Antara Imam dan Makmum Terhalang Tembok

Berapa jarak yang dibolehkan Antara Imam dan Makmum? Bolehkah bermakmum pada imam apabila Terhalang Tembok atau dinding dan hanya dapat melihat imam dari jendela tanpa ada pintu? Penjelasan di bawah ini menunjukkan boleh dan shalatnya sah.
Berapa jarak yang dibolehkan Antara Imam dan Makmum? Bolehkah bermakmum pada imam apabila Terhalang Tembok atau dinding dan hanya dapat melihat imam dari jendela tanpa ada pintu? Penjelasan di bawah ini menunjukkan boleh dan shalatnya sah.



الحائل بين الإمام والمأموم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذي لا يعلمون, لا يستوي من يعبد الله وهو يعلم كيف يعبده، ويعلم أنه يعبده على شريعة الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ومن يعبده على تقليد، فينبغي على المسلم تعلم دين الله تعالى، وكيف يعبد ربه على بصيرة وبينة.

وسيتم الحديث هنا على مسألة من مسائل الإمامة وهي الفاصل أو الحائل بين الإمام والمأموم.

إن تباعد الصفوف عن بعضها إن كان في المسجد فالصلاة صحيحة، ولكن يكره لهم ذلك لمخالفة ذلك للسنة؛ والصلاة صحيحة لأن اتصال الصفوف بالمسجد وتقاربها ليس لازماً, وأما خارج المسجد فلأنه ليس محلاً للجماعة فيشترط فيه اتصال الصفوف, وإذا اتصلت الصفوف صحت الصلاة وإن كان بينهما حائل إذا علم المأموم حال الإمام.

وقيل بجواز تباعد الصفوف إن كانت شروط المتابعة حاصلة، ومن صلى خارج المسجد وأبواب المسجد مغلقة فصلاته صحيحة، وكذلك تصح صلاة من صلى في الطريق والرحبة وطاقات المسجد، ما داموا يرون المأمومين، ويسمعون صوت الإمام وصفوفهم متصلة؛ وذلك لتوفر شروط المتابعة للإمام, ودليل ذلك: حديث عائشة -رضي الله عنها- في التراويح وفيه: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي -صلى الله عليه وسلم- فقام أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً"1.

والشاهد قولها: "وجدار الحجرة قصير فقام أناس يصلون بصلاته" ووجه الدلالة: أنه صلى الصحابة خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبينهم جدار وهم يرونه؛ وهذا يدل على أن الرؤية من أهم أسباب القدرة على المتابعة، وإذا كان المأموم قادراً على متابعة إمامه والصفوف متصلة جاز له ذلك.

أما إذا كان بين الإمام والمأمومين حائل فاصل كنهر وطريق وبئر، فالمكان ليس متحداً, ولهذا اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في جواز المتابعة مع هذا الفاصل على قولين:-

القول الأول: أن اقتداء المأموم وراء الإمام مع هذا الحائل صحيح ما دام يمكنه المتابعة بسماع صوت الإمام، أو مشاهدته أو مشاهدة المأمومين الذين وراءه, قال بهذا مالك -وقيد النهر بكونه صغيراً- والشافعي ورواية عن أحمد.

القول الثاني: أن هذا الحائل يمنع صحة الائتمام, وقال بهذا الأحناف, ورواية عن أحمد.

الأدلة:

استدل الفريق الأول بما يلي:-

1- أن نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد.

2- قال البخاري والحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر, وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام.

3- ولأن شرط الاقتداء الرؤية وسماع الصوت، وقد حصلا، وإن فصل طريق أو نهر صغير. واستدل القائلون بالقول الثاني بأن الاقتداء في هذه الحالة غير منضبط، والصفوف لم تتصل؛ ولأن سماع الصوت قليل، فلا تصح الصلاة في هذه الحالة.

المناقشة:

أما من يصلي في مكان متحد لا يفصل بينه وبين الإمام حائل فصلاته جائزة, وأما إن صلى وبينه وبين الإمام حائل، لكنه يسمع صوته ويراه، وقد ازدحم المكان، أو لا قدرة له على الوصول إلى المكان الذي فيه الإمام، وليس هناك فاصل كبير، فلا يُعلم دليلٌ يبطل صلاته؛ خاصة وأن شروط الاقتداء متوفرة؛ لأن هذا المكان في حكم المتحد، وإن لم يكن متحداً.

أما الاقتداء بالإمام بواسطة أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة، فهو محرم لا يصح؛ لأن المكان غير متحد؛ ولأن الوقت قد لا يكون متحداً، ولاحتمال انقطاع البث؛ ولأن المتابعة بهذه الطريقة بدعة, وأما وضع أجهزة مرئية ومسموعة في أماكن متفرقة ليتابع الإمام في مكان معين؛ فهي بدعة؛ لأنها تؤدي إلى رفع المصلي بصره إلى السماء وهو ممنوع من ذلك، ولما فيها من الصور المحرمة.2

وأما متابعة الإمام في الحوانيت وأماكن متباعدة مع فواصل كثيرة كالشوارع ونحوها، فلا يجوز، وينبغي تأديب من يفعل ذلك3.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذا الموضوع: "وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل، فإن كانت صفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة، وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن، ففيه قولان معروفان هما روايتان عن أحمد: أحدهما: المنع، كقول أبي حنيفة. والثاني: الجواز: كقول الشافعي.

وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق، ففيهما عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز في المسجد دون غيره، وقيل: يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون الحاجة، ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقاً مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة، أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك، فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة"4. هذا ما تيسر جمعه في هذه المسألة التي نسأل الله أن ينفعنا بها جميعاً, والله أعلم, وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.

1 رواه البخاري برقم (687 ) (ج 3 / ص 162).

2 هذا أحد الأقوال في المسألة، ومنهم من قال: إن الصورة المتحركة في الفيديو والتلفاز وأشباهها ليست بصور محرمة لأنها نفس الشيء الموجود فكأنه يراه من نافذة أو مرآة. وهو القول الأقوى.

3 أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية لإبراهيم بن صالح الخضيري.

4 مجموع فتاوى ابن تيمية (ج 5 / ص 375).
Courtesy

PENJELASAN DARI DARUL IFTA MESIR



نص السؤال

ما قولكم فى مسجد مكون من طابقين يؤم الإمام فيه المصلين بالطابق العلوى ويصلى باقى المصلين بالطابق السفلى سماعا من مكبرات الصوت فهل صلاة المصلين بالطابق السفلى صحيحة وهل وجود الإمام بالطابق العلوى من باب ارتفاع الإمام عن المأموم - وبالجملة هل هناك شرعا ما يمنع وجود الإمام مع بعض المأمومين بالطابق العلوى دون السفلى الذى به باقى المصلين .

نص الجواب

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الصحيح من مذهب الحنفية على ما ذكره العلامة الشرنبلالى أنه يصح اقتداء المأموم وبينه وبين الإمام حائط كبير لا يمكن الوصول منه إليه متى كان المأموم على علم بانتقالات الإمام بسماع أو رؤية .

فالعبرة بعدم الاشتباه، قال وهو اختيار شمس الأئمة لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم وكان يصلى فى حجرة عائشة رضى الله عنها والناس فى المسجد يصلون بصلاته .

وعلى هذا صح الاقتداء فى المساكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه إذا لم يشتبه حال الإمام عليهم لسماع أو رؤية ولم يتخلل إلا الجدار - وذكر شمس الأئمة الحلوانى أن من صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد أو فى منزله بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حائط مقتديا بإمام فى المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام أو المكبر تجوز صلاته لأنه إذا كان متصلا لا يكون أشد حالا من منزل بينه وبين المسجد حائط ولو صلى رجل فى مثل هذا المنزل وهو يسمع التكبير من الإمام أو المكبر يجوز فكذلك القيام على السطح - قال ابن عابدين وعلى هذا عمل الناس بمكة فإن الإمام يقف فى مقام إبراهيم وبعض الناس وراء الكعبة من الجانب الآخر وبينهم وبين الإمام الكعبة ولم يمنعهم أحد عن ذلك .

وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم فى حجرة عائشة والناس يصلون فى المسجد بصلاته مع العلم بأنهم ما كانوا متمكنين من الوصول إليه فى الحجرة يؤيد أن شرط صحة الاقتداء هو عدم اشتباه حال الإمام على المأموم، وفى هذا رخصة عظيمة وتيسير على الناس لاسيما فى حال ضيق المكان وذهب المالكية كما فى الشرح الصغير إلى جواز الجمعة فى الطريق المتصلة بالمسجد من غير فصل بنحو بيوت أو حوانيت بدون كراهة عند ضيق المسجد واتصال الصفوف، فإذا اتصل أحد الصفوف بالصف خارجه صحت صلاتهم وصلاة من وراءهم خارج المسجد مع وجود حائط المسجد - وذهب الشافعية كما فى المجموع إلى جواز الاقتداء إذا كان بين الإمام والمأموم جدار المسجد والباب النافذ بينهما مفتوح فوقف المأموم فى قبالته، فلو لم يكن فى الجدار باب أو كان ولم يكن مفتوحا أو كان مفتوحا ولم يقف فى قبالته بل عدل عنه فوجهان - قيل لا يصح الاقتداء لعدم الاتصال، وقيل يصح ولو يكون الحائط حائلا سواء قدام المأموم أو عن جنبه - ملخصا - وذهب الحنابلة كما فى المغنى إلى أنه لو كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع مقربة الإمام أو من وراءه ففيه روايتان إحداهما لا يصح الاقتداء به والأخرى يصح، وقد سئل الإمام أحمد فى رجل يصلى خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة فقال أرجو أن لا يكون به بأس، وسئل عن رجل يصلى الجمعة وبينه وبين الإمام سترة فأجاب بالصحة إذا لم يقدر على غير ذلك، بل قال ابن قدامة إذا كان بينهما طريق أو نهر تجرى فيه السفن ففيه روايتان .

ورجح القول بالصحة .

وقال إنه مذهب مالك والشافعية - انتهى - ملخصا وعلى هذا تصح صلاة المأموم الذى بالطابق السفلى مقتديا بإمام فى الطابق العلوى متى كان المأموم يعلم انتقالات الإمام غير أن انفراد الإمام فى طابق والمأمومون فى طابق آخر مكروه عند الحنفية فلو كان معه بعض المأمومين لم يكره .
والله سبحانه وتعالى أعلم .


مصدر الفتوى : موسوعة الفتاوى المصرية


Arti ringkasan: Mazhab Syafi'i berpendapat, seperti dijelaskan dalam Al-Majmuk, atas (a) bolehnya bermakmum apabila antara imam dan makmum terdapat tembok masjid sedangkan pintu yang memisahkan keduanya terbuka dan makmum berdiri di arahnya.

(b) Apabila apabila tembok itu tidak ada pintunya, atau ada pintunya tapi tidak terbuka atau pintunya terbuka tapi tidak berdiri di arah imam, maka ada dua pendapat: ada yang mengatakan tidak sah karena tidak nyambung (ittishol); pendapat lain mengatakan sah..

IBNU HAJAR DALAM FATHUL BARI, HLM. 1/571


مسألة: التحليل الموضوعي
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر وقال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام

696 حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل

الحاشية رقم: 1
قوله : ( باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة ) أي : هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا ؟ والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية ، والمسألة ذات خلاف شهير ، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره .

قوله : ( وقال الحسن ) لم أره موصولا بلفظه ، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه في الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به : لا بأس بذلك .

قوله : ( وقال أبو مجلز ) وصله ابن أبي شيبة عن معتمر عن ليث بن أبي سليم عنه بمعناه ، وليث ضعيف ، لكن أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمي وهو معتمر عن أبيه عنه ، فإن كان مضبوطا فهو إسناد صحيح .

قوله : ( حدثني محمد ) هو ابن سلام ، قاله أبو نعيم وبه جزم ابن عساكر في روايته ، وعبدة هو ابن سليمان .

قوله : ( في حجرته ) ظاهره أن المراد حجرة بيته ، ويدل عليه ذكر جدار الحجرة ، وأوضح منه [ ص: 251 ] رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم بلفظ كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه ويحتمل أن المراد الحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير كما في الرواية التي بعد هذه ، وكذا حديث زيد بن ثابت الذي بعده ، ولأبي داود ومحمد بن نصر من وجهين آخرين عن أبي سلمة عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتها ، فإما أن يحمل على التعدد ، أو على المجاز في الجدار وفي نسبة الحجرة إليها .

قوله : ( فقام ناس ) في رواية الكشميهني " فقام أناس " وهذا موضع الترجمة ؛ لأن مقتضاه أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة وهم خارجها .

قوله : ( فقام ليلة الثانية ) كذا للأكثر ، وفيه حذف تقديره : ليلة الغداة الثانية . وفي رواية الأصيلي " فقام الليلة الثانية " .

قوله : ( فلما أصبح ذكر ذلك الناس ) أي : له ، وأفاد عبد الرزاق أن الذي خاطبه بذلك عمر - رضي الله عنه - ، أخرجه عن معمر عن الزهري عن عروة عنها .

قوله : ( أن تكتب عليكم ) أي : تفرض ، وهي رواية حماد بن زيد عند أبي نعيم ، وكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عنها ، وستأتي بقية مباحثه في كتاب التهجد إن شاء الله تعالى .

BADRUDDIN AL-AINI DALAM UMDATUL QORI SYARAH SAHIH AL-BUKHORI, HLM. 8/474


حدثنا ( محمد ) قال أخبرنا ( عبدة ) عن ( يحيى بن سعيد الأنصاري ) عن ( عمرة ) عن ( عائشة ) قالت كان رسول الله يصلي من الليل في حجرة وجدار الحجرة قصير فرأي الناس شخص النبي فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل

مطابقته للترجمة في قوله فقام ناس يصلون بصلاته لأنه كان بينه وبينهم جدار الحجرة

ذكر رجاله وهم خمسة الأول محمد هو ابن سلام قاله أبو نعيم وبه جزم ابن عساكر في روايته الثاني عبدة بفتح العين وسكون الباء الموحدة ابن سليمان الكلابي من أنفسهم ويقال العامري الكوفي وكان اسمه عبد الرحمن وعبدة لقبه فغلب عليه ويكنى أبا محمد الثالث يحيى بن سعيد الأنصاري الرابع عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية الخامس أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها

ذكر لطائف أسناده فيه التحديث بصيغة الإفراد في موضع واحد وفيه الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع وفيه القول في موضعين وفيه من غلب لقبه على اسمه وهو عبدة وفيه رواية التابعي عن التابعية عن الصحابية وفيه أن رواته ما بين البيكندي وهو شيخ البخاري وكوفي ومدني وفيه أن شيخ البخاري من أفراده وفيه أن شيخه مذكور بلا نسبة

ذكر من أخرجه غيره أخرجه أبو داود في الصلاة عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن هشيم بن بشير عن يحيى به مختصرا

ذكر معناه قوله في حجرته أي في حجرة بيته يدل عليه ذكر جدار الحجرة وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم بلفظ كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه والحجرة الموضع المنفرد من الدار قوله شخص النبي الشخص سواد الإنسان وغيره يراه من بعيد وإنما قال بلفظ الشخص لأنه كان ذلك بالليل ولم يكونوا يبصرون منه إلا سواده قوله فقام ناس وفي رواية الكشميهني فقام أناس بزيادة همزة في أوله قوله بصلاته أي متلبسين بصلاته أو مقتدين بها قوله فأصبحوا أي دخلوا في الصباح وهي تامة قوله فقام ليلة الثانية هكذا رواية الأكثرين وفي رواية الأصيلي فقام الليلة الثانية وجه الرواية الأولى أن فيه حذفا تقديره ليلة الغداة الثانية وقال الكرماني الليلة مضافة إلى الثانية من باب إضافة الموصوف إلى صفته قوله ذلك أي الاقتداء بالنبي قوله إذا كان أي الوقت والزمان قوله فلم يخرج أي إلى الموضع المعهود الذي كان صلى فيه تلك الليالي فلم يروا شخصه قوله فلما أصبح ذكر ذلك الناس أي للنبي وذكر عبد الرزاق أن الذي خاطبه بذلك عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه معمر عن الزهري عن عروة عنها قوله أن تكتب أي تفرض وقال الخطابي قد يقال عليه كيف يجوز أن تكتب علينا صلاة

وقد أكمل الله الفرائض ورد عدد الخمسين منها إلى الخمس فقيل إن صلاة الليل كانت واجبة على النبي وأفعاله التي تفضل بالشريعة واجب على الأمة الائتساء به فيها وكان أصحابه إذا رأوه يواظب على فعل يقتدون به ويرونه واجبا فترك النبي الخروج في الليلة الرابعة وترك الصلاة فيها لئلا يدخل ذلك الفعل في الواجبات كالمكتوبة عليهم من طريق الأمر بالاقتداء به فالزيادة إنما تجب عليهم من جهة وجوب الاقتداء بأفعال رسول الله لا من جهة إنشاء فرض يستأنف زائدا وهذا كما يوجب الرجل على نفسه صلاة نذر ولا يدل ذلك على زيادة جملة في الشرع المفروض في الأصل وفيه وجه آخر وهو أن الله تعالى فرض الصلاة أولا خمسين ثم حط بشفاعة رسول الله معظمها تخفيفا عن أمته فإذا عادت الأمة فيما استوهبت وتبرعت بالعمل به لم يستنكر أن يكتب فرضا عليهم وقد ذكر الله عن النصارى أنهم ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم ثم لما قصروا فيها لحقتهم الملامة في قوله فما رعوها حق رعايتها ( الحديد 27 ) فأشفق أن يكون سبيلهم أولئك فقطع العمل به تخفيفا عن أمته

FATAWA IBNU TAIMIYAH, 5/339


وسئل رحمه الله هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا ؟ .
الجواب
فصل وأما صلاة المأموم خلف الإمام : خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن ففيه قولان معروفان هما روايتان عن أحمد : أحدهما : المنع كقول أبي حنيفة . والثاني : الجواز كقول الشافعي . وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره . قيل : يجوز وقيل : لا يجوز . وقيل : يجوز في المسجد دون غيره . وقيل : يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون الحاجة . ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقا : مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك . فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة . كما تقدم فإنه قد تقدم أن واجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر وأن الصلاة في الجماعة خير من صلاة الإنسان وحده بكل حال .
LihatTutupKomentar