصنائع 3/ 196.
[51] حيث ذكر الشافعية أن العدة تنتهي بوضع مضغة لا صورة فيها فشهدت الثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي لأنه يشبه ما لو وضعت مضغة مصورة، كما أنه في مبادئ الخلق فيجري عليه حكم ماتخلق، كما أن الحكمة من أن العدة تنقضي بالوضع لمعرفة براءة الرحم وما شهد ت الثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمـي تنقضي به الـعدة. انـظر: الحاوي الكبير 11/197 ، معنى المحتاج 3/ 389، وانظر: المغنى 11/ 230، بدائع الصنائع 3/ 196.
[52] انظر: المغنى 11/ 231.
[53] الإنصاف 1/ 387.
[54] الشرح الممتع 11/343.
[55] فتاوى إسلامية لفضيلته 1/243.
[56] الآية رقم (5) من سورة الحج.
[57] فتح الباري 11/ 492.
[58] تيسير الكريم الرحمن للشيخ ابن سعدي صـ506.
[59] الآية رقم رقم (12- 14) من سورة المؤمنون.
[60] تيسير الكريم الرحمن صـ521.
[61] فتح الباري 11/492.
[62] انظر: المغنى 11/230.
[63] انظر: المغنى 11/231.
[64] انظر: المغنى 11/231.
[65] انظر: المغنى 11/ 231.
[66] سبق تخريجه
[67] أي إذا قلب ورُدَّ في الخلق الرابع وهو المضغة؛ لأنه أولاً تراب ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة. انظر: لسان العرب 6/241.
[68] انظر: المغنى 11/ 231.
[69] انظر: المغنى 11/ 230.
[70] انظر: الإجـماع لابن المنذر صـ122، المبسوط 6/ 26 ، بدائع الصنائع 3/196 ، التاج والإكليل شرح مختصر خليل 5/ 486، شرح الخرشي 4/ 143 ، الحاوي الكبير 1/ 537 ، مغنى المحتاج 5/ 85 وقد نص المالكية والشافعية فيما سبق على انقضائها بما دون مااستبان
خلقه ، وذلك يقتضي انقضاءها به. وانظر: المغنى 11/ 229 ، شرح الزركشي2/ 538 ، المبدع 8/109.
[71] الإجماع لابن المنذر صـ122.
[72] انظر: المغنى 11/ 229.
[73] جزء من الآية رقم (4) من سورة الطلاق.
[74] المغنى 11/ 230، كشاف القناع 5/ 413.
[75] الآية رقم (5) من سورة الحج.
[76] شرح صحيح مسلم للنووي 16/ 190
[77] شرح صحيح مسلم للنووي 16/191.
[78] شرح صحيح مسلم للنووي16/191.
[79] أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي ، كتاب القدر ، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 16/ 193.
[80] آخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي ، كتاب القدر ، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 16/ 193.
[81] جامع العلوم والحكم لابن رجب 1/162.
[82] الآيات (7-9) من سورة السجدة.
[83] فتاوي ابن الصلاح 1/164-166.
[84] الآية رقم (12) من سورة المؤمنون.
[85] سبق تخريجه
[86] أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح ، كتاب القدر ، باب حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك 11/ 486 برقم (6595).
[87] انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه 2/ 474، شرح الخرشي 4/ 143.
[88] روضة الطالبين 1/ 174
[89] الجامع لأحكام القرآن 12/ 333.
[90] سبق تخريجه
[91] التبيان في أقسام القرآن لابن القيم صـ337.
[92] الجامع لأحكام القرآن 12/ 333.
[93] انظر: أسرع طريقة للكشف عن الحمل ، موقع طبيب دوت كوم
www . Tabib .com / a – 267. htm
[94] انظر: موقع عيادات ومنتديات طبيبي كوم.
www. Tabeebe . com / vb / Showthread . php? T = 1199
[95] انظر: فتح الباري 11/ 490.
[96] انظر: موقع الدكتور نجيب ليوس، عمان، الأردن www.layyous.com/book%20addition/pregnancy%20inst%20arab.htm
والدكتور نجيب أخصائي متمرس وذو اطلاع وخبرة طويلة واسعة، ومن المتابعين للتطورات العلمية المتجددة في مجال اختصاصه، له عيادة خاصة للتوليد والإخصاب في جبل الحسين في عمان، الأردن. انظر:
www.layyous.com/root%20 folder/nabatha.htm
[97] انظر: الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 6/773، خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور البار ص270.
[98] انظر: الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 6/773، خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص271.
[99] انظر: الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 6/776، وانظر: www.layyous.com/book%20addition/pregnancy%20inst%20arab.htm
[101] انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص280، وانظر:
www.layyous.com/book%20addition/pregnancy%20inst%20arab.htm
[102] انظر: لموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 6/ 776، وانظر: www.layyous.com/book%20addition/pregnancy%20inst%20arab.htm
[103] أستاذ واستشاري النساء والولادة والأورام النسائية في مستشفى الملك خالد الجامعي، ورئيس المجلس العلمي للنساء والولادة والهيئة السعودية للتخصصات الطبية في كلية الطب، جامعة الملك سعود.انظر: صفحة الدكتور على موقع جامعة الملك سعود
http://faculty.ksu.edu.sa/6268/pages/arcv.aspx
[104] انظر: مقال الدكتور في جريدة الرياض السعودية بتاريخ 2 جمادى الآخر 1427هـ العدد(13883)
www.alriyadh.com/2006/06/28/articlel66982.html
[105] جزء من الآية رقم (4) من سورة الطلاق.
المصدر
ثبوت حكم دم النفاس في حالات الإجهاض
ثبوت حكم دم النفاس في حالات الإجهاض
تتعرض بعض النساء الحوامل إلى إجهاض أجنتهن ويتبع ذلك تساؤل الكثير منهن عن حكم الدم الخارج منهن هل هو نفاس تمتنع فيه عن الصلاة والصيام والجماع أم هو دم فاسد فتلتزم فيه بالوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصوم فرضها ؟ فبم تكون المرأة نفاساً ؟
نسمع من بعض المفتين من يحدد ذلك بأن الحمل إذا كان عمره واحداً وثمانين يوماً فهو دم نفاس وإن كان أقل من ذلك فهو دم فساد ، مع عدم ربطه بتبين خلق الإنسان في الجنين المجهض وهذا بناء على كلام بعض الفقهاء كما سيرد ذكره في البحث واستدلالهم بقول الله تعالى{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ}[1]
وبقوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}[2].
وقوله عليه الصلاة والسلام : " إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك...."[3] .
ومع تطور الأجهزة الطبية ودقة الأشعة الصوتية المصورة للجنين في مراحل حمله المختلفة، هل نقول: بأن الأصل لتكون المرأة نفاسا إذا تبين خلق الإنسان وإن كان أقل من واحد وثمانين يوماً كأن يكون له واحد وخمسون يوماً أم لا بد أن يكون واحداً وثمانين يوماً أم لا يشترط تبين خلق الإنسان، فبمجرد التأكد من وجود الحمل علقة، أو مضغة، وتجهضه المرأة تكون نفاسا.
مسألة مهمة تتعلق بطهارة المرأة، وعبادتها، وعدتها من طلاق ووفاة؛ ولأهميتها رأيت البحث فيها بالجمع بين أراء أهل الاختصاص من الفقهاء الباحثين فيه والأطباء المختصين في هذا المجال، فأسأل الله الإعانة والتوفيق.
تعريف النفاس في اللغة والاصطلاح الفقهي والطبي:
تعريف النفاس في اللغة:
ولادة المرأة إذا وضعت فهي نفساء ، والنفس الدم ونُفَِست المرأة ونَفِستْ بالكسر نَفَساً ونفاسة ونفاساً فهي نُفَساءُ ونَفْساءُ ونَفَساءُ : إذا ولدت وجمعها نُفَساوات، ونِفاس ونُفاس ونُفَّس[4].
وليس في الكلام فُعلاء يجمع على فِعَال غير نفساء وعشراء[5]، ويقال: نَفِست المرأة تنفس بالفتح إذا حاضت.[6]
وقيل: إنه مشتق من تنفس الرحم به ، وقيل: هو من النفس الذي هو عبارة عن الدم،
وقيل: هو من النفس التي هي الولد فخروجه لا ينفك عن دم يتعقبه[7].
وقيل: النفاس بكسر النون الولادة من التَّنَفُّس وهو التَّشَقُّقُ والانصداع، ثم سمي الدم نِفاساً؛ لأنه خارج بسبب الولادة تسمية للمُسبَبَّ باسم السَّبَب[8].
تعريف النفاس في الاصطلاح الفقهي:
عرفه فقهاء الحنفية بأنه: اسم للدم الخارج من الرحم عقيب الولادة[9].
وعند فقهاء المالكية: الدم الخارج للولادة[10].
وعند فقهاء الشافعية: دم يرخيه الرحم في حال الولادة وبعدها[11].
وعند فقهاء الحنابلة: هو دم تُرخيه الرَّحِمُ مع الولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة بأمارةٍ وبعدها إلى تمام أربعين من ابتداء خروج بعض الولد[12].
وأقرب تعريف ما ذكره صاحب المبدع بقوله: دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى مدة معلومة[13]. حيث قيد دم النفاس بنزوله في مدة معلومة هي أقل النفاس وأكثره.
تعريف النفاس في الإصطلاح الطبي:
هناك فرق عند الأطباء بين النفاس ودم النفاس، فالنفاس هو: الفترة التي تلي الولادة والتي تؤدي إلى عودة الرحم وجهاز المرأة التناسلي إلى حالته الطبيعية قبل الولادة.[14]
ودم النفاس هو: الدم والإفرازات التي تخرج من الرحم بعد الولادة وتستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وقد تطول إلى ستة أسابيع (أربعين يوماً) [15].
وقيل هو: عبارة عن الإفرازات التي تخرج بعد الولادة ويكون عبارة عن دم في أول أربعة أيام، ثم يفتح لونه وتقل كمية الدم حتى يصبح عبارة عن مخاط لا لون له بعد عشرة أيام.[16]
الإجهاض والإسقاط في المصطلح الطبي: ـ
الإجهاض (Abortion)
فقدان نتاج الحمل الذي لم يولد وذلك عندما يحدث في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل[17].
الإسقاط (Miscarriage)
فقد جنين الحامل قبل أن يبلغ درجة من النمو تمكنه من الحياة في عالمنا خارج الرحم[18].
الفرق بين الإجهاض والإسقاط: ـ
عندما يحدث فقدان للحمل في أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل فإنه يعد إجهاضاً، وعندما يحدث بين نهاية الشهر الثالث وبداية الشهر السابع فإنه يعد إسقاطا وفيه يكون للجنين فرصة في البقاء حياً إذا ولد بعد الشهر السادس من الحمل[19].
قد يكون الإجهاض تلقائياً أو ناشئاً عن حادث أو إصابة، والإجهاض التلقائي يعرف عامياً بالسقط[20].
وكثير من حالات الحيض المؤجل وبخاصة إذا صحبتها جلطات كبيرة من دم الحيض تعتبر حالات إجهاض مبكر حدثت قبل ملاحظة الحمل ، وتحدث ثلثا حالات الإجهاض تقريباً في أثناء الأشهر الثلاثة الأولى للحمل وأغلبها يكون قبل الأسبوع الثامن ، ويقل احتمال حدوثه بعد الأسبوع الثاني عشر حين تثبت أصول السخد
( المشيمة) وتتحسن تغذية الجنين[21].
ويتفق قول الفقهاء القائلين بأن أكثر الدم أربعون يوماً مع رأي الأطباء ، ويتفق قول القائلين بأن أكثر النفاس ستون يوماً مع التعريف الطبي للنفاس وهو عودة الرحم إلى حالته الطبيعية إذ أن أكثر ذلك في رأي الطب ثمانية أسابيع أو ستون يوماً ، ولكن الاختلاف بينها في التعريف فالأطباء يقصدون بالنفاس حالة الرحم حتى يعود إلى وضعه الطبيعي ويسمى (Peurpurim) .
وأما الدم والإفرازات التي تصحبه فتسمى (Lochia) أي دم النفاس ومدته عند الأطباء لا تزيد على ستة أسابيع[22].
حساب أشهر الحمل:
الحمل هو المدة مابين الإخصاب والولادة ، وينمو في أثنائها الجنين في الرحم ومدة الحمل تسعة أشهر تقريباً لكنها قد تزيد أو تنقص[23].
ويبدأ حساب أشـهر الحمل عند الأطباء من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة ، ومدة الحمل 280 يوماً (أربعين أسبوعا).ً
وعند الفقهاء يبدأ من وقت الإخصاب (التلقيح) أي بعد أسبوعين من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة ، فالفرق بين حساب الأطباء وحساب الفقهاء أسبوعان (أربعة عشر يوماً).
والعمر الحقيقي للجنين هو 280 – 14 = 266 يوماً فقط ، وهذا هو العمر الحقيقي للجنين منذ نزول البويضة[24].
حكم الدم النازل بعد الإجهاض: ـ
إذا أجهضت المرأة حملها فلا يخلو ذلك من عدة حالات:
الحالة الأولى: أن يكون ذلك قبل مضي أربعين يوماً من الحمل فالدم النازل بعده دم فساد وليس بدم نفاس فلا تترك المرأة الصلاة والصيام بل تأتي بها وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وهذا باتفاق الفقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
فعند الحنفية: " إذا اسقطت سقطاً فإن كان قد استبان شيء من خلقه فهي نفساء فيما ترى من الدم بعد ذلك وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا نفاس لها، ولكن إن أمكن جعل المرئي من الدم حيضاً يجعل حيضاً، وإن لم يكن بأن لم يتقدمه طهر تام فهو استحاضة"[25].
وعند المالكية: "لاعدة لكل حامل غير الوضع والسقط التام والمضغة من الولد في ذلك سواء"[26].
فجعلوا المضغة مثل السقط التام وهي الأربعين الثالثة فدل على أن ماسبقها لا يعد نفاسا.
وقالوا: " وإن كان الحمل دماً اجتمع، وعلامة كونه حملاً أنه إذا صب عليه الماء الحار لم يذب"[27].
وعند الشافعية: " لا يخلو حال المرأة في ولادتها من أحد أمرين: إما أن تضع ما فيه خلق مصور أم لا؟ فإن لم يكن فيما وضعته خلق مصور لا جلي ولا خفي كالعلقة والمضغة التي لا تصير بها أم ولد ولا تجب فيها عدة ، لم يكن الدم الخارج معه نفاساً ، وكان دم استحاضة أو حيض على حسب حاله ، لأنه لما لم يحكم لما وضعته بحكم الولد فيما سوى النفاس كذلك في النفاس"[28].
وعند الحنابلة: تكون نفاساً " بوضع مايتبين فيه خلق الإنسان نصاً ، فلو وضعت علقه أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها بذلك حكم النفاس"[29].
وفي المغنى: " وإن رأته -أي الدم- بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس"[30].
وفي الإنصاف: " يثبت حكم النفاس بوضع شيء فيه خلق الإنسان على الصحيح والمذهب ونص عليه، ومدة تبيين خلق الإنسان غالباً ثلاثة أشهر"[31].
وبالقول بأن الإجهاض قبل أربعين يوما من الحمل لا يعد نفاساً أخذ الشيخ ابن باز[32]، وابن عثمين[33]رحمهما الله.
وعللوا:
1- بأن السقط إذا لم يكن استبان من خلقه شيء فإنه لا يُدرى هل هو حمل مخلوق من ماء الذكر والأنثى ، أو دم جامد ، أو شيء من الأخلاط الردية استحال إلى صورة لحم؟ وإذا لم يُعلم حاله فلا يتعلق به شيء من أحكام الولادة[34].
2- أنه لم يثبت لهذا الحمل أنه ولد لا بالمشاهدة ولا بالبينة فلا يتعلق به شيء من الأحكام[35].
الحالة الثانية: أن تسقط المرأة حملها بعد تبين خلق الإنسان فيه فالدم النازل بعده دم نفاس باتفاق الفقهاء من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة.
فعند الحنفية:"فأما إذا اسقطت سقطاً فإن كان قد استبان شيء من خلقه فهي نفساء فيما ترى من الدم بعد ذلك"[36].
وعند المالكية: " لا عدة لكل حامل غير الوضع والسقط التام والمضغة من الولد في ذلك سواء"[37].
وعند الشافعية: " لا يخلو حال المرأة في ولادتها من أحد أمرين... وإن كان فيه خلق مصور تنقضي به العدة وتصير به أم ولد"[38].
وفي المجموع:" قال أصحابنا لايشترط في ثبوت حكم النفاس أن يكون الولد كامل الخلقة ولا حيا، بل لو وضعت ميتاً أو لحماً تصور فيه صورة آدمي أو لم يتصور، وقال القوابل: إنه لحم آدمي ثبت حكم النفاس هكذا صرح به المتولي وآخرون. وقال الماوردي: وضابطه أن تضع ما تنقضي به العدة وتصير به أم ولد"[39].
وعند الحنابلة: " ولا تنقضي عدة حامل إلا بوضع ما تصير به أمة أم ولد وهو مايتبين فيه خلق الإنسان ولو خفياً"[40].
جاء في المبدع: " ويثبت حكمه ـ أي النفاس ـ بوضع شيء فيه خلق الإنسان على الأشهر"[41].
وفي المغنى: " إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء فيه خلق الإنسان فهو نفاس نص عليه"[42].
وبه قال الشيخ بن باز رحمه الله حيث قال:" إذا اسقطت المرأة مايتبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم..."[43].
وبه قال الشيخ ابن عثمين رحمه الله حيث قال:" إذا ولدت ولو ميتاً أو حياً فإنه لا بد أن يتبين فيه خلق إنسان يتبين فيه اليدان والرجلان والرأس وهذا إنما يكون بعد بلوغ الحمل ثمانين يوماً ، أما قبل ذلك فلا يمكن أن يُخَلَّق؛ لأن الجنين في بطن أمه يكون في الأربعين الأولى نطفة ، وفي الثانية علقة ، ثم في الثالثة يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة إذاً لا يمكن أن يبدأ التخطيط إلا بعد الثمانين، فبعد الثمانين يمكن أن يخلق ، وفي التسعين الغالب أن مُخلَّقٌ ... ثم قال: اعلم أن أحكام الجنين تتنوع؛ فمنها ما يتعلق بكونه نطفة... ثم قال: الثالث: يتعلق بكونه مضغة مخلقة أنه يترتب عليه النفاس......."[44].
واختاره الشيخ عمار بدوي[45] حيث قال: "وإذا نزل الجنين وتبين الخلقة تكون المرأة نفاساً"[46].
وعللوا بما يلي:
1- أن السقط إذا استبان بعض خلقه فهو في الحكم كالولد التام تتعلق به أحكام الولادة من انقضاء العدة ، وصيرورة المرأة نفساء لحصول العلم بكونه ولداً مخلوقاً عن الذكر والأنثى[47].
2- أن عدة المرأة تنقضي به بلا خلاف، قال ابن المنذر: "أجمع كل ما نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد"[48].
وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من خلق الآدمي علم أنه حمل فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...} [49].
الحالة الثالثة: إذا اسقطت المرأة علقة أو مضغة أي جنيناً في الأربعين الثانية أو الثالثة قبل تبين الخلق فيه فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في اعتبار الدم النازل بعده دم نفاس أم دم استحاضة على أقوال:
القول الأول: إذا ألقت علقة فلا يكون الدم بعدها نفاساً، وأما إذا ألقت مضغة فإن كانت لا صورة فيها ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي فليس الدم بعدها نفاساً، وإن شهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي فالدم بعده نفاساً.
وهو قول الحنفية[50]، وهو ظاهر مذهب الشافعي[51]، ورواية عند أحمد أن الأمة تكون به أم ولد[52]، وبذلك يكون الدم بعده نفاساً.
جاء في الإنصاف: " وأقل مايتبين به الولد واحد وثمانون يوماً ، فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها بذلك حكم النفاس نص عليه....وعنه: يثبت بوضع مضغة وهما وجهان مطلقان في المغنى والشرح ...........
وقيل: يثبت لها حكم النفساء إذا وضعته لأربعة أشهر قدمه في الرعاية الكبرى، قال في الفروع: ويتوجه أنه رواية مخرجه من العدة..."[53].
وبه قال الشيخ ابن عثمين رحمه الله حيث قال: " الثالث: يتعلق بكونه مضغة مخلقة أنه يترتب عليه النفاس، فالمرأة إذا وضعت الحمل قبل أن يتبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج ليس دم نفاس"[54].
وبه قال ابن باز رحمه الله تعالى: " أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمه ولا تخطيط فيه، أو كان دماً فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا الحائض"[55].
واستدلوا:
1- قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ...} [56].
فدلت الآية المذكورة على أن التخليق يكون للنطفة[57]، فمخلقة أي مصور منها خلق الآدمي ، وغير مخلقة تارة بأن تقذفها الأرحام قبل تخليقها[58].
2- قول الله تـعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ {23/12} ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ {23/13} ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}[59] أي جعلنا اللحم كسوة للعظام كما جعلنا العظام عماداً للحم وذلك في الأربعين الثالثة[60] في النصف الثاني منها ، كما تدل على أن المضغة تصير عظاماً بعد نفخ الروح[61].
3- أن شهادة ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي يشبه مالو تصور[62]،وأما إذا لم يشهدن فإنه لم يثبت كونه ولداً ببينة ولا مشاهدة فأشبه العلقة؛ لأنها لا تنقضي العدة بوضع ماقبل المضغة بحال[63].
4- أن العلقة ليست بشيء وإنما هي دم لا تنقضي به عدة ولا تعتق به أمة[64]. قال الإمام أحمد بن حنبل: ولا نعلم مخالفاً في هذا إلا الحسن فإنه قال: إذا علم أنها حمل انقضت به العدة ، وفيه الغُرة، قال ابن قدامة: والأول أصح وعليه الجمهور[65].
وعند الحنابلة: أقل مايحكم بأنه دم نفاس وماتنقضي به العدة من الحمل أن تضعه بعد ثمانين يوماً منذ أمكنه وطؤها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك"[66].
ولا يحكم بالنفاس وتنقضي العدة بما دون المضغة فوجب أن يكون دم النفاس بعد الثمانين فأما ما بعد الأربعة أشهر فليس فيه اشكال؛ لأنه ينكس[67] في الخلق الرابع[68].
قال الأثرم قلت لأبي عبد الله: إذا نُكس في الخلق الرابع فليس فيه اختلاف، ولكن إذا تبين خلقه هذا أدل[69].
5- أن العلماء قد أجمعوا على أن عدة الحامل تنقضي بوضع ما استبان خلقه[70]،
وكذا المتوفى عنها زوجها، قال ابن المنذر: " أجمعوا على أن عدة المتوفى عنها تنقضي بالسقط"[71]. وقال ابن قدامة: "مابان فيه خلق الآدمي من الرأس واليد والرجل فهذا تنقضي به العدة بلا خلاف بينهم"[72].
6- أن حكم النفاس لا يثبت إلا بنزول الحمل، وإذا بان فيه شيء من خلق الآدمي علم أنه حمل فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[73] [74].
ويمكن أن يجاب عنه: بأن الآية عامة في كل حمل، ولم يشترط فيه أن يتبين فيه خلق الإنسان.
7- أن التخليق هو أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجنين كالرأس واليدين ونحوهما، والتخليق يكون في مرحلة المضغة ولا يكون قبل ذلك لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ...}[75] فالله جل شأنه وصف المضغة بالمخلقة وغير المخلقة فدل على أن ما قبلها ليس مخلفاً.
يمكن أن يجاب عنه:
أ ـ بأن التفريق بين قبل التخليق وبعده في ثبوت النفاس لا دليل عليه من الكتاب، ولا السنة، ولا الإجماع.
ب ـ أن الإسقاط من عموم البلوى، والتفريق بين قبل التخليق وبعده تفصيل تدعو الحاجة إلى بيانه؛ فلما لم يوجد الدليل على التفريق نبقى على الأصل وهو عدم التفريق.
جـ ـ أنه وردت روايات في صحيح مسلم: "أن الملك يدخل على النطفة بعد أن تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول: يارب أشقي أم سعيد" وفي رواية أخرى: " إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها" وفي رواية حذيفة بن أسيد رضي الله عنه: " أن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك" وفي رواية: " أن ملكاً موكلاً بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئاً بإذن الله لبضع وأربعين ليلة"[76].
وأجيب عنه: بأن المراد بتصويرها وخلق سمعها إلى آخره أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر؛ لأن التصوير عقب الأربعين الأولى غير موجود في العادة، وإنما يقع في الأربعين الثالثة وهي مدة المضغة[77].
وردت هذه الإجابة بما يلي:
- بأنه قد وردت بعض الأحاديث التي تقتضي الكتب بعد الأربعين الأولى كحديث: " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه... ثم يبعث إليه الملك فيؤذن فيكتب".
وأجيب عنها: بأن قوله: ( ثم يبعث إليه الملك فيؤذن فيكتب) معطوف على قوله: ( يجمع في بطن أمه) ومتعلق به لا بما قبله وهو قوله: ( ثم يكون مضغة مثله) ويكون قوله: ( ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله) معترضاً بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح وغيره من كلام العرب.
- أن الملك يكتب في المراحل الثلاث ولا يكون التصوير إلا في الأربعين الثالثة[78].
د ـ أن القول بأن التخليق لا يكون إلا بعد ثمانين يوماً والغالب تسعين يوماً يخالف ماجاء في حديث حديفة بن أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين ليلة ، وقال سفيان مرة: أوخمس وأربعين ليلة، فيقول: يارب أشقي أو سعيد؟ فيكتبان ، فيقول: أي ورب أذكر أو أنثى ؟ فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص"[79].
وفي رواية أخرى: " إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يارب ذكر أو أنثى؟ فيقضي ربك ماشاء ويكتب الملك، ثم يقول: يارب أجله؟ فيقول ربك ماشاء ويكتب الملك، ثم يقول: يارب رزقة؟ فيقضي ربك ماشاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص"[80].
فظاهر الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول الأربعين الثانية؛ فيلزم من ذلك أن يكون في الأربعين الثانية لحماً وعظاماً[81].
رد هذا الاستدلال:بأن حديث حذيفة يعارض حديث ابن مسعود رضي الله عنهما.
أجيب عنه: بأن كلاهما صحيح، حيث في حديث ابن مسعود أن مسألة بعث الملك بكتابة العمر وتصوير الخلق بعد الأربعة أشهر، وحديث حذيفة بعد الاثنين والأربعين يوماً.
وأجود جمع لهما هو ما ذهب إليه ابن الصلاح و ذكره في فتوى له، وهو ترجيح حديث حذيفة، وتوجيه حديث ابن مسعود: أن التصوير والكتابة على حديث حذيفة غير أنها لم تذكر في حديث ابن مسعود لأن البلاغة تقتضي أن تذكر الأطوار متتابعة ثم تعقب بذكر النفخ في مثل قوله تعالى : {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ}[82] فنفخ الروح سابق للنسل غير أنه أخر لتناسب الأطوار[83].
يمكن أن يجاب عما سبق من أنه لا يعد الدم نفاساً إلا بعد ثبوت التخليق بتبين أحد أعضاء الإنسان بأنه:
قول مجرد من الدليل بل مصادم لقول الله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ *ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ}[84].
فدلت الآية على أن النطفة مبتدأ خلق الإنسان، وأول أطواره تليه العلقة ثم المضغة.
ويؤيده ما يلي:
- قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك"[85].
- قوله عليه الصلاة والسلام: " وكل الله بالرحم ملكاً فيقول: أي رب نطفة؟ أي رب علقة ؟ أي رب مضغة؟ فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى ؟ أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه"[86].
فإذا ثبت الحمل في هذه المراحل بجنين فالدم المصاحب لنزول هذا الحمل متحققة فيه العلة وهي كونه مصاحبا لخلق الإنسان؛ فيثبت حكم النفاس لنزوله.
القول الثاني: إذا اسقطت المرأة حملها في مرحلة العلقة فهي نفساء، وهو قول المالكية [87]حيث قالوا: وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كله وإن كان الحمل دماً اجتمع، والشافعية[88] حيث قالوا: إذا ألقت مضغة أو علقة فالدم بعده نفاس.
واستدلوا بما يلي:
1- قوله تعالى: { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
وجه الدلالة: أن مسقطة العلقة يصدق عليها إذا ألقتها أنها كانت حاملاً، وقد وضعت ما استقر في رحمها فتشملها الآية[89].
2- قوله عليه الصلاة والسلام: " أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً فتكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث.."[90].
وجه الدلالة: أن الحديث يقتضي أن الله قد جمع خلق الجنين في بطن أمه جمعاً خفياً منذ كان نطفة، وهذا الخلق في ظهور خفي على التدريج[91].
3- أنها وضعت مبدأ الولد عن نطفة متجسداً، فيقاس على ما ظهر فيه تخطيط صورة الآدمي[92].
4- أن العلقة حمل فإذا اسقطت تعلق بها حكم النفاس.
5- أن العلة في ثبوت النفاس أن يكون الدم مصاحباً لخلق الإنسان وهو وجود الحمل ولا يشترط لثبوت الحمل أن يتبين فيه خلق الإنسان، فمتى ما حصل التأكد من وجود الحمل عن طريق التحاليل المخبرية الطبية، والأشعة الصوتية الطبية، أو أخبر به طبيب ثقة ثبت حكمه ، لا سيما وقد تطورت وسائل الكشف عن وجود الحمل وإثباته؛ فقد ذكر الأطباء أن المرأة إذا كانت تشك في كونها حاملا فبإمكانها اجراء تحليل خاص بالدم ويسمى " بيتا سب يونت" {Beta Sub Unit}بعد تأخر الدورة بيوم واحد حيث يظهر هرمون الحمل في الدم في وقت مبكر جداً بخلاف تحليل البول الذي يظهره بعد مضي من 10 – 15 يوماً من انقطاع الدورة[93].
وهرمون الحمل HCG يظهر بالدم بعد عشرة إلى أربعة عشر يوماً من التلقيح وهو أكثر حساسية من تحليل البول ، ويرتفع معدله بمعدل الضعف كل 48 ساعة ويكون إيجابياً إذا كان أكثر من 10 وحدة دولية[94].
كما أن الحمل بجنين يتأكد من الأسبوع الرابع من التلقيح، وفيه يسمع نبضه فهذا مؤكد جلي على وجود الحمل الذي بنزوله ونزول الدم معه يحكم بوضع الحمل الذي تكون المرأة به نفاسا وتخرج به من العدة.
الرأي الطبي: ـ
الحمل هو المدة مابين الإخصاب والولادة، وينمو في أثنائها الجنين في الرحم، ومدة الحمل تسعة أشهر تقريباً لكنها قد تزيد أو تنقص.
نقل الفاضل علي بن المهذب الحموي الطبيب اتفاق الأطباء على أن خلق الجنين في الرحم يكون في الأربعين، وذكر أن فيها تتميز أعضاء الذكر دون الأنثى لحرارة مزاجه وقواه، وكونه أقرب إلى قوام المنى الذي تتكون أعضاؤه منه ونضجه فيكون أمثل للشكل والتصوير ثم يكون علقة مثل ذلك ..[95]
وقد ذكر الأطباء: أنه بعد أسبوعين من عمر الجنين تبدأ النواة العصبية بالتكون، وكذلك القلب والجهاز الهضمي، وأجهزة الحس.
وفي الأسبوع الثالث يبدأ أنبوب النخاع الشوكي، وأنبوب القلب، ودماغ بدائي والعيون، والكلية بالتشكل[96].
وفي الأسبوع الرابع يتضح شكل الرأس والخياشيم، والقلب وبداية الأطراف، وتظهر في الرأس العين البدائية الأولية[97].
وفي الشهر الثاني: يمكن رؤية الذراعين والرجلين والوجه بوضوح، وكافة الأجهزة الرئيسية موجودة[98].
وفي نهاية الشهر الثاني يكون الحمل أكثر شبهاً بالإنسان فيتميز وجهه ، وله قلب ينبض، وله أطراف مع بداية ظهور الأصابع[99]، وتبدأ العظام تحل محل الغضاريف[100].
وفي الشهر الثالث: تكون قاعدة الأظافر قد تشكلت، ويصبح الرأس أصغر نسبياً من
المرحلة السابقة، ويمكن معرفة أعضاء التناسل[101].
وفي نهاية الشهر الثالث تنمو أعضاء جسمه أكثر كالجهاز البولي، والكبد، وجهاز الدورة الدموية، وتتميز أصابعه وأذناه، والأجهزة التناسلية تبدأ بالنمو ولكن يصعب تحديد جنس الجنين في هذه الفترة[102].
ويقول الأستاذ الدكتور: محمد بن حسن عدار[103]:
وفي نهاية الشهر الأول يكون الجنين قد اكتمل تكوينه، ويكون حجمه نصف حبة البندق، ويكون هلاميا، وبصعوبة جدا يمكن رؤية أجزائه إذا تم فحصه....ويكون لرأس الجنين في هذا الموعد عينان وأذنان وفم ومخ، ويوجد أيضا كلية بسيطة، وكبد، وقناة هضمية، وحبل سري بدائي، ودورة دموية، وقلب، ويبدأ هذا القلب بالخفقان اليوم الخامس والعشرين، ويكون بدائي التركيب.... ومع هذا التطور في تكوين الجنين عند نهاية الشهر الأول من عمره نجد أن مظهره ليس أدميا بالقدر الكامل حيث يبدو الجنين وله ذيل وهذه البروزات التي تمثل الذراعين والساقين لا تمثل إطلاقاً هذه الأطراف.
وفي الشهر الثاني من الحمل خلال الثلاثة الأسابيع الأولى من هذا الشهر يتحول الجنين إلى نسخة مصغرة من المولود الكامل، وفي الأسبوع السابع من عمر الجنين تكتمل ملامح أعضائه الداخلية على الرغم من أن طوله لا يزيد عن أربع سنتيمترات.....وعندما ننظر إليه نجد أن له وجه إنسان متكامل إذ أن له عينين وأذنيين وأنف ، وشفتين ولسانا؛ بل وهناك براعم الأسنان اللبنية مدفونة في اللثة وجسم الجنين في هذه الفترة يكون كامل الاستدارة له عضلاته المحددة، ومغطى بطبقة رقيقة من الجلد، أما طول ذراعيه لا يزيد عن واحد سنتيمتر، وفي نهاية كل ذراع كف متكاملة وأصابع، وأما الساقان فإن نموها أبطأ ولكن في نفس الوقت بهما الركبة والقدم وأصابع القدم، وكل هذه الأعضاء موجودة وتعمل أيضاً؛ فالمخ مثلا يرسل الإشارات التي تنظم عمل الأعضاء المختلفة، والقلب يدق، والمعدة تفرز بعض العصارات الهاضمة، والكبد ينتج بعض خلايا الدم، والكليتان تستخلصان بعض المواد الفاسدة من الدم، أما عضلات الذراعين والجسم فهي قادرة على التحرك[104].
الراجح ووجه الترجيح: ـ الذي يترجح لي والله تعالى أعلم بالصواب ما ذهب إليه المالكية والشافعية بأن المرأة إذا اسقطت حملها في مرحلة العلقة فهي نفساء؛ فإذا تم للحمل أربعون يوماً وثبت الحمل بجنين بالأشعة الصوتية التي تبين وجوده، وحدث الإسقاط بعده فإن المرأة تكون نفاساً، والدم النازل بعده دم نفاس.
وأما ما قبل الأربعين الثانية فقد تكون المرأة حاملاً بكيس بدون جنين ويحدث هذا كثيرا في هذا الزمان، ويتبين كون الكيس يحمل جنيناً من الأسبوع الرابع من التلقيح وقد يحتاج الأطباء إلى أسبوع آخر للتأكد من ذلك.
وإنما ترجح لدي ذلك لما يلي: ـ
1- إجماع الأطباء على تبين خلق المولود بعد الأربعين الأولى وهذا يؤكده ماورد في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي سبق ذكره.
2- أنه يتبين في الأشعة الصوتية أو المهبلية أن الحمل جنينا وليس كيسا من الأسبوع الرابع من بداية التلقيح.
3- أنه لا فرق في طبيعة الدم بين الدم الذي نزل مع السقط بعد الأربعين الأولى أو بعد ذلك؛ فمصدره واحد وسببه واحد، كما أن كلام الأطباء يثبت تبين خلق الإنسان وظهور أعضائه في الأربعين الثانية.
4- أن العلة في ثبوت حكم النفاس نزول الدم المصاحب لنزول الحمل ولم يرد في الكتاب الكريم، ولا السنة الشريفة، ولا الإجماع ما يحدد اشتراط طور معين، أو التخليق وارتباط مسمى الحمل به.
5- أن الله تـعالى رتب عدة الحامل على وضـع حملها؛ قال الله تعالى:{ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[105] ولم يشترط طوراً معيناً لربط مسمى الحمل به.
هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا.
****
المصدر: العدد 88 من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة.
* أستاذة الفقه المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
الهوامش والمراجع
[1] الآية رقم (5) من سورة الحج
[2] الآيات رقم (12- 13- 14) من سورة المؤمنون
[3] أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح ، كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة 6/ 348 برقم (3208) ، وكتاب أحاديث الأنبياء
باب خلق آدم وذريته 6/418 برقم (3332) وكتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: (( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين)) 3 / 449
برقم (7454) وكتاب القدر ، وباب حدثنا أبو الوليد 11/ 486 برقم (6594) ومسلم في صحيحه بشرح النووي ، كتاب القدر
باب كبقية خلق الآدمي في بطن آمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 16 / 189- 190 واللفظ لهما.
[4] لسان العرب 6 / 238- 239.
[5] مختار الصحاح 1 / 280.
[6] لسان العرب 6 / 239.
[7] المبسوط 3 / 210 ، بدائع الصنائع 1 / 41.
[8] حاشية المنتهي ( منتهي الارادات للنجدي 1 / 132 – 133.
[9] المبسوط 3/ 210 ، بدائع الصنائع 1 / 41.
[10] مختصر خليل مع شرحه التاج والأكليل 1 / 552 ، الفواكه الدواني 1/ 117.
[11] الحاوي الكبير 1 / 436 وفي فتح الوهاب 1/ 49 الدم الخارج بعد فراغ الرحم..
[12] منتهي الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات للفتوحي الحنبلي 1/ 132 – 133.
[13] المبدع1/293.
[14] انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن صـ461.
[15] انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن صـ462.
[16] انظر: بحث أقل مدة الحيض والنفاس والحمل للدكتور نبيهة محمد الجيار
www. Islamset . Org / Arabic / abiocthics / ndwat / gayar / htm
[17] الموسوعة الطبية الحديثة 1 / 26.
[18] الموسوعة الطبية الحديثة 1/ 91.
[19] انظر: الموسوعة الطبية الحديثة 1 / 26.
[20] الموسوعة الطبية الحديثة 1/ 26.
[21] الموسوعة الطبية الحديثة 1/ 91.
[22] انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن صـ467.
[23] الموسوعة الطبية الحديثة 6 / 773.
[24] خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار صـ381 – 382.
[25] المبسوط 3/213.
[26] التاج والأكليل شرح مختصر خليل5/ 486.
[27] الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه 2/ 474.
[28] الحاوي الكبير 1/ 537.
[29] كشاف القناع 1/ 219.
[30] المغنى 1/ 431.
[31] الإنصاف 1/387.
[32] فتاوي إسلامية لفضيلته 1/ 243.
[33] رسالة الدماء الطبيعية صـ39.
[34] انظر: بدائع الصنائع 1/ 43.
[35] انظر: المغنى 11/ 230
[36] المبسوط 3 / 213
[37] التاج والأكليل شرح مختصر خليل 5/ 486.
[38] الحاوي الكبير 1 / 537.
[39] المجموع 2/ 532 ، وبمعناه في نهاية المحتاج 1/356، كفاية الأخيار1/127، مغنى المحتاج 5/85.
[40] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 5/ 589.
[41] المبدع 1/ 249
[42] المغنى 1/ 431
[43] فتاوي إسلامية لفضيلته 1/ 243.
[44] الشرح الممتع 11/ 342-343 ورسالة الدماء الطبيعية صـ39.
[45] مفتي محافظة طولكرم ـ فلسطين.
[46] موقع اسلام أون لاين ـ نت
www. Islam On line .net / live fatwa/ Arabic
موضوع الحوار فتاوي فقهية عامة بتاريخ الأربعاء 10/8/2005م
[47] انظر: بدائع الصنائع 1/ 43.
[48] انظر: المغنى11/229.
[49] جزء من الآية رقم (4) من سورة الطلاق .وانظر وجه الدلالة في المغنى 11/230.
[50] حيث أن العدة عندهم لا تنقضي إلا بوضع ما استبان بعض خلقه. انظر: المبسوط 6/ 26 ، بدائع الصنائع 3/ 196.
[51] حيث ذكر الشافعية أن العدة تنتهي بوضع مضغة لا صورة فيها فشهدت الثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي لأنه يشبه ما لو وضعت مضغة مصورة، كما أنه في مبادئ الخلق فيجري عليه حكم ماتخلق، كما أن الحكمة من أن العدة تنقضي بالوضع لمعرفة براءة الرحم وما شهد ت الثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمـي تنقضي به الـعدة. انـظر: الحاوي الكبير 11/197 ، معنى المحتاج 3/ 389، وانظر: المغنى 11/ 230، بدائع الصنائع 3/ 196.
[52] انظر: المغنى 11/ 231.
[53] الإنصاف 1/ 387.
[54] الشرح الممتع 11/343.
[55] فتاوى إسلامية لفضيلته 1/243.
[56] الآية رقم (5) من سورة الحج.
[57] فتح الباري 11/ 492.
[58] تيسير الكريم الرحمن للشيخ ابن سعدي صـ506.
[59] الآية رقم رقم (12- 14) من سورة المؤمنون.
[60] تيسير الكريم الرحمن صـ521.
[61] فتح الباري 11/492.
[62] انظر: المغنى 11/230.
[63] انظر: المغنى 11/231.
[64] انظر: المغنى 11/231.
[65] انظر: المغنى 11/ 231.
[66] سبق تخريجه
[67] أي إذا قلب ورُدَّ في الخلق الرابع وهو المضغة؛ لأنه أولاً تراب ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة. انظر: لسان العرب 6/241.
[68] انظر: المغنى 11/ 231.
[69] انظر: المغنى 11/ 230.
[70] انظر: الإجـماع لابن المنذر صـ122، المبسوط 6/ 26 ، بدائع الصنائع 3/196 ، التاج والإكليل شرح مختصر خليل 5/ 486، شرح الخرشي 4/ 143 ، الحاوي الكبير 1/ 537 ، مغنى المحتاج 5/ 85 وقد نص المالكية والشافعية فيما سبق على انقضائها بما دون مااستبان
خلقه ، وذلك يقتضي انقضاءها به. وانظر: المغنى 11/ 229 ، شرح الزركشي2/ 538 ، المبدع 8/109.
[71] الإجماع لابن المنذر صـ122.
[72] انظر: المغنى 11/ 229.
[73] جزء من الآية رقم (4) من سورة الطلاق.
[74] المغنى 11/ 230، كشاف القناع 5/ 413.
[75] الآية رقم (5) من سورة الحج.
[76] شرح صحيح مسلم للنووي 16/ 190
[77] شرح صحيح مسلم للنووي 16/191.
[78] شرح صحيح مسلم للنووي16/191.
[79] أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي ، كتاب القدر ، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 16/ 193.
[80] آخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي ، كتاب القدر ، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 16/ 193.
[81] جامع العلوم والحكم لابن رجب 1/162.
[82] الآيات (7-9) من سورة السجدة.
[83] فتاوي ابن الصلاح 1/164-166.
[84] الآية رقم (12) من سورة المؤمنون.
[85] سبق تخريجه
[86] أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح ، كتاب القدر ، باب حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك 11/ 486 برقم (6595).
[87] انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه 2/ 474، شرح الخرشي 4/ 143.
[88] روضة الطالبين 1/ 174
[89] الجامع لأحكام القرآن 12/ 333.
[90] سبق تخريجه
[91] التبيان في أقسام القرآن لابن القيم صـ337.
[92] الجامع لأحكام القرآن 12/ 333.
[93] انظر: أسرع طريقة للكشف عن الحمل ، موقع طبيب دوت كوم
www . Tabib .com / a – 267. htm
[94] انظر: موقع عيادات ومنتديات طبيبي كوم.
www. Tabeebe . com / vb / Showthread . php? T = 1199
[95] انظر: فتح الباري 11/ 490.
[96] انظر: موقع الدكتور نجيب ليوس، عمان، الأردن www.layyous.com/book%20addition/pregnancy%20inst%20arab.htm
والدكتور نجيب أخصائي متمرس وذو اطلاع وخبرة طويلة واسعة، ومن المتابعين للتطورات العلمية المتجددة في مجال اختصاصه، له عيادة خاصة للتوليد والإخصاب في جبل الحسين في عمان، الأردن. انظر:
www.layyous.com/root%20 folder/nabatha.htm
[97] انظر: الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 6/773، خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور البار ص270.
[98] انظر: الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 6/773، خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص271.
[99] انظر: الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 6/776، وانظر: www.layyous.com/book%20addition/pregnancy%20inst%20arab.htm
[101] انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص280، وانظر:
www.layyous.com/book%20addition/pregnancy%20inst%20arab.htm
[102] انظر: لموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 6/ 776، وانظر: www.layyous.com/book%20addition/pregnancy%20inst%20arab.htm
[103] أستاذ واستشاري النساء والولادة والأورام النسائية في مستشفى الملك خالد الجامعي، ورئيس المجلس العلمي للنساء والولادة والهيئة السعودية للتخصصات الطبية في كلية الطب، جامعة الملك سعود.انظر: صفحة الدكتور على موقع جامعة الملك سعود
http://faculty.ksu.edu.sa/6268/pages/arcv.aspx
[104] انظر: مقال الدكتور في جريدة الرياض السعودية بتاريخ 2 جمادى الآخر 1427هـ العدد(13883)
www.alriyadh.com/2006/06/28/articlel66982.html
[105] جزء من الآية رقم (4) من سورة الطلاق.
المصدر